مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 609
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - ينتهي حق الحكر كذلك بحلول الأجل المحدد وقد تقدم أنه يجب ألا يزيد على تسع وتسعين سنة فإذا انتهى الأجل وكان البناء قد تهدم أو الغرس قد تلف لم يبق هناك ما يدعو المحتكر إلى البقاء أما إذا كان البناء لا يزال قائمة و الغراس لايزال موجودة فإن المحتكر يبقى ما دام قائماً بدفع أجرة الحكر (م 1268 من المشروع ) وهذا إلى تسع وتسعين سنة وبعد ذلك يكون لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن يطلب شراء حق صاحبه فإن طلب كل منهما الشراء أجيب طلب المحتكر (م 1273 من المشروع) وقيمة الشراء تعيين بالطريقة التي أقرتها محكمة النقض في الحكم المشار إليه فيما تقدم فتتخذ القيمة الإيجارية للأرض بالحالة التي هي عليها أساساً للتقدير ويكون الثمن بقدر الأجرة عشرين سنة إلا إن كان صقع الأرض لا يسمح لصاحبها بأن يحصل على ثمنها في تلك المدة وإنما يتطلب لذلك مدة أطول ففي هذه الحالة تقدر الأجرة عن المدة الأطول ويكون ذلك ثمناً للعين كلها يختص حق الرقبة منه بالثلث و حق الحكر بالثلثين (م 1274 من المشروع) وتقول محكمة النقض في هذا الصدد ما يأتي : أما كون هذه الأجرة التي للوقف تكون الثلث من كامل الأجرة فهذا لا أساس له سوى التحكم الذي لابد منه ولكن ربما كان تحكم قريبة من الصواب إذ قانون المرافعات في تقدير قيمة الدعاوى يقدر رقبة العين بنصف قيمة الكل كما يقدر حق الانتفاع بنصف قيمة الكل وإذ كان انتفاع المحتكر ممكنة أن يدوم بدوام دفعه أجرة المثل أمكن أن يقال إن قيمته يصح أن تكون أكثر من قيمة حق الانتفاع العادي الذي أكثر ما يطول يكون على قدر مدة حياة المنتفع .
هذا ولا يوجد مانع من اشتراط انتهاء الحكر بعد المدة المحددة حتى لو كان هناك بناءً أو غراس قائم ويسوي حساب البناء أو الغراس طبقاً لما عسى أن يكون قد تم من الاتفاق بشأن ذلك فإن لم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن طبقت المادة 1271 التي سيأتي ذكرها .
ويتبين ما تقدم أن الحكر ينتهي بانقضاء الأجل فإذا وجد بناء أو غراس فينتهي بانقضاء الأجل أو بشراء أحد الحقين وقد ينتهي الحكر قبل انقضاء الأجل إذا باع مالك الرقية أو المحتكر حقه فيشفع الآخر في الحق المبيع والفرق بين الشراء بعد انقضاء الأجل و الشراء بطريق الشفعة أن حق الشراء في الحالة الأولى لايثبت إلا بعد انقضاء تسع وتسعين سنة من إنشاء الحكر وللمشتري أن يتقدم للشراء ولو لم يرغب البائع في البيع ويقدر الثمن وفقاً للأسس التي تقدم بيانها أما حق الشراء في الحالة الثانية فيثبت حتى قبل انقضاء الأجل المحدد لانتهاء الحكر ولكن أحد الطرفين لا يأخذ بالشفعة إلا إذا باع الطرف الآخر حقه الأجنبي ويكون الثمن الذي بيع به الحق للأجنبي هو الثمن الذي يدفعه الشفيع وقد يقع أن يثبت الأحد الطرفين حق الشراء بعد انقضاء تسع وتسعين سنة من إنشاء الحكر فيشتري الطرف الأول الحق المبيع بطريق الشراء ابتداءً (ويكون ذلك من المشتري الأجنبي) أو بطريق الشفعة ورائده في ذلك أن يدفع أقل الثمنين .
2 - وينتهي الحكر أيضاً بالفسخ إذا لم يقر المحتكر بأحد التزامية بأن تأخر عن دفع الأجرة ثلاث سنين متوالية أو بأن أهمل إهمالاً جسيماً في استصلاح الأرض وقد يكون في بناء أو غراس عند فسخ العقد فإن لم يوجد اتفاق في هذا الشأن جاز لمالك الرقبة أن يطلب الإزالة فإذا كانت الإزالة تلحق ضرراً جسيماً بالأرض فله أن يستبقي البناء أو الغراس في مقابل دفع قيمتيهما مستحقى الإزالة ، وللمحكمة أن تمهله في الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك أما إذا كانت الإزالة لاتلحق ضرراً جسيماً بالأرض فللمحتكر أن يرفض استبقاء مالك الرقبة للبناء أو الغراس على أن يعوضه عن الضرر الذي يصيب الأرض بسبب الإزالة ( أنظر م 1271 من المشروع).
3 - وينتهي الحكر أيضاً باتحاد الذمة كأن يشتري المحتكر الرقبة أو يشتري مالك الرقية الحكر أو أن يرث أحدهما الآخر (م 1272 من المشروع).
4 - وينتهي الحكر أيضاً بهلاك الأرض المحكرة والصورة العملية لذلك أن تنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة فتقدر قيمتها وفقاً للأسس التي تقدم بيانها وتوزع هذه القيمة على الرقبة والحكر للرقبة الثلث وللحكر الثلثان ( م 1275 من المشروع ).
5 - وينتهي الحكر أخيراً بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة فإن كان موقوفاً فلا ينتهي إلا بثلاث وثلاثين سنة ( م 1276 من المشروع).
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1276 من المشروع ورأت اللجنة تعديلها على الوجه الآتي :
ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة .
وأصبح رقم المادة 1089 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1086
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الحادية والأربعين
تليت المادة 1086 فاعترض سعادة العشماوي باشا على سقوط حق الحكر بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة .
وقال إن حق الحكر أقل من حق الوقف ذاته فيجب أن تكون مدة تقادم حق الانتفاع أقل من مدة تقادم الوقف لأن الغرض من الحكر التعمير وبعدم استعمال هذا الحق تزول مزاياه .
واقترح سعادته تخفيض المدة إلى خمس عشرة سنة .
وقد وافقت اللجنة مبدئية على استبدال عبارة «خمس عشرة سنة» بعبارة «ثلاث وثلاثين سنة» على أن يرجع إلى المادة في جلسة مقبلة .
وذلك لأن هذا الأجل هو المحدد لانقضاء جميع الحقوق العينية عدا الوقف ويلاحظ أن حق الحكر ولو كان على أرض موقوفة ليس وقفاً فلا محل لأن يأخذ في انقضائه المدة المقررة للأرض الموقوفة .
محضر الجلسة الثانية والخمسين
تليت المادة 1086 فرأت اللجنة أن تضيف إليها العبارة الآتية «إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة» حتى تستثنى من القاعدة العامة في التقادم الحالة التي يكون فيها الحكر موقوفاً مراعية في ذلك ما هو مقرر في شأن الوقف مع ملاحظة أن اللجنة سبق لها أن عدلت المادة فجعلت الأصل في حق الحكر أن ينتهي بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة عوضاً عن ثلاث وثلاثين سنة أخذاً بالقواعد العامة في التقادم المسقط .
تقرير اللجنة :
عدلت اللجنة هذه المادة فجعلت الأصل في حق الحكر أن ينتهي بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة عوضاً عن ثلاث وثلاثين سنة أخذاً بالقواعد العامة في التقادم المسقط واستثنت من ذلك الحالة التي يكون الحكر فيها موقوفاً فقضت بأن ينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة مراعية في تحديد المدة ما هو مقرر في شأن الوقف .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
1 ـ إنه وقد زالت صفة الوقف عن الأعيان الموقوفة وقفاً أهلياً بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ، وإنحصرت الأحكار إما فى الأراضى الغير موقوفة أصلاً أو الأراضى الموقوفة وقفاً خيرياً فإن لازم ذلك أن تنصرف عبارة " الأعيان الموقوفة " فى القوانين رقم 649 لسنة 1953 و 295 لسنة 1954 و 62 لسنة 1960 التى تعاقب صدورها بعد المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بغية تنظيم إنهاء حق الحكر - ودون حاجة إلى تحديد - إلى تلك الأعيان التى بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 و هى الأعيان الموقوفة على غير الخيرات فقط . " يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف ، كل حكر كان مرتبا على أرض إنتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون" .
(الطعن رقم 389 لسنة 33 جلسة 1967/03/14 س 18 ع 2 ص 618 ق 97)
2 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على " أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجر المثل ونصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجره و لم يبق لهما أثر فى أرض الوقف و مضت مدة الاحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضا على أنه إذا لم يكن الانتفاع بالعين المؤجرة ينفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية ... و أنه تطبيقا لهذه النصوص يبين أن العقار المحكر و قد نزعت ملكيته و استولت عليه الحكومة قد أصبح لا يمكن الانتفاع به و بذلك انفسخ عقد الحكر و بانفساخه تعود الأرض للوقف خالية من حق البقاء و القرار و يكون للوقف وحده حق الحصول على ثمن الأرض ... و أن هذه القواعد لا تختلف فى روحها عما نصت عليه المادة 270 من القانون المدنى - القديم - إذ ورد بها أنه إذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا ينفسخ عقد الايجار حتما و لا شك أن نزع الملكية نوع من الهلاك التام و ما دام أن عقد الاحتكار لا يخرج عن كونه نظير عقد إيجار فإن نزع ملكية الأرض المحكرة و ما عليها من بناء يترتب عليه حتما فسخ عقد الاحتكار و يسقط بذلك ما كان للمحتكر من حق البقاء و القرار و لا يكون له فى هذه الحالة إلا ثمن بنائه و أما الوقف فله كل ثمن الأرض " فإن هذا الذى أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - و لا محل لقياس حالة نزع الملكية للمنفعة العامة عل حالة الاستبدال لأنه يراعى عند تقدير ثمن الأرض فى الحالة الأخيرة أن الأرض مثقلة بما للمحتكر من حق البقاء و القرار عليها و هو عيب ينقص من قيمتها أما فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة فإن حق البقاء يزول بفسخ عقد الإيجار .
(الطعن رقم 143 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 816 ق 107)
3 ـ لما كان صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 قد ألغى الوقف على غير الخيرات وأصبح معظم الأحكار منحصرا فى الأوقاف الخيرية وأغلبها فى نظارة وزارة الأوقاف، وقد صدر القانون رقم 649 لسنة 1953 لمعالجة إنهاء هذه الأحكار فنص فى مادته الأولى على أن ينتهى حق الحكر المترتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف، وتعاقب صدور القوانين بعد ذلك لتنظيم طريقة التصرف فى الأعيان الموقوفة التى انتهت فيها الأحكام فصدر القانون رقم 295 لسنة1954 ثم صدر القانون رقم 92 لسنة 1960 وبعده القانون رقم 43 لسنة 1982 ونص فى المادة الخامسة فيه على تشكيل لجنه قضائية بكل منطقة للنظر فى منازعات انتهاء الأحكار على العيان الموقوفة وقد خولها المشرع اختصاصا قضائيا فى المسائل المنوطة بها، والفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون، وإذ كانت هذه القوانين تنظم طريقة التصرف فى الأعيان التى انتهت فيها الأحكار على الأوقاف وكيفية تحديد قيمتها فإن أحكامها لا تنطبق على النزاع الراهن باعتبار أن الحكر كان على أرض من أعيان وقف على غير الخيرات، آية ذلك أن القانون رقم 43 نشر بتاريخ 1982/6/17 على أن يعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشرة وبعد أن كانت قد زالت صفة الوقف عن العيان التى كانت موقوفة وفقا أهليا على ما سلف بيانه مما لازمة أن تنصرف أحكامه إلى الأعيان التى بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 52 بإنهاء الوقف على غير الخيرات، وهى الأعيان الموقوفة وفقا خيريا دون غيرها، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون .
(الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)
4 ـ المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة و له حق القرار ببيانه حتى ينتهى حق الحكر ، و له حق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده و ينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ، و لكنه فى كل هذا تكون جيازته للأرض المحكرة حيازة عرضية لا تكسبه الملك .
(الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)
5 ـ النص فى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1982 على أن " يعتبر حق الحكر منتهياً دون تعويض فى الأعيان الموقوفة الخالية من أى بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون و تعتبر الأرض ملكاً خالصاً لجهة الوقف و لا يعتد بأى بناء أو غراس تقام فى الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون " و النص فى المادة الثانية من ذات القانون على أنه "ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ..... " يدل على أن حق الحكر ينتهى بقوة القانون دون إتخاذ أى إجراء متى كانت أعيان الوقف المرتب عليها حق الحكر فضاء غير مشغولة ببناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون أما تلك المقام عليها بناء أو بها غراس فلا ينتهى حق الحكر فى شأنها إلا بقرار يصدره وزير الأوقاف يستوى فى ذلك أن يكون من أقام البناء أو غرس الغراس صاحب حق الحكر أم أحد غيره ذلك أن إنهاء حق الحكر بقوة القانون منوط بأن تكون أعيان الوقف المحكرة خالية وقت بدء سريان القانون سالف الذكر دون النظر إلى من شغلها سواء بالبناء أو الغراس و من مقتضى ذلك أنه يتعين لإنتهاء الحكر بقوة القانون أن يثبت أن الأرض الموقوفة المحكرة كانت خالية من أى بناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1982 فى يوم 1982/6/25 .
(الطعن رقم 186 لسنة 53 جلسة 1983/11/13 س 34 ع 2 ص 1589 ق 311)
6 ـ الدعوى بطلب الزيادة فى أجرة الحكر أى بتصقيع الحكر تعتبر متفرعة عن أصل حق المحكر لأنه يطلب بها تعديلا فى حقه كمحكر ليزيد المقابل لهذا الحق وهو دائما أجر المثل ، فهى دعوى تتطلب بحث ماهية الاستحكار وأثر تغيير صقع الأرض المحكرة على قيمة الحكر المقدر و كذلك فعل المستحكر فى تحسين الصقع و كل هذا فى صميم عقد الحكر و مرتبط بأصله . و لقد راعى المشرع ذلك فى تقنين المرافعات بما نص عليه فى المادة 34 من أن يكون تقدير هذه الدعوى باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى عشرين و ليس باعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب والتعبير فى هذه المادة بعبارة الزيادة فى قيمة الحكر لا يمكن أن ينصرف إلى بدل الحكر لأن قيمة هذا البدل - و هو الذى يتنازل فى مقابله المحكر عن حق الرقبة للمحتكر - هذه القيمة متى تم الاتفاق عليها لا ترد عليها بعد ذلك أية زيادة بحجة تصقيع الحكر لأنه بأيلولة حق الرقبة إلى المحتكر بمقتضى هذا التنازل تصبح الأرض مملوكة له ملكية تامة وينتهى حق الحكر باتحاد الذمة فى شخصه - و على ذلك يكون حقيقة المقصود بدعوى زيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها فى المادة 34 سالفة الذكر إنما هو الدعوى بتصقيع الحكر التى تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين .
(الطعن رقم 113 لسنة 29 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 23 ق 6)
ومتى انتهى الحكر بعدم الاستعمال على نحو ما تقدم فإن المحكر يسترد العين المحكرة وينشأ بذلك التزام المحتكر أو ورثته بالرد فإن تبين أن الغير قد وضع يده عليها مدة خمس عشرة سنة وتوافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية إكتسب الغير ملكية العين بالتقادم الكسب وحينئذ يكون المحتكرة أخل بالتزامه يحفظ العين بالتخلي عن الحيازة فيرجع عليه المحكر بالتعويض. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر،الصفحة/271)
يعتبر حق الحكر من الحقوق المتفرعة على الملكية ولما كان المشرع يعمل على جمع عناصر الملكية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً فإن هذا النوع من الحقوق يسقط بعدم الاستعمال وإعمالاً لهذه الفكرة نصت المادة على انتهاء حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة وهذا بغض النظر عما إذا كان حق الحكر وارداً على أرض موقوفة أو غير موقوفة لأن الحق نفسه هو الذي ينتهي بعدم الاستعمال.
فإذا كان حق الحكر نفسه موقوفاً فإنه لا ينتهي بعدم الاستعمال بمرور الزمن العادي أي بخمس عشرة سنة ولكن بمرور ثلاث وثلاثين سنة.
فالعبرة في هذا الصدد بحق الحكر نفسه إذ قد يكون حق الحكر غير موقوف وهذا هو الوضع العادي وقد يكون هذا الحق موقوفاً بغض النظر عن الأرض التي يتقرر عليها إذ يمكن تصور قيام حكر غير موقوف على أرض موقوفاً كما يتصور قيام حق حكر موقوفاً ولو كان ذلك على أرض غير موقوفة فالعبرة بحق الحكر نفسه.
أسباب أخرى لانتهاء الحكر طبقاً للقواعد العامة
(أ) انتهاء الحكر باتحاد الذمة :
وعلى ذلك فإنه تطبيقاً للقواعد العامة ينتهي حق الحكر باتحاد الذمة كأن يشتري المحتكر الرقبة أو يشتري مالك الرقبة الحكر أو أن يرث أحدهما الآخر أو أن يشفع أحدهما فيما يبيعه الآخر.
وقد نصت المادة 936/ ج على أن حق الشفعة يثبت لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
(ب) انتهاء الحكر بهلاك الأرض المحكرة أو نزع ملكيتها
وتقضي القواعد العامة بانتهاء الحكر بهلاك العين المحتكرة سواء كان هذا الهلاك مادياً كأن يكون الهلاك قد طغى عليها أو كان هلاك معنوياً بأن تنزع ملكيتها للمنفعة العامة فتدخل الأرض في الملكية العامة وهنا يعوض صاحب الأرض عن أرضه كما يعوض صاحب البناء أو الغراس .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 130)
عدم استعمال الحكر شق الحكر كحق الانتفاع وحقوق الارتفاق من حيث أنه ينتهي بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة غير أنه إذا كان حق الحكر ذاته مالاً موقوفاً فإن عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة لا يكفي لانقضائه بل لابد في ذلك من أن يستمر عدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة ( المادة 1011 مدني ) وهي المدة المقررة للنظام الوقف .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 937)