مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 585
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - تعرض هذه النصوص ( المواد 1262 - 1266 ) لأهم التزام على المحتكر وهو دفع أجرة الحكر فعليه أن يؤدي لصاحب الرقبة الأجرة المتفق عليها في نهاية كل سنة إلا إذا حدد ميعاد آخر للدفع والخاصية الجوهرية في أجرة الحكر هي وجوب أن تكون أجرة المثل من مبدأ التعاقد ويجب أن تبقى أجرة المثل طول المدة فتزيد الأجرة المتفق عليها أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً كبيراً زيادة أو نقصاً سواء كان ذلك في الأراضي الموقوفة أو في الأراضي غير الموقوفة إلا أن الأراضي غير الموقوفة يمكن الاتفاق في تحكيرها على غير أجرة المثل وعلى بقاء الأجرة دون تغيير.
2 - بقى أن يعرف كيف تتعدل الأجرة تبعا لتغير أجرة المثل وفي هذا المشروع القضاء المصري والشريعة الإسلامية فنص في المادة 1294 على أنه يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى القيمة الإيجارية للأرض وقت التقدير على أن يراعى في ذلك الغرض الذي أعدت له الأرض وحالتها عند التحكير و موقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما أحدثه المحتكر في الأرض من تحسين أو إتلاف وبغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غرس « وهذا ما يسمى بتصقيع الحكر والقاعدة في التصقيع هي ما قرره قانون العدل والإنصاف في المواد 336 و 337 و 339 (مؤيداً بالمادتين 20 و 23من لائحة إجراءات وزارة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالي الصادر فى 13 يوليه سنة 1895) و أقرته محكمة النقض في حكمها الصادر في 14 يونيه سنة 1934 (مج نقض 1 ص 439 رقم 198) من أنه يجب أولاً تقدير قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير وهذا يقتضي معرفة ماذا كانت عليه حالة الأرض عند التحكير فربما كانت بركة أو قاعاً منحطاً أو تلاً أو أنقاضاً متهدمة فردمها المحتكر أو أزال التل والأنقاض بنفقة طائلة من طرفه حتى أصبحت صالحة للبناء أو الغراس فمثل هذه الأرض عند تقدير أجرتها لابد من أن يكون التقدير باعتبار أنها بركة أو قاع أوتل أو أنقاض متراكمة وبما أن كثيراً من الأوقاف المحتكرة تصعب معرفة أصل حالتها عند التحكير لمضى الزمن فالمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة إذ هذه من قبيل دعوى مخالفة للظاهر من الأمر ».
فإذا قدرت قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير على هذا النحو نسبت إليها الأجرة التي اتفق عليها وقت ذلك تم تقدر قيمة الأرض وقت التصقيع ويكون هذا التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء ولا يلاحظ في التقدير سوى حالة الصقع ( أي الجهة أو الناحية ) الذي فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر «فحق القرار الذي للمحتكر وإن كان لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر إلا أن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من قيمة الحكر وهي أجر المثل إذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف بحيث أن قاضي الموضوع متى اقتطع من أجر المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الخريطة التي يقتطعها فلا رقابة الأحد عليه» وتكون النسبة ما بين الأجرة الجديدة والقيمة التي قدرت للأرض وقت التصقيع هي نفس النسبة ما بين الأجرة القديمة والقيمة التي قدرت للأرض وقت ابتداء التحكير ولا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق فيه الطرفان عليه، وإن لم يتفقا من يوم رفع الدعوى.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1264 من المشروع ووافقت اللجنة عليها بعد تعديل صدر المادة على الوجه الآتي :
يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير ... ألخ .
وأصبح رقم المادة 1080 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1077
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الحادية والأربعين
رأت اللجنة إعادة مناقشة المادة 1077 فكان من رأى سعادة الرئيس ترك أمر تقدير الزيادة أو النقص في الأجرة للقضاء فرد سعادة العشماوي باشا بأن المسألة خلافية وأن النص واجب لحسم هذا الخلاف ، فعدل سعادة الرئيس عن رأيه .
ووافق الحاضرون على المادة دون تعديل .
محضر الجلسة الحادية والخمسين
تليت المادة 1077 فرأت اللجنة إيضاحاً المعنى المقصود واستكمالاً له تعديلها على الوجه الآتي : -
مادة 1077 - «يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير ويراعي في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غرس ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو صقع الجهة ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار».
وأهم ما في هذا التعديل هو إضافة العبارة الأخيرة حتى لا يدخل في الحساب ما يقع من تحسين أو نقص في الصقع ذاته متى كان راجعة إلى فعل المحتكر وحتى لا يكون ثمة اعتبار لما للمحتكر من حق القرار على الأرض .
محضر الجلسة الثالثة والستين أعيدت مناقشة المادة 1077 فقال حضرة الأستاذ عبد الكريم رموف بك إن هذه المادة تضع قاعدة في تقدير الزيادة أو النقص ترجع إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير مع مراعاة صقع الأرض وهذا الحكم سيؤدي إلى خراب كثير من المستحکرین وهم أغلبية عظيمة وأن القاعدة العادلة هي التقدير حسب وقت التحكير ثم قال إنه يقترح تعديل المادة 1077 الخاصة بالتوقيع على الوجه الآتي :
«يكون التصقيع على أساس النسبة بين قيمة الأرض وقت التحكير وقيمتها الحالية وقيمة الحكر وقت إنشائه وقيمته وقت التصقيع ، ويرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة وقت التقدير ويراعي في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس دون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة ».
وعلى الأقل حذف الجزء الأخير من المادة 1077 من مشروع لجنة الشيوخ ونصه:
«دون تأثير بما للمحتكر على الأرض من حق القرار» مع حذف كلمة «إيجارية» من صدر المادة .
فقال معالي السنهوري باشا إنه يرى أن عبد الكريم بك يريد حذف عبارة « القيمة الإيجارية ».
فقال عبد الكريم بك : إنه ليس هناك إيجار ولا أجرة وأن 30 بارة و 8 قناديل زيت ليست أجرة .
فقال معالي السنهوري باشا إن نظرية المادة تخالف نظرية النص المقترح وإن نظرية المادة التي وافقت عليها اللجنة تصرف النظر عن الماضي كما تصرف النظر عما أصاب الأرض من إتلاف أو تحسين أدخل على الأرض بسبب البناء فلا يضار به المحكر وكذلك يجب ألا يستفيد من التحسين.
وأضاف معاليه أنه لا يمكن التسليم بنظرية عبد الكريم بك من أن الحكر بيع مستتر.
وبعد مناقشة سلم عبد الكريم بك بوجهة نظر اللجنة .
تقرير اللجنة :
عدلت اللجنة صيغة هذه المادة على الوجه الآتي : « يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير ويراعي في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة و دون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار » وأهم ما في هذا التعديل هو إضافة العبارة الأخيرة حتى لا يدخل في الحساب ما يقع من تحسين أو نقص في الصقع ذاته متى كان راجعاً إلى فعل المحتكر وحتى لا يكون ثمة اعتبار ما للمحتكر من حق في القرار على الأرض .
وأصبح رقم المادة 1005.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة
1 ـ يلتزم المحتكر بمقتضى المواد 1003 ، 1004 ، 1005 من القانون المدنى بأداء المقابل المتفق عليه إلى المحكر و على أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك و بزيادة المقابل وفقاً لأجر المثل و صقع المكان و ذلك بخلاف إيجار الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقاً لنص المادة 632 من القانون المدنى بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف إقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل .
(الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)
2 ـ القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أخذاً من المبادىء الشرعية أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء و ألا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها و أن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر و ألا يكون لحق البناء و القرار الذى محتكر تأثير فى التقدير و أنه لا محل للأخذ بنظرية "النسبة " التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير و بين قيمة الأرض المحكرة فى ذلك الوقت إذ لا أصل لها فى الشريعة الاسلامية و أن أجرة الحكر يحب أن تكون دائماً هى أجرة المثل . و لقد أخذ المشرع بهذه القاعدة و قننها بما نص عليه فى المادة 1005 من القانون المدنى و لئن تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى عبارات تفيد الأخذ بهذه النظرية ، إلا أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع قد نبذها بما أدخلته لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ من تعديلات على النص الذى كان وارداً فى المشروع التمهيدى و ما ظهر جلياً من اتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بتلك النظرية و إن فات واضعى المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 411 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1121 ق 177)
3 ـ تقديم القيمة الإيجارية للأرض المحكرة طبقا لنص المادة 1005 من القانون المدنى لا يكون إلا على اعتبار أنها حرة خالية من البناء أو الغراس و لا يراعى فيه غير صقع الأرض و رغبات الناس فيها ، و لا يجوز أن يتأثر بما للمحتكرين عليها من حق القرار .
(الطعن رقم 442 لسنة 36 جلسة 1971/04/08 س 22 ع 2 ص 467 ق 71)
4 ـ القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أخذا من المبادىء الشرعية أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء ، و أن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها ، و أن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، و أن لا يكون لحق البناء و القرار الذى للمحتكر تأثيره فى التقدير ، و أنه لا محل للأخذ بنظرية " النسبة " التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير و قيمة الأرض فى ذلك الوقت ، إذ لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية ، و أن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هى أجرة المثل . و قد أخذ المشرع بهذه القاعدة و قننها فى المادة 1005 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 268 لسنة 36 جلسة 1971/01/05 س 22 ع 1 ص 9 ق 2)
5 ـ القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع ، فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أخذا من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء و أن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها ، و أن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الارض ، و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، و أن لا يكون لحق البناء و القرار الذى للمحتكر تأثير فى التقدير ، و أنه لا محل للأخذ بنظرية " النسبة " التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير ، و قيمة الارض فى ذلك الوقت ، إذ لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية ، و أن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هى أجرة المثل و قد أخذ المشرع بهذه القاعدة و قننها بما نص عليه فى المادة1005 من القانون المدنى . و لئن تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى عبارات تفيد الاخذ بهذه النظرية ، إلا أن الثابت من الاعمال التحضيرية أن المشرع قد نبذها بما أدخلته لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ من تعديلات على النص الذى كان واردا فى المشروع التمهيدى ، و ما ظهر جليا من إتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بتلك النظرية ، و إن فات واضعى المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص.
(الطعن رقم 442 لسنة 35 جلسة 1970/01/27 س 21 ع 1 ص 202 ق 33)
6 ـ متى كان الحكم قد قطع فى منطوقة و أسبابه بأن الأساس الذى يجب أن يقام عليه تقدير أجرة الحكر هو قاعدة النسبة بين الحكر القديم و ثمن الأرض وقت التحكير و من ثم فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا . ولا مجال للتحدى فى هذا الشأن بنص المادة 165 من قانون المرافعات إذ أن نطاق تطبيقها مقصورا على الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الاثبات و لا تتضمن قضاء قطعيا .
(الطعن رقم 292 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 89 ق 8)
تقدر أجرة الحكر بأجرة المثل عند توثيق عقد الحكر ثم تتأثر هذه الأجرة زيادة أو نقصاً حسبما تزاد أو تنقص قيمة الأرض ويعاد تقدير الأجرة وفقاً لذلك كل ثمان سنوات فينظر عند التصقيع إلى القيمة التي أصبحت عليها الأرض دون إعتداد بالانشاءات أو المباني التي يقيمها المحتكر ودون تأثر بما للمحكر على الأرض من حق قرار ويراعي على نحو ما أوضحناه فيما تقدم من حق القرار حق عيني لا ينشأ إلا بتسجيل عقد الحكر. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/252)
يتضح من النص أنه عند النظر في تصقيع الحكر أنه يقتصر الأمر على النظر إلى القيمة الإيجارية للأرض وقت التقدير.
ويراعي في ذلك صقع الأرض (أي الجهة والناحية) ورغبات الناس فيها.
أي أنه ينظر إلى الأرض باعتبارها خالية من البناء والغراس وعند إنشاء الحكر فإذا كان الحكر على أرض موات فأحياها المحتكر بعمله فينظر إلى تقديرها وقت أن كانت مواتاً وإذا كانت بركة أو منخفضاً أو تلالاً فردمها المحتكر أو أزال التلال وأصلحها فإنه ينظر إلى تقديرها باعتبار أصلها عند مبدأ التحكير.
ولا اعتبار في ذلك لما يوجد فيها من بناء أو غراس أو لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة.
وحق القرار الثابت للمحتكر وإن كان لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر إلا أن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من قيمة الحكر وهي أجرة المثل إذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف.
ولما كان كثيراً من الأوقاف المحتكرة يصعب معرفة أصل حالتها عند التحكير لمضي الزمن فالمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها القديمة إذ هي من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر وقاضي الموضوع متى تحري وحقق وقدر للأرض حالة أصلية خاصة أو متى قدر الخبير لها حالة خاصة واعتمدها القاضي وبين في حكمه علة اعتباره إياها على هذه الحالة الخاصة في مبدأ التحكير كان رأيه من مسائل الموضوع التي لا رقابة عليه فيها .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 113)
غير أن محكمة النقض طرحت بما ورد في المذكرة الإيضاحية ورفضت مما نسبته إليها هذه المذكرة ورفضت الأخذ بنظرية النسبية رفضاً باتاً حيث قالت في حكمها الصادر في 16 أبريل سنة 1964 أن القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصنعه هي على ما قررته محكمة النقض أخذاً من المبادئ الشرعية - في حكمها الصادر في 14 من يونيه سنة 1934 وجرى عليه قضاءها - أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البقاء وأن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر وأن لا يكون لحق البقاء والقرار الذي للمحتكر تأثير في التقدير وقد صرحت محكمة النقض في حكمها سالف الذكر بأنها ترفض الأخذ بنظرية ( النسبة ) التي تقضي بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت وقالت عنها أنه لا أصل لها في الشريعة الإسلامية وأن أجرة الحكر يجب أن تكون دائماً هي أجرة المثل ولقد أخذ التقنين المدني بالقاعدة التي قررتها محكمة النقض وقتها بما نص عليه في المادة 1005 منه ونبذ نظرية النسبة وذلك على ما يبين من الأعمال التحضيرية وإذا كانت المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي قد تضمنت عبارات صريحة تفيد الأخذ بهذه النظرية وإسنادها خطأ إلى محكمة النقض فقد نسخ ذلك ما جرى من تعديلات أدخلتها لجنة الشيوخ على النص الذي كان وارداً في المشروع التمهيدي وما ظهر جلياً من اتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بنظرية النسبية وفات واضعي المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة في هذا الخصوص.
ولا يجوز زيادة الأجرة أو نقصها إلا إذا مضت ثماني سنوات على آخر تقدير لها في (المادة 1004). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 921)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن عشر ، الصفحة / 61
زِيَادَةُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا:
18 - يَرَى فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا زَادَتْ أُجْرَةُ مِثْلِ عَقَارِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحْكَرِ زِيَادَةً فَاحِشَةً، فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْبِنَاءِ وَالْعِمَارَةِ الَّتِي أَقَامَهَا الْمُسْتَحْكِرُ فِيهَا فَلاَ تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ أُجْرَةِ الأْرْضِ مِنْ نَفْسِهَا لِكَثْرَةِ رَغَبَاتِ النَّاسِ فِي الصُّقْعِ (أَيِ الْمَوْقِعِ) تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ إِتْمَامًا لأِجْرِ الْمِثْلِ. فَإِنْ أَبَى اسْتِئْجَارَهَا بِذَلِكَ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَتِ الأْرْضُ لَوْ رُفِعَتْ مِنْهَا الْعِمَارَةُ لاَ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنَ الأْجْرَةِ الْمُقَرَّرَةِ تُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُحْتَكِرِ بِذَلِكَ الأْجْرِ لِعَدَمِ الضَّرَرِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَرْضَ بِالزِّيَادَةِ يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ بِنَائِهِ. عَلَى مَا يَأْتِي:
وَهَذَا إِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الإْجَارَةِ ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: لأِنَّهُ قَدْ عَرَضَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ مَا يُسَوِّغُ الْفَسْخَ وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْعَارِضَةُ فِي الأْجْرَةِ . أَمَّا إِنْ فَرَغَتِ الْمُدَّةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الأْرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ قَائِمٌ فِعْلاً، فَلَيْسَ هُوَ أَحَقَّ بِالإْجَارَةِ إِذْ لاَ يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ. وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا بِنَاءٌ أَوْ غِرَاسٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ.
وَكُلُّ هَذَا إِذَا كَانَ الْحِكْرُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ، أَمَّا فِي الأْرَاضِيِ غَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ إِذَا زَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ فَلِلْمُسْتَحْكِرِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْعَقْدِ وَيَرْفُضَ الزِّيَادَةَ. ثُمَّ إِنَّ الْمَالِكَ أَحَقُّ بِعَقَارِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَالِكَ قَدْ يَرْغَبُ فِي سُكْنَى عَقَارِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ بِخِلاَفِ الْوَقْفِ، فَإِنَّ سَبِيلَهُ التَّأْجِيرُ فَالْمُسْتَأْجِرُ الأْوَّلُ أَوْلَى.
وَالزِّيَادَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْفَسْخِ هِيَ مَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ مُتَعَنِّتٍ، بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ صَحِيحَةٌ فِي الاِسْتِئْجَارِ بِالزِّيَادَةِ. أَمَّا إِنْ زَادَ الْمُتَعَنِّتُ فَلاَ تُقْبَلُ زِيَادَتُهُ، قَالَ فِي قَانُونِ الْعَدْلِ وَالإْنْصَافِ: عَمَلاً بِالأْمْرِ السُّلْطَانِيِّ الْمُطَاعِ.
وَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ بِصِيغَةِ: (كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا) صَحَّ فِي الشَّهْرِ الأْوَّلِ وَلاَ يَصِحُّ فِي الثَّانِي إِلاَّ بِالتَّلَبُّسِ بِهِ، وَيَكُونُ لِلنَّاظِرِ إِذَا انْتَهَى كُلُّ شَهْرٍ فَسْخُ الإْجَارَةِ إِذَا زَادَ أَحَدٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالزِّيَادَةِ.
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَحْكِرُ وَالنَّاظِرُ فَقَالَ النَّاظِرُ:
إِنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَدْ زَادَتْ، وَقَالَ الْمُسْتَحْكِرُ: لَمْ تَزِدْ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَحْكِرِ، وَعَلَى النَّاظِرِ إِثْبَاتُ الزِّيَادَةِ بِالْبُرْهَانِ.
وَيُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالأْمَانَةِ. وَيَكْفِي وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.
وَلاَ تُفْسَخُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ بِزِيَادَةِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمُدَّةِ الأْولَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ.
نَقْصُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ:
19 - إِذَا نَقَصَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ لَمْ يَجُزْ فَسْخُ الْعَقْدِ لِمَصْلَحَةِ الْمُحْتَكِرِ حَتَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِفَسْخِهِ لِلزِّيَادَةِ. لأِنَّ الْعَقْدَ عَقْدُ إِجَارَةٍ لاَزِمٌ وَفِي الْفَسْخِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ.
وَذَكَرَ الأْذْرَعِيُّ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ فِي مَعْرِضِ رَدِّهِ عَلَى ابْنِ الصَّلاَحِ فِيمَا لَوْ طَرَأَ تَغْيِيرٌ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الأْحْوَالِ أَنَّ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّفْسِ أَنَّا نَنْظُرُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ الَّتِي تَنْتَهِي إِلَيْهَا الرَّغَبَاتُ حَالَةَ الْعَقْدِ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا عَسَاهُ يَتَجَدَّدُ.