مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 592
مذكرة المشروع التمهيدي :
الالتزام الثاني على المحتكر هو أن يتخذ الوسائل اللازمة لجعل الأرض صالحة للاستعمال، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها و العرف وطبيعة الأرض والغرض الذي أعدت له، ولا يجوز للمحتكر أن يهمل الأرض أو أن يتركها دون استغلال، وهذا أمر جوهري في الحكر كما تقدم .
1 ـ من مقتضى عقد الحكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة ، و له حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر ، و له ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما ، يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر ، و ينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ، و لكنه فى كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك .
(الطعن رقم 122 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 305 ق 48)
يلتزم المحتكر بجعل الأرض صالحة للاستغلال، فيسوى سطحها أو يردمها إن كانت منخفضة ويطهر المراوى والمصارف أو ينشئها إن لم تكن موجودة، مراعياً الشروط المتفق عليها والغرض المعدة له الأرض وعرف الجهة، فإن أخل المحتكر بهذا الالتزام جاز التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين أن كان له محل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 258)
يلتزم المحتكر بأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال، ذلك أن المحكر لم يكن ليقبل تثقيل الأرض بحق الحكر، وهو حق خطير يكاد يستغرق حق الملكية، في مقابل أجرة زهيدة كأجرة الحكر، إلا لأن المحتكر سيقوم باتخاذ الوسائل اللازمة لجعل الأرض صالحة للاستغلال، فالغرض من التحكير هو إصلاح الأرض التي يقوم عليها الحكر وتعميرها.
وعلى ذلك يلتزم المحتكر بردم الأرض إن كانت منخفضة وتحتاج إلى الردم، أو تسويتها لجعلها صالحة للزراعة إذا كانت أرضاً زراعية ويرمم البناء إذا كان في حاجة إلى ترميم، ويعيد بناء الأرض إذا كانت خربة.
ويتم تنفيذ هذا الالتزام طبقاً للشروط المتفق عليها بين المحكر والمحتكر.
فإذا لم تكن هناك شروط وجب عليه أن يراعى طبيعة الأرض، فالأرض الزراعية غير أرض البناء، وأن يراعي الغرض الذي أعدت له، كأن تكون الأرض معدة لزراعتها بالحاصلات الحقلية فلا يقوم بغرسها حدائق.
كما يراعى ما يقضي به عرف الجهة، كأن يقضي العرف باتخاذ طريقة خاصة في الاستغلال فيجب عليه مراعاتها.
ولا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بوجود عرف معين.
إذا لم يقم المحتكر بتنفيذ التزامه باتخاذ ما يلزم من الوسائل لجعل الأرض صالحة للاستغلال، جاز للمحكر - طبقاً للقواعد العامة- أن يطلب التنفيذ العيني، أو فسخ عقد التحكير مع التعويض في الحالتين عما يكون قد لحقه من أضرار.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 120)