مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 554
مذكرة المشروع التمهيدي :
ينتهي حق الانتفاع كما هو الأمر في كل حق عيني عدا حق الملكية بعدم الاستعمال خمس عشرة سنة فيعود الحق إلى صاحب الرقبة وغني عن البيان أن فقد حق الانتفاع بالتقادم المسقط غير کسبه بالتقادم المكسب .
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في تفسير ما جاء فى آخر المادة 1250 من المشروع من أن حق الانتهاء لا يعد منتهياً إن كان للمالك مصلحة فى بقائه ، ما يأتى " ويلاحظ أن المالك إذا ملك حقا لانتفاع بالعقد مثلاً وكان حق الانتفاع مرهوناً فإن الرهن يبقى ولا يتعدى إلى الرقبة أما إذا كانت الرقبة مرهونة فالأصل أن حق الانتفاع إذا عاد إلى صاحب الرقبة أو إذا ملك المنتفع الرقبة المرهونة تعدى الرهن إلى حق الانتفاع لأن الرقبة هى الأصل وحق الانتفاع تبع لها فيشملها الرهن وكذلك احتاط المشروع فنص على أن حق الانتفاع لا يعد منتهياً إن كان للمالك مصلحة في بقائه وتكون له هذه المصلحة إذا كانت الرقبة مرهونة فيبقى حتى الانتفاع منفصلاً عن الرقبة حتى لا يتعدى إليه الرهن .
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 1250 من هذا المشروع : ينتهي حق الانتفاع كذلك باتحاد الذمة بأن يرث المالك المنتفع أو يرث المنتفع المالك أو يشتري المالك حق الانتفاع أو يشتري المنتفع حق الرقبة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 552 في الهامش ) .
( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني )
1- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .
(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)
تنص المادة 995 مدني على ما يأتي :
ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
ويخلص من هذا النص أن حق الانتفاع ككل حق عيني آخر عدا حق الملكية يسقط بالتقادم المسقط أي بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة وينقطع التقادم باستعمال المنتفع أو من ينوب عنه كمستأجر أو مشتري العين ولو مرة واحدة بل ولو انطوت هذه المرة على إساءة في الاستعمال وكذلك يوقف التقادم كلما وجب سبب يتعذر معه على المنتفع أن يستعمل العين كما لو كان المنتفع قاصراً وليس له ولي أو وصي .
ومتى انتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال عاد الحق إلى مالك الرقية وفقد حق الانتفاع بالتقادم المسقط غير كسبه بالتقادم المكسب.
انتهاء حق الانتفاع بتملكه بالتقادم المكسب : وهنا نفترض أن شخصاً وضع يده على حق الانتفاع فكسبه بالتقادم أو بالحيازة وبهذا يفقد المنتفع الأصلي حقه لا بعدم الاستعمال الذي يجب أن يدوم خمس عشرة سنة بل لأن الغير قد كسب هذا الحق بتقادم قد تكون مدته خمس عشرة سنة وقد تكون مدته خمس سنوات بل قد يكسب الغير حق الانتفاع بمجرد الحيازة .
ويكسب الغير حق الانتفاع بالتقادم المكسب الطويل ومدته خمس عشرة سنة إذا حازه شخص سيء النية في كل من العقار والمنقول .
ويكسب بالتقادم المكسب القصير إذا جازه حسن النية وكان مترتباً على عقار .
ويكسب بمجرد الحيازة إذا كان مترتباً على منقول وكان الحائز حسن النية .
انتهاء حق الانتفاع بالنزول عنه : ويجوز للمنتفع أن ينزل عن حقه في الانتفاع فيزول هذا الحق وتعود إلى مالك الرقبة ملكية العين كاملة ويقع النزول إما بإرادة منفردة تصدر من المنتفع أو بتوافق إرادتي المنتفع ومالك الرقبة .
فإذا وقع النزول بإرادة المنتفع المنفردة فليس هناك شكل خاص لهذه الإرادة بل يصح أن تكون إرادة ضمنية .
وبيع مالك الرقبة ملكية العين كاملة بموافقة المنتفع وبدون تحفظ من هذا الأخير قد يدل تبعاً للظروف التي تحيط بالبيع على أن المنتفع قد نزل نزولاً ضمنياً عن حق الانتفاع ونزول المنتفع عن حقه بإرادته المنفردة يسري دون حاجة إلى قبول مالك القبة ولا يجوز للمنتفع بعد أن يصدر منه النزول أن يعدل عنه .
وإذا وقع النزول باتفاق بين المنتفع ومالك الرقبة فإن هذا الاتفاق قد يكون تبرعاً من جانب المنتفع ولا يكون هذا هبة لحق الانتفاع بل نزول عنه لمالك الرقبة فلا يشترط أن يكون الاتفاق في شكل الهبة وقد يكون الاتفاق معاوضة بأن يعطي مالك الرقبة للمنتفع مقابلاً لنزوله عن حق الانتفاع وسواء كان النزول تبرعاً أو معاوضة فهو نزول عن حق الانتفاع وليس نقلاً لهذا الحق لمالك الرقبة ذلك بأن مالك الرقبة ليس في حاجة إلى أن ينتقل له حق الانتفاع بل يكفي أن ينزل المنتفع عن هذا الحق حتى تعود الملكية كاملة لمالك الرقبة .
وإذا كان حق الانتفاع مترتباً على عقار فإن النزول عنه لا يحتج به على الغير كدائن مرتهن لحق الانتفاع إلا بالتسجيل فإذ كان الدائن المرتهن لحق الانتفاع قد قيد الرهن قبل تسجيل النزول فإن الرهن يبقى قائماً بالرغم من هذا النزول .
ولدائني المنتفع أن يطعنوا بالدعوى البوليصية فى نزول المنتفع عن حقه إذا وقع هذا النزول غشاً إضرار بحقوقهم .
انتهاء حق الانتفاع باتحاد الذمة : كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل على نص هو المادة 1250 ، وكانت تجري على الوجه الآتى :
ينتهي حق الانتفاع إذا اجتمعت في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غير أنه لا يعد منتهياً إن كان للمالك مصلحة في بقائه ويخلص من هذا النص أن حق الانتفاع ينتهى باتحاد الذمة ويكون ذلك إما بأن تنتقل ملكية الرقية إلى المنتفع فيجتمع في هذا الأخير صفتا المنتفع والمالك أو بأن ينتقل حق الانتفاع إلى مالك الرقبة فيجتمع هنا أيضاً في مالك الرقبة صفتي المالك والمنتفع وفي الحالتين ينتهي حق الانتفاع و بانتهائه تثبت الملكية كاملة إما للمنتفع وفي الحالتين ينتهي حق الانتفاع و بانتهائه تثبت الملكية كاملة إما للمنتفع إذا انتقلت إليه الرقبة أو لمالك الرقبة إذا انتقل إليه الانتفاع وإذا انتقلت الرقبة أو حق الانتفاع بسبب زال بأثر رجعي كعقد أبطل أو فسخ فإن اتحاد الذمة يزول هو أيضاً بأثر رجعي ويعود حق الانتفاع إلى الظهور .
ما يترتب على انتهاء حق الانتفاع
رد الشيء المنتفع به إلى المالك : يترتب على انتهاء حق الانتفاع في أكثر أسباب انتهاء هذا الحق أن تعود ملكية الشيء كاملة إلى المالك ويجب في هذه الحالة على المنتفع أو ورثته رد الشيء إليه وقد يكون الرد عيناً ويغلب أن يكون ذلك في العقار كالدار والأرض أو في بعض المنقولات كالمتجر والأسهم والسندات فإذا كان الشيء قابلاً للإستهلاك فقد قدمنا أن الملكية تنتقل إلى المنتفع ويرد إلى المالك مثله أو قيمته .
وإذا هلك الشيء كأن احترقت الدار فعلي المنتفع أن يثبت أن الحريق لا يرجع إلى خطأ فى جانبه وإلا كان مسئولاً عن التعويض .
المبالغ التي يستردها المنتفع من المالك عند نهاية حق الانتفاع : وقدمنا أن هناك مبالغ قد ينفقها المنتفع على الشيء المنتفع به ، ويستردها من المالك عند نهاية حق الانتفاع فيكون بذلك قد تحمل بفوائدها ما دام الانتفاع قائماً من ذلك تكاليف الإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع ويقوم هذا الأخير بها ويستردها بعد ذلك من المالك ومن ذلك أيضاً نفقات إعادة البناء الذي تهدم بسبب فجائي أو بسبب القدم إذا قام المنتفع بإعادة البناء فإنه يسترد هذه التكاليف من المالك عند نهاية حق الانتفاع .
ما يحدث المنتفع من بناء أو غراس : كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل على نص هو المادة 1242 من هذا المشروع وكانت تجري على الوجه الآتى : " ليس للمنتفع أن يحدث أي بناء أو غراس بغير رضاء المالك وعليه أن يثبت هذا الرضاء بالكتابة أو بما يقوم مقامها وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة دون أن يبين سبب هذا الحذف وأمام حذف هذا النص لم يبق إلا تطبيق القواعد العامة .
وهذه تقضي بوجوب التمييز بين فرضين : الفرض الأول أن يكون المنتفع قد حصل على ترخيص من مالك الرقبة في البناء أو الغراس وتسري في إثبات هذا الترخيص القواعد العامة في الإثبات وفي هذا الفرض يعتبر المنتفع قد بنى أو غرس بحسن نية فتسري عليه أحكام المادتين 925 و 926 مدني ومن ثم يتملك صاحب الرقبة البناء أو الغراس بالالتصاق وعليه أن يدفع للمنتفع أدنى القيمتين قيمة المواد وأجر العمل أو قيمة زيادة ثمن الأرض بسبب البناء أو الغراس وللمنتفع إذا شاء أن يطلب نزع البناء أو الغراس من الأرض على أن يعيدها إلى أصلها ولكن ليس لمالك الرقبة أن يطلب إزالة البناء أو الغراس الفرض الثاني أن يكون المنتفع قد بنى أو غرس دون الحصول على ترخيص من مالك الرقبة وهنا يعتبر سيء النية وتسري عليه تبعاً لذلك أحكام المادة 924 مدني فيجوز للمالك أن يطلب إزالة البناء أو الغراس وإلا تملكه بالالتصاق على أن يدفع أدنى القيمتين قيمة البناء أو الغراس مستحق الإزالة أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء أو الغراس .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد / الثاني ، الصفحة/ 1712)
ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة وترى كافة القواعد الخاصة بالتقادم المسقط من حيث انقطاع المدة أو وقفها فينقطع باستعمال المنتفع للعين وتبدأ مدة جديدة من هذا الاستعمال ويوقف إذا كان هناك سبب يتعذر معه على المنتفع استعمال العين كما لو كان قاصراً لا ولي له ولا وصي وتسري هذه المدة على العقار والمنقول طالما أن المنقول لم يتملكه شخص ثالث بالحيازة والسبب الصحيح وحسن النية ومتى انتهى حق الانتفاع عادت الرقبة لمالكها.
ويختلف حق الإنتفاع في ذلك عن حق الملكية إذ لا ينقضي الحق الأخير بعدم الإستعمال ولكن يجوز اكتسابه إذا حازه الغير لمدة خمس عشرة سنة وإذا إكتسب الغير حق الانتفاع بالتقادم الطويل ظل له هذا الحق فلا ينتهي بعدم استعمال المنتفع السابق له خمس عشرة سنة وإنما ينتهي بموت من اكتسبه بالتقادم.
انتهاء حق الانتفاع بالنزول عنه وباتحاد الذمة :
كما ينتهي حق الانتفاع بالنزول عنه وباتحاد الذمة إذا اجتمعت في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك ويترتب على انتهاء حق الانتفاع أن يرد المنتفع الشيء المالك الرقبة و يسترد ما أنفقه على الشيء على نحو ما سلف عند إعادة بناء العين وإجراء الإصلاحات وإن كان المنتفع أقام بناء أو غرسا بترخيص من مالك الرقية سرت أحكام المادتين 925 و 926 أما أن لم يرخص له مالك الرقية فتسري أحكام المادة 924 نحيل إلى هذه القواعد . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 229)
ويترتب على ذلك أن يستجمع المالك في يده كل سلطات الملكية.
وهذا التقادم المسقط يرد على كل الحقوق المتفرعة عن الملكية ولكن حق الملكية ذاته لا يسقط بعدم الاستعمال.
وسقوط حق التقادم بعدم الاستعمال يشمل العقار والمنقول على حد سواء .
فحق الانتفاع عبء فادح على الملكية يجردها طيلة قيامه من كل قيمة حقيقية ولا يسوغ هذا العبء إلا مصلحة جدية لمن يتقرر له فيفقد حكمه وجوداً ومبرراً إذا لم يستعمله هذا الأخير خمس عشرة سنة ودل بذلك على انعدام فائدته له.
ويفترض عدم الاستعمال من ناحية امتناعاً كاملاً عن استعمال الشيء فلا يتحقق عدم الاستعمال بالاستعمال الجزئي ولو كان سيئاً ومن ناحية أخرى يفترض امتناعاً مستمراً ومن ثم يمنع تحققه استعمال الشيء ولو مرة واحدة سواء قام به المنتفع نفسه أو قام به بوساطة شخص آخر كالمستأجر أو المستعير.
ويسري على هذا التقادم المسقط القواعد العامة التي تسري على هذا النوع من التقادم سواء من حيث كيفية حساب المدة ووقفها وانقطاعها.
فتبدأ مدة التقادم من آخر عمل استعمال قام به المنتفع.
ويقف التقادم إذا وجد مانع يتعذر معه على المنتفع استعمال الشيء كما لو كان قاصراً وليس له من يمثله قانوناً كما يقطع التقادم باستعمال المنتفع أو من ينوب عنه العين ولو مرة واحدة.
التقادم المكسب كما يرد على حق الملكية يرد على الحقوق العينية الأخرى ومن ثم يجوز للغير أن يكسب حق الانتفاع بالتقادم المكسب الطويل ومدته خمس عشرة سنة إذا حازه شخص سئ النية في كل من العقار والمنقول ويكسب بالتقادم المكسب القصير إذا حازه شخص حسن النية وكان مرتباً على عقار ويكسب بمجرد الحيازة إذا كان مترتبة على منقول وكان الحائز حسن النية .
ينتهي حق الانتفاع باتحاد الذمة إذا اجتمعت لشخص واحد حقوق مالك الرقبة وحقوق المنتفع كما إذا ورث المالك المنتفع أو ورث المنتفع المالك أو إذا اشترى المالك حق الانتفاع أو اشترى المنتفع حق الرقبة.
وإذا تملك المالك حق الانتفاع بالميراث أو العقد مثلاً وكان حق الانتفاع مرهوناً فإن الرهن يبقى ولايتعدى إلى الرقبة أما إذا كانت الرقبة مرهونة فالأصل أن حق الانتفاع إذا عاد إلى صاحب الرقبة أو إذا ملك المنتفع الرقبة المرهونة تعدي الرهن إلى حق الانتفاع لأن الرقبة هى الأصل وحق الانتفاع تبع لها فيشملها الرهن وانقضاء حق الانتفاع بسبب اتحاد الذمة لا يكون نهائياً في كل الأحوال فقد يعود الانتفاع إذا زال سبب اتحاد الذمة ويكون لذلك أثر رجعي كما إذا كان السبب بيع ملك الرقبة للمنتفع وفسخ البيع بعد ذلك بسبب من أسباب الفسخ إذا كان حق مقرر الانتفاع على العين محل الانتفاع قابلاً للفسخ أو البطلان أو للرجوع فيه أو للإلغاء فإنه ينتقل إلى المنتفع بهذا الوصف لأنه ليس للإنسان أن ينقل إلى غيره حقوقاً أكثر مما له ومن ثم فإن هذا الحق إذا فسخ أو أبطل أو تم الرجوع فيه أو إلغاؤه انتهى تبعاً لذلك حق الانتفاع .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 65)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والأربعون ، الصفحة / 266
انْتِهَاءُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ:
61 - تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ:
أ - بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلاِنْتِفَاعِ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُوصِي.
كَمَا تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الاِنْتِفَاعِ الْمُحَدَّدَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ دُونَ أَنْ يَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ كَمَنْ وَصَّى لِلْمُوصَى لَهُ بِثَمَرَةِ شَجَرَةٍ سَنَةً بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَحْمِلْ تِلْكَ السَّنَةَ فَلاَ شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ .
ب - بِإِسْقَاطِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ تَنَازُلِهِ عَنْ حَقِّهِ فِيهَا.
ج - بِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا، لأِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِلْمُوصِي.
د - بِتَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ الْعَيْنَ الَّتِي أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا.
هـ - بِوَفَاةِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا؛ لأِنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْوَصِيَّةِ لاَ تُورَثُ وَهَذَا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ قَوْلِ الْمُوصِي أَنَّهُ أَرَادَ حَيَاةَ الْمُوصَى لَهُ فَلاَ تُورَثُ .
__________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 1011
ا- لاتسمع الدعوى بحق الانتفاع اذا لم يستعمل مدة خمس سنوات •
٢- واذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فإن استعمال احدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يقفها لمصلحة الآخرين .
الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل المادة 995 من التقنين الحالي.
وقد عدلت هذه المادة بالنص على عدم سماع الدعوى بحق الانتفاع ، بدلاً من النص على انتهاء حق الانتفاع ، وذلك جرياً على خطة المشروع في الأخذ بمبدأ عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالتقادم •
وأنقصت مدة عدم الاستعمال من خمس عشر سنة إلى خمس سنوات، وذلك نظراً إلى أن الحكم يتعلق بحق يحمل الملكية عبئاً ثقيلاً ويعوق التداول ، ومن المرغوب فيه من الناحية الاقتصادية لمصلحة تداول المال أن تتوفر للمالك سلطة كاملة على الشيء، وذلك بجمع ما تفرق من عناصر الملكية ، مادام أن المنتفع قعد عن استعمال حقه مدة خمس سنوات . والتقادم هنا مسقط للحق بعدم الاستعمال . ومن ثم يختلف عن التقادم المكسب بعدم سماع الدعوى على من يحوز الحق مدة خمس عشرة سنة •
أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فمستحدثة . وهي تتناول حالة ما إذا كان حتى الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع. وبمقتضاها فان قطع مدة عدم سماع الدعوى أو وقفها لمصلحة أحد الشركاء يتطعها أو يقفها لمصلحة الباقين
والمادة المقترحة تقابل المادة 1260 من التقنين العراقي
و تقابل المادة ۱۲۱۹ من التقنين الأردنی
و تقابل المادة 954 من التقنين الكويتي .
وما تقضى به المادة المقترحة يتسق مع مايراه فريق من الفقه الاسلامي من أن الحيازة تسقط الملك . وفي هذا يقول الحطاب : ودال مالك فيمن له شي ، ترك غيره يتصرف فيه ويفعل فيه مايفعل المالك الدهر الطويل ، فان ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب في شرح الحطاب على مختصر خليل ج 6 ص ۲۲۹