loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   550

مذكرة المشروع التمهيدي :

ينتهي حق الانتفاع بانتهاء الأجل المحدد على ألا يجاوز حياة المنتفع ولو كان شخصاً معنوياً فإذا لم يحدد أجل عد الحق مقرراً مدة حياة المنتفع وفقاً الانتفاع إذن لا يورث في أي حال وإذا كان هناك زرع قائم عند انتهاء الحق تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن ( أنظر ما سبق ذكره بصدد المادة 1241) .

الأحكام

1- حق الانتفاع يتقرر للمنتفع من صاحب حق الملكية ومن ثم فهو حق عيني فى الانتفاع بشيء مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب أن ينتهي حتما بموت المنتفع بما لازمه أن يكون المنتفع شخصا أخر غير مالك الرقبة ولا يقال لمن يملك المال ملكية كاملة انه يملك كلا من الرقبة وحق الانتفاع بل أن انتفاعه بالمال لا يتغير مباشرة لحق الانتفاع وإنما هو مباشرة لحق الملكية الكاملة.

(الطعن رقم 8583 لسنة 66 جلسة 1998/04/15 س 49 ع 1 ص 322 ق 81)

2- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .

(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)

3- حق الملكية يغاير فى طبيعته وحكمه فى القانون حق الإنتفاع ، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ مالك العقار يكون له حق إستعمال وحق إستغلال وحق التصرف فيه ، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقاً بالإنتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصرى الإستعمال والإستغلال ولا يبقى لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف فتصبح الملكية المثقلة بحق الإنتفاع هى ملكية الرقبة فيجتمع فى العقار حقان عينيان ، حق الرقبة للمالك وحق الإنتفاع للمنتفع ، وهذا الحق بالإنتقاع موقوت ينتهى بإنتهاء الأجل المعين له ، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع وينتهى على أى حال بموت المنتفع وفقاً لما تقضى به المادة 993 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 1589 لسنة 55 جلسة 1987/12/03 س 38 ع 2 ص 1045 ق 221)

4- النص فى المادة 985 من القانون المدنى على أن " حق الإنتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم ويجوز أن يوصى بحق الإنتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن " والنص فى المادة 993 من ذات القانون على أن " ينتهى حق الإنتفاع بإنقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء الأجل المعين" يدل علىأن حق الإنتفاع لا يكتسب عن طريق الميراث وأنه حق موقوت ينقضى بإنقضاء أقرب الأجلين المدة المقررة له أو وفاة المنتفع ، وكان القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات قد خلا من النص صراحة على إخضاع حق الإنتفاع الذى ينقضى بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة على التركات على حين أخضع هذا القانون بصريح الإستحقاق فى الوقف والوصية والهبة وعقود التأمين والتأمينات التى إستحق سدادها بسبب وفاة المورث إلى رسم الأيلولة ، وكان ذلك منه إستثناء من القاعدة الأصلية وهى أن الرسم لا يستحق أصلاً إلا على الأموال التى تنتقل بطريق الميراث ، ولما كان الإستثناء لا يجوز القياس عليه و لو أراد المشرع إخضاع حق الإنتفاع الذى ينقضى بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة على التركات لنص على ذلك صراحة كما نص على غيره من التصرفات التى أخضعها لهذا الرسم و كان حق الإنتفاع موضوع النزاع لم ينتقل من ذمة المتوفاة إلى ذمة المطعون عليها المشترية بل إنقضى بسبب وفاة صاحبته فإنه لا يكون خاضعاً لأحكام القانون 142 لسنة 1944 ولا يستحق عليه بالتالى أيه رسوم أيلولة أوضريبة تركات ، ولا محل للتحدى بنص المادة 4/36 من هذا القانون التى بينت أساس تقدير حق الإنتفاع ذلك أن حق الإنتفاع يجوز أن يوصى به لأشخاص متعاقبين موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن وفقاً لما تنص عليه المادة 985 مدنى وتكون الوفاة هى الواقعة المنشئة لإستحقاق الرسم لأن المال قد آل إلى الموصى له بسببها وفى هذه الحالة يستحق رسم أيلولة طبقاً للقاعدة العامة التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 من أن الأموال التى تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التى تنتقل بطريق الإرث ويحصل عليها الرسم وإذ إنتهى الحكم المطعون عليه إلى عدم خضوع حق الإنتفاع موضوع النزاع لرسم الأيلولة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 186 لسنة 47 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 523ق 100)

5- نصت المادة 993 من القانون المدنى صراحة على أن ينتهى حق الانتفاع بإنقضاء الأجل المعين فإن لم يعين أجل عقد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء الأجل المعين . وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون حين قال بسريان هذه الأحكام على جميع الأحوال أياً كان مصدر حق الإنتفاع وسواء أكان قد نشأ بطريق غير مباشر .

(الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السادس  ، الصفحة /   307

توْريث الانْتفاع:

31 - إذا كان سبب الانْتفاع الإْجارة أو الْوصيّة، فقدْ ذهب جمْهور الْفقهاء الْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة) إلى أنّه يقْبل التّوْريث. فالإْجارة لا تنْفسخ بموْت الشّخْص الْمسْتأْجر، ويقوم وارثه مقامه في الانْتفاع بها إلى أنْ تنْتهي الْمدّة، أوْ تفْسخ الإْجارة بأسْبابٍ أخْرى؛ لأنّ الإْجارة عقْدٌ لازمٌ، فلا تنْفسخ بموْت الْعاقد مع سلامة الْمعْقود عليْه إلاّ أنّ الْحنابلة قالوا: إنْ مات الْمكْتري، ولمْ يكنْ له وارثٌ تنْفسخ الإْجارة فيما بقي من الْمدّة  

وكذلك الْوصيّة بالْمنْفعة لا تنْتهي بموْت الْموصى له، لأنّها تمْليكٌ وليْستْ إباحةً للزومها بالْقبول، فيجوز لورثته أنْ ينْتفعوا بها بالْمدّة الْباقية، لأنّه مات عنْ حقٍّ، فهو لورثته

32 - أمّا إذا كان سبب الانْتفاع الْعاريّة، فقدْ صرّح الشّافعيّة والْحنابلة بعدم توْريث الانْتفاع بها، لأنّها عقْدٌ غيْر لازمٍ، تنْفسخ بموْت الْعاقديْن. ولأنّ الْعاريّة إباحة الانْتفاع عنْدهمْ، فلا تصْلح أنْ تنْتقل إلى الْغيْر حتّى في حياة الْمسْتعير

وذهب الْحنفيّة إلى أنّ الانْتفاع لا يقْبل التّوْريث مطْلقًا. فالْوصيّة بالْمنْفعة تبْطل بموْت الْموصى له، وليْس لورثته الانْتفاع بها، كما تبْطل الْعاريّة بموْت الْمسْتعير، والإْجارة بموْت الْمسْتأْجر؛ لأنّ الْمنافع لا تحْتمل الإْرْث، لأنّها تحْدث شيْئًا فشيْئًا، والّتي تحْدث بعْد الْموْت ليْستْ موْجودةً حين الْموْت، حتّى تكون تركةً على ملْك الْمتوفّى فتورث.

وعلى ذلك يعود ملْك الْمنْفعة بعْد وفاة الْموصى له بالْمنْفعة إلى الْموصى له بالرّقبة، إنْ كان قدْ أوْصى بالرّقبة إلى آخر، وإنْ لمْ يكنْ قدْ أوْصى بها عاد ملْك الْمنْفعة إلى ورثة الْموصي، كما صرّح به الْكاسانيّ .

إنْهاء الانْتفاع وانْتهاؤه

41 - إنْهاء الانْتفاع معْناه وقْف آثار الانْتفاع في الْمسْتقْبل بإرادة الْمنْتفع أوْ مالك الرّقبة أو الْقاضي، وعبّر عنْه الْفقهاء بلفْظ (فسْخٍ). وانْتهاء الانْتفاع معْناه أنْ تتوقّف آثاره بدون إرادة الْمنْتفع أوْ مالك الْعيْن، وعبّر عنْه الْفقهاء بلفْظ (انْفساخٍ).

أوّلاً: إنْهاء الانْتفاع:

ينْهى الانْتفاع في الْحالات الآْتية:

أ - الإْرادة الْمنْفردة:

42 - يمْكن إنْهاء الانْتفاع بالإْرادة الْمنْفردة في عقود التّبرّع، سواءٌ أكان منْ قبل مالك الرّقبة أو الْمنْتفع نفْسه. فكما أنّ الْوصيّة بالانْتفاع يمْكن إنْهاؤها منْ قبل الْموصى له في حياته، يصحّ إنْهاؤها منْ قبل الْموصى له بعْد موْت الْموصي. وكما أنّ الإْعارة يمْكن إنْهاؤها منْ قبل الْمعير، فله أنْ يرْجع في أيّ وقْتٍ شاء على رأْي الْجمْهور، خلافًا للْمالكيّة كما تقدّم. كذلك يسوغ للْمسْتعير أنْ يردّها أيّ وقْتٍ شاء. لأنّ الإْعارة والْوصيّة من الْعقود غيْر اللاّزمة من الطّرفيْن كالْوكالة، فلكلّ واحدٍ منْهما فسْخها متى شاء، ولوْ مؤقّتةً بوقْتٍ لمْ ينْقض أمده، إلاّ في صورٍ مسْتثْناةٍ لدفْع الضّرر.

ب - حقّ الْخيار:

43 - يصحّ إنْهاء الانْتفاع باسْتعْمال الْخيار في بعْض الْعقود كالإْجارة، فإنّها تفْسخ بالْعيْب، سواءٌ أكان الْعيْب مقارنًا للْعقْد أوْ حادثًا بعْده؛ لأنّ الْمعْقود عليْه في الإْجارة - وهي الْمنافع - يحْدث شيْئًا فشيْئًا، فما وجد من الْعيْب يكون حادثًا قبْل الْقبْض في حقّ ما بقي من الْمنافع، فيوجد الْخيار

كذلك يمْكن إنْهاء الانْتفاع في الإْجارة بفسْخها بسبب خيار الشّرْط، وخيار الرّؤْية عنْد منْ يقول به، لأنّ الإْجارة بيْع الْمنافع. فكما يجوز فسْخ الْبيْع بخيار الشّرْط والرّؤْية - كذلك يصحّ إنْهاء الانْتفاع في الإْجارة بسبب هذيْن الْخياريْن وتفْصيل ذلك في خيار الشّرْط وخيار الرّؤْية.

44 - وذهب جمْهور الْفقهاء إلى أنّه يجوز إنْهاء الانْتفاع في حالة تعذّره، وذلك في الْعقود اللاّزمة، كالإْجارة. أمّا الْعقود غيْر اللاّزمة كالإْعارة فإنّها قابلةٌ للْفسْخ بدون التّعذّر كما سبق.

والتّعذّر أعمّ من التّلف عنْد الْمالكيّة، فيشْمل الضّياع والْمرض والْغصْب وغلْق الْحوانيت قهْرًا وقدْ توسّع الْحنفيّة والْحنابلة في إنْهاء الانْتفاع بسبب الْعذْر. وعرّفه الْحنفيّة بأنّه: عجْز الْعاقد عن الْمضيّ بموجب الْعقْد إلاّ بتحمّل ضررٍ زائدٍ، كمن اسْتأْجر حانوتًا يتّجر فيه فأفْلس

وصرّح الْحنابلة بأنّه إنْ تعذّر الزّرْع بسبب غرق الأْرْض أو انْقطاع مائها فللْمسْتأْجر الْخيار. وإنْ قلّ الْماء بحيْث لا يكْفي الزّرْع فله الْفسْخ. وكذلك إذا انْقطع الْماء بالْكلّيّة، أوْ حدث بها عيْبٌ، أوْ حدث خوْفٌ عامٌّ يمْنع منْ سكْنى الْمكان الّذي فيه الْعيْن الْمسْتأْجرة.

وقال الشّافعيّة: لا تنْفسخ الإْجارة بعذْرٍ، كتعذّر وقود الْحمّام أوْ خراب ما حوْل الدّار والدّكّان. ومع ذلك فقدْ وافقوا الْجمْهور على جواز إنْهاء الانْتفاع في بعْض الصّور حيْث قالوا: إذا انْقطع ماء أرْضٍ للزّراعة فللْمسْتأْجر الْخيار في الْفسْخ، وما يمْنع اسْتيفاء الْمنْفعة شرْعًا يوجب الْفسْخ، كما لوْ سكن ألم السّنّ الْمسْتأْجر على قلْعه .

ج - الإْقالة:

45 - لا خلاف في أنّ الانْتفاع يمْكن إنْهاؤه بسبب الإْقالة، وهي فسْخ الْعقْد بإرادة الطّرفيْن. وهذا إذا كان الانْتفاع حاصلاً بسبب عقْدٍ لازمٍ كالإْجارة.

أمّا في غيْر الْعقْد، وفي الْعقود غيْر اللاّزمة، فلا يحْتاج للإْقالة، لأنّه يمْكن بالرّجوع عن الإْذْن أو الإْرادة الْمنْفردة، كما تقدّم.

ثانيًا: انْتهاء الانْتفاع:

ينْتهي الانْتفاع في الْحالات الآْتية:

أ - انْتهاء الْمدّة:

46 - لا خلاف بيْن الْفقهاء  أنّ الانْتفاع ينْتهي بانْتهاء الْمدّة الْمعيّنة أيًّا كان سببه، فإذا أباح شخْصٌ لآخر الانْتفاع منْ أمْلاكه الْخاصّة لمدّةٍ معْلومةٍ ينْتهي الانْتفاع بانْتهاء تلْك الْمدّة. وإذا آجره أوْ أعاره دابّةً لشهْرٍ فإنّ الانْتفاع بها ينْتهي بمضيّ هذه الْمدّة، وليْس له أنْ ينْتفع بها بعْدها، وإلاّ يكون غاصبًا كما تقدّم .

ب - هلاك الْمحلّ أوْ غصْبه:

47 - ينْتهي الانْتفاع بهلاك الْعيْن الْمنْتفع بها عنْد عامّة الْفقهاء. فتنْفسخ الإْجارة والإْعارة والْوصيّة بهلاك الدّابّة الْمسْتأْجرة، وبتلف الْعيْن الْمسْتعارة، وبانْهدام الدّار الْموصى بمنْفعتها

أمّا غصْب الْمحلّ فموجبٌ لفسْخ الْعقْد عنْد الْجمْهور (الْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة وبعْض الْحنفيّة) لا للانْفساخ وقال بعْض الْحنفيّة: إنّ الْغصْب أيْضًا موجبٌ للانْفساخ، لزوال التّمكّن من الانْتفاع.

ج - وفاة الْمنْتفع:

سبق عنْد الْكلام على توْريث الانْتفاع ما يتّصل بهذا السّبب. انْظرْ فقْرة  (30)

د- زوال الْوصْف الْمبيح:

48 - ينْتهي الانْتفاع كذلك بزوال الْوصْف الْمبيح كما في حالة الاضْطرار، حيْث قالوا: إذا زالتْ حالة الاضْطرار زال حلّ الانْتفاع.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثالث والأربعون  ، الصفحة / 266

انْتِهَاءُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ:

61 - تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ:

أ - بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلاِنْتِفَاعِ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُوصِي.

كَمَا تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الاِنْتِفَاعِ الْمُحَدَّدَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ دُونَ أَنْ يَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ كَمَنْ وَصَّى لِلْمُوصَى لَهُ بِثَمَرَةِ شَجَرَةٍ سَنَةً بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَحْمِلْ تِلْكَ السَّنَةَ فَلاَ شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ .

ب - بِإِسْقَاطِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ تَنَازُلِهِ عَنْ حَقِّهِ فِيهَا.

ج - بِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا، لأِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِلْمُوصِي.

د - بِتَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ الْعَيْنَ الَّتِي أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا.

هـ - بِوَفَاةِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا؛ لأِنَّ  الْمَنَافِعَ فِي الْوَصِيَّةِ لاَ تُورَثُ وَهَذَا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ قَوْلِ الْمُوصِي أَنَّهُ أَرَادَ حَيَاةَ الْمُوصَى لَهُ فَلاَ تُورَثُ .

زَمَنُ اسْتِحْقَاقِ الْمُوصَى لَهُ الْمَنْفَعَةَ الْمُوصَى بِهَا:

62 - إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةٍ مُقَدَّرَةً بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَسَنَةٍ دُونَ تَحْدِيدِ بَدْءِ الاِنْتِفَاعِ، اسْتَحَقَّ الْمُوصَى لَهُ الْمَنْفَعَةَ مُنْذُ وَفَاةِ الْمُوصِي .

 ________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 23)
إذا مات المنتفع بالمنقولات المتقدم ذكرها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.

(مادة 35)
ينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع وبانقضاء المدة المعينة له إن كان له مدة وبهلاك العين المنتفع بها.
(مادة 36)
إذا انقضت المدة المعينة للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائها وكانت الأرض مشغولة بزرعه والزرع بقل لم يدرك يترك الزرع له في الصورة الأولى ولورثته في الصورة الثانية إلى حين إدراكه وحصاده بأجر المثل إلا إن كان المنتفع مستأجراً فإنه يترك الزرع لورثته في الصورة الثانية بالمسمى إلى حين إدراكه وحصاده.