مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 585
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تعرض هذه النصوص ( المواد 1262 - 1266 ) لأهم التزام على المحتكر وهو دفع أجرة الحكر فعليه أن يؤدي لصاحب الرقبة الأجرة المتفق عليها في نهاية كل سنة إلا إذا حدد ميعاد آخر للدفع، والخاصية الجوهرية في أجرة الحكر هي - وجوب أن تكون أجرة المثل من مبدأ التعاقد، ويجب أن تبقى أجرة المثل طول - المدة ، فتزيد الأجرة المتفق عليها أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً كبيراً زيادة أو نقصاً، سواء كان ذلك في الأراضي الموقوفة أو في الأراضي غير الموقوفة، إلا أن الأراضي غير الموقوفة يمكن الاتفاق في تحكيرها على غير أجرة المثل وعلى بقاء الأجرة دون تغيير.
2 - بقي أن يعرف كيف تتعدل الأجرة تبعا لتغير أجرة المثل، وفي هذا قن المشروع القضاء المصرى والشريعة الإسلامية ، فنص في المادة 1294 على أنه يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى القيمة الإيجارية للأرض وقت التقدير، على أن يراعى في ذلك الغرض الذي أعدت له الأرض وحالتها عند التحكير و موقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما أحدثه المحتكر في الأرض من تحسين أو إتلاف، وبغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غرس» ، وهذا ما يسمى بتصقيع الحكر، والقاعدة في التصقيع هي ما قرره قانون العدل والإنصاف في المواد 336 و 337 و 339 ( مؤيداً بالمادتين 20 و 23 من لائحة إجراءات وزارة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالى الصادر فى 13 يوليه سنة 1895) و أقرته محكمة النقض في حكمها الصادر في 14 يونيه سنة 1934 (مج نقض 1 ص 439 رقم 198) من أنه يجب أولاً تقدير قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير ، وهذا يقتضي معرفة ماذا كانت عليه حالة الأرض عند التحكير ، فربما كانت بركة أو قاعاً منحطاً أو تلا أو أنقاضاً متهدمة، فردمها المحتكر أو أزال التل والأنقاض بنفقة طائلة من طرفه حتى أصبحت صالحة للبناء أو الغراس، فثل هذه الأرض عند تقدير أجرتها لابد من أن يكون التقدير باعتبار أنها بركة أو قاع أوتل أو أنقاض متراكمة، وبما أن كثيراً من الأوقاف المحتكرة تصعب معرفة أصل حالتها عند التحكير لمضى الزمن، فالمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة ، إذ هذه من قبيل دعوى مخالفة للظاهر من الأمر».
فإذا قدرت قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير على هذا النحو نسبت إليها الأجرة التي اتفق عليها وقتذاك تم تقدر قيمة الأرض وقت التصقيع، ويكون هذا التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء، ولا يلاحظ في التقدير سوى حالة الصقع (أي الجهة أو الناحية) الذي فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها، وأن يصرف النظر عن التخمين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر « فحق القرار الذي للمحتكر ، وإن كان لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر، إلا أن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من قيمة الحكر وهي أجر المثل إذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف بحيث أن قاضى الموضوع متى اقتطع من أجر المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الخريطة التي يقتطعها فلا رقابة لأحد عليه» وتكون النسبة ما بين الأجرة الجديدة والقيمة التي قدرت للأرض وقت التصقيع هي نفس النسبة ما بين الأجرة القديمة والقيمة التي قدرت للأرض وقت ابتداء التحكير، ولا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق فيه الطرفان عليه، وإن لم يتفقا من يوم رفع الدعوى.
الدعوى بطلب الزيادة فى أجرة الحكر أى بتصقيع الحكر تعتبر متفرعة عن أصل حق المحكر لأنه يطلب بها تعديلا فى حقه كمحكر ليزيد المقابل لهذا الحق وهو دائما أجر المثل ، فهى دعوى تتطلب بحث ماهية الاستحكار وأثر تغيير صقع الأرض المحكرة على قيمة الحكر المقدر و كذلك فعل المستحكر فى تحسين الصقع و كل هذا فى صميم عقد الحكر و مرتبط بأصله . و لقد راعى المشرع ذلك فى تقنين المرافعات بما نص عليه فى المادة 34 من أن يكون تقدير هذه الدعوى باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى عشرين و ليس باعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب والتعبير فى هذه المادة بعبارة الزيادة فى قيمة الحكر لا يمكن أن ينصرف إلى بدل الحكر لأن قيمة هذا البدل - و هو الذى يتنازل فى مقابله المحكر عن حق الرقبة للمحتكر - هذه القيمة متى تم الاتفاق عليها لا ترد عليها بعد ذلك أية زيادة بحجة تصقيع الحكر لأنه بأيلولة حق الرقبة إلى المحتكر بمقتضى هذا التنازل تصبح الأرض مملوكة له ملكية تامة وينتهى حق الحكر باتحاد الذمة فى شخصه - و على ذلك يكون حقيقة المقصود بدعوى زيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها فى المادة 34 سالفة الذكر إنما هو الدعوى بتصقيع الحكر التى تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين .
(الطعن رقم 113 لسنة 29 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 23 ق 6)
إذا صقع الحكر كل ثمان سنوات، زيادة أو نقصاً فلا يسري التقدير الجديد على المحكر والمحتكر من تلقاء نفسه بل يجب أن يقبلاه وإلا فيسري من يوم رفع الدعوى متى صدر حكم به.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 257)
إذا كان الطرفان هما اللذان اتفقا على التقدير الجديد لأجرة الحكر على النحو الذي بينته المادة السابقة، فإن التقدير الجديد يسري من وقت اتفاقهما.
أما إذا لم يتفقا على التقدير، ورفع المحكر دعوى طالب فيها بالزيادة، أو رفع المحتكر الدعوى طالباً فيها النقصان، فإن قضاء المحكمة في الزيادة أو النقصان يسري من تاريخ رفع الدعوى.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 119)
ولا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه وإلا فمن يوم رفع الدعوى، ( المادة 1006)(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 930)