loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   552

مذكرة المشروع التمهيدي :

إذا هلكت العين انتهی حق الانتفاع إلا إذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ المالك فيجبر على إعادة الشيء لأصله ويعود حق الانتفاع مع تعويض المنتفع عن المدة التي فاتته أما إذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ المنتفع فإنه يلزم بإعادة الشيء إلى أصله على سبيل التعويض ويعود حق الانتفاع وإذا كان الهلاك قضاء وقدراً فلا يجبر المالك على إعادة الشيء ولا يستطيع المنتفع أن يعيده إذا رفض المالك ذلك وينتقل حق الانتفاع إلى مبلغ التأمين أو إلى التعويض إن وجد وإذا أعاد المالك الشيء من تلقاء نفسه عاد حق الانتفاع .

الأحكام

1- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .

(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السادس  ، الصفحة /   307

إنْهاء الانْتفاع وانْتهاؤه

41 - إنْهاء الانْتفاع معْناه وقْف آثار الانْتفاع في الْمسْتقْبل بإرادة الْمنْتفع أوْ مالك الرّقبة أو الْقاضي، وعبّر عنْه الْفقهاء بلفْظ (فسْخٍ). وانْتهاء الانْتفاع معْناه أنْ تتوقّف آثاره بدون إرادة الْمنْتفع أوْ مالك الْعيْن، وعبّر عنْه الْفقهاء بلفْظ (انْفساخٍ).

أوّلاً: إنْهاء الانْتفاع:

ينْهى الانْتفاع في الْحالات الآْتية:

أ - الإْرادة الْمنْفردة:

42 - يمْكن إنْهاء الانْتفاع بالإْرادة الْمنْفردة في عقود التّبرّع، سواءٌ أكان منْ قبل مالك الرّقبة أو الْمنْتفع نفْسه. فكما أنّ الْوصيّة بالانْتفاع يمْكن إنْهاؤها منْ قبل الْموصى له في حياته، يصحّ إنْهاؤها منْ قبل الْموصى له بعْد موْت الْموصي. وكما أنّ الإْعارة يمْكن إنْهاؤها منْ قبل الْمعير، فله أنْ يرْجع في أيّ وقْتٍ شاء على رأْي الْجمْهور، خلافًا للْمالكيّة كما تقدّم. كذلك يسوغ للْمسْتعير أنْ يردّها أيّ وقْتٍ شاء. لأنّ الإْعارة والْوصيّة من الْعقود غيْر اللاّزمة من الطّرفيْن كالْوكالة، فلكلّ واحدٍ منْهما فسْخها متى شاء، ولوْ مؤقّتةً بوقْتٍ لمْ ينْقض أمده، إلاّ في صورٍ مسْتثْناةٍ لدفْع الضّرر.

ب - حقّ الْخيار:

43 - يصحّ إنْهاء الانْتفاع باسْتعْمال الْخيار في بعْض الْعقود كالإْجارة، فإنّها تفْسخ بالْعيْب، سواءٌ أكان الْعيْب مقارنًا للْعقْد أوْ حادثًا بعْده؛ لأنّ الْمعْقود عليْه في الإْجارة - وهي الْمنافع - يحْدث شيْئًا فشيْئًا، فما وجد من الْعيْب يكون حادثًا قبْل الْقبْض في حقّ ما بقي من الْمنافع، فيوجد الْخيار

كذلك يمْكن إنْهاء الانْتفاع في الإْجارة بفسْخها بسبب خيار الشّرْط، وخيار الرّؤْية عنْد منْ يقول به، لأنّ الإْجارة بيْع الْمنافع. فكما يجوز فسْخ الْبيْع بخيار الشّرْط والرّؤْية - كذلك يصحّ إنْهاء الانْتفاع في الإْجارة بسبب هذيْن الْخياريْن وتفْصيل ذلك في خيار الشّرْط وخيار الرّؤْية.

44 - وذهب جمْهور الْفقهاء إلى أنّه يجوز إنْهاء الانْتفاع في حالة تعذّره، وذلك في الْعقود اللاّزمة، كالإْجارة. أمّا الْعقود غيْر اللاّزمة كالإْعارة فإنّها قابلةٌ للْفسْخ بدون التّعذّر كما سبق.

والتّعذّر أعمّ من التّلف عنْد الْمالكيّة، فيشْمل الضّياع والْمرض والْغصْب وغلْق الْحوانيت قهْرًا وقدْ توسّع الْحنفيّة والْحنابلة في إنْهاء الانْتفاع بسبب الْعذْر. وعرّفه الْحنفيّة بأنّه: عجْز الْعاقد عن الْمضيّ بموجب الْعقْد إلاّ بتحمّل ضررٍ زائدٍ، كمن اسْتأْجر حانوتًا يتّجر فيه فأفْلس

وصرّح الْحنابلة بأنّه إنْ تعذّر الزّرْع بسبب غرق الأْرْض أو انْقطاع مائها فللْمسْتأْجر الْخيار. وإنْ قلّ الْماء بحيْث لا يكْفي الزّرْع فله الْفسْخ. وكذلك إذا انْقطع الْماء بالْكلّيّة، أوْ حدث بها عيْبٌ، أوْ حدث خوْفٌ عامٌّ يمْنع منْ سكْنى الْمكان الّذي فيه الْعيْن الْمسْتأْجرة.

وقال الشّافعيّة: لا تنْفسخ الإْجارة بعذْرٍ، كتعذّر وقود الْحمّام أوْ خراب ما حوْل الدّار والدّكّان. ومع ذلك فقدْ وافقوا الْجمْهور على جواز إنْهاء الانْتفاع في بعْض الصّور حيْث قالوا: إذا انْقطع ماء أرْضٍ للزّراعة فللْمسْتأْجر الْخيار في الْفسْخ، وما يمْنع اسْتيفاء الْمنْفعة شرْعًا يوجب الْفسْخ، كما لوْ سكن ألم السّنّ الْمسْتأْجر على قلْعه .

ج - الإْقالة:

45 - لا خلاف في أنّ الانْتفاع يمْكن إنْهاؤه بسبب الإْقالة، وهي فسْخ الْعقْد بإرادة الطّرفيْن. وهذا إذا كان الانْتفاع حاصلاً بسبب عقْدٍ لازمٍ كالإْجارة.

أمّا في غيْر الْعقْد، وفي الْعقود غيْر اللاّزمة، فلا يحْتاج للإْقالة، لأنّه يمْكن بالرّجوع عن الإْذْن أو الإْرادة الْمنْفردة، كما تقدّم.

ب - هلاك الْمحلّ أوْ غصْبه:

47 - ينْتهي الانْتفاع بهلاك الْعيْن الْمنْتفع بها عنْد عامّة الْفقهاء. فتنْفسخ الإْجارة والإْعارة والْوصيّة بهلاك الدّابّة الْمسْتأْجرة، وبتلف الْعيْن الْمسْتعارة، وبانْهدام الدّار الْموصى بمنْفعتها

أمّا غصْب الْمحلّ فموجبٌ لفسْخ الْعقْد عنْد الْجمْهور (الْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة وبعْض الْحنفيّة) لا للانْفساخ وقال بعْض الْحنفيّة: إنّ الْغصْب أيْضًا موجبٌ للانْفساخ، لزوال التّمكّن من الانْتفاع.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثالث والأربعون  ، الصفحة / 266

انْتِهَاءُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ:

61 - تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ:

أ - بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلاِنْتِفَاعِ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُوصِي.

كَمَا تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الاِنْتِفَاعِ الْمُحَدَّدَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ دُونَ أَنْ يَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ كَمَنْ وَصَّى لِلْمُوصَى لَهُ بِثَمَرَةِ شَجَرَةٍ سَنَةً بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَحْمِلْ تِلْكَ السَّنَةَ فَلاَ شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ .

ب - بِإِسْقَاطِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ تَنَازُلِهِ عَنْ حَقِّهِ فِيهَا.

ج - بِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا، لأِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِلْمُوصِي.

د - بِتَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ الْعَيْنَ الَّتِي أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا.

هـ - بِوَفَاةِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا؛ لأِنَّ  الْمَنَافِعَ فِي الْوَصِيَّةِ لاَ تُورَثُ وَهَذَا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ قَوْلِ الْمُوصِي أَنَّهُ أَرَادَ حَيَاةَ الْمُوصَى لَهُ فَلاَ تُورَثُ .

_________________________________________________________________

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (39) تغير الأحكام

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الازمان. وينطبق عليها أيضاً ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديماً كافياً عند شرائها واما اليوم فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديماً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 35)
ينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع وبانقضاء المدة المعينة له إن كان له مدة وبهلاك العين المنتفع بها.
(مادة 36)
إذا انقضت المدة المعينة للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائها وكانت الأرض مشغولة بزرعه والزرع بقل لم يدرك يترك الزرع له في الصورة الأولى ولورثته في الصورة الثانية إلى حين إدراكه وحصاده بأجر المثل إلا إن كان المنتفع مستأجراً فإنه يترك الزرع لورثته في الصورة الثانية بالمسمى إلى حين إدراكه وحصاده.