مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 550
مذكرة المشروع التمهيدي :
ينتهي حق الانتفاع بانتهاء الأجل المحدد على ألا يجاوز حياة المنتفع ولو كان شخصاً معنوياً فإذا لم يحدد أجل عد الحق مقرراً مدة حياة المنتفع وفقاً الانتفاع إذن لا يورث في أي حال وإذا كان هناك زرع قائم عند انتهاء الحق تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن ( أنظر ما سبق ذكره بصدد المادة 1241) .
1- حق الانتفاع يتقرر للمنتفع من صاحب حق الملكية ومن ثم فهو حق عيني فى الانتفاع بشيء مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب أن ينتهي حتما بموت المنتفع بما لازمه أن يكون المنتفع شخصا أخر غير مالك الرقبة ولا يقال لمن يملك المال ملكية كاملة انه يملك كلا من الرقبة وحق الانتفاع بل أن انتفاعه بالمال لا يتغير مباشرة لحق الانتفاع وإنما هو مباشرة لحق الملكية الكاملة.
(الطعن رقم 8583 لسنة 66 جلسة 1998/04/15 س 49 ع 1 ص 322 ق 81)
2- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .
(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)
3- حق الملكية يغاير فى طبيعته وحكمه فى القانون حق الإنتفاع ، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ مالك العقار يكون له حق إستعمال وحق إستغلال وحق التصرف فيه ، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقاً بالإنتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصرى الإستعمال والإستغلال ولا يبقى لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف فتصبح الملكية المثقلة بحق الإنتفاع هى ملكية الرقبة فيجتمع فى العقار حقان عينيان ، حق الرقبة للمالك وحق الإنتفاع للمنتفع ، وهذا الحق بالإنتقاع موقوت ينتهى بإنتهاء الأجل المعين له ، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع وينتهى على أى حال بموت المنتفع وفقاً لما تقضى به المادة 993 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 1589 لسنة 55 جلسة 1987/12/03 س 38 ع 2 ص 1045 ق 221)
4- النص فى المادة 985 من القانون المدنى على أن " حق الإنتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم ويجوز أن يوصى بحق الإنتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن " والنص فى المادة 993 من ذات القانون على أن " ينتهى حق الإنتفاع بإنقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء الأجل المعين" يدل علىأن حق الإنتفاع لا يكتسب عن طريق الميراث وأنه حق موقوت ينقضى بإنقضاء أقرب الأجلين المدة المقررة له أو وفاة المنتفع ، وكان القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات قد خلا من النص صراحة على إخضاع حق الإنتفاع الذى ينقضى بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة على التركات على حين أخضع هذا القانون بصريح الإستحقاق فى الوقف والوصية والهبة وعقود التأمين والتأمينات التى إستحق سدادها بسبب وفاة المورث إلى رسم الأيلولة ، وكان ذلك منه إستثناء من القاعدة الأصلية وهى أن الرسم لا يستحق أصلاً إلا على الأموال التى تنتقل بطريق الميراث ، ولما كان الإستثناء لا يجوز القياس عليه و لو أراد المشرع إخضاع حق الإنتفاع الذى ينقضى بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة على التركات لنص على ذلك صراحة كما نص على غيره من التصرفات التى أخضعها لهذا الرسم و كان حق الإنتفاع موضوع النزاع لم ينتقل من ذمة المتوفاة إلى ذمة المطعون عليها المشترية بل إنقضى بسبب وفاة صاحبته فإنه لا يكون خاضعاً لأحكام القانون 142 لسنة 1944 ولا يستحق عليه بالتالى أيه رسوم أيلولة أوضريبة تركات ، ولا محل للتحدى بنص المادة 4/36 من هذا القانون التى بينت أساس تقدير حق الإنتفاع ذلك أن حق الإنتفاع يجوز أن يوصى به لأشخاص متعاقبين موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن وفقاً لما تنص عليه المادة 985 مدنى وتكون الوفاة هى الواقعة المنشئة لإستحقاق الرسم لأن المال قد آل إلى الموصى له بسببها وفى هذه الحالة يستحق رسم أيلولة طبقاً للقاعدة العامة التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 من أن الأموال التى تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التى تنتقل بطريق الإرث ويحصل عليها الرسم وإذ إنتهى الحكم المطعون عليه إلى عدم خضوع حق الإنتفاع موضوع النزاع لرسم الأيلولة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 186 لسنة 47 جلسة 1981/02/16 س 32 ع 1 ص 523ق 100)
5- نصت المادة 993 من القانون المدنى صراحة على أن ينتهى حق الانتفاع بإنقضاء الأجل المعين فإن لم يعين أجل عقد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء الأجل المعين . وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون حين قال بسريان هذه الأحكام على جميع الأحوال أياً كان مصدر حق الإنتفاع وسواء أكان قد نشأ بطريق غير مباشر .
(الطعن رقم 685 لسنة 45 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1531 ق 288)
تنص المادة 993 مدني على ما يأتي :
1 - ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين .
2 - وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
ويخلص من هذا النص أن حق الانتفاع أما أن يحدد سند إنشائه العقد أو الوصية له أجلاً أو ألا يحدد ففي الحالة الأولى ينتهي حق الانتفاع بأحد أمرين : انقضاء الأجل المحدد أو موت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المحدد ونرى من ذلك أن حق الانتفاع لا يورث ما دام ينتهي حتماً بموت المنتفع وفي الحالة الثانية إذا لم يحدد لحق الانتفاع أجل اعتبر هذا الحق مقرراً مدى حياة المنتفع وانتهى هنا أيضاً بموت المنتفع .
وإذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو بموت المنتفع وكان في الأرض زرع قائم فقد قدمنا أن الأرض تترك للمنتفع إذا كان انتهاء حق الانتفاع بسبب انقضاء الأجل أو تترك لورثته إذا كان انتهاء هذا الحق بموت المنتفع إلى حين إدراك الزرع على أن يدفع المنتفع أو ورثته لمالك الرقبة أجرة المثل للأرض من وقت انتهاء حق الانتفاع إلى وقت إدراك الزرع .
ما يترتب على انتهاء حق الانتفاع
رد الشيء المنتفع به إلى المالك : يترتب على انتهاء حق الانتفاع في أكثر أسباب انتهاء هذا الحق أن تعود ملكية الشيء كاملة إلى المالك ويجب في هذه الحالة على المنتفع أو ورثته رد الشيء إليه وقد يكون الرد عيناً ويغلب أن يكون ذلك في العقار كالدار والأرض أو في بعض المنقولات كالمتجر والأسهم والسندات فإذا كان الشيء قابلاً للإستهلاك فقد قدمنا أن الملكية تنتقل إلى المنتفع ويرد إلى المالك مثله أو قيمته .
وإذا هلك الشيء كأن احترقت الدار فعلي المنتفع أن يثبت أن الحريق لا يرجع إلى خطأ في جانبه وإلا كان مسئولاً عن التعويض .
المبالغ التي يستردها المنتفع من المالك عند نهاية حق الانتفاع : وقدمنا أن هناك مبالغ قد ينفقها المنتفع على الشيء المنتفع به ويستردها من المالك عند نهاية حق الانتفاع فيكون بذلك قد تحمل بفوائدها ما دام الانتفاع قائماً من ذلك تكاليف الإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع ويقوم هذا الأخير بها ويستردها بعد ذلك من المالك ومن ذلك أيضاً نفقات إعادة البناء الذي تهدم بسبب فجائي أو بسبب القدم إذا قام المنتفع بإعادة البناء فإنه يسترد هذه التكاليف من المالك عند نهاية حق الانتفاع .
ما يحدث المنتفع من بناء أو غراس : كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل على نص هو المادة 1242 من هذا المشروع وكانت تجرى على الوجه الآتى : ليس للمنتفع أن يحدث أي بناء أو غراس بغير رضاء المالك وعليه أن يثبت هذا الرضاء بالكتابة أو بما يقوم مقامها وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة دون أن يبين سبب هذا الحذف وأمام حذف هذا النص لم يبق إلا تطبيق القواعد العامة .
وهذه تقضي بوجوب التمييز بين فرضين : الفرض الأول أن يكون المنتفع قد حصل على ترخيص من مالك الرقبة في البناء أو الغراس وتسري فى إثبات هذا الترخيص القواعد العامة في الإثبات وفي هذا الفرض يعتبر المنتفع قد بنى أو غرس بحسن نية فتسري عليه أحكام المادتين 925 و 926 مدني ومن ثم يتملك صاحب الرقبة البناء أو الغراس بالالتصاق وعليه أن يدفع للمنتفع أدنى القيمتين قيمة المواد وأجر العمل أو قيمة زيادة ثمن الأرض بسبب البناء أو الغراس وللمنتفع إذا شاء أن يطلب نزع البناء أو الغراس من الأرض على أن يعيدها إلى أصلها ولكن ليس لمالك الرقبة أن يطلب إزالة البناء أو الغراس الفرض الثانى أن يكون المنتفع قد بنى أو غرس دون الحصول على ترخيص من مالك الرقبة وهنا يعتبر سيء النية وتسري عليه تبعاً لذلك أحكام المادة 924 مدني فيجوز للمالك أن يطلب إزالة البناء أو الغراس وإلا تملكه بالالتصاق على أن يدفع أدنى القيمتين قيمة البناء أو الغراس مستحق الإزالة أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء أو الغراس .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ،المجلد / الثاني ، الصفحة/ 1706)
إذا حدد منذ إنشاء حتى الانتفاع مدة لانتهاء هذا الحق فإنه منتهی بطولها ويلتزم التفع برد الشيء لمالك الرقبة وينتهي كذلك بوفاة المنتفع حتى لو قبل انتهاء الأجل فإن لم يحدد أجل كان الانتفاع على حياة المنتفع فينهي الانتفاع بموت المنتفع ولا ينتقل لورثته إلا إذا كان بالأرض زرع وللمدة اللازمة لجنيه على أن يلتزموا بإيجار الأرض عن تلك المدة محسوبة على أساس إيجار المثل فإن كان المنتفع شخصاً معنوياً استمر الانتفاع للمدة المحددة أو لحين أنه انقضاء شخصيته المعنوية فلا ينتقل إلى الشركاء فيه.
فإن نضج المحصول وجب على المنتفع أو ورثته رد الأرض فور نقل المحصول منها ولا انتفى مسائلهم في حيازة الأرض وتوافر بذلك الغصب لحق الملكية بعنصرية الرقبة والانتفاع ورجع المالك بالتعويض عن الغصب غير مفيد في تقدير بأجرة المثل التي كانت تدفع له ويقدر التعويض وفقاً للقواعد العامة بما لحقه من خسارة وما فاته من کسب .
وبالتالي فإن حق الانتفاع ينتهي بأقرب الأجلين إنقضاء الأجل المعين في سند إنشائه أو بموت المنتفع ولو قبل انقضاء الأجل المعين وقد يكون الموت هو الأجل المعين فينص على أن يستمر حق الانتفاع مدى حياة المنتفع وحينئذ ينتهي هذا الحق بموت المنتفع فلا ينتقل إلى ورثته ويلتزم هؤلاء برد الشيء محل الحق فور وفاة مورثهم على نحو ما تقدم فإن لم تكن الأرض مشغولة عند الموت بزرع قائم توافر الغصب في حق الورثة.
حق الانتفاع حق عيني عقاري أصلي ومن ثم فلا يزول وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر السنة المتضمن هذا الزوال سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير وينقضي هذا الحق في حالتين الأولى بانتهاء الأجل المتفق عليه والثانية بوفاة صاحبه وهنا أيضاً أجل .
فإذا تضمن السند تحديد موعد لإنقضاء هذا الحق وتم شهره فإن هذا الشهر لا تقتصر حجيته على اكتساب حق الانتفاع فحسب بل تمتد هذه الحجية لكل أحكام السند ومن ثم يكون الموعد المحدد لإنقضاء الحق مشهرة وبإنتهائه ينقضي الحق انقضاء نافذاً في مواجهة المتعاقدين وأيضا بالنسبة للغير دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر من إجرقعات الشهر أو من إجراءات التقاضي إذ يتم الإنقضاء بحكم القانون ويترتب على ذلك عودة حق الانتفاع لمالك الرقبة فإن تصرف هذا في الحقين فور انتهاء الأجل كان تصرفه صحيحة ومتى تم شهره انتقلت الملكية بعنصريها إلى التصرف إليه الذي يحق له حتى قبل شهر تصرفه أن يطلب طرد صاحب حق الانتفاع النقضي بإعتباره مغتصباً للعقار.
فإن لم يتضمن السند تحديد الموعد الإنقضاء فالأصل هنا أن ينقضي الحق بموت صاحب حق الانتفاع وهذا الزوال يتطلب إشهاراً حتى يعلم الغير بحقيقة وضع العقار وبأن حق الانتفاع المقرر عليه قد زال ويتم هذا الشهر بطريق التأثير الهامشي فيقدم طلب لمكتب الشهر الذي سجل به سند حق الانتفاع مرفقاً به حافظة منطوية على شهادة بوفاة صاحب هذا الحق فيؤشر المكتب بوفاته في هامش تسجيل حق الانتفاع ويحاج بهذا الانقضاء من تاريخ التأشير الهامشي باعتبار هذا التأشير هو الطريق المقرر لشهر زوال حتى الانتفاع في حالة الوفاة.
وقد يتفق الطرفان بعد شهر السند على تحديد مدة انتهاء الحق أو تعديلها وحينئذ يجب شهر هذا الاتفاق بطريق التسجيل عملاً بنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري ومتى انتهى الموعد المحدد والذي تم شهر سنده انقضى الحق دون حاجة لإجراء شهر جديد إذا يفترض علم الكافة بذلك.
ومتى انقضى حق الإنتفاع يخطر المكتب مأمورية الضرائب العقارية لتعديل دفاتر المكلفة وفقاً لذلك. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 224)
حق الانتفاع من الحقوق المؤقتة بطبيعتها والتي لا يمكن أن يجاوز أجلها بحال من الأحوال حياة صاحبها ولهذا فإن الانتفاع ينقضي بانقضاء الأجل المحدد له متى انقضى هذا الأجل قبل وفاة المنتفع.
وعلى ذلك إذا حدد السند المنشئ لحق الانتفاع سواء كان عقداً أو وصية أجلاً لحق الانتفاع انتهى حق الانتفاع بانقضاء هذا الأجل أما إذا مات المنتفع قبل انقضاء هذا الأجل فإن الانتفاع ينتهي بوفاة المنتفع.
أما إذا لم يحدد لحق الانتفاع أجل اعتبر مقرراً مدى حياة المنتفع وينقضي أيضاً بموته فحق الانتفاع لا يورث.
وإذا اتفق على ترتيب حق الانتفاع حتى يبلغ شخص أجنبي عن المتعاقدين سنداً معينة فإن حق الانتفاع يبقى حتى هذا الوقت ولو مات هذا الأجنبي قبل بلوغه السن المذكورة.
وإذا كان حق الانتفاع مقرراً لجملة أشخاص على الشيوع فوفاة أحدهم يترتب عليها انقضاء حق الانتفاع بالنسبة إليه وتعود حصته إلى مالك الرقبة فلا يستفيد منها الباقون إلا إذا ورد في سند الانتفاع نص على خلاف ذلك.
كما ينقضي حق الانتفاع بموت المنتفع ولو كان المنتفع قد نزل عن حق الانتفاع للغير وكان هذا الغير مازال حياً عند وفاة المنتفع.
لا يجوز الاتفاق على أن ينتقل حق الانتفاع إلى ورثة المنتفع بعد وفاته فأقصى مدة لحق الانتفاع هي حياة المنتفع ولذلك يطلق عليه أحياناً حق شخصي أو ارتفاق شخصی وإذا حصل هذا الاتفاق كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لأن تقرير حق انتفاع الشخص على مال غيره - كما قدمنا يوجد وضعاً غير مرغوب فيه من الناحية الاقتصادية لما فيه من تحميل الملكية بعبء ثقيل يحول دون تداول الأموال .
انقضاء حق الانتفاع بالنسبة للأشخاص الاعتبارية :
لم يتضمن القانون مدة لحق الانتفاع الذي يكتسبه الشخص الاعتباري كالحكومة والهيئات العامة والجمعيات والشركات كما فعلت بعض التشريعات الأخرى ومنها القانون الفرنسي الذي ينص في المادة 619 منه على أن حق الانتفاع الذي لم يتقرر لأفراد لا يدوم إلا ثلاثين سنة".
ومن ثم فإنه في مصر يتعين القول أنه لا يوجد حد أقصى لمدة حق الانتفاع الذي يكسبه الشخص المعنوي وإنما يحدد مدته سند إنشائه فإذا لم تحدد له مدة بقى طوال بقاء الشخص المعنوي فلا ينقضي حق الانتفاع إلا بانحلال الشخص المعنوي وينقضي الانتفاع بانحلاله ولو كان ذلك قبل المدة المحددة.
وعلى ذلك إذا كان انتهاء حق الانتفاع بسبب انتهاء مدته وكانت الأرض مشغولة بزرع قائم فإنه يجب ترك الأرض للمنتفع حتى ينضج الزرع ويقوم بجنيه.
وإذا كان انتهاء حق الانتفاع في هذه الصورة بوفاة المنتفع فإن الأرض تترك لورثة المنتفع لحين نضع الزرع وجنيه .
وفي الحالتين يلزم المنتفع أو ورثته بدفع أجرة الأرض عن هذه الفترة.
ويخضع تقدير الأجرة لسلطة قاضي الموضوع. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 58)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس ، الصفحة / 307
توْريث الانْتفاع:
31 - إذا كان سبب الانْتفاع الإْجارة أو الْوصيّة، فقدْ ذهب جمْهور الْفقهاء الْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة) إلى أنّه يقْبل التّوْريث. فالإْجارة لا تنْفسخ بموْت الشّخْص الْمسْتأْجر، ويقوم وارثه مقامه في الانْتفاع بها إلى أنْ تنْتهي الْمدّة، أوْ تفْسخ الإْجارة بأسْبابٍ أخْرى؛ لأنّ الإْجارة عقْدٌ لازمٌ، فلا تنْفسخ بموْت الْعاقد مع سلامة الْمعْقود عليْه إلاّ أنّ الْحنابلة قالوا: إنْ مات الْمكْتري، ولمْ يكنْ له وارثٌ تنْفسخ الإْجارة فيما بقي من الْمدّة
وكذلك الْوصيّة بالْمنْفعة لا تنْتهي بموْت الْموصى له، لأنّها تمْليكٌ وليْستْ إباحةً للزومها بالْقبول، فيجوز لورثته أنْ ينْتفعوا بها بالْمدّة الْباقية، لأنّه مات عنْ حقٍّ، فهو لورثته
32 - أمّا إذا كان سبب الانْتفاع الْعاريّة، فقدْ صرّح الشّافعيّة والْحنابلة بعدم توْريث الانْتفاع بها، لأنّها عقْدٌ غيْر لازمٍ، تنْفسخ بموْت الْعاقديْن. ولأنّ الْعاريّة إباحة الانْتفاع عنْدهمْ، فلا تصْلح أنْ تنْتقل إلى الْغيْر حتّى في حياة الْمسْتعير
وذهب الْحنفيّة إلى أنّ الانْتفاع لا يقْبل التّوْريث مطْلقًا. فالْوصيّة بالْمنْفعة تبْطل بموْت الْموصى له، وليْس لورثته الانْتفاع بها، كما تبْطل الْعاريّة بموْت الْمسْتعير، والإْجارة بموْت الْمسْتأْجر؛ لأنّ الْمنافع لا تحْتمل الإْرْث، لأنّها تحْدث شيْئًا فشيْئًا، والّتي تحْدث بعْد الْموْت ليْستْ موْجودةً حين الْموْت، حتّى تكون تركةً على ملْك الْمتوفّى فتورث.
وعلى ذلك يعود ملْك الْمنْفعة بعْد وفاة الْموصى له بالْمنْفعة إلى الْموصى له بالرّقبة، إنْ كان قدْ أوْصى بالرّقبة إلى آخر، وإنْ لمْ يكنْ قدْ أوْصى بها عاد ملْك الْمنْفعة إلى ورثة الْموصي، كما صرّح به الْكاسانيّ .
إنْهاء الانْتفاع وانْتهاؤه
41 - إنْهاء الانْتفاع معْناه وقْف آثار الانْتفاع في الْمسْتقْبل بإرادة الْمنْتفع أوْ مالك الرّقبة أو الْقاضي، وعبّر عنْه الْفقهاء بلفْظ (فسْخٍ). وانْتهاء الانْتفاع معْناه أنْ تتوقّف آثاره بدون إرادة الْمنْتفع أوْ مالك الْعيْن، وعبّر عنْه الْفقهاء بلفْظ (انْفساخٍ).
أوّلاً: إنْهاء الانْتفاع:
ينْهى الانْتفاع في الْحالات الآْتية:
أ - الإْرادة الْمنْفردة:
42 - يمْكن إنْهاء الانْتفاع بالإْرادة الْمنْفردة في عقود التّبرّع، سواءٌ أكان منْ قبل مالك الرّقبة أو الْمنْتفع نفْسه. فكما أنّ الْوصيّة بالانْتفاع يمْكن إنْهاؤها منْ قبل الْموصى له في حياته، يصحّ إنْهاؤها منْ قبل الْموصى له بعْد موْت الْموصي. وكما أنّ الإْعارة يمْكن إنْهاؤها منْ قبل الْمعير، فله أنْ يرْجع في أيّ وقْتٍ شاء على رأْي الْجمْهور، خلافًا للْمالكيّة كما تقدّم. كذلك يسوغ للْمسْتعير أنْ يردّها أيّ وقْتٍ شاء. لأنّ الإْعارة والْوصيّة من الْعقود غيْر اللاّزمة من الطّرفيْن كالْوكالة، فلكلّ واحدٍ منْهما فسْخها متى شاء، ولوْ مؤقّتةً بوقْتٍ لمْ ينْقض أمده، إلاّ في صورٍ مسْتثْناةٍ لدفْع الضّرر.
ب - حقّ الْخيار:
43 - يصحّ إنْهاء الانْتفاع باسْتعْمال الْخيار في بعْض الْعقود كالإْجارة، فإنّها تفْسخ بالْعيْب، سواءٌ أكان الْعيْب مقارنًا للْعقْد أوْ حادثًا بعْده؛ لأنّ الْمعْقود عليْه في الإْجارة - وهي الْمنافع - يحْدث شيْئًا فشيْئًا، فما وجد من الْعيْب يكون حادثًا قبْل الْقبْض في حقّ ما بقي من الْمنافع، فيوجد الْخيار
كذلك يمْكن إنْهاء الانْتفاع في الإْجارة بفسْخها بسبب خيار الشّرْط، وخيار الرّؤْية عنْد منْ يقول به، لأنّ الإْجارة بيْع الْمنافع. فكما يجوز فسْخ الْبيْع بخيار الشّرْط والرّؤْية - كذلك يصحّ إنْهاء الانْتفاع في الإْجارة بسبب هذيْن الْخياريْن وتفْصيل ذلك في خيار الشّرْط وخيار الرّؤْية.
44 - وذهب جمْهور الْفقهاء إلى أنّه يجوز إنْهاء الانْتفاع في حالة تعذّره، وذلك في الْعقود اللاّزمة، كالإْجارة. أمّا الْعقود غيْر اللاّزمة كالإْعارة فإنّها قابلةٌ للْفسْخ بدون التّعذّر كما سبق.
والتّعذّر أعمّ من التّلف عنْد الْمالكيّة، فيشْمل الضّياع والْمرض والْغصْب وغلْق الْحوانيت قهْرًا وقدْ توسّع الْحنفيّة والْحنابلة في إنْهاء الانْتفاع بسبب الْعذْر. وعرّفه الْحنفيّة بأنّه: عجْز الْعاقد عن الْمضيّ بموجب الْعقْد إلاّ بتحمّل ضررٍ زائدٍ، كمن اسْتأْجر حانوتًا يتّجر فيه فأفْلس
وصرّح الْحنابلة بأنّه إنْ تعذّر الزّرْع بسبب غرق الأْرْض أو انْقطاع مائها فللْمسْتأْجر الْخيار. وإنْ قلّ الْماء بحيْث لا يكْفي الزّرْع فله الْفسْخ. وكذلك إذا انْقطع الْماء بالْكلّيّة، أوْ حدث بها عيْبٌ، أوْ حدث خوْفٌ عامٌّ يمْنع منْ سكْنى الْمكان الّذي فيه الْعيْن الْمسْتأْجرة.
وقال الشّافعيّة: لا تنْفسخ الإْجارة بعذْرٍ، كتعذّر وقود الْحمّام أوْ خراب ما حوْل الدّار والدّكّان. ومع ذلك فقدْ وافقوا الْجمْهور على جواز إنْهاء الانْتفاع في بعْض الصّور حيْث قالوا: إذا انْقطع ماء أرْضٍ للزّراعة فللْمسْتأْجر الْخيار في الْفسْخ، وما يمْنع اسْتيفاء الْمنْفعة شرْعًا يوجب الْفسْخ، كما لوْ سكن ألم السّنّ الْمسْتأْجر على قلْعه .
ج - الإْقالة:
45 - لا خلاف في أنّ الانْتفاع يمْكن إنْهاؤه بسبب الإْقالة، وهي فسْخ الْعقْد بإرادة الطّرفيْن. وهذا إذا كان الانْتفاع حاصلاً بسبب عقْدٍ لازمٍ كالإْجارة.
أمّا في غيْر الْعقْد، وفي الْعقود غيْر اللاّزمة، فلا يحْتاج للإْقالة، لأنّه يمْكن بالرّجوع عن الإْذْن أو الإْرادة الْمنْفردة، كما تقدّم.
ثانيًا: انْتهاء الانْتفاع:
ينْتهي الانْتفاع في الْحالات الآْتية:
أ - انْتهاء الْمدّة:
46 - لا خلاف بيْن الْفقهاء أنّ الانْتفاع ينْتهي بانْتهاء الْمدّة الْمعيّنة أيًّا كان سببه، فإذا أباح شخْصٌ لآخر الانْتفاع منْ أمْلاكه الْخاصّة لمدّةٍ معْلومةٍ ينْتهي الانْتفاع بانْتهاء تلْك الْمدّة. وإذا آجره أوْ أعاره دابّةً لشهْرٍ فإنّ الانْتفاع بها ينْتهي بمضيّ هذه الْمدّة، وليْس له أنْ ينْتفع بها بعْدها، وإلاّ يكون غاصبًا كما تقدّم .
ب - هلاك الْمحلّ أوْ غصْبه:
47 - ينْتهي الانْتفاع بهلاك الْعيْن الْمنْتفع بها عنْد عامّة الْفقهاء. فتنْفسخ الإْجارة والإْعارة والْوصيّة بهلاك الدّابّة الْمسْتأْجرة، وبتلف الْعيْن الْمسْتعارة، وبانْهدام الدّار الْموصى بمنْفعتها
أمّا غصْب الْمحلّ فموجبٌ لفسْخ الْعقْد عنْد الْجمْهور (الْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة وبعْض الْحنفيّة) لا للانْفساخ وقال بعْض الْحنفيّة: إنّ الْغصْب أيْضًا موجبٌ للانْفساخ، لزوال التّمكّن من الانْتفاع.
ج - وفاة الْمنْتفع:
سبق عنْد الْكلام على توْريث الانْتفاع ما يتّصل بهذا السّبب. انْظرْ فقْرة (30)
د- زوال الْوصْف الْمبيح:
48 - ينْتهي الانْتفاع كذلك بزوال الْوصْف الْمبيح كما في حالة الاضْطرار، حيْث قالوا: إذا زالتْ حالة الاضْطرار زال حلّ الانْتفاع.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والأربعون ، الصفحة / 266
انْتِهَاءُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ:
61 - تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ:
أ - بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلاِنْتِفَاعِ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُوصِي.
كَمَا تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الاِنْتِفَاعِ الْمُحَدَّدَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ دُونَ أَنْ يَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ كَمَنْ وَصَّى لِلْمُوصَى لَهُ بِثَمَرَةِ شَجَرَةٍ سَنَةً بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَحْمِلْ تِلْكَ السَّنَةَ فَلاَ شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ .
ب - بِإِسْقَاطِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ تَنَازُلِهِ عَنْ حَقِّهِ فِيهَا.
ج - بِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا، لأِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِلْمُوصِي.
د - بِتَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ الْعَيْنَ الَّتِي أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا.
هـ - بِوَفَاةِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا؛ لأِنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْوَصِيَّةِ لاَ تُورَثُ وَهَذَا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ قَوْلِ الْمُوصِي أَنَّهُ أَرَادَ حَيَاةَ الْمُوصَى لَهُ فَلاَ تُورَثُ .
زَمَنُ اسْتِحْقَاقِ الْمُوصَى لَهُ الْمَنْفَعَةَ الْمُوصَى بِهَا:
62 - إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةٍ مُقَدَّرَةً بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَسَنَةٍ دُونَ تَحْدِيدِ بَدْءِ الاِنْتِفَاعِ، اسْتَحَقَّ الْمُوصَى لَهُ الْمَنْفَعَةَ مُنْذُ وَفَاةِ الْمُوصِي .
________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 23)
إذا مات المنتفع بالمنقولات المتقدم ذكرها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.
(مادة 35)
ينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع وبانقضاء المدة المعينة له إن كان له مدة وبهلاك العين المنتفع بها.
(مادة 36)
إذا انقضت المدة المعينة للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائها وكانت الأرض مشغولة بزرعه والزرع بقل لم يدرك يترك الزرع له في الصورة الأولى ولورثته في الصورة الثانية إلى حين إدراكه وحصاده بأجر المثل إلا إن كان المنتفع مستأجراً فإنه يترك الزرع لورثته في الصورة الثانية بالمسمى إلى حين إدراكه وحصاده.