مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 609
مذكرة المشروع التمهيدي :
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - ينتهي حق الحكر كذلك بحلول الأجل المحدد وقد تقدم أنه يجب ألا يزيد على تسع وتسعين سنة فإذا انتهى الأجل وكان البناء قد تهدم أو الغرس قد تلف لم يبق هناك ما يدعو المحتكر إلى البقاء أما إذا كان البناء لايزال قائمة و الغراس لا يزال موجودة فإن المحتكر يبقى ما دام قائماً بدفع أجرة الحكر (م 1268 من المشروع) وهذا إلى تسع وتسعين سنة وبعد ذلك يكون لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن يطلب شراء حق صاحبه فإن طلب كل منهما الشراء أجيب طلب المحتكر (م 1273 من المشروع) وقيمة الشراء تعيين بالطريقة التي أقرتها محكمة النقض في الحكم المشار إليه فيما تقدم فتتخذ القيمة الإيجارية للأرض بالحالة التي هي عليها أساساً للتقدير ويكون الثمن بقدر الأجرة عشرين سنة إلا إن كان صقع الأرض لا يسمح لصاحبها بأن يحصل على ثمنها في تلك المدة وإنما يتطلب لذلك مدة أطول ففي هذه الحالة تقدر الأجرة عن المدة الأطول ويكون ذلك ثمناً للعين كلها يختص حق الرقبة منه بالثلث و حق الحكر بالثلثين (م 1274 من المشروع) وتقول محكمة النقض في هذا الصدد ما يأتي : أما كون هذه الأجرة التي للوقف تكون الثلث من كامل الأجرة فهذا لا أساس له سوى التحكم الذي لابد منه ولكن ربما كان تحكم قريبة من الصواب إذ قانون المرافعات في تقدير قيمة الدعاوى يقدر رقبة العين بنصف قيمة الكل كما يقدر حق الانتفاع بنصف قيمة الكل وإذ كان انتفاع المحتكر ممكنة أن يدوم بدوام دفعه أجرة المثل أمكن أن يقال إن قيمته يصح أن تكون أكثر من قيمة حق الانتفاع العادي الذي أكثر ما يطول يكون على قدر مدة حياة المنتفع .
هذا ولا يوجد مانع من اشتراط انتهاء الحكر بعد المدة المحددة حتى لو كان هناك بناء أو غراس قائم ويسوي حساب البناء أو الغراس طبقاً لما عسى أن يكون قد تم من الاتفاق بشأن ذلك فإن لم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن طبقت المادة 1271 التي سيأتي ذكرها .
ويتبين ما تقدم أن الحكر ينتهي بانقضاء الأجل فإذا وجد بناء أو غراس فينتهي بانقضاء الأجل أو بشراء أحد الحقين وقد ينتهي الحكر قبل انقضاء الأجل إذا باع مالك الرقية أو المحتكر حقه فيشفع الآخر في الحق المبيع والفرق بين الشراء بعد انقضاء الأجل و الشراء بطريق الشفعة أن حق الشراء في الحالة الأولى لايثبت إلا بعد انقضاء تسع وتسعين سنة من إنشاء الحكر وللمشتري أن يتقدم للشراء ولو لم يرغب البائع في البيع ويقدر الثمن وفقاً للأسس التي تقدم بيانها أما حق الشراء في الحالة الثانية فيثبت حتى قبل انقضاء الأجل المحدد لانتهاء الحكر ولكن أحد الطرفين لا يأخذ بالشفعة إلا إذا باع الطرف الآخر حقه الأجنبي ويكون الثمن الذي بيع به الحق للأجنبي هو الثمن الذي يدفعه الشفيع وقد يقع أن يثبت الأحد الطرفين حق الشراء بعد انقضاء تسع وتسعين سنة من إنشاء الحكر فيشتري الطرف الأول الحق المبيع بطريق الشراء ابتداءً (ويكون ذلك من المشتري الأجنبي) أو بطريق الشفعة ورائده في ذلك أن يدفع أقل الثمنين .
2 - وينتهي الحكر أيضاً بالفسخ إذا لم يقر المحتكر بأحد التزامية بأن تأخر عن دفع الأجرة ثلاث سنين متوالية أو بأن أهمل إهمالاً جسيماً في استصلاح الأرض وقد يكون في بناء أو غراس عند فسخ العقد فإن لم يوجد اتفاق في هذا الشأن جاز لمالك الرقبة أن يطلب الإزالة فإذا كانت الإزالة تلحق ضرراً جسيماً بالأرض فله أن يستبقي البناء أو الغراس في مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، وللمحكمة أن تمهله في الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك أما إذا كانت الإزالة لاتلحق ضرراً جسيماً بالأرض فللمحتكر أن يرفض استبقاء مالك الرقبة للبناء أو الغراس على أن يعوضه عن الضرر الذي يصيب الأرض بسبب الإزالة ( أنظر م 1271 من المشروع).
3 - وينتهي الحكر أيضاً باتحاد الذمة كأن يشتري المحتكر الرقبة أو يشتري مالك الرقية الحكر أو أن يرث أحدهما الآخر (م 1272 من المشروع).
4 - وينتهي الحكر أيضاً بهلاك الأرض المحكرة والصورة العملية لذلك أن تنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة فتقدر قيمتها وفقاً للأسس التي تقدم بيانها وتوزع هذه القيمة على الرقبة والحكر للرقبة الثلث وللحكر الثلثان ( م 1275 من المشروع ).
5 - وينتهي الحكر أخيراً بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة فإن كان موقوفاً فلا ينتهي إلا بثلاث وثلاثين سنة ( م 1276 من المشروع).
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1268 من المشروع ورأت اللجنة تعديلها على الوجه الآتي :
1 - ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له .
2 - ومع ذلك ينتهي حق الحكر قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .
وأصبح رقم المادة 1083 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1080
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الحادية والأربعين
تليت المادة 1080 فرؤى إضافة عبارة أو إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة وينتهي أيضاً ) بعد عبارة ( ومع ذلك ينتهي حق الحكر قبل حلول الأجل ) الواردة في الفقرة الثانية وذلك لمواجهة أحكام قانون الوقف الجديد .
محضر الجلسة الثانية والخمسين
أعادت اللجنة نظر المادة 1080 فرأت أن تستبدل عبارة (ومع ذلك ينتهي هذا الحق) بعبارة (ومع ذلك ينتهي حق الحكر) كما رأت أن تضيف إلى المادة
الوقف فقرة ثالثة هذا نصها ( و ينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف عن وقفه أو إنقاصه لمدته في هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته ).
وعلة الإضافة أن يكون زوال صفة الوقف مفضياً إلى زوال حق الحكر إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته حيث يكون ناقصاً لما تم من جهته فيتعين أن يرد عليه سعيه .
تقرير اللجنة :
أضافت اللجنة فقرة ثالثة إلى هذه المادة نصها « و ينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته وقد راعت اللجنة في هذه الإضافة أن تجعل زوال صفة الوقف مفضية إلى زوال حق الحكر ولكنها استثنت حالة زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته وهو بهذا يكون ناقضاً لما تم من جهته فيتعين أن يرد عليه سعيه ».
وأصبح رقم المادة 1008
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1 ـ مقتضى أحكام المادتين الثانية و السابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإنهاء الوقف على غير الخيرات - الذى صدر و عمل به فى 1952/9/14 و المادة 3/1008 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى التى كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة هذا الوقف و يتعين على المحتكر تبعا لإنتهاء الحكر فى 1952/9/14 أن يرد الأرض المحكرة التى تحت يده إلى المحكر ليستغلها على الوجه الذى يراه ، فإن هو بقى فى العين بغير سند ، فإنه يلزم بريعها للمحكر تعويضاً عما حرمه من ثمار ، و ليس له أن يتحدى فى هذا الخصوص بالأجرة التى حددتها قوانين الإيجار لأن هذه القوانين لا تحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين طرفى العقد ، و هما المحتكر و المستأجرين منه دون العلاقة بين المحكر و المحتكر .
(الطعن رقم 442 لسنة 35 جلسة 1970/01/27 س 21 ع 1 ص 202 ق 33)
2 ـ إذ تنص المادة 1008 من القانون المدنى فى فقرتها الثالثة على إنتهاء حق الحكر إذ زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على أنه " يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه لجهة من جهات البر فإن مقتضى هذين النصين مرتبطين هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى التى كانت موقوفة وقفا أهلياً بزوال صفة هذ الوقف . وهذا هو ما أكده الشارع بما نص عليه صراحة فى المادة السابعة من المرسوم بقانون الآنف الذكر من أنه " يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف ، كل حكر كان مرتبا على أرض إنتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون"
(الطعن رقم 389 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 618 ق 97)
3 ـ مقتضى أحكام المادتين الثانية و السابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإنهاء الوقف على غير الخيرات - الذى صدر و عمل به فى 1952/9/14 و المادة 3/1008 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى التى كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة هذا الوقف و يتعين على المحتكر تبعا لإنتهاء الحكر فى 1952/9/14 أن يرد الأرض المحكرة التى تحت يده إلى المحكر ليستغلها على الوجه الذى يراه ، فإن هو بقى فى العين بغير سند ، فإنه يلزم بريعها للمحكر تعويضاً عما حرمه من ثمار ، و ليس له أن يتحدى فى هذا الخصوص بالأجرة التى حددتها قوانين الإيجار لأن هذه القوانين لا تحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين طرفى العقد ، و هما المحتكر و المستأجرين منه دون العلاقة بين المحكر و المحتكر .
(الطعن رقم 442 لسنة 35 جلسة 1970/01/27 س 21 ع 1 ص 202 ق 33)
4 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد لإيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل و نصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجرة و لم يبق لهما أثر فى أرض الوقف و مضت مدة الإحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضاً على أنه إذا لم يمكن الإنتفاع بالعين المؤجرة بفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية - لما كان ذلك - و كان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الحالى أن النصف المادة 999 منه على توقيت الحكر و تحديد مدته إنما يسرى على الإحكار الجديدة التى تنشأ فى ظل العمل به إعتباراً من 1949/10/15 أما الإحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية إنتهائها و تركها إلى أن يصدر فى شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح و حقوق المحكرين و المحتكرين تعارضاً إستعصى على التوفيق و بذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التى كانت تحكمها وقت إنشائها
(الطعن رقم 645 لسنة 54 جلسة 1988/05/25 س 39 ع 2 ص 977 ق 159)
5 ـ عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها ، و إنما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع أجرة المثل ، فإذا كان هذا الحق موقوفاً وقفاً أهلياً و أصبح ما إنتهى فيه الوقف ملكاً طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فإنه لا يؤول إلى المستحقين فى هذا الوقف إلا حق الحكر ذاته و لا يكونون شركاء فى ملكية الأرض المحكرة و لا لهم حق التصرف فيها .
(الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)
6 ـ مفاد نصوص المواد 5 ، 6 ، 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الاحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة وفقا للمادة الخامسة اختصاصا قضائيا فى المسائل المبينه بها و من تقدير ثمن الأرض و الفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون ، ولم يستثن من الخضوع لأحكامة سوى الأحكار التى صدرت قرارات بإنهائها و تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من ذوى الشأن و رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى قرارات اللجنة القضائية ، فولايتها إذ مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالفة الذكر قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له وحكمها فى هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طالما أنه لم يتجاوز هذا النطاق.
(الطعن رقم 1374 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 633 ق 239)7
استمد المشرع نظام الحكم من الشريعة الاسلامية وكان عند فقهائها بمثابة إيجار يخضع لقواعد خاصة ويرد على كافة الأعيان سواء كانت موقوفة أو غير موقوفة إلا أن المشرع حظر ترتيب أحكار جديدة على أراض غير موقوفة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد وفقاً لما نص عليه في المادة 1012 منه.
وبالنسبة للأحكام المنشأة قبل العمل بالقانون المدني الجديد فتظل سارية للمدة المتفق عليها بحجة الحكر ولو كانت أبدية كما لا ينتهي الحكر رغم انتهاء مدته إذا كان بالأرض بناءً أو غراس قائم وكان المحتكر یوفي بالأجرة المقررة ما لم يرد بالحجة اتفاق على غير ذلك وإذا مات المحتكر قبل تحسين العين بالبناء أو الغراس المتفق عليه ورث ورثته أن في ذلك ارهاق لهم فلهم انتهاء الحكر ما لم يتفقوا جميعاً على بقائه كما ينتهي الحكر إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة وقد الغي الوقف على غير الخيرات بالقانون 180لسنة 1952 ومن ثم انتهت الأحكار التي كانت قائمة على الأراضي الموقوفة وسويت حسابات البناء والغرام وفقاً للمادة 1010.
وإذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 1953 على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفة في الحال خالصاً لجهة من جهات البر وترتب على ذلك أن أصبح الوقف قاصراً على الوقف الخيري للمباني إذ أن الوقف الذي كان متعلقاً بالأراضي الزراعية قد انتهى بتوزيع هذه الأراضي على صغار المزارعين وأصبحت أموال الوقف الأهلي ملكاً حراً للواقف أو للمستحقين على النحو الذي قرره القانون المشار إليه وذلك دون حاجة إلى شهر فقد آلت الملكية إلى الواقف أو المستحقين فور نفاذ القانون مؤلف البيان.
إنهاء وقف أعيان الحكر :
أن الأحكار كانت تتقرر على الأراضي الموقوفة سواء كان الوقف خيرياً أو أهلياً ولما صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات أدى بطريق اللزوم إلى إلغاء الأحكار التي كانت مقررة على أعيان الوقف الأهلي وتم تسوية تلك الأحكار بين المحتكرين والمستحقين .
أما الأحكار التي كانت مقررة على أعيان الوقف الخيري، فقد صدرت القوانين أرقام 649 لسنة 1953 ، 925 لسنة 1954، 92 لسنة 1960 و خولت وزير الأوقاف إنهاء الأحكار القائمة على أعيان الأوقاف الخيرية ولم يبقى إلا - الأحكار القائمة على أراضي غير موقوفة.
كما صدر القانون رقم 102 لسنة 1974 بعد العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1960 سالف البيان ثم صدر القانون رقم 43 لسنة 1982 بإنهاء الأحكام.
وينتهي الحكر أيضاً باتحاد الذمة وبنزع ملكية الأعيان المحكرة للمنفعة العامة وبعدم الإستعمال.
الآثار المترتبة على إنهاء الأحكار :
يترتب على إنهاء الأحكام أن يلتزم المحتكر بأن يرد إلى المحكر أو ورثته من بعده الأرض المحكرة فإن ظل حائزة لها اعتبر غاصباً التزم بأداء الريع الذي يقدر وفقاً للقواعد العامة بما فات المحكر من كتب وما لحقه من خسارة فلا تتقيد المحكمة عند تقدير الريع بأجرة الحكر ولكن يجوز لها تقديره بأجرة عين مماثلة وقت الحكم.
فإن وجد أكثر من مستحق الأرض المحكرة فإنها تكون مملوكة لهم على الشيوع وتخضع لقواعد قسمة المال الشائع وليس لقواعد قسمة أعيان الوقف وبالتالي يختص القاضي الجزئي بتلك القسمة.
وقد نص القانون رقم 180 لسنة 1952 على إنهاء الوقف على غير الخيرات على أن تؤول ملكية الأعيان الموقوفة إلى الواقف إن كان على قيد الحياة أو للمستحقين ويترتب على صدور هذا القانون انقضاء الشخصية الاعتبارية للوقف وانتقال ملكية الأعيان على نحو ما تقدم .
وعملاً بالمادة السادسة من هذا القانون يتعين على من آلت اليه ملكية عقار أو حصة فيه أو حق انتفاع أن يقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة في شأن حق الإرث في القانون رقم 114 لسنة 1946.
كما تسري هذه القواعد على إنهاء الأحكار بموجب القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ويجب في جميع الحالات شهر القسمة التي تتم وكان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين للوصول إلى حقوقهم وتجنبهم إجراءات التقاضي المعتادة وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات إلا أنه مع ذلك لم يخرج بحجية القرارات الصادرة من هذه اللجان عن قاعدة الحجة النسبية للأحكام وعدم تعديها إلى غير خصوم الدعوى فقضى صراحة في المادة 14 على أن (لكل ذي شأن لم يختصم في إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة) ... كما لم يخرج في أحكام هذا القانون على أي من نصوص وأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، بل أنه نص في المادة 12 على أن (تعتبر القرارات النهائية للجان القمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناءً على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن) كما نص في المادة 1/15 على أنه (يجوز لكل ذي شأن ولوزارة الأوقاف أشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقاً لما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون وطبقاً للإجراءات المقررة في شأن شهر صحيفة دعوى الملكية ويكون له نفس الآثار القانونية التي تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية.
وقبل صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 كانت المادة 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تجعل الاختصاص بقمة أعيان الوقف للمحكمة الشرعية فكان طلب القسمة يقدم لها من أي من المستحقين لفرز حصته في الوقف متى كان قابلاً للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين وكان الناظر على الحصة الخيرية يعتبر من المستحقين يجوز له طلب القسمة ومتى صدر قرار بها كان لازماً وتتلخص إجراءات شهر القرار في ظل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 وقبل العمل بالقانون 180لسنة 1952 بأنه بعد أن يودع الخبير الذي تندبه المحكمة تقريره بالفرز والتجنيب تكلف المحكمة الطالب بتقديم مشروع القسمة مختومة بخاتم (صالح للشهر) فيتقدم بطلبه للمأمورية وبعد أن تخطره بالقبول للشهر يحرر المشروع على الورق الأبيض العادي مطابقاً لما تضمنه إخطار القبول ويتقدم به المأمورية لتؤشر عليه بخاتم لصالح للشهر وتعيده للطالب الذي يتقدم به المحكمة تنفيذاً لقرارها وبعد أن تصدر حكمها يحصل الطالب على صورة منه محررة على الورق الأزرق المدموغ ويتقدم بها للمكتب ليقوم بتسجيله.
بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات أصبحت وزارة الأوقاف في المختصة بقسمة الأعيان التي إنتهى الوقف عليها بناء على طلب أحد ذوي الشأن وأيضاً بفرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان.
وعملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 55 لسنة 1960يجوز لكل ذي شأن ولوزارة الأوقاف طلب قسمة أعيان الوقف بعد إعلانه لباقي المستحقين وذلك إنهاء الحالة الشيوع التي ترتبت على إنهاء الوقف على غير الخيرات ويشهر الطلب بذات الإجراءات التي شهرت بها صحيفة دعوى الملكية وتترتب عليه ذات الآثار القانونية التي تترتب على شهر هذه الصحيفة.
فإذا كان موضوع الطلب هو شهر طلب القسمة فإنه يعامل معاملة الطلبات التي تقدم بشأن الدعاوي فلا تبحث المأمورية الملكية أو التكليف وترجي هذا البحث لحين تقديم قرار القسمة للتأشير به في هامش تسجيل الطلب.
أما إن كان موضوع الطلب هو الحصول على بيانات العقارات الموقوفة لتقديمها إلى لجنة القسمة بناءً على طلبها تعين على المأمورية مطالبة الطالب بتقديم الشهادات الصادرة بالوقف موضوع القسمة وتتعرف إلى إشهاد الوقف وكل إشهاد تناوله بالتغيير لتطبيقها على العقارات التي تضمنها الطلب وكذلك كشوف المكلفات الحالية للتحقق من ورود تلك العقارات في ملكية الوقف وتكليفه ولا تعرض المأمورية إلى بحث الاستحقاق في الوقف وأيلولته إلى المستحقين.
ومتى أخطرت المأمورية الطالب بقبول الشهر تقدم بالطلب إلى وزارة الأوقاف العرضه على احدى لجان القسمة ويحصل الطالب على صورة من القرار على الورق الأزرق الدموع ويقدمه للمأمورية للتأشير عليه بخاتم (صالح للشهر) ثم للمكتب بعد ذلك لشهره بطريق التأشير الهامشي في هامش تسجيل طلب القسمة وحينئذ يكون لكل متقاسم أن ينفذ على نصيبه الذي أفرز له تحت يد أي من الحراس أو الشركاء.
فإذا تعذرت القمة العينية أصدرت اللجنة قرارها بالقسمة بطريق التصفية ومتى أصبح هذا القرار نهائياً تعيين شهرة مع شهر قرار إلغاء الوقف ما لم يكن القرار الأخير قد سبق شهرة فحينئذ شهر قرار التصفية وحده إذ لا يجوز شهره إلا بعد شهر قرار الإلغاء.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 259)
ينتهي حق الحكر بانتهاء الأجل المحدد له فإذا كانت المدة المعينة لحق الحكر ستين سنة أو أقل فإنه ينقضي بانقضاء المدة المعينة له أما إذا كانت المدة أطول من ستين سنة أو أغفل تعيين المدة فإن الحكر ينتهي حتماً بانقضاء ستين سنة (م 999 مدني).
ولا يسري هذا الحكم على الأحكار التي كانت قائمة عند العمل بالقانون المدني الجديد أي قبل 15 أكتوبر سنة 1949 فإنها تبقى خاضعة بالنسبة للمدة للأحكام التي كانت سارية وقت إنشائها سواء كانت على أرض موقوفة أو على أرض غير موقوفة فيجوز أن تكون مدة الحكر مؤيدة فلا تنتهي بانقضاء أجل ما ويجوز أن تكون لمدة محددة كما يجوز ألا تكون هناك مدة معينة وفي الحالتين لا ينتهي الحكر حتى لو انقضت المدة المحددة ما دام البناء أو الغراس قائماً في الأرض وما دام المحتكر قائماً بدفع الأجرة وهذا كله ما لم يتفق على غيره.
ينتهي حق الحكر ولو لم يحل أجله إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر.
المحتكر ليس محل اعتبار في الحكر كما هو الشأن في حق الانتفاع فإن القانون قد خرج على ذلك بالحكم المذكور في حالة موت المحتكر قبل أن يبني أو يغرس فإذا مات المحتكر قبل البناء أو الغراس انتهى الحكر أما إذا بنى أو غرس ثم مات ظل الحكر قائماً وانتقل إلى ورثته طبقاً لما تنص عليه المادة (1001 مدني)، وقد راعى الشارع في هذا أن الورثة في حالة عدم البناء أو الغراس قد تتضرر من بقاء الحكر إما لعجزهم عن البناء أو الغراس وإما لعدم اتفاقهم على ذلك ولذلك ترك الخيار لهم فإذا طلبوا جميعاً بقاء الحكر فإنهم يحلون محل مورثهم في الالتزام بالبناء أو الغراس وإذا لم يجمعوا على هذا الطلب انتهى حق الحكر بموت المحتكر وقبل انقضاء أجل الحكر.
فالحكر ينتهي قبل انتهاء الأجل المحدد له إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة سواء كان الحكر قد نشأ قبل العمل بالقانون المدني الجديد أم بعد العمل به وقد نص الشارع على انقضاء حق الحكر في هذه الحالة تمشياً مع سياسته في الحد من نطاق الحكر بصفة عامة.
ومع هذا فقد استثنى المشرع حالة ما إذا كان زوال صفة الوقف بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته إذ في هذه الحالة يبقى الحكر.
إذ يعد الواقف ناقضاً لما تم من جهته فيتعين أن يرد عليه سعيه ففي هاتين الحالتين يظل الحكر قائماً رغم زوال صفة الوقف إلى أن تنقضي مدته أو ينقضي لسبب آخر.
ولما صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات نص في مادته الثانية على أن : يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر فزالت بذلك صفة الوقف عن جميع الأراضي الموقوفة وقفاً أهلياً واستتبع ذلك إنهاء الأحكار التي كانت قائمة على هذه الأراضي بزوال صفة الوقف عنها.
وقد أكدت المادة السابعة من المرسوم بقانون المذكور هذا الحكم بنصها على أن يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المادة 1008 وما بعدها من القانون المدني وقد قصد بوجه خاص من المواد المشار إليها المادة (1010) التي تنظم تسوية حساب البناء أو الغراس الذي يكون قائماً بالأرض عند انتهاء الحكر. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 122)
انقضاء الأجل - نصت المادة 1008 فقرة أولى مدني على أن ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له .
وقد تقدم أن أقصى مدة للحكر الذي يعقد في ظل التقنين الحالي ستون سنة فإذا عقد الحكر لمدة لا تجاوز هذا الحد الأقصى انتهى بانقضاء المدة المعينة له وإذا عقد لمدة تجاوز ذلك انقضى بمضي ستين سنة على إنشائه هذا ما لم ينقض الحكر قبل ذلك بأي سبب من الأسباب الآتية :
موت المحتكر - غير أنه إذا مات المحتكر قبل أن یبنی أو يغرس في الأرض المحتكرة فإن الحكر ينقضي بموته ولو لم يحل أجله ( المادة 1008 فترة ثانية مدني ) وذلك لأن الحكر لا يكون قد بدء في تنفيذها أي في إصلاح الأرض المحتكرة والانتفاع بها و لأنه يخشى أن يكون الورثة أو بعضهم عاجزين عن الاضطلاع بتنفيذه فنص المشرع على انتهاء الحكر بموت المحتكر في هذه الحالة رعاية منه لجانب الورثة أما إذا كان جميع الورثة قادرين ورغبوا في تنفيذ الحكر وطلبوا بقاءه أجيبوا إلى طلبهم ( المادة 1008 فقرة ثانية متقدمة الذكر).
زوال صفة الوقف - تقدم في نبذة 328 أن التقنين المدني الحالي يشترط في الأحكار الجديدة أن يكون محلياً أرضاً موقوفة ولا يجيز الحكر في الارض غير الموقوفة إلا إذا كان قد تم عقده في ظل التقنين الملغي .
فإذا أنشئ حكر جديد على أرض موقوفة ثم زالت صفة الوقف عن هذه الأرض كأن أبطل الوقف أو انتهت مدته إذا كان مؤقتاً أو استبدل به غيره ( 44 مكرر ) أو الغي بحكم القانون تعین تبعاً لذلك زوال الحكر وقد تقدم أن القانون رقم 180 لسنة 1952 قد حل الأوقاف الأهلية فترتب على زوال صفة الوقف عن الأعيان التي كانت موقوفة وفقاً أهلية انقضاء حق الحكر الذي كان مرتباً عليها وقد نصت المادة السابعة من القانون المذكور على ذلك صراحة.
غير أنه إذا كان زوال صفة الوقف عن الأرض المحكرة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو نقصه مدته فإن الحكر يبقى إلى انتهاء مدته ( المادة 1008 فقرة ثالثة مدني ) ويعلل ذلك بأن زوال صفة الوقف في هذه الحالة يكون مستنداً إلى إرادة الواقع فيكون المواقف بذلك ما تم من جهته فيتعين أن يرد عليه فيه بأن يبقى الحكر قائمة بالرغم من زوال الوقف .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 933)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن عشر ، الصفحة / 64
مَوْتُ الْمُسْتَحْكَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ
23 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمُسْتَحْكِرُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ فِي الأْرْضِ الْمُسْتَحْكَرَةِ انْفَسَخَتِ الإْجَارَةُ ، وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ الْبِنَاءُ فِي الأْرْضِ أَوِ الْغَرْسُ فِيهَا إِلاَّ بِإِذْنِ النَّاظِرِ.
وَلَمْ نَجِدْ لِغَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ تَصْرِيحًا بِحُكْمِ الْحِكْرِ خَاصَّةً.
انْقِضَاءُ الْحِكْرِ بِهَلاَكِ الْبِنَاءِ أَوِ الأْشْجَارِ:
24 - إِذَا خَرِبَ الْبِنَاءُ الَّذِي بَنَاهُ الْمُحْتَكِرُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ وَزَالَ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ، يَنْقَضِي حَقُّ الْمُحْتَكِرِ فِي الْقَرَارِ فِيهَا. وَهَذَا إِنْ كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإْجَارَةِ ، لاَ فِي الْمُدَّةِ. وَكَذَلِكَ إِنْ فَنِيَتِ الأْشْجَارُ الَّتِي فِي الأْرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ وَذَهَبَ كِرْدَارُهَا لاَ يَكُونُ لِلْمُحْتَكِرِ حَقٌّ فِي الاِسْتِمْرَارِ فِي شَغْلِهَا، إِنْ حَصَلَ ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإْجَارَةِ .
_____________________________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
( مادة 595 )
إذا مات المستحكر قبل أن يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة انفسخت الاجارة وليس لورثته البناء أوالغراس فيها بدون اذن الناظر.