مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 613
المشروع في لجنة المراجعة
اقترح معالي السنهوري باشا إضافة مادة جديدة تعالج الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة من وقت العمل بالقانون بالنص الآتي :
الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل هذا القانون تسري في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة .
فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح رقم المادة 1090 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1087 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الحادية والأربعين
تليت المادة 1087 فأضافت اللجنة إليها فقرة جديدة لإبراز فكرة المشرع في تحريم الاحتكار على الأراضي غير الموقوفة ولو أنها مستفادة من تعريف الحكر الوارد في المادة 1074 فقرة أولى .
وبذلك يصبح نص المادة كالآتي :
1 - من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة.
2 - والأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسري في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة .
وقد أثيرت مسألة انتهاء الوقف وتوقيته وفقاً لأحكام قانون الوقف الجديد ومدى تأثير ذلك في أحكام الحكر .
واتفق الرأي على أنه بمجرد ما تزول صفة الوقف عن الأعيان المحكرة و تحول إلى ملك ينتهي الحكر مع الاحتفاظ بما لصاحب حق الحكر من حق المطالبة بالتعويضات .
وقد رؤی تعديل الفقرة الثانية من المادة 1080 على الوجه الذي عدلت به سابقاً .
وحكمة هذا التعديل مواجهة أحكام قانون الوقف الجديد التي تجعل الوقف مؤقتاً في بعض حالاته ينتهي بانتهاء المدة أو بانقراض الطبقات أو بصيرورة نصيب المستحقين قليل القيمة .
وهذه الأحكام تتطلب مواجهة حالة الأحكار المقررة على هذه الأعيان التي تزول عنها صفة الوقف لسبب أو أكثر من هذه الأسباب فنص على انتهاء الحكر لهذا السبب على أن تواجه القواعد العامة ما يترتب على ذلك من حيث التعويضات وكيفية توزيعها .
محضر الجلسة الثانية والخمسين
رأت اللجنة تعديل المادة 1087 بإضاءة العبارة الآتية إلى آخر الفقرة الأولى تمشياً مع تعديل المادة 1080 ( وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1080 فقرة ثالثة ).
محضر الجلسة التاسعة والخمسين
رأت اللجنة استبدال عبارة « بحكم المادة 1009 الفقرة الثالثة » بعبارة « بحكم المادة 1009 فقرة ثالثة » الواردة في المادة 1014.
تقرير اللجنة :
أضافت اللجنة إلى هذه المادة فقرة أولى تقضي بأنه لا يجوز من وقت العمل بهذا القانون ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1083 فقرة 3 وقد راعت اللجنة في هذه الإضافة أن سهل استغلال الأراضي المملوكة ميسرة وأن الحكر حق لا ينبغي التوسع في تطبيقه ولهذا قصرت استعماله على الوقف إلا أنها رأت أن تستثني الحالة التي يكون فيها الحكر قد رتب على أرض موقوفة زالت عنها فيما بعد صفة الوقف لسبب لا يقضي إلى انتهاء الحكر وحكم النص الذي أضافته اللجنة لا يسري على الماضي رعاية للحقوق المكتسبة و لكنه ينصرف إلى المستقبل فلا يطبق إلا من وقت العمل بهذا القانون .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1 ـ النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1012 من القانون المدنى على أنه "1" من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة "2" الأحكام القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة - يدل على أن المشرع اتجه إلى تطبيق نطاق الحكر فمنع الاحتكار على الأراضى غير الموقوفة وبذلك يكون قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون فى 15 أكتوبر 1949 على الأراضى الموقوفة وفقا خيريا بعد إلغاء الوقف الأهلى وأخضع المشرع الأحكام القديمة على أرض غير موقوفة والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لنص المادة 999 منه التى حددت الحد الأقصى لمدة التحكير بجعلها ستين سنه فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنه .
(الطعن رقم 871 لسنة 60 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1462 ق 276)
2 ـ القول بأن الحكر حق عينى بل هو حق متداخل مع ملكية المالك الأصلى و التحدى بنصوص المادتين 1086 ، 1087 من مشروع القانون المدنى الجديد ، مردود بأنه يبين مما ورد بالأعمال التحضيرية فى باب الحكر أن المشرع إنما أراد تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على الوجه الذى أقره القضاء كما يبين منها أن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ لم توافق على نصوص المادتين 1086 ، 1087 من المشروع و استبدلت بهما فى بادىء الأمر نص المادة 1012 من مشروعها وكان هذا النص يجعل الاستبدال إجباريا على صاحب الرقبة نظير كل قيمة الأرض المحكرة لا نظير ثلث قيمتها ثم قدم إقتراح بحذف المادة 1012 و إعادة النصوص التى وردت فى المادتين 1086 ، 1087 من المشروع كما أقره مجلس النواب و قد ورد بتقرير اللجنة الإضافى مايلى "و لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح على إطلاقه و إنما أقرت حذف المادة المقترح حذفها دون أن تستعيض عنها بنص آخر حتى لا تقطع بالرأى فى مسألة تعارضت فيها المصالح و الحقوق تعارضا " يستعصى على التوفيق و يحسن أن تترك هذه الحقوق و المصالح على حالها إلى ان يصدر فى شأنها تشريع خاص ."
(الطعن رقم 143 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 816 ق 107)
ألغي الوقف الأهلي بالقانون 180 لسنة 1952 فامتنع الحكر بالنسبة للأراضي الموقوفة على غير الخيرات ثم منع بالنسبة للأراضي الموقوفة على الخيرات ووفقاً لما أوضحناه في المادة 1010 وكان القانون المدني الجديد حظر إنشاء الأحكار على الأراضي غير الموقوفة وليس لهذا الحكم أثر رجعي فتبقى الأحكار على الأراضي غير الموقوفة قائمة متى نشأت قبل العمل بالقانون المدني الجديد وتسري في شأنها الأحكام الأخرى التي أوردها القانون فيما عدا الحد الأقصى للمدة على نحو ما سلف. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 274)
لا يجوز منذ العمل بأحكام التقنين المدني الجديد في 15 / 10 / 1948 ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة ومن ثم أصبح إنشاء حق الحكر ابتداء من التاريخ المذكور قاصراً على الأراضي الموقوفة ثم أصبح منذ العمل بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 قاصراً على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً لأنه نرتب على إلغاء الوقف الأهلي بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 زوال صفة الوقف الأهلي.
وقد ترتب على تخويل وزير الأوقاف سلطة إنهاء الوقف الخيري على نحو ما سلف بيانه ثم صدور القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة على عقارات الوقف الخيري عدم ترتيب أحكام على هذا الوقف من الناحية العملية ذلك أنه ليس من المنطقي أن تنهي الأحكار القائمة فعلاً على الوقف الخيري بموجب قانون ثم يسعى الوقف الخيري بعد أن ذلك إلى ترتيب أحكار جديدة.
عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (1008) مدني :
بعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة على أنه من وقت العمل بهذا القانون التقنين المدني الجديد لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة أردفت وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة".
وقد رأينا أن الفقرة المذكورة تنص على أن : و ينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته .
سريان الأحكام الواردة بالتقنين المدني على الأحكام القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بالقانون :
تسري الأحكام الواردة في التقنين المدني بشأن الحكر على الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بالتقنين بتاريخ 15 / 10 / 1948 أي الأحكام التي ترتبت قبل التاريخ المذكور ومن ثم لا تخضع هذه الأحكار الأحكام التي كانت سارية في ظل التقنين المدني القديم وهذا على نقيض ما تقضي به المبادئ العامة في تنازع القوانين في الزمان إلا ما كان من تلك القواعد متعلقة بالنظام العام.
ولايستثنى من ذلك سوى مدة الحكر فلا يسري على تلك الأحكار ما نصت عليه المادة (999) من أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحكر على ستين سنة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 134)
الأموال التي يجوز تحكيرها - تجيز الشريعة الإسلامية تحكير جميع الأموال الموقوف منها وغير الموقوف وقد ثار الخلاف في القانون المصري القديم فيما إذا كان يجوز تحكير الأموال غير الموقوفة باعتبار أن حق الحكر حق عيني لم يذكره التقنين المصري بين الحقوق العينية وهي التي كان يرى بعض الشراح أنها قد ذكرت على سبيل الحصر ثم رجع الرأي القائل بورود هذه الحقوق في القانون على سبيل المثال لا على سبيل الحصر وبجواز التحكير في غير الوقف ولو لم يرد عليه نص غير أن العمل جرى به في الأموال الموقوفة أكثر منه في غيرها .
وقد نصت المادة 1012 مدني على أنه من وقت العمل بهذا القانون أي من 15 أكتوبر 1949) لا يجوز ترتیب حق حكر على أرض غير موقوفة أما الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون فتسري في شأنها الأحكام المدينة في المواد السابقة. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 917)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن عشر ، الصفحة / 61
زِيَادَةُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا:
18 - يَرَى فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا زَادَتْ أُجْرَةُ مِثْلِ عَقَارِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحْكَرِ زِيَادَةً فَاحِشَةً، فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْبِنَاءِ وَالْعِمَارَةِ الَّتِي أَقَامَهَا الْمُسْتَحْكِرُ فِيهَا فَلاَ تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ أُجْرَةِ الأْرْضِ مِنْ نَفْسِهَا لِكَثْرَةِ رَغَبَاتِ النَّاسِ فِي الصُّقْعِ (أَيِ الْمَوْقِعِ) تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ إِتْمَامًا لأِجْرِ الْمِثْلِ. فَإِنْ أَبَى اسْتِئْجَارَهَا بِذَلِكَ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَتِ الأْرْضُ لَوْ رُفِعَتْ مِنْهَا الْعِمَارَةُ لاَ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنَ الأْجْرَةِ الْمُقَرَّرَةِ تُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُحْتَكِرِ بِذَلِكَ الأْجْرِ لِعَدَمِ الضَّرَرِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَرْضَ بِالزِّيَادَةِ يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ بِنَائِهِ. عَلَى مَا يَأْتِي:
وَهَذَا إِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الإْجَارَةِ ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: لأِنَّهُ قَدْ عَرَضَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ مَا يُسَوِّغُ الْفَسْخَ وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْعَارِضَةُ فِي الأْجْرَةِ . أَمَّا إِنْ فَرَغَتِ الْمُدَّةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الأْرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ قَائِمٌ فِعْلاً، فَلَيْسَ هُوَ أَحَقَّ بِالإْجَارَةِ إِذْ لاَ يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ. وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا بِنَاءٌ أَوْ غِرَاسٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ.
وَكُلُّ هَذَا إِذَا كَانَ الْحِكْرُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ، أَمَّا فِي الأْرَاضِيِ غَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ إِذَا زَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ فَلِلْمُسْتَحْكِرِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْعَقْدِ وَيَرْفُضَ الزِّيَادَةَ. ثُمَّ إِنَّ الْمَالِكَ أَحَقُّ بِعَقَارِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَالِكَ قَدْ يَرْغَبُ فِي سُكْنَى عَقَارِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ بِخِلاَفِ الْوَقْفِ، فَإِنَّ سَبِيلَهُ التَّأْجِيرُ فَالْمُسْتَأْجِرُ الأْوَّلُ أَوْلَى.
وَالزِّيَادَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْفَسْخِ هِيَ مَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ مُتَعَنِّتٍ، بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ صَحِيحَةٌ فِي الاِسْتِئْجَارِ بِالزِّيَادَةِ. أَمَّا إِنْ زَادَ الْمُتَعَنِّتُ فَلاَ تُقْبَلُ زِيَادَتُهُ، قَالَ فِي قَانُونِ الْعَدْلِ وَالإْنْصَافِ: عَمَلاً بِالأْمْرِ السُّلْطَانِيِّ الْمُطَاعِ.
وَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ بِصِيغَةِ: (كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا) صَحَّ فِي الشَّهْرِ الأْوَّلِ وَلاَ يَصِحُّ فِي الثَّانِي إِلاَّ بِالتَّلَبُّسِ بِهِ، وَيَكُونُ لِلنَّاظِرِ إِذَا انْتَهَى كُلُّ شَهْرٍ فَسْخُ الإْجَارَةِ إِذَا زَادَ أَحَدٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالزِّيَادَةِ.
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَحْكِرُ وَالنَّاظِرُ فَقَالَ النَّاظِرُ:
إِنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَدْ زَادَتْ، وَقَالَ الْمُسْتَحْكِرُ: لَمْ تَزِدْ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَحْكِرِ، وَعَلَى النَّاظِرِ إِثْبَاتُ الزِّيَادَةِ بِالْبُرْهَانِ.
وَيُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالأْمَانَةِ. وَيَكْفِي وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.
وَلاَ تُفْسَخُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ بِزِيَادَةِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمُدَّةِ الأْولَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ.
________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 1016)
1- لا يجوز ، من وقت العمل بهذا القانون ، ترتیب حق حكر على أرض موقوفه أو على أرض غير موقوفه •
۲ - وتبقى الأحكام القائمة على أرض غير موقوفه وقت العمل بهذا القانون الى حين حلول اجلها اذا عين لها أجل ، أو القضاء ستين سنة على انشائها إذا لم يعين لها أجل : وتسرى في شأنها احكام القانون المدني الملفي المنظمة للحكر .
هذه المادة تقابل المادة ۱۰۱۲ من التقنين الحالي التي تنص على ما ياتي
١ - من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتیب حق حكر على أرض غير موقوفه ، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة ۱۰۰۸ الفتره الثالثة -
٢- والأحكار القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى في شأنها الأحكار المبينة في المواد السابقة .
ويتضح من هذه المادة أن التقنين الحالي حظر ترتیب حق حکم على أرض غير موقوفه ، ولكنه استبقي الأحكام القائمة قبل صدوره على أرض غير موقوفه واخضعها لأحكامه -
وقد أخذ النطاق الذي حدده التقنين الحالي لحق الحكر يزداد فيقا . حيث صدر المرسوم بقانون رقم ۱۸۰ لسنة 1952 الني الغي نظام الوقف على غير الخيرات ، وترتب على ذلك انتهاء كل حر يكون مقررا على أرض انتهى وقفها:اهم ميلر القانون رقم 92 لسنة 1960 « الذي حل محل القانون رقم 649 لسنة 1953، رقم 295 لسنة 1954)، وقد أجاز لوزير الأوقاف بقرار منه انهاء حق الحكر المرتب على الأعيان الموقوفة وقفا خير يا اذا اقتضت المصلحة ذلك ، وأوجب أن يتم انهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خمس س نوات من تاريخ العمل به ، وبذلك انحصر تطبيق أحكام الحكر الواردة في التقنين المدني الحالي على الاحتكار القائمة فعلا قبل العمل به، وهذه قلة فشلة . اذ أن الأحكام القائمة على الأراضي الموقوفه قد انتهت فعلا بقرار من وزير الأوقاف وفقا للقانون رقم ۹۲ لسنة 1960 . أما الأحكار القائمة على الأراضي غير الموقوفة فقد بقيت دون علاج ، فهذه تیقی سارية مدتها و وزنت على ستين حسنة. دا ولو كانت مؤيدة ، ومن ثم كان لا بد من نص خاص يعالجها . وهذا ما تکلفت به الفترة الثانية من المادة المقترحة :
لهذا رؤي في المادة القترحة مواجهة هذا الوضع بأكمله
فبمقتضى الفقرة الأولى من المادة المقترحة ، لا يجوز من وقت العمل بهذا القانون ترتيب حق حكر على ارض موقوفة أو على أرض غير موقوفه . وليس هذا الا اقرارا للواقع الحالي في ضوء التشريعات الخاصة التي تقدم ذكرها
ولان الأحكار التي قامت على أراضی موقوفه قد زالت بموجب اله وات ال خامية المشار اليها ، فلم يعد باقيا عن مبانی الأحاء القائمة على أرض غير موقوفه قبل العمل بالتقنين المدني الحالي " وهذه الأحكار هي التى تناولتها الفقرة الثانية من المادة المقترحة فمقتضاها تبقى هذه الأحكار اما الى حين حلول أجلها اذا عين لها أجل ، وإما بانقضاء ستين سنة على انشا نيما اذا لم يعين لها أجل : و تسری فی شانها أحكام التقني الحال. المنظمة للحكر . وعلى هذا النحو يكون مصير هذه الأحكار الى زوال قریب
ومن ثم فلم يعد الحكر أحد الحقوق العينية المتفرعة من حق الملكية في القانون المصرى : فهو اليوم لا يستجيب لحاجة لدى مجتمعنا الحديث ، ومر قید خطير على حق الملكية مما يؤدي إلى صعوبة التصرف في الأراضي المثقلة به ويعرقل تداولها .