مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 557
مذكرة المشروع التمهيدي :
حق الإستعمال و حق السكني يتميزان عن حق الإنتفاع بأنهما مقصوران على ما يكون صاحب الحق في حاجة إليه هو وأسرته ، فلا يجوز له النزول عنهما إلى الغير إلا إذا اشترط ذلك صراحة، أو وجد مبرر قوي لهذا النزول، وقد أدخل المشروع بهذا الاستثناء شيئاً من المرونة على حق السكني بنوع خاص لأن المبرر القوي کثيراً ما يتحقق في حق السكني بأن تقدم الدار الموصى بسكناها أو تصبح غير لائقة لسكن المنتفع، فيكون له في هذه الحالة أن يؤجرها، ويتميز هذان الحقان أحدهما عن الآخر بأن حق السكني تخصيص لحق الإستعمال إذ هو استعمال بطريق السكني.
1- غير صحيح ما قررته الطاعنة الأولى أنها مستأجرة أصلية لعين النزاع إذ أن النص فى عقد الإيجار على أن إستئجار المكان لسكنى المستأجر وعائلته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بيان للعرض من الإستعمال ، لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته المقيمين بالعين المؤجرة .
(الطعن رقم 1803 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 708 ق 118)
2- إذ كان البين من عقد الإيجار المؤرخ / / سند الدعوى إنه تضمن فى مقدمته بياناً بأسماء طرفى العلاقة الإيجارية وهما المالك السابق للعقار كمؤجرة والسيدة .......... كمستأجرة وأعقب هذا البيان وصف العين المؤجرة وتحديدها بأنها الشقة رقم 11 فى العقار بنمرة ....... بشارع ....... ثم وردت عبارة العقد " لسكنها خاصة هى وكريمتها " وذيل العقد بتوقيع والدة المطعون ضدها تحت كلمة المستأجرة مما يدل على أن العبارات واضحة الدلالة على أن والدة المطعون ضدها - هى المستأجرة وأن ما ورد بالعبارة اللاحقة لبيان العين المؤجرة ما هو إلا تبياناً للغرض من الإيجار وهو إستعمال العين المؤجرة لسكنى المستأجرة وإبنتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإستخلص من تلك العبارة أن المطعون ضدها مستأجرة أصلية للعين المؤجرة مع والدتها فإنه يكون قد إنحرف عن عبارات العقد والواضحة وأعطى المطعون ضدها صفة غير قائمة فى العقد مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2480 لسنة 54 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 128 ق 28)
تنص المادة 996 مدنى على ما يأتى : " نطاق حق الاستعمال وحق السكني يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته الخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام ".
حق الاستعمال هو حق عيني يتقرر لشخص على شيء مملوك لغيره ، ويخول صاحب هذا الحق استعمال الشيء لنفسه ولأسرته، فهو إذن فرع عن حق الانتفاع، إذ أن حق الانتفاع يخول صاحبه حق الاستعمال وحق الاستغلال، أما هذا الحق فلا يخول صاحبه إلا حق الاستعمال، بل وحق الاستعمال محدوداً بحاجاته الشخصية هو وأسرته، والمقصود بالأسرة كل من يعوله صاحب حق الاستعمال، من زوجة وأولاد وأقارب وخدم ،وقد يتحدد حق الاستعمال فى وجوه معينة من الاستعمال دون غيرها ، فيكون حق استعمال مقيداً.
أما حق السكني فهو فرع عن حق الاستعمال، إذ هو مقصور على نوع معين من الاستعمال هو السكني.
فمحل حق السكني إذن يكون داراً يسكن فيها صاحب الحق وأسرته، والمقصود بالأسرة هنا هو نفس المقصود بالأسرة فى حق الاستعمال .
وعلى ذلك يكون حق الانتفاع هو أعم الحقوق الثلاثة . فإذا تخصص للاستعمال دون الاستغلال ، كان حق استعمال . وإذا تخصص الاستعمال للسكني دون غيرها من ضروب الاستعمال ، كان هذا هو حق السكني، ويتضح مما تقدم أن كلاً من حق الانتفاع وحق الاستعمال يرد على العقار وعلى المنقول ، المنقول ، أما حق السكني فلا يرد إلا على العقار وبالذات على دار السكنىي
الأحكام المشتركة بين حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكني : وفيما عدا ما تقدم من الأحكام ، ينطبق على حق الاستعمال وحق السكني ما سبق بيانه من الأحكام فى حق الانتفاع ، متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين م 998 مدني سالفة الذكر فأسباب كسب حق الاستعمال وحق السكني هى العقد والوصية والتقادم، دون الشفعة لأن الشفعة تقتضى بيع المشفوع فيه والحقان لا يجوز بيعهما، والتزامات صاحب حق الاستعمال وصاحب حق السكني هو التزامات المنتفع : استعمال الشيء فيما أعد له ، والقيام بأعمال الصيانة والتكاليف المعتادة، وحفظ الشيء، وجرد المنقول وتقديم كفالة عنه فى حالة حق الاستعمال، ولكن لا ينطبق فى حق السكني أن ينتزع القاضى الدار من يد صاحب الحق ليسلمها لأمين كما يفعل فى حق الانتفاع وفقاً لأحكام المادة 988 / 2 مدني، ولا يجوز للدائنين الحجز على هذين الحقين، لأنهما غير قابلين للحجز ولا للنزول عنهما وينتهى كل من الحقين، كما ينتهى حق الانتفاع ، بموت صاحب الحق وبانقضاء الأجل وبهلاك الشيء وبعدم الاستعمال وبتملك الحق بالتقادم وبالنزول عن الحق وباتحاد الذمة . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد / الثاني، الصفحة/ 1720)
حق الاستعمال وحق السکني من الحقوق العينية العقارية الأصلية إن وردت على عقار، وينحصر تطابقهما في الحدود المقررة بسند إنشائها، وهذا النطاق أدنى من حقوق صاحب حق الانتفاع، ويتحدد بمقدار ما يحتاجه صاحب الحق هو وأسرته الخاصة أنفسهم، فلصاحب حق السکني أن يستعمل المسكن لنفسه وأسرته فقط، وتستفيد الاسرة تبعاً لاستفادة ربها فمتى انقضى الحق بالنسبة له انقضى بالنسبة لهم فهو وحده صاحب الحق.
ووفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى، فإن حق الاستعمال وحق السكني لا ينشأ أي منهما أو ينتقل أو يتغير أو يزول إلا بالشهر بطريق التسجيل.
شهر حق الاستعمال وحق السکنی :
يخضع كل من الحقين على نحو ما تقدم للشهر بطريق التسجيل، فيقدم صاحب الحق طلباً بمأمورية الشهر المختصة وهي التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، مرفقاً به حافظة مستندات منطوية على السند الشيء للحق ومند ملكية من صدر منه المسند للنشىء وسائر المستندات اللازمة للشهر على نحو ما أوضحناه بمرحلة الطلبات، وبعد إخطار الطالب بالقبول للشهر، يحرر مشروع العقد على الورق الأزرق المدموغ بما يتفق وما تضمن إخطار القبول، ويتقدم به مع الحافظة إلى ذات المأمورية لختمة بخاتم لصالح شهراً بعد سداد رسوم الشهر والمتصلين، فيصدق على التوقيعات فيه، ثم يقدمه المكتب الشهر التي تتبعه المأمورية لتسجيله بدفتر الشهر وارسال صورة لمأمورية الضرائب العقارية لتعديل دفاتر المكلفة وفقاً للعقد الشهر، ويقوم المكتب بالتأشير بالعقد في هامش تسجيل سند ملكية من صدر منه السند المنشیء وذلك كإجراء تنظيمي بحت للربط بين السندين، ويترتب على ذلك أن الاحتجاج بحق الاستعمال أو بحق السكني يثبت منذ تاريخ شهر السند المنشيء له وليس من تاريخ التأشير به، لأن الشهر يتم في ذات لحظة تسجيل السند بدفتر الشهر وترتب كافة آثاره القانونية اعتباراً من ذلك الوقت وسواء تم التأشير الهامشي أو لم يتم لأن تسجيل السند المنشيء هو الطريق الذي حدده المشرع لشهره وليس التأشير الهامشي هو ذلك الطريق.
فإذا تصرف مالك العقار في عقاره شامل عنصري الملكية، حق الرقبة وحق الانتفاع، وتم شهر هذا التصرف بعد شهر السند المنشيء لحق الاستعمال أو حق السكني، فإن الملكية تنتقل لمن تلقاها من المالك شاملة حق الرقبة كله ومنقوصة من حق الانتفاع العين التي تقرر عليها حق الاستعمال أو حق السکني علی فرض تعدد أعيان البيع كما لو كان عماره سكينة تقرر على وحدة منها حق السكني وعلى جراج منها حق الاستعمال، ولا ينال من ذلك أن يكون التأشير الهامشی بالسند المنشيء، لاحقا على شهر التصرف الصادر من المالك والمتضمن نقل ملكية العقار، وعكس ما تقدم صحیح .
ويتم الشهر وفقاً لقانون السجل العيني، بطريق القيد في السجل العيني .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 230)
حقا الاستعمال والسكني كلاهما من الحقوق العينية التي تتقرر لشخص على شيء مملوك لغيره.
وحق الاستعمال هو فرع من حق الانتفاع، ينطوي على أحد عنصري حق الانتفاع فقط.
فحق الانتفاع يخول لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال، ولكن حق الاستعمال لا يخول صاحبه سوی سلطة الاستعمال فقط.
فهو يخول صاحبه سلطة استعمال الشيء المملوك لغيره لنفسه ولأسرته فقط.
وإن كانت تلك السلطة قد تؤدي إلى حصول صاحبها على ثمار الشيء، فإنه لايستحق من هذه الثمار إلا ما يسد حاجته وأسرته. ويقصد بالأسرة كل من يعولهم صاحب الحق من زوجة وأولاد وأقارب وخدم.
وهذا وقد يتضمن السند المنشئ للحق تحديداً له أضيق من ذلك.
أما حق السكني فهو فرع أيضا من حق الانتفاع، ووجه من حق الانتفاع، ووجه من حق الاستعمال، فهو ليس سوى حق الاستعمال يرد على السكني.
فحق السكني يخول الشخص سكني الشيء لنفسه ولأسرته. ولهذا فهذا الحق لا يرد إلا على العقارات. أما حق الاستعمال ذاته فيرد على العقارات والمنقولات.
غير أن المادة بعد أن نصت على أن نطاق حق الاستعمال وحق السکني يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته الخاصة أنفسهم، أردفت وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام". فيجوز أن يصرح السند المنشئ لحق الإستعمال أو السكني لصاحب الحق بأن يسمح لغيره بالاستعمال أو السكنى ويبني على ذلك أنه إذا أوصى لشخص بسکني دار مكونة من عدة طبقات أو شقق لم يكن له أن يسكن منها إلا القدر الكافي لسكناه هو وأسرته، ما لم تقرر الوصية خلاف ذلك.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 69)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والعشرون ، الصفحة / 107
السُّكْنَى
التَّعْرِيفُ:
- السُّكْنَى اسْمُ مَصْدَرٍ مِنَ السَّكَنِ، وَهُوَ الْقَرَارُ فِي الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ، وَالْمَسْكَنُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا، الْمَنْزِلُ أَوِ الْبَيْتُ، وَالْجَمْعُ مَسَاكِنُ. وَالسُّكُونُ ضِدُّ الْحَرَكَةِ، يُقَالُ: سَكَنَ بِمَعْنَى هَدَأَ وَسَكَت.
وَاصْطِلاَحًا هِيَ الْمُكْثُ فِي مَكَانٍ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِقْرَارِ وَالدَّوَام.
طَبِيعَةُ حَقِّ السُّكْنَى:
- مِنَ الْمُسَلَّمِ بِهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ السُّكْنَى مَنْفَعَةٌ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ عَرَضِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِالْعَيْنِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا، وَأَنَّ السُّكْنَى لَهَا وُجُودٌ وَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَمِرُّ زَمَنًا طَوِيلاً.
وَعَلَى ذَلِكَ فَحَقُّ السُّكْنَى - لِكَوْنِهِ حَقَّ مَنْفَعَةٍ - أَعَمُّ وَأَشْمَلُ مِنْ حَقِّ الاِنْتِفَاعِ، وَأَنَّ الْمِلْكَ فِي حَقِّ السُّكْنَى يَنْشَأُ عَنْ عَقْدٍ مُمَلِّكٍ، كَالْوَقْفِ وَالإْجَارَةِ وَالإْعَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ، فَهُوَ حَقٌّ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ وَالاِنْتِفَاعِ، بِنَفْسِهِ أَوْ تَمْكِينِ غَيْرِهِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِعِوَضٍ. بِخِلاَفِ حَقِّ الاِنْتِفَاعِ، فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ عَقْدٍ، كَهِبَةِ الدَّارِ لِلسُّكْنَى، أَوْ إِذْنٍ وَإِبَاحَةٍ فَقَطْ مِنَ الْمَالِكِ، فَلاَ يَصِحُّ لِصَاحِبِهِ أَنْ يُمَكِّنَ أَحَدًا غَيْرَهُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 16)
يصح أن يكون تمليك المنفعة قاصراً على الاستغلال أو على السكنى أو شاملاً لهما معاً.
(مادة 24)
من استحق سكنى دار موقوفة فله أن يسكنها مدة حياته بأهله وحشمه وخدمه وله أن يسكنها غيره بغير عوض ولو أجنبياً وبعد موته ينتقل حق السكنى إلى ولده إن كان الواقف قد جعله له وإلا فإلى المصرف الذي جعلها الواقف له.
(مادة 25)
من استحق بعقد وصية سكنى دار فإن كانت رقبة الدار تخرج من ثلث مال الموصي فله أن يسكنها بعياله وحشمه وخدمه مدة حياته إن كانت الوصية مطلقة أو منصوصاً فيها على الأبد أو يسكنها على انقضاء المدة إن كانت مدة الانتفاع معينة وبعد ذلك يرد حق السكنى إلى ورثة الموصي فإن لم تخرج رقبة الدار من الثلث فللموصى له أن يسكن في مقدار ما يخرج من الثلث إن لم تجز الورثة الوصية بالكل وللورثة الانتفاع بما زاد على ما يخرج من ثلث التركة.
ومع ذلك فليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من الدارولو اقتسموا الدار مهايأة بحسب الزمان صح والأول أعدل.
(مادة 26)
إذا تعدد المستحقون في سكنى دار موقوفة عليهم سكناها وكانت الدار كبيرة ذات مساكن لها أبواب تغلق عليها جاز للرجال المستحقين أن يسكنوا أزوجاتهم معهم وللنساء المستحقات أن يسكن أزواجهن معهن فإن كانت الدار صغيرة لا توجد بها أماكن كافية للسكنى فلا يسكنها إلا المستحقون من الرجال دون نسائهم أو من النساء دون رجالهن.
(مادة 27)
إذا احتاجت الدار الموقوفة للسكنى للعمارة فعمارتها على من له حق السكنى من ماله ويكون ما يبنيه من ماله ملكاً له ولورثته من بعده وإن امتنع من تعميرها فللقاضي أن يدفعها لغيره بطريق الإجارة ويعمرها بأجرتها وبعد مضي المدة يردها لصاحب السكنى.
(مادة 30)
لا يجوز لمالك المنفعة بعقد تبرع أن يؤجر العين التي له حق سكانها ولا أن يرهنها وإنما يجوز له إعارتها.