loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 609

مذكرة المشروع التمهيدي :

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - ينتهي حق الحكر كذلك بحلول الأجل المحدد وقد تقدم أنه يجب ألا يزيد على تسع وتسعين سنة فإذا انتهى الأجل وكان البناء قد تهدم أو الغرس قد تلف لم يبق هناك ما يدعو المحتكر إلى البقاء أما إذا كان البناء لايزال قائمة و الغراس لا يزال موجودة فإن المحتكر يبقى ما دام قائماً بدفع أجرة الحكر (م 1268 من المشروع) وهذا إلى تسع وتسعين سنة وبعد ذلك يكون لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن يطلب شراء حق صاحبه فإن طلب كل منهما الشراء أجيب طلب المحتكر (م 1273 من المشروع)  وقيمة الشراء تعيين بالطريقة التي أقرتها محكمة النقض في الحكم المشار إليه فيما تقدم فتتخذ القيمة الإيجارية للأرض بالحالة التي هي عليها أساساً للتقدير ويكون الثمن بقدر الأجرة عشرين سنة إلا إن كان صقع الأرض لا يسمح لصاحبها بأن يحصل على ثمنها في تلك المدة وإنما يتطلب لذلك مدة أطول ففي هذه الحالة تقدر الأجرة عن المدة الأطول ويكون ذلك ثمناً للعين كلها يختص حق الرقبة منه بالثلث و حق الحكر بالثلثين (م 1274 من المشروع) وتقول محكمة النقض في هذا الصدد ما يأتي : أما كون هذه الأجرة التي للوقف تكون الثلث من كامل الأجرة فهذا لا أساس له سوى التحكم الذي لابد منه ولكن ربما كان تحكم قريبة من الصواب إذ قانون المرافعات في تقدير قيمة الدعاوى يقدر رقبة العين بنصف قيمة الكل كما يقدر حق الانتفاع بنصف قيمة الكل وإذ كان انتفاع المحتكر ممكنة أن يدوم بدوام دفعه أجرة المثل أمكن أن يقال إن قيمته يصح أن تكون أكثر من قيمة حق الانتفاع العادي الذي أكثر ما يطول يكون على قدر مدة حياة المنتفع .

هذا ولا يوجد مانع من اشتراط انتهاء الحكر بعد المدة المحددة حتى لو كان هناك بناء أو غراس قائم ويسوي حساب البناء أو الغراس طبقاً لما عسى أن يكون قد تم من الاتفاق بشأن ذلك فإن لم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن طبقت المادة 1271 التي سيأتي ذكرها .

ويتبين ما تقدم أن الحكر ينتهي بانقضاء الأجل فإذا وجد بناء أو غراس فينتهي بانقضاء الأجل أو بشراء أحد الحقين وقد ينتهي الحكر قبل انقضاء الأجل إذا باع مالك الرقية أو المحتكر حقه فيشفع الآخر في الحق المبيع والفرق بين الشراء بعد انقضاء الأجل و الشراء بطريق الشفعة أن حق الشراء في الحالة الأولى لايثبت إلا بعد انقضاء تسع وتسعين سنة من إنشاء الحكر وللمشتري أن يتقدم للشراء ولو لم يرغب البائع في البيع ويقدر الثمن وفقاً للأسس التي تقدم بيانها أما حق الشراء في الحالة الثانية فيثبت حتى قبل انقضاء الأجل المحدد لانتهاء الحكر ولكن أحد الطرفين لا يأخذ بالشفعة إلا إذا باع الطرف الآخر حقه الأجنبي ويكون الثمن الذي بيع به الحق للأجنبي هو الثمن الذي يدفعه الشفيع وقد يقع أن يثبت الأحد الطرفين حق الشراء بعد انقضاء تسع وتسعين سنة من إنشاء الحكر فيشتري الطرف الأول الحق المبيع بطريق الشراء ابتداءً (ويكون ذلك من المشتري الأجنبي) أو بطريق الشفعة ورائده في ذلك أن يدفع أقل الثمنين .

2 - وينتهي الحكر أيضاً بالفسخ إذا لم يقر المحتكر بأحد التزامية بأن تأخر عن دفع الأجرة ثلاث سنين متوالية أو بأن أهمل إهمالاً جسيماً في استصلاح الأرض وقد يكون في بناء أو غراس عند فسخ العقد فإن لم يوجد اتفاق في هذا الشأن جاز لمالك الرقبة أن يطلب الإزالة فإذا كانت الإزالة تلحق ضرراً جسيماً بالأرض فله أن يستبقي البناء أو الغراس في مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، وللمحكمة أن تمهله في الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك أما إذا كانت الإزالة لاتلحق ضرراً جسيماً بالأرض فللمحتكر أن يرفض استبقاء مالك الرقبة للبناء أو الغراس على أن يعوضه عن الضرر الذي يصيب الأرض بسبب الإزالة ( أنظر م 1271 من المشروع).

3 - وينتهي الحكر أيضاً باتحاد الذمة كأن يشتري المحتكر الرقبة أو يشتري مالك الرقية الحكر أو أن يرث أحدهما الآخر (م 1272 من المشروع).

4 - وينتهي الحكر أيضاً بهلاك الأرض المحكرة والصورة العملية لذلك أن تنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة فتقدر قيمتها وفقاً للأسس التي تقدم بيانها وتوزع هذه القيمة على الرقبة والحكر للرقبة الثلث وللحكر الثلثان ( م 1275 من المشروع ).

5 - وينتهي الحكر أخيراً بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة فإن كان موقوفاً فلا ينتهي إلا بثلاث وثلاثين سنة ( م 1276 من المشروع).

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1268 من المشروع ورأت اللجنة تعديلها على الوجه الآتي :

1 - ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له .

2 - ومع ذلك ينتهي حق الحكر قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .

وأصبح رقم المادة 1083 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1080

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والأربعين

تليت المادة 1080 فرؤى إضافة عبارة أو إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة وينتهي أيضاً ) بعد عبارة ( ومع ذلك ينتهي حق الحكر قبل حلول الأجل ) الواردة في الفقرة الثانية وذلك لمواجهة أحكام قانون الوقف الجديد .

محضر الجلسة الثانية والخمسين

أعادت اللجنة نظر المادة 1080 فرأت أن تستبدل عبارة (ومع ذلك ينتهي هذا الحق) بعبارة (ومع ذلك ينتهي حق الحكر) كما رأت أن تضيف إلى المادة

الوقف فقرة ثالثة هذا نصها ( و ينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف عن وقفه أو إنقاصه لمدته في هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته ).

وعلة الإضافة أن يكون زوال صفة الوقف مفضياً إلى زوال حق الحكر إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته حيث يكون ناقصاً لما تم من جهته فيتعين أن يرد عليه سعيه .

تقرير اللجنة :

أضافت اللجنة فقرة ثالثة إلى هذه المادة نصها « و ينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته وقد راعت اللجنة في هذه الإضافة أن تجعل زوال صفة الوقف مفضية إلى زوال حق الحكر ولكنها استثنت حالة زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته وهو بهذا يكون ناقضاً لما تم من جهته فيتعين أن يرد عليه سعيه ».

وأصبح رقم المادة 1008

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة . 

الأحكام

1 ـ مقتضى أحكام المادتين الثانية و السابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإنهاء الوقف على غير الخيرات - الذى صدر و عمل به فى 1952/9/14 و المادة 3/1008 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى التى كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة هذا الوقف و يتعين على المحتكر تبعا لإنتهاء الحكر فى 1952/9/14 أن يرد الأرض المحكرة التى تحت يده إلى المحكر ليستغلها على الوجه الذى يراه ، فإن هو بقى فى العين بغير سند ، فإنه يلزم بريعها للمحكر تعويضاً عما حرمه من ثمار ، و ليس له أن يتحدى فى هذا الخصوص بالأجرة التى حددتها قوانين الإيجار لأن هذه القوانين لا تحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين طرفى العقد ، و هما المحتكر و المستأجرين منه دون العلاقة بين المحكر و المحتكر .

(الطعن رقم 442 لسنة 35 جلسة 1970/01/27 س 21 ع 1 ص 202 ق 33)

2 ـ إذ تنص المادة 1008 من القانون المدنى فى فقرتها الثالثة على إنتهاء حق الحكر إذ زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على أنه " يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه لجهة من جهات البر فإن مقتضى هذين النصين مرتبطين هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى التى كانت موقوفة وقفا أهلياً بزوال صفة هذ الوقف . وهذا هو ما أكده الشارع بما نص عليه صراحة فى المادة السابعة من المرسوم بقانون الآنف الذكر من أنه " يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف ، كل حكر كان مرتبا على أرض إنتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون"

(الطعن رقم 389 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 618 ق 97)

3 ـ مقتضى أحكام المادتين الثانية و السابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإنهاء الوقف على غير الخيرات - الذى صدر و عمل به فى 1952/9/14 و المادة 3/1008 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى التى كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة هذا الوقف و يتعين على المحتكر تبعا لإنتهاء الحكر فى 1952/9/14 أن يرد الأرض المحكرة التى تحت يده إلى المحكر ليستغلها على الوجه الذى يراه ، فإن هو بقى فى العين بغير سند ، فإنه يلزم بريعها للمحكر تعويضاً عما حرمه من ثمار ، و ليس له أن يتحدى فى هذا الخصوص بالأجرة التى حددتها قوانين الإيجار لأن هذه القوانين لا تحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين طرفى العقد ، و هما المحتكر و المستأجرين منه دون العلاقة بين المحكر و المحتكر .

(الطعن رقم 442 لسنة 35 جلسة 1970/01/27 س 21 ع 1 ص 202 ق 33)

4 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد لإيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل و نصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجرة و لم يبق لهما أثر فى أرض الوقف و مضت مدة الإحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضاً على أنه إذا لم يمكن الإنتفاع بالعين المؤجرة بفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية - لما كان ذلك - و كان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الحالى أن النصف المادة 999 منه على توقيت الحكر و تحديد مدته إنما يسرى على الإحكار الجديدة التى تنشأ فى ظل العمل به إعتباراً من 1949/10/15 أما الإحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية إنتهائها و تركها إلى أن يصدر فى شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح و حقوق المحكرين و المحتكرين تعارضاً إستعصى على التوفيق و بذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التى كانت تحكمها وقت إنشائها

(الطعن رقم 645 لسنة 54 جلسة 1988/05/25 س 39 ع 2 ص 977 ق 159)

5 ـ عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها ، و إنما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع أجرة المثل ، فإذا كان هذا الحق موقوفاً وقفاً أهلياً و أصبح ما إنتهى فيه الوقف ملكاً طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فإنه لا يؤول إلى المستحقين فى هذا الوقف إلا حق الحكر ذاته و لا يكونون شركاء فى ملكية الأرض المحكرة و لا لهم حق التصرف فيها .

(الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)

6 ـ مفاد نصوص المواد 5 ، 6 ، 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الاحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة وفقا للمادة الخامسة اختصاصا قضائيا فى المسائل المبينه بها و من تقدير ثمن الأرض و الفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون ، ولم يستثن من الخضوع لأحكامة سوى الأحكار التى صدرت قرارات بإنهائها و تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من ذوى الشأن و رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى قرارات اللجنة القضائية ، فولايتها إذ مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالفة الذكر قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له وحكمها فى هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طالما أنه لم يتجاوز هذا النطاق.

(الطعن رقم 1374 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 633 ق 239)7

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن عشر ، الصفحة /  64

مَوْتُ الْمُسْتَحْكَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ

23 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمُسْتَحْكِرُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ فِي الأْرْضِ الْمُسْتَحْكَرَةِ انْفَسَخَتِ الإْجَارَةُ ، وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ الْبِنَاءُ فِي الأْرْضِ أَوِ الْغَرْسُ فِيهَا إِلاَّ بِإِذْنِ النَّاظِرِ.

وَلَمْ نَجِدْ لِغَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ تَصْرِيحًا بِحُكْمِ الْحِكْرِ خَاصَّةً.

انْقِضَاءُ الْحِكْرِ بِهَلاَكِ الْبِنَاءِ أَوِ الأْشْجَارِ:

24 - إِذَا خَرِبَ الْبِنَاءُ الَّذِي بَنَاهُ الْمُحْتَكِرُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ وَزَالَ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ، يَنْقَضِي حَقُّ الْمُحْتَكِرِ فِي الْقَرَارِ فِيهَا. وَهَذَا إِنْ كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإْجَارَةِ ، لاَ فِي الْمُدَّةِ. وَكَذَلِكَ إِنْ فَنِيَتِ الأْشْجَارُ الَّتِي فِي الأْرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ وَذَهَبَ كِرْدَارُهَا لاَ يَكُونُ لِلْمُحْتَكِرِ حَقٌّ فِي الاِسْتِمْرَارِ فِي شَغْلِهَا، إِنْ حَصَلَ ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإْجَارَةِ .

_____________________________________________________________________

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

( مادة 595 )

إذا مات المستحكر قبل أن يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة انفسخت الاجارة وليس لورثته البناء أوالغراس فيها بدون اذن الناظر.