loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   559

مذكرة المشروع التمهيدي :

فيما عدا ما تقدم من الأحكام، ينطبق على حق الاستعمال والسكني ما سبق بيانه من الأحكام في حق الانتفاع فيما لا يتعارض مع طبيعة الحقين، فلا ينطبق في حق السكني مثلاً أن ينتزع القاضي العين من يد صاحب هذا الحق ليسلمها لأمين وفقاً للمادة 1243 فقرة 2.

الأحكام

1- حق مستأجر العين فى استعمالها، مصدره العقد دائماً. ولا زال هذا الحق - حتى مع قيام هذا التنظيم الخاص وتحديد أبعاده بقوانين استثنائية - حقاً شخصياً يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشى ء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم. وليس حقاً عينياً ينحل إلى سلطة مباشرة على العين المؤجرة ذاتها يمارسها مستأجرها دون تدخل من مؤجرها. ولازم ذلك أن يكون بقاء مستأجر العين فيها مرتبطاً بضرورة شغلها بوصفها مكاناً يأويه هو وأسرته. فإذا تخلى عنها تاركاً لها، وأفصح بذلك عن قصده إنهاء الإجارة التى كان طرفاً فيها، زايلته الأحكام الاستثنائية التى بسطها المشرع عليه لحمايته، ولم يعد لغيره إحياء حق أصبح منقضياً، ذلك أن العدم لا يولد نبتاً.

     ( المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 6 لسنة 9 ق - جلسة 1995/3/18 س 6 ص 542 )

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 1015)

تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكني فيما لا يتعارض مع الأحكام المسابقة وطبيعة هذين الحقين .

هذه المادة تتفق مع المادة ۹۹۸ من التقنين الحالي .

وقد أدخل على هذه المادة تعديل لفظى على النحو الوارد في المادة المقترحة .

والمادة المقترحة تطابق المادة 1224 من التقنين الأردنی .

وتتفق مع المادة 1265 من التقنين العراق التي تطابق المادة  998 من التقنين المصري الحالي •

وتتفق مع المادة 957 من التقنين الكويتي التي تطابق المادة ۹۹۸ من التقنين المصري الحالي.

والسند الشرعي للمادة المقترحة أن حق الاستعال وحق السکنی نوعان خاصان من حق الانتفاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 16)
يصح أن يكون تمليك المنفعة قاصراً على الاستغلال أو على السكنى أو شاملاً لهما معاً.

(مادة 24)
من استحق سكنى دار موقوفة فله أن يسكنها مدة حياته بأهله وحشمه وخدمه وله أن يسكنها غيره بغير عوض ولو أجنبياً وبعد موته ينتقل حق السكنى إلى ولده إن كان الواقف قد جعله له وإلا فإلى المصرف الذي جعلها الواقف له.
(مادة 25)
من استحق بعقد وصية سكنى دار فإن كانت رقبة الدار تخرج من ثلث مال الموصي فله أن يسكنها بعياله وحشمه وخدمه مدة حياته إن كانت الوصية مطلقة أو منصوصاً فيها على الأبد أو يسكنها على انقضاء المدة إن كانت مدة الانتفاع معينة وبعد ذلك يرد حق السكنى إلى ورثة الموصي فإن لم تخرج رقبة الدار من الثلث فللموصى له أن يسكن في مقدار ما يخرج من الثلث إن لم تجز الورثة الوصية بالكل وللورثة الانتفاع بما زاد على ما يخرج من ثلث التركة.
ومع ذلك فليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من الدارولو اقتسموا الدار مهايأة بحسب الزمان صح والأول أعدل.
(مادة 26)
إذا تعدد المستحقون في سكنى دار موقوفة عليهم سكناها وكانت الدار كبيرة ذات مساكن لها أبواب تغلق عليها جاز للرجال المستحقين أن يسكنوا أزوجاتهم معهم وللنساء المستحقات أن يسكن أزواجهن معهن فإن كانت الدار صغيرة لا توجد بها أماكن كافية للسكنى فلا يسكنها إلا المستحقون من الرجال دون نسائهم أو من النساء دون رجالهن.
(مادة 27)
إذا احتاجت الدار الموقوفة للسكنى للعمارة فعمارتها على من له حق السكنى من ماله ويكون ما يبنيه من ماله ملكاً له ولورثته من بعده وإن امتنع من تعميرها فللقاضي أن يدفعها لغيره بطريق الإجارة ويعمرها بأجرتها وبعد مضي المدة يردها لصاحب السكنى.

(مادة 30)
لا يجوز لمالك المنفعة بعقد تبرع أن يؤجر العين التي له حق سكانها ولا أن يرهنها وإنما يجوز له إعارتها.