مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 552
مذكرة المشروع التمهيدي :
إذا هلكت العين انتهی حق الانتفاع إلا إذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ المالك فيجبر على إعادة الشيء لأصله ويعود حق الانتفاع مع تعويض المنتفع عن المدة التي فاتته أما إذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ المنتفع فإنه يلزم بإعادة الشيء إلى أصله على سبيل التعويض ويعود حق الانتفاع وإذا كان الهلاك قضاء وقدراً فلا يجبر المالك على إعادة الشيء ولا يستطيع المنتفع أن يعيده إذا رفض المالك ذلك وينتقل حق الانتفاع إلى مبلغ التأمين أو إلى التعويض إن وجد وإذا أعاد المالك الشيء من تلقاء نفسه عاد حق الانتفاع .
1- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .
(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)
تنص المادة 994 مدني على ما يأتي :
1 - ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض .
2 - وإذا لم يكن الهلاك راجعاً إلى خطأ المالك فلا يجبر على إعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه وفي هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية.
ويخلص من هذا النص أنه إذا هلك الشيء المنتفع به هلاكاً كلياً انتهى حق الانتفاع لانعدام محله .
والهلاك قد يكن مادياً كما إذا احترقت الدار أو انهدمت وقد يكون قانونياً كما إذا نزعت ملكية الشيء للمنفعة العامة .
فإذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ المنتفع ألزم بإعادة الشيء إلى أصله على سبيل التعويض ويعود حق الانتفاع وإذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ مالك الرقبة أجبر على إعادة الشيء إلى أصله ويعود حق الانتفاع مع تعويض المنتفع عن المدة التي فإنه فيها الانتفاع وإذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ الغير فإن حق الانتفاع يتنقل إلى التعويض المترتب في ذمة الغير ويكلف المنتفع بتقديم كفالة لأن التعويض وهو مبلغ من النقود قابل للاستهلاك وكذلك الحكم فيما إذا كان الهلاك يرجع إلى نزع ملكية الشيء للمنفعة العامة فينتقل حق الانتفاع إلى التعويض ويكلف المنتفع بتقديم كفالة وإذا كان الهلاك قضاء وقدراً لم يجبر المالك على إعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع حق الانتفاع للمنتفع ويلتزم هذا بأن يؤدي للمالك فوائد ما أنفقه طول الباقي من مدة حق الانتفاع ( م 989 / 2 مدني).
وإذا كان الشيء مؤمناً عليه فإن كان التأمين لمصلحة المنتفع وحده كان له قبض مبلغ التأمين وكذلك إذا كان التأمين لمصلحة المالك وحده فإن لهذا أيضاً قبض مبلغ التأمين أما إذا كان التأمين لمصلحة الاثنين معاً فإن حق الانتفاع ينتقل إلى مبلغ التأمين ويكون للمنتفع فوائده وللمالك رأس المال.
ما يترتب على انتهاء حق الانتفاع :
رد الشيء المنتفع به إلى المالك : يترتب على انتهاء حق الانتفاع في أكثر أسباب انتهاء هذا الحق أن تعود ملكية الشيء كاملة إلى المالك ويجب في هذه الحالة على المنتفع أو ورثته رد الشيء إليه وقد يكون الرد عيناً ويغلب أن يكون ذلك في العقار كالدار والأرض أو في بعض المنقولات كالمتجر والأسهم والسندات .
فإذا كان الشيء قابلاً للإستهلاك فقد قدمنا أن الملكية تنتقل إلى المنتفع ويرد إلى المالك مثله أو قيمته .
وإذا هلك الشيء كأن احترقت الدار فعلي المنتفع أن يثبت أن الحريق لا يرجع إلى خطأ فى جانبه وإلا كان مسئولاً عن التعويض .
المبالغ التي يستردها المنتفع من المالك عند نهاية حق الانتفاع : وقدمنا أن هناك مبالغ قد ينفقها المنتفع على الشيء المنتفع به ويستردها من المالك عند نهاية حق الانتفاع فيكون بذلك قد تحمل بفوائدها ما دام الانتفاع قائماً من ذلك تكاليف الإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع ويقوم هذا الأخير بها ويستردها بعد ذلك من المالك ومن ذلك أيضاً نفقات إعادة البناء الذي تهدم بسبب فجائي أو بسبب القدم إذا قام المنتفع بإعادة البناء فإنه يسترد هذه التكاليف من المالك عند نهاية حق الانتفاع .
ما يحدث المنتفع من بناء أو غراس : كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل على نص هو المادة 1242 من هذا المشروع وكانت تجرى على الوجه الآتى : ليس للمنتفع أن يحدث أي بناء أو غراس بغير رضاء المالك وعليه أن يثبت هذا الرضاء بالكتابة أو بما يقوم مقامها وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة دون أن يبين سبب هذا الحذف وأمام حذف هذا النص لم يبق إلا تطبيق القواعد العامة .
وهذه تقضي بوجوب التمييز بين فرضين : الفرض الأول أن يكون المنتفع قد حصل على ترخيص من مالك الرقبة فى البناء أو الغراس وتسري في إثبات هذا الترخيص القواعد العامة في الإثبات وفي هذا الفرض يعتبر المنتفع قد بنى أو غرس بحسن نية فتسري عليه أحكام المادتين 925 و 926 مدني ومن ثم يتملك صاحب الرقبة البناء أو الغراس بالالتصاق وعليه أن يدفع للمنتفع أدنى القيمتين قيمة المواد وأجر العمل أو قيمة زيادة ثمن الأرض بسبب البناء أو الغراس وللمنتفع إذا شاء أن يطلب نزع البناء أو الغراس من الأرض على أن يعيدها إلى أصلها ولكن ليس لمالك الرقبة أن يطلب إزالة البناء أو الغراس الفرض الثاني أن يكون المنتفع قد بنى أو غرس دون الحصول على ترخيص من مالك الرقبة وهنا يعتبر سيء النية وتسري عليه تبعاً لذلك أحكام المادة 924 مدني فيجوز للمالك أن يطلب إزالة البناء أو الغراس وإلا تملكه بالإلتصاق على أن يدفع أدنى القيمتين قيمة البناء أو الغراس مستحق الإزالة أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء أو الغراس . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد / الثاني ، الصفحة/ 1709)
إذا هلك الشيء بفعل الغير هلاكاً مادياً بهدمه أو قانونية بنزع ملكيته فإن الغير يلتزم بتعويض مالكي الرقبة ويكون للمنتفع الانتفاع بمبلغ التعويض بشرط تقديم كفالة م 992 فإن كان الهلاك بخطأ مالك الرقبة التزم بإعادة العين إلى ما كانت عليه وتمكين المنتفع منها على أن يعوضه عن المدة التي فاتته في الانتفاع فإن كان الهلاك بخطأ المنتفع التزم بإعادة العين كتعويض للمالك ثم بكمل مدة انتفاعه أما إن كان الهلاك بقوة قاهرة فلا يلتزم أحد باعادة العين أما إن أعادها مالك الرقبة كان للمنتفع أن يكمل مدة انتفاعه على أن يدفع للمالك الفائدة القانونية للمبلغ الذي أنفقه عن المدة الباقية من الانتفاع وأن كان الشيء مؤسساً عليه فلمن كان لصالحه التأمين من مالك الرقية أو المنتفع قبض مبلغ التأمين فإن كان لصالح الاثنين معاً كان للمنتفع الانتفاع به على أن يقدم كفالة ويكون رأس المال لملك الرقبة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 228)
إذا هلك الشيء محل عقد الانتفاع هلاكاً كلياً انقضى حق الانتفاع لهلاك محله سواء كان هذا الهلاك مادياً كانهدام العقار أو حرقه أما قانونياً كنزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
ويلحق بالهلاك كل تغيير في قوام الشيء يفقده كل الصلاحية للاستعمال الذي قصده تقريره للمنتفع كجفاف البركة بصفة نهائية .
وإذا كان هلاك الشيء بقوة قاهرة فلا يجبر أحد وبصفة خاصة لا يجبر المالك على إعادة الشيء إلى أصله لانتفاء الخطأ في جانبه.
على أن القانون نص صراحة على أنه إذا قام المالك في هذه الحالة بإعادة الشيء فإن حق الانتفاع يرجع للمنتفع طالما أن الهلاك لم يكن بسببه ، وحينئذ يطبق حكم الفقرة الثانية من المادة 989 مدني وهي تقضي بإلزام المنتفع بأن يؤدي للمالك فوائد ما أنفقه.
وإذا رجع الهلاك إلى خطأ المالك التزم الأخير بإعادة الشيء إلى أصله فيعود حق الانتفاع إلى المنتفع دون أن يلتزم بدفع أي شئ بل يستحق المنتفع تعويضاً عن المدة التي فاتته بدون انتفاع .
أما إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المنتفع فإنه يلتزم بإعادة الشيء إلى أصله على سبيل التعويض ويعود حق الانتفاع .
وإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ الغير انتقل حق الانتفاع إلى مبلغ التعويض الذي يلتزم به الغير وإذا نزعت ملكية الشيء للمنفعة العامة انتقل حق المنتفع إلى تعويض نزع الملكية.
وفي هاتين الحالتين يلتزم المنتفع بتقديم كفالة لأن التعويض وهو مبلغ من النقود قابل للإستهلاك .
وإذا كان الشيء مؤمناً عليه فإن كان التأمين معقوداً لمصلحة المنتفع وحده حق له قبض عوض التأمين فإذا كان مقرراً لمصلحة المالك قبضه الأخير.
أما إذا كان مقرراً لمصلحة الاثنين انتقل حق الانتفاع إلى عوض التأمين ويكون للمنتفع فوائده وللمالك رأس المال.
هذا بالنسبة إلى الهلاك الكلي أما إذا كان الملاك جزئياً فتجب التفرقة بين ما إذا كان الجزء الباقي صالحاً للانتفاع به أم لا فإذا لم يكن صالحاً للانتفاع ذاته أو كان يمكن الانتفاع به انتفاعاً غير الذي كان فعندئذ يسقط الانتفاع بكامله.
أما إذا كان الباقي صالحاً للانتفاع فعندئذ يبقى حق الانتفاع قائماً عليه كما لو هلك البناء وبقيت الحديقة المتصلة به وكانت هذه الحديقة صالحة للانتفاع بها بصورة مستقلة فعندئذ يبقى الحق قائماً ما لم يجدد البناء. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 62)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس ، الصفحة / 307
إنْهاء الانْتفاع وانْتهاؤه
41 - إنْهاء الانْتفاع معْناه وقْف آثار الانْتفاع في الْمسْتقْبل بإرادة الْمنْتفع أوْ مالك الرّقبة أو الْقاضي، وعبّر عنْه الْفقهاء بلفْظ (فسْخٍ). وانْتهاء الانْتفاع معْناه أنْ تتوقّف آثاره بدون إرادة الْمنْتفع أوْ مالك الْعيْن، وعبّر عنْه الْفقهاء بلفْظ (انْفساخٍ).
أوّلاً: إنْهاء الانْتفاع:
ينْهى الانْتفاع في الْحالات الآْتية:
أ - الإْرادة الْمنْفردة:
42 - يمْكن إنْهاء الانْتفاع بالإْرادة الْمنْفردة في عقود التّبرّع، سواءٌ أكان منْ قبل مالك الرّقبة أو الْمنْتفع نفْسه. فكما أنّ الْوصيّة بالانْتفاع يمْكن إنْهاؤها منْ قبل الْموصى له في حياته، يصحّ إنْهاؤها منْ قبل الْموصى له بعْد موْت الْموصي. وكما أنّ الإْعارة يمْكن إنْهاؤها منْ قبل الْمعير، فله أنْ يرْجع في أيّ وقْتٍ شاء على رأْي الْجمْهور، خلافًا للْمالكيّة كما تقدّم. كذلك يسوغ للْمسْتعير أنْ يردّها أيّ وقْتٍ شاء. لأنّ الإْعارة والْوصيّة من الْعقود غيْر اللاّزمة من الطّرفيْن كالْوكالة، فلكلّ واحدٍ منْهما فسْخها متى شاء، ولوْ مؤقّتةً بوقْتٍ لمْ ينْقض أمده، إلاّ في صورٍ مسْتثْناةٍ لدفْع الضّرر.
ب - حقّ الْخيار:
43 - يصحّ إنْهاء الانْتفاع باسْتعْمال الْخيار في بعْض الْعقود كالإْجارة، فإنّها تفْسخ بالْعيْب، سواءٌ أكان الْعيْب مقارنًا للْعقْد أوْ حادثًا بعْده؛ لأنّ الْمعْقود عليْه في الإْجارة - وهي الْمنافع - يحْدث شيْئًا فشيْئًا، فما وجد من الْعيْب يكون حادثًا قبْل الْقبْض في حقّ ما بقي من الْمنافع، فيوجد الْخيار
كذلك يمْكن إنْهاء الانْتفاع في الإْجارة بفسْخها بسبب خيار الشّرْط، وخيار الرّؤْية عنْد منْ يقول به، لأنّ الإْجارة بيْع الْمنافع. فكما يجوز فسْخ الْبيْع بخيار الشّرْط والرّؤْية - كذلك يصحّ إنْهاء الانْتفاع في الإْجارة بسبب هذيْن الْخياريْن وتفْصيل ذلك في خيار الشّرْط وخيار الرّؤْية.
44 - وذهب جمْهور الْفقهاء إلى أنّه يجوز إنْهاء الانْتفاع في حالة تعذّره، وذلك في الْعقود اللاّزمة، كالإْجارة. أمّا الْعقود غيْر اللاّزمة كالإْعارة فإنّها قابلةٌ للْفسْخ بدون التّعذّر كما سبق.
والتّعذّر أعمّ من التّلف عنْد الْمالكيّة، فيشْمل الضّياع والْمرض والْغصْب وغلْق الْحوانيت قهْرًا وقدْ توسّع الْحنفيّة والْحنابلة في إنْهاء الانْتفاع بسبب الْعذْر. وعرّفه الْحنفيّة بأنّه: عجْز الْعاقد عن الْمضيّ بموجب الْعقْد إلاّ بتحمّل ضررٍ زائدٍ، كمن اسْتأْجر حانوتًا يتّجر فيه فأفْلس
وصرّح الْحنابلة بأنّه إنْ تعذّر الزّرْع بسبب غرق الأْرْض أو انْقطاع مائها فللْمسْتأْجر الْخيار. وإنْ قلّ الْماء بحيْث لا يكْفي الزّرْع فله الْفسْخ. وكذلك إذا انْقطع الْماء بالْكلّيّة، أوْ حدث بها عيْبٌ، أوْ حدث خوْفٌ عامٌّ يمْنع منْ سكْنى الْمكان الّذي فيه الْعيْن الْمسْتأْجرة.
وقال الشّافعيّة: لا تنْفسخ الإْجارة بعذْرٍ، كتعذّر وقود الْحمّام أوْ خراب ما حوْل الدّار والدّكّان. ومع ذلك فقدْ وافقوا الْجمْهور على جواز إنْهاء الانْتفاع في بعْض الصّور حيْث قالوا: إذا انْقطع ماء أرْضٍ للزّراعة فللْمسْتأْجر الْخيار في الْفسْخ، وما يمْنع اسْتيفاء الْمنْفعة شرْعًا يوجب الْفسْخ، كما لوْ سكن ألم السّنّ الْمسْتأْجر على قلْعه .
ج - الإْقالة:
45 - لا خلاف في أنّ الانْتفاع يمْكن إنْهاؤه بسبب الإْقالة، وهي فسْخ الْعقْد بإرادة الطّرفيْن. وهذا إذا كان الانْتفاع حاصلاً بسبب عقْدٍ لازمٍ كالإْجارة.
أمّا في غيْر الْعقْد، وفي الْعقود غيْر اللاّزمة، فلا يحْتاج للإْقالة، لأنّه يمْكن بالرّجوع عن الإْذْن أو الإْرادة الْمنْفردة، كما تقدّم.
ب - هلاك الْمحلّ أوْ غصْبه:
47 - ينْتهي الانْتفاع بهلاك الْعيْن الْمنْتفع بها عنْد عامّة الْفقهاء. فتنْفسخ الإْجارة والإْعارة والْوصيّة بهلاك الدّابّة الْمسْتأْجرة، وبتلف الْعيْن الْمسْتعارة، وبانْهدام الدّار الْموصى بمنْفعتها
أمّا غصْب الْمحلّ فموجبٌ لفسْخ الْعقْد عنْد الْجمْهور (الْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة وبعْض الْحنفيّة) لا للانْفساخ وقال بعْض الْحنفيّة: إنّ الْغصْب أيْضًا موجبٌ للانْفساخ، لزوال التّمكّن من الانْتفاع.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والأربعون ، الصفحة / 266
انْتِهَاءُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ:
61 - تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ:
أ - بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلاِنْتِفَاعِ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُوصِي.
كَمَا تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الاِنْتِفَاعِ الْمُحَدَّدَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ دُونَ أَنْ يَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ كَمَنْ وَصَّى لِلْمُوصَى لَهُ بِثَمَرَةِ شَجَرَةٍ سَنَةً بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَحْمِلْ تِلْكَ السَّنَةَ فَلاَ شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ .
ب - بِإِسْقَاطِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ تَنَازُلِهِ عَنْ حَقِّهِ فِيهَا.
ج - بِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا، لأِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِلْمُوصِي.
د - بِتَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ الْعَيْنَ الَّتِي أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا.
هـ - بِوَفَاةِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا؛ لأِنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْوَصِيَّةِ لاَ تُورَثُ وَهَذَا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ قَوْلِ الْمُوصِي أَنَّهُ أَرَادَ حَيَاةَ الْمُوصَى لَهُ فَلاَ تُورَثُ .
_________________________________________________________________
مجلة الأحكام العدلية
مادة (39) تغير الأحكام
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الازمان. وينطبق عليها أيضاً ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديماً كافياً عند شرائها واما اليوم فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديماً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 35)
ينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع وبانقضاء المدة المعينة له إن كان له مدة وبهلاك العين المنتفع بها.
(مادة 36)
إذا انقضت المدة المعينة للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائها وكانت الأرض مشغولة بزرعه والزرع بقل لم يدرك يترك الزرع له في الصورة الأولى ولورثته في الصورة الثانية إلى حين إدراكه وحصاده بأجر المثل إلا إن كان المنتفع مستأجراً فإنه يترك الزرع لورثته في الصورة الثانية بالمسمى إلى حين إدراكه وحصاده.