loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  601

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - ينتهي حق الحكر كذلك بحلول الأجل المحدد وقد تقدم أنه يجب ألا يزيد على تسع وتسعين سنة فإذا انتهى الأجل وكان البناء قد تهدم أو الغرس قد تلف لم يبق هناك ما يدعو المحتكر إلى البقاء أما إذا كان البناء لا يزال قائماً والغراس لا يزال موجوداً فإن المحتكر يبقي ما دام قائماً بدفع أجرة الحكر (م 1268 من المشروع ) وهذا إلى تسع وتسعين سنة وبعد ذلك يكون لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن يطلب شراء حق صاحبه فإن طلب كل منهما الشراء أجيب طلب المحتكر (م 1273 من المشروع) ، وقيمة الشراء تعيين بالطريقة التي أقرتها محكمة النقض في الحكم المشار إليه فيما تقدم فتتخذ القيمة الإيجارية للأرض بالحالة التي هي عليها أساساً للتقدير ويكون الثمن بقدر الأجرة عشرين سنة إلا إن كان صقع الأرض لا يسمح لصاحبها بأن يحصل على ثمنها في تلك المدة وإنما يتطلب لذلك مدة أطول ففي هذه الحالة تقدر الأجرة عن المدة الأطول ويكون ذلك ثمناً للعين كلها يختص حق الرقبة منه بالثلث و حق الحكر بالثلثين (م 1274 من المشروع) وتقول محكمة النقض في هذا الصدد ما يأتي : أما كون هذه الأجرة التي للوقف تكون الثلث من كامل الأجرة فهذا لا أساس له سوى التحكم الذي لابد منه ولكن ربما كان تحكم قريبة من الصواب إذ قانون المرافعات في تقدير قيمة الدعاوى يقدر رقبة العين بنصف قيمة الكل كما يقدر حق الانتفاع بنصف قيمة الكل وإذ كان انتفاع المحتكر ممكنة أن يدوم بدوام دفعه أجرة المثل أمكن أن يقال إن قيمته يصح أن تكون أكثر من قيمة حق الانتفاع العادي الذي أكثر ما يطول يكون على قدر مدة حياة المنتفع .

هذا ولا يوجد مانع من اشتراط انتهاء الحكر بعد المدة المحددة حتى لو كان هناك بناء أو غراس قائم ويسوي حساب البناء أو الغراس طبقاً لما عسى أن يكون قد تم من الاتفاق بشأن ذلك فإن لم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن طبقت المادة 1271 التي سيأتي ذكرها .

ويتبين ما تقدم أن الحكر ينتهي بانقضاء الأجل فإذا وجد بناء أو غراس فينتهي بانقضاء الأجل أو بشراء أحد الحقين وقد ينتهي الحكر قبل انقضاء الأجل إذا باع مالك الرقية أو المحتكر حقه فيشفع الآخر في الحق المبيع والفرق بين الشراء بعد انقضاء الأجل و الشراء بطريق الشفعة أن حق الشراء في الحالة الأولى لايثبت إلا بعد انقضاء تسع وتسعين سنة من إنشاء الحكر وللمشتري أن يتقدم للشراء ولو لم يرغب البائع في البيع ويقدر الثمن وفقاً للأسس التي تقدم بيانها أما حق الشراء في الحالة الثانية فيثبت حتى قبل انقضاء الأجل المحدد لانتهاء الحكر ولكن أحد الطرفين لا يأخذ بالشفعة إلا إذا باع الطرف الآخر حقه الأجنبي ويكون الثمن الذي بيع به الحق للأجنبي هو الثمن الذي يدفعه الشفيع وقد يقع أن يثبت الأحد الطرفين حق الشراء بعد انقضاء تسع وتسعين سنة من إنشاء الحكر فيشتري الطرف الأول الحق المبيع بطريق الشراء ابتداءً (ويكون ذلك من المشتري الأجنبي) أو بطريق الشفعة ورائده في ذلك أن يدفع أقل الثمنين .

2 - وينتهي الحكر أيضاً بالفسخ إذا لم يقر المحتكر بأحد التزامية بأن تأخر عن دفع الأجرة ثلاث سنين متوالية أو بأن أهمل إهمالاً جسيماً في استصلاح الأرض وقد يكون في بناءً أو غراس عند فسخ العقد فإن لم يوجد اتفاق في هذا الشأن جاز لمالك الرقبة أن يطلب لإزالة فإذا كانت الإزالة تلحق ضرراً جسيماً بالأرض فله أن يستبقي البناء أو الغراس في مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة وللمحكمة أن تمهله في الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك أما إذا كانت الإزالة لا تلحق ضرراً جسيماً بالأرض فللمحتكر أن يرفض استبقاء مالك الرقبة للبناء أو الغراس على أن يعوضه عن الضرر الذي يصيب الأرض بسبب الإزالة ( أنظر م 1271 من المشروع).

3 - وينتهي الحكر أيضاً باتحاد الذمة ، كأن يشتري المحتكر الرقبة أو يشتري مالك الرقية الحكر ، أو أن يرث أحدهما الآخر (م 1272 من المشروع).

4 - وينتهي الحكر أيضاً بهلاك الأرض المحكرة والصورة العملية لذلك أن تنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة فتقدر قيمتها وفقاً للأسس التي تقدم بيانها وتوزع هذه القيمة على الرقبة والحكر للرقبة الثلث وللحكر الثلثان ( م 1275 من المشروع ).

5 - وينتهي الحكر أخيراً بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة فإن كان موقوفاً فلا ينتهي إلا بثلاث وثلاثين سنة ( م 1276 من المشروع).

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1276 من المشروع ورأت اللجنة تعديلها على الوجه الآتي :

ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة .

وأصبح رقم المادة 1089 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1086

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والأربعين

تليت المادة 1086 فاعترض سعادة العشماوي باشا على سقوط حق الحكر بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة .

وقال إن حق الحكر أقل من حق الوقف ذاته فيجب أن تكون مدة تقادم حق الانتفاع أقل من مدة تقادم الوقف لأن الغرض من الحكر التعمير وبعدم استعمال هذا الحق تزول مزاياه .

واقترح سعادته تخفيض المدة إلى خمس عشرة سنة .

وقد وافقت اللجنة مبدئية على استبدال عبارة «خمس عشرة سنة» بعبارة «ثلاث وثلاثين سنة» على أن يرجع إلى المادة في جلسة مقبلة .

وذلك لأن هذا الأجل هو المحدد لانقضاء جميع الحقوق العينية عدا الوقف ويلاحظ أن حق الحكر ولو كان على أرض موقوفة ليس وقفاً فلا محل لأن يأخذ في انقضائه المدة المقررة للأرض الموقوفة .

محضر الجلسة الثانية والخمسين

تليت المادة 1086 فرأت اللجنة أن تضيف إليها العبارة الآتية «إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة» حتى تستثنى من القاعدة العامة في التقادم الحالة التي يكون فيها الحكر موقوفاً مراعية في ذلك ما هو مقرر في شأن الوقف مع ملاحظة أن اللجنة سبق لها أن عدلت المادة فجعلت الأصل في حق الحكر أن ينتهي بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة عوضاً عن ثلاث وثلاثين سنة أخذاً بالقواعد العامة في التقادم المسقط .

تقرير اللجنة :

عدلت اللجنة هذه المادة فجعلت الأصل في حق الحكر أن ينتهي بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة عوضاً عن ثلاث وثلاثين سنة أخذاً بالقواعد العامة في التقادم المسقط واستثنت من ذلك الحالة التي يكون الحكر فيها موقوفاً فقضت بأن ينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة مراعية في تحديد المدة ما هو مقرر في شأن الوقف .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1271 من المشروع ووافقت اللجنة عليها بعد حذف عبارة «أن يطلب» الواردة في الفقرة الأولى و استبدال كلمتي كان له بكلمة «فله» في الفقرة الثانية وأصبح رقها 1085 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1082 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والأربعين

تليت المادة 1082 فرأى سعادة الرئيس إضافة عبارة «أن يطلب» بعد عبارة «يجوز للمحكر» الواردة في الفقرة الأولى حتى لا يوهم النص أن الإزالة تجوز بغير إذن القضاء .

ثم لاحظ سعادته أن معنى الجواز أن يكون للمحكر طلب إزالة البناء أو الغراس وأن يكون له حق استبقائهما ولما كانت المادة لم تتعرض إلا إلى لإزالة فقد اقترح سعادته أن يضاف إليها حق المحكر في استبقاء البناء أو الغراس مع دفع قيمته مستحق الإزالة أو البقاء وفقاً لأحكام الشريعة :

فقررت اللجنة الأخذ بهذا الرأي وعدلت المادة كالآتي :

1 - عند فسخ العقد أو انتهائه يكون المحكر أن يطلب إما إزالة البناء و الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع قيمتيهما مستحقى الإزالة أو البقاء وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .

2 - وللمحكمة أن تمهل المحكر في الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال وفي هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق في ذمته .

وحكمة التعديل واضحة في إعطاء الحق للمحكر في أن يختار بين الوضعين وهذا ما تقضي به قواعد الشريعة .

أما الإضافة التي تقضي بوجوب تقديم كفالة فذلك لضمان الوفاء حتى تكون مقابل الإمهال .

تقرير اللجنة :

عدلت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة وجعلت للمحكر عند فسخ العقد أو انتهائه أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء وقد رأت اللجنة أن تقر هذا الخيار لتيسر الانتفاع بما أقامه المحتكر في الأرض وخالفت المشروع في قصر حق المحكر في استبقاء البناء أو الغراس على الحالة التي يكون فيها من شأن الإزالة أن تلحق ضرر جسيماً بالأرض وعلى هذا الأساس رأت اللجنة أن تعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها وأن تقصر حكمها على تخويل المحكمة حق إمهال المحكر في الدفع إذا كانت هناك ظروف تبرر الإمهال و أوجبت في هذه الحالة أن يقدم المحكر كفالة لضمان ما يجب عليه أداؤه للمحتكر .

وأصبح رقم المادة 1010 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة . 

الأحكام

1 ـ مفاد الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى أنه عند انتهاء الحكر يكون للمحكر الخيار بين أن يطلب إزالة البناء أو استبقائه مقابل دفع أقل قيمتيه مستحقة الإزالة أو البقاء .

(الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)

2 ـ مؤدى نص المادة الخامسة من الورسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ، أن ناظر الوقف قد أصبح حارسا على الاعيان التى كانت موقوفة و يخضع لأحكام الحراسة القضائية . و لما كانت سلطة الحارس وفقاً لهذا النص و المادة 734 من القانون المدنى التى وردت بشأن الحراسة ، أصبحت تقف عند حد المحافظة على أعيان الوقف التى تحت يده و القيام بإدارتها و ما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الاعمال من منازعات لا تمس أصل الحق ، و ذلك إلى أن يتم تسليم الأعيان التى فى حراسته لأصحابها ، و إذ كان ما طلبته الحارسة على الوقف من إزالة ما على الأرض المحكرة من بناء و غراس و تسليمها خالية مما عليها إنما تستند فيه إلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى التى تعطى للمحكر عند إنتهاء الحكر الخيار بين أن يطلب إما إزالة البناء و الغراس من الأرض المحكرة حتى يستردها خالية أو أن يطلب إستبقاءها مقابل أن يدفع للمحتكر أقل قيمتهما مستحقى الإزالة ، أو البقاء ، إلا إذا كان هناك إتفاق بين المحكر و المحتكر يقضى بغير ذلك ، و كانت ممارسة المحكر الخيار على النحو السالف البيان و مواجهته من المحتكر ، إنما تمس أصل الحق ، فإنها تخرج عن مهمة الحارس على الوقف ، و لا يكون له صفة فى تمثيل المستحقين فيما ينشأ عن ذلك من منازعات أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه فيها ، بل يتعين أن يترك هذا الحق للمستحقين أنفسهم من الطرفين حتى يدافعوا عن مصلحتهم فى الدعوى .

(الطعن رقم 442 لسنة 35 جلسة 1970/01/27 س 21 ع 1 ص 202 ق 33)

3 ـ لما كانت الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى التى توجه تسوية حساب البناء أو الغراس عند إنتهاء الحكر تجعل للمحكر الخيار بين أن يطلب إما إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقى الإزالة أو البقاء ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد طلبت - إستعمالاً لحقها فى الخيار - إزالة البناء وقضى لها بهذا الطلب فإن الحكم إذ لم يستجب لطلب ندب خبير لتقدير قيمة البناء تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى قد أختارت طلب الإزالة لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 389 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 618 ق 97)

شرح خبراء القانون