loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   554

مذكرة المشروع التمهيدي :

ينتهي حق الانتفاع كما هو الأمر في كل حق عيني عدا حق الملكية بعدم الاستعمال خمس عشرة سنة فيعود الحق إلى صاحب الرقبة وغني عن البيان أن فقد حق الانتفاع بالتقادم المسقط غير کسبه بالتقادم المكسب . 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في تفسير ما جاء فى آخر المادة 1250 من المشروع من أن حق الانتهاء لا يعد منتهياً إن كان للمالك مصلحة فى بقائه ، ما يأتى " ويلاحظ أن المالك إذا ملك حقا لانتفاع بالعقد مثلاً وكان حق الانتفاع مرهوناً فإن الرهن يبقى ولا يتعدى إلى الرقبة أما إذا كانت الرقبة مرهونة فالأصل أن حق الانتفاع إذا عاد إلى صاحب الرقبة أو إذا ملك المنتفع الرقبة المرهونة تعدى الرهن إلى حق الانتفاع لأن الرقبة هى الأصل وحق الانتفاع تبع لها فيشملها الرهن وكذلك احتاط المشروع فنص على أن حق الانتفاع لا يعد منتهياً إن كان للمالك مصلحة في بقائه وتكون له هذه المصلحة إذا كانت الرقبة مرهونة فيبقى حتى الانتفاع منفصلاً عن الرقبة حتى لا يتعدى إليه الرهن .

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 1250 من هذا المشروع : ينتهي حق الانتفاع كذلك باتحاد الذمة بأن يرث المالك المنتفع أو يرث المنتفع المالك أو يشتري المالك حق الانتفاع أو يشتري المنتفع حق الرقبة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 552 في الهامش ) .

( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني ) 

الأحكام

1- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .

(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثالث والأربعون  ، الصفحة / 266

انْتِهَاءُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ:

61 - تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ:

أ - بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلاِنْتِفَاعِ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُوصِي.

كَمَا تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الاِنْتِفَاعِ الْمُحَدَّدَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ دُونَ أَنْ يَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ كَمَنْ وَصَّى لِلْمُوصَى لَهُ بِثَمَرَةِ شَجَرَةٍ سَنَةً بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَحْمِلْ تِلْكَ السَّنَةَ فَلاَ شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ .

ب - بِإِسْقَاطِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ تَنَازُلِهِ عَنْ حَقِّهِ فِيهَا.

ج - بِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا، لأِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِلْمُوصِي.

د - بِتَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ الْعَيْنَ الَّتِي أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا.

هـ - بِوَفَاةِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا؛ لأِنَّ  الْمَنَافِعَ فِي الْوَصِيَّةِ لاَ تُورَثُ وَهَذَا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ قَوْلِ الْمُوصِي أَنَّهُ أَرَادَ حَيَاةَ الْمُوصَى لَهُ فَلاَ تُورَثُ .

__________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 

مادة 1011

ا- لاتسمع الدعوى بحق الانتفاع اذا لم يستعمل مدة خمس سنوات •

٢واذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فإن استعمال احدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يقفها لمصلحة الآخرين .

الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل المادة 995 من التقنين الحالي.

وقد عدلت هذه المادة بالنص على عدم سماع الدعوى بحق الانتفاع ، بدلاً من النص على انتهاء حق الانتفاع ، وذلك جرياً على خطة المشروع في الأخذ بمبدأ عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالتقادم •

وأنقصت مدة عدم الاستعمال من خمس عشر سنة إلى خمس سنوات، وذلك نظراً إلى أن الحكم يتعلق بحق يحمل الملكية عبئاً ثقيلاً ويعوق التداول ، ومن المرغوب فيه من الناحية الاقتصادية لمصلحة تداول المال أن تتوفر للمالك سلطة كاملة على الشيء، وذلك بجمع ما تفرق من عناصر الملكية ، مادام أن المنتفع قعد عن استعمال حقه مدة خمس سنوات . والتقادم هنا مسقط للحق بعدم الاستعمال . ومن ثم يختلف عن التقادم المكسب بعدم سماع الدعوى على من يحوز الحق مدة خمس عشرة سنة •

أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فمستحدثة . وهي تتناول حالة ما إذا كان حتى الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع. وبمقتضاها فان قطع مدة عدم سماع الدعوى أو وقفها لمصلحة أحد الشركاء يتطعها أو يقفها لمصلحة الباقين

والمادة المقترحة تقابل المادة 1260 من التقنين العراقي

و تقابل المادة ۱۲۱۹ من التقنين الأردنی

و تقابل المادة 954 من التقنين الكويتي .

وما تقضى به المادة المقترحة يتسق مع مايراه فريق من الفقه الاسلامي من أن الحيازة تسقط الملك . وفي هذا يقول الحطاب : ودال مالك فيمن له شي ، ترك غيره يتصرف فيه ويفعل فيه مايفعل المالك الدهر الطويل ، فان ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب في شرح الحطاب على مختصر خليل ج 6 ص ۲۲۹