مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 559
مذكرة المشروع التمهيدي :
فيما عدا ما تقدم من الأحكام، ينطبق على حق الاستعمال والسكني ما سبق بيانه من الأحكام في حق الانتفاع فيما لا يتعارض مع طبيعة الحقين، فلا ينطبق في حق السكني مثلاً أن ينتزع القاضي العين من يد صاحب هذا الحق ليسلمها لأمين وفقاً للمادة 1243 فقرة 2.
1- حق مستأجر العين فى استعمالها، مصدره العقد دائماً. ولا زال هذا الحق - حتى مع قيام هذا التنظيم الخاص وتحديد أبعاده بقوانين استثنائية - حقاً شخصياً يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشى ء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم. وليس حقاً عينياً ينحل إلى سلطة مباشرة على العين المؤجرة ذاتها يمارسها مستأجرها دون تدخل من مؤجرها. ولازم ذلك أن يكون بقاء مستأجر العين فيها مرتبطاً بضرورة شغلها بوصفها مكاناً يأويه هو وأسرته. فإذا تخلى عنها تاركاً لها، وأفصح بذلك عن قصده إنهاء الإجارة التى كان طرفاً فيها، زايلته الأحكام الاستثنائية التى بسطها المشرع عليه لحمايته، ولم يعد لغيره إحياء حق أصبح منقضياً، ذلك أن العدم لا يولد نبتاً.
( المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 6 لسنة 9 ق - جلسة 1995/3/18 س 6 ص 542 )
وتنص المادة 998 على ما يأتي :
فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكني ، متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
الأحكام المشتركة بين حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكني : وفيما عدا ما تقدم من الأحكام، ينطبق على حق الاستعمال وحق السكنى ما سبق بيانه من الأحكام فى حق الانتفاع ، متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين م 998 مدني سالفة الذكر فأسباب كسب حق الاستعمال وحق السكني هى العقد والوصية والتقادم، دون الشفعة لأن الشفعة تقتضي بيع المشفوع فيه والحقان لا يجوز بيعهما، والتزامات صاحب حق الاستعمال وصاحب حق السكني هو التزامات المنتفع : استعمال الشيء فيما أعد له، والقيام بأعمال الصيانة والتكاليف المعتادة، وحفظ الشيء، وجرد المنقول وتقديم كفالة عنه فى حالة حق الاستعمال، ولكن لا ينطبق فى حق السكني أن ينتزع القاضى الدار من يد صاحب الحق ليسلمها لأمين كما يفعل فى حق الانتفاع وفقاً لأحكام المادة 988 / 2 مدني ولا يجوز للدائنين الحجز على هذين الحقين، لأنهما غير قابلين للحجز ولا للنزول عنهما وينتهى كل من الحقين، كما ينتهى حق الانتفاع، بموت صاحب الحق وبانقضاء الأجل وبهلاك الشيء وبعدم الاستعمال وبتملك الحق بالتقادم وبالنزول عن الحق وباتحاد الذمة.( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد / الثاني ، الصفحة/ 1720)
تضمن نص المادتين 996 ، 997 الأحكام المنظمة لحق الاستعمال وحق السكني، فتسري هذه الأحكام دون غيرها ولو بطريق القياس، إذ يتطلب القياس الأخذ بحكم مسألة ورد نص بشأنها، في مسألة لا يوجد نص على حكمها إذا اتحدت العلة بين المسألتين.
فإن وجدت مسألة لم يرد حكمها في المادتين سالفتي البيان، يجب إخضاعها النصوص الخاصة بحق الإنتفاع إعمالاً لقاعدة استعارة قانون نصوص قانون آخر، فتصبح النصوص المستعارة نصوصاً في القانون الذي استعارها، وتلك القاعدة تسرى في القانون الواحد عندما تتعدد أبوابه، وبالتالي فإن النصوص المتعلقة بحق الاستعمال وحق السكني، تستكمل بنصوص حق الإنتفاع، بحيث أن لم يوجد نص بحكم النزاع ضمن نص المادتين 996، 997 وجب تطبيق نصوص حق الإنتفاع، فإذا طبقت المحكمة نعومة أخرى بطريق القياس، كان حكمها مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون، لكن إن لم يوجد حكم للمسألة في نص المادتين 996 ، 997 ولا في نصوص حق الانتفاع، جاز تطبيق نصوص أخرى بطريق القياس، كنصوص عقد الإيجار .
وإذا قرر المالك حق الاستعمال على عقاره لشخص، جاز له أن يقرر عليه أيضاً حق ارتفاق آخر، طالما كان هذا الحق لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له العقار، قياساً على حكم المادة 1015 من القانون المدني، التي تنص على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملکه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 234)
فيما عدا الأحكام التي ذكرناها سلفاً، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على هذين الحقين متى كانت لا تتعارض مع طبيعتهما.
ويخلص ذلك فيما يلى :
1- أن حق الاستعمال والسكني ينشأ بالعقد والوصية والتقادم ، وهي الطرق التي ينشأ بها حق الانتفاع.
إلا أنهما لا ينشأن - على خلاف حق الانتفاع - بالشفعة لأن الشفعة تقتضي بيع المشفوع والحقان لا يجوز بيعهما.
2- يلتزم صاحب حق الاستعمال والسكني بما يلتزم به المنتفع من واجبات، فهو ملزم بحفظ العين وصيانتها وبالتكاليف المعتادة، ولكنه لا يلزم بذلك إلا بنسبة ما يحصل عليه من ثمار.
وهو ملزم بجرد المنقول وتقديم الكفالة قبل تسلمه.
ولكن لا يجوز في حق السكني أن ينتزع القاضي الدار من يد صاحب الحق ليسلمها لأمين كما يفعل في حق الانتفاع وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 988 مدني.
3- يسري على حقي الاستعمال والسكني أسباب الانقضاء التي ينقضي بها حق الانتفاع.
حق التخلى :
حظر النزول عن حقي الاستعمال والسكني إلا بناء على شرط صحيح أو استناداً إلى مبرر قوي، لا يمنع صاحب الحق في أن يتخلى عن حقه، فينقضي الحق بهذا التخلي، وتصبح الملكية تامة غير مثقلة بحق الاستعمال أو السكني.
فالتصرف المحظور هو التصرف الحاصل لغير المالك، وهو ما عبر عنه الشارع بالنزول للغير .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 73)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 1015)
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكني فيما لا يتعارض مع الأحكام المسابقة وطبيعة هذين الحقين .
هذه المادة تتفق مع المادة ۹۹۸ من التقنين الحالي .
وقد أدخل على هذه المادة تعديل لفظى على النحو الوارد في المادة المقترحة .
والمادة المقترحة تطابق المادة 1224 من التقنين الأردنی .
وتتفق مع المادة 1265 من التقنين العراق التي تطابق المادة 998 من التقنين المصري الحالي •
وتتفق مع المادة 957 من التقنين الكويتي التي تطابق المادة ۹۹۸ من التقنين المصري الحالي.
والسند الشرعي للمادة المقترحة أن حق الاستعال وحق السکنی نوعان خاصان من حق الانتفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 16)
يصح أن يكون تمليك المنفعة قاصراً على الاستغلال أو على السكنى أو شاملاً لهما معاً.
(مادة 24)
من استحق سكنى دار موقوفة فله أن يسكنها مدة حياته بأهله وحشمه وخدمه وله أن يسكنها غيره بغير عوض ولو أجنبياً وبعد موته ينتقل حق السكنى إلى ولده إن كان الواقف قد جعله له وإلا فإلى المصرف الذي جعلها الواقف له.
(مادة 25)
من استحق بعقد وصية سكنى دار فإن كانت رقبة الدار تخرج من ثلث مال الموصي فله أن يسكنها بعياله وحشمه وخدمه مدة حياته إن كانت الوصية مطلقة أو منصوصاً فيها على الأبد أو يسكنها على انقضاء المدة إن كانت مدة الانتفاع معينة وبعد ذلك يرد حق السكنى إلى ورثة الموصي فإن لم تخرج رقبة الدار من الثلث فللموصى له أن يسكن في مقدار ما يخرج من الثلث إن لم تجز الورثة الوصية بالكل وللورثة الانتفاع بما زاد على ما يخرج من ثلث التركة.
ومع ذلك فليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من الدارولو اقتسموا الدار مهايأة بحسب الزمان صح والأول أعدل.
(مادة 26)
إذا تعدد المستحقون في سكنى دار موقوفة عليهم سكناها وكانت الدار كبيرة ذات مساكن لها أبواب تغلق عليها جاز للرجال المستحقين أن يسكنوا أزوجاتهم معهم وللنساء المستحقات أن يسكن أزواجهن معهن فإن كانت الدار صغيرة لا توجد بها أماكن كافية للسكنى فلا يسكنها إلا المستحقون من الرجال دون نسائهم أو من النساء دون رجالهن.
(مادة 27)
إذا احتاجت الدار الموقوفة للسكنى للعمارة فعمارتها على من له حق السكنى من ماله ويكون ما يبنيه من ماله ملكاً له ولورثته من بعده وإن امتنع من تعميرها فللقاضي أن يدفعها لغيره بطريق الإجارة ويعمرها بأجرتها وبعد مضي المدة يردها لصاحب السكنى.
(مادة 30)
لا يجوز لمالك المنفعة بعقد تبرع أن يؤجر العين التي له حق سكانها ولا أن يرهنها وإنما يجوز له إعارتها.