loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 613

المشروع في لجنة المراجعة

اقترح معالي السنهوري باشا إضافة مادة جديدة تعالج الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة من وقت العمل بالقانون بالنص الآتي :

الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل هذا القانون تسري في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة .

فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح رقم المادة 1090 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1087 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والأربعين

تليت المادة 1087 فأضافت اللجنة إليها فقرة جديدة لإبراز فكرة المشرع في تحريم الاحتكار على الأراضي غير الموقوفة ولو أنها مستفادة من تعريف الحكر الوارد في المادة 1074 فقرة أولى .

وبذلك يصبح نص المادة كالآتي :

1 - من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة.

2 - والأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسري في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة .

وقد أثيرت مسألة انتهاء الوقف وتوقيته وفقاً لأحكام قانون الوقف الجديد ومدى تأثير ذلك في أحكام الحكر .

واتفق الرأي على أنه بمجرد ما تزول صفة الوقف عن الأعيان المحكرة و تحول إلى ملك ينتهي الحكر مع الاحتفاظ بما لصاحب حق الحكر من حق المطالبة بالتعويضات .

وقد رؤی تعديل الفقرة الثانية من المادة 1080 على الوجه الذي عدلت به سابقاً .

وحكمة هذا التعديل مواجهة أحكام قانون الوقف الجديد التي تجعل الوقف مؤقتاً في بعض حالاته ينتهي بانتهاء المدة أو بانقراض الطبقات أو بصيرورة نصيب المستحقين قليل القيمة .

وهذه الأحكام تتطلب مواجهة حالة الأحكار المقررة على هذه الأعيان التي تزول عنها صفة الوقف لسبب أو أكثر من هذه الأسباب فنص على انتهاء الحكر لهذا السبب على أن تواجه القواعد العامة ما يترتب على ذلك من حيث التعويضات وكيفية توزيعها .

محضر الجلسة الثانية والخمسين

رأت اللجنة تعديل المادة 1087 بإضاءة العبارة الآتية إلى آخر الفقرة الأولى تمشياً مع تعديل المادة 1080  ( وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1080 فقرة ثالثة ).

محضر الجلسة التاسعة والخمسين

رأت اللجنة استبدال عبارة « بحكم المادة 1009 الفقرة الثالثة » بعبارة « بحكم المادة 1009 فقرة ثالثة » الواردة في المادة 1014.

تقرير اللجنة :

أضافت اللجنة إلى هذه المادة فقرة أولى تقضي بأنه لا يجوز من وقت العمل بهذا القانون ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1083 فقرة 3 وقد راعت اللجنة في هذه الإضافة أن سهل استغلال الأراضي المملوكة ميسرة وأن الحكر حق لا ينبغي التوسع في تطبيقه ولهذا قصرت استعماله على الوقف إلا أنها رأت أن تستثني الحالة التي يكون فيها الحكر قد رتب على أرض موقوفة زالت عنها فيما بعد صفة الوقف لسبب لا يقضي إلى انتهاء الحكر وحكم النص الذي أضافته اللجنة لا يسري على الماضي رعاية للحقوق المكتسبة و لكنه ينصرف إلى المستقبل فلا يطبق إلا من وقت العمل بهذا القانون .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1 ـ النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1012 من القانون المدنى على أنه "1" من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة "2" الأحكام القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة - يدل على أن المشرع اتجه إلى تطبيق نطاق الحكر فمنع الاحتكار على الأراضى غير الموقوفة وبذلك يكون قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون فى 15 أكتوبر 1949 على الأراضى الموقوفة وفقا خيريا بعد إلغاء الوقف الأهلى وأخضع المشرع الأحكام القديمة على أرض غير موقوفة والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لنص المادة 999 منه التى حددت الحد الأقصى لمدة التحكير بجعلها ستين سنه فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنه .

(الطعن رقم 871 لسنة 60 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1462 ق 276)

2 ـ القول بأن الحكر حق عينى بل هو حق متداخل مع ملكية المالك الأصلى و التحدى بنصوص المادتين 1086 ، 1087 من مشروع القانون المدنى الجديد ، مردود بأنه يبين مما ورد بالأعمال التحضيرية فى باب الحكر أن المشرع إنما أراد تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على الوجه الذى أقره القضاء كما يبين منها أن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ لم توافق على نصوص المادتين 1086 ، 1087 من المشروع و استبدلت بهما فى بادىء الأمر نص المادة 1012 من مشروعها وكان هذا النص يجعل الاستبدال إجباريا على صاحب الرقبة نظير كل قيمة الأرض المحكرة لا نظير ثلث قيمتها ثم قدم إقتراح بحذف المادة 1012 و إعادة النصوص التى وردت فى المادتين 1086 ، 1087 من المشروع كما أقره مجلس النواب و قد ورد بتقرير اللجنة الإضافى مايلى "و لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح على إطلاقه و إنما أقرت حذف المادة المقترح حذفها دون أن تستعيض عنها بنص آخر حتى لا تقطع بالرأى فى مسألة تعارضت فيها المصالح و الحقوق تعارضا " يستعصى على التوفيق و يحسن أن تترك هذه الحقوق و المصالح على حالها إلى ان يصدر فى شأنها تشريع خاص ."

(الطعن رقم 143 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 816 ق 107)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن عشر ، الصفحة /  61

زِيَادَةُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا:

18 - يَرَى فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا زَادَتْ أُجْرَةُ مِثْلِ عَقَارِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحْكَرِ زِيَادَةً فَاحِشَةً، فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْبِنَاءِ وَالْعِمَارَةِ الَّتِي أَقَامَهَا الْمُسْتَحْكِرُ فِيهَا فَلاَ تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ أُجْرَةِ الأْرْضِ مِنْ نَفْسِهَا لِكَثْرَةِ رَغَبَاتِ النَّاسِ فِي الصُّقْعِ (أَيِ الْمَوْقِعِ) تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ إِتْمَامًا لأِجْرِ الْمِثْلِ. فَإِنْ أَبَى اسْتِئْجَارَهَا بِذَلِكَ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَتِ الأْرْضُ  لَوْ رُفِعَتْ مِنْهَا الْعِمَارَةُ لاَ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنَ الأْجْرَةِ  الْمُقَرَّرَةِ تُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُحْتَكِرِ بِذَلِكَ الأْجْرِ  لِعَدَمِ الضَّرَرِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَرْضَ بِالزِّيَادَةِ يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ بِنَائِهِ. عَلَى مَا يَأْتِي:

وَهَذَا إِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الإْجَارَةِ ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: لأِنَّهُ  قَدْ عَرَضَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ مَا يُسَوِّغُ الْفَسْخَ وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْعَارِضَةُ فِي الأْجْرَةِ . أَمَّا إِنْ فَرَغَتِ الْمُدَّةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الأْرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ قَائِمٌ فِعْلاً، فَلَيْسَ هُوَ أَحَقَّ بِالإْجَارَةِ  إِذْ لاَ يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ. وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا بِنَاءٌ أَوْ غِرَاسٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ.

وَكُلُّ هَذَا إِذَا كَانَ الْحِكْرُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ، أَمَّا فِي الأْرَاضِيِ غَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ إِذَا زَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ فَلِلْمُسْتَحْكِرِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْعَقْدِ وَيَرْفُضَ الزِّيَادَةَ. ثُمَّ إِنَّ الْمَالِكَ أَحَقُّ بِعَقَارِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَالِكَ قَدْ يَرْغَبُ فِي سُكْنَى عَقَارِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ بِخِلاَفِ الْوَقْفِ، فَإِنَّ سَبِيلَهُ التَّأْجِيرُ فَالْمُسْتَأْجِرُ الأْوَّلُ أَوْلَى.

وَالزِّيَادَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْفَسْخِ هِيَ مَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ مُتَعَنِّتٍ، بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ صَحِيحَةٌ فِي الاِسْتِئْجَارِ بِالزِّيَادَةِ. أَمَّا إِنْ زَادَ الْمُتَعَنِّتُ فَلاَ تُقْبَلُ زِيَادَتُهُ، قَالَ فِي قَانُونِ الْعَدْلِ وَالإْنْصَافِ: عَمَلاً بِالأْمْرِ السُّلْطَانِيِّ الْمُطَاعِ.

وَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ بِصِيغَةِ: (كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا) صَحَّ فِي الشَّهْرِ الأْوَّلِ وَلاَ يَصِحُّ فِي الثَّانِي إِلاَّ بِالتَّلَبُّسِ بِهِ، وَيَكُونُ لِلنَّاظِرِ إِذَا انْتَهَى كُلُّ شَهْرٍ فَسْخُ الإْجَارَةِ  إِذَا زَادَ أَحَدٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالزِّيَادَةِ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَحْكِرُ وَالنَّاظِرُ فَقَالَ النَّاظِرُ:

إِنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَدْ زَادَتْ، وَقَالَ الْمُسْتَحْكِرُ: لَمْ تَزِدْ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَحْكِرِ، وَعَلَى النَّاظِرِ إِثْبَاتُ الزِّيَادَةِ بِالْبُرْهَانِ.

وَيُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالأْمَانَةِ. وَيَكْفِي وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.

وَلاَ تُفْسَخُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ بِزِيَادَةِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمُدَّةِ الأْولَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ.

________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 1016)

1- لا يجوز ، من وقت العمل بهذا القانون ، ترتیب حق حكر على أرض موقوفه أو على أرض غير موقوفه •

 ۲ - وتبقى الأحكام القائمة على أرض غير موقوفه وقت العمل بهذا القانون الى حين حلول اجلها اذا عين لها أجل ، أو القضاء ستين سنة على انشائها إذا لم يعين لها أجل : وتسرى في شأنها احكام القانون المدني الملفي المنظمة للحكر .

هذه المادة تقابل المادة ۱۰۱۲ من التقنين الحالي التي تنص على ما ياتي

١ - من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتیب حق حكر على أرض غير موقوفه ، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة ۱۰۰۸ الفتره الثالثة -

٢والأحكار القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى في شأنها الأحكار المبينة في المواد السابقة .

ويتضح من هذه المادة أن التقنين الحالي حظر ترتیب حق حکم على أرض غير موقوفه ، ولكنه استبقي الأحكام القائمة قبل صدوره على أرض غير موقوفه واخضعها لأحكامه -

وقد أخذ النطاق الذي حدده التقنين الحالي لحق الحكر يزداد فيقا . حيث صدر المرسوم بقانون رقم ۱۸۰ لسنة 1952 الني الغي نظام الوقف على غير الخيرات ، وترتب على ذلك انتهاء كل حر يكون مقررا على أرض انتهى وقفها:اهم ميلر القانون رقم 92 لسنة 1960 « الذي حل محل القانون رقم 649 لسنة 1953، رقم 295 لسنة 1954)، وقد أجاز لوزير الأوقاف بقرار منه انهاء حق الحكر المرتب على الأعيان الموقوفة وقفا خير يا اذا اقتضت المصلحة ذلك ، وأوجب أن يتم انهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خمس س نوات من تاريخ العمل به ، وبذلك انحصر تطبيق أحكام الحكر الواردة في التقنين المدني الحالي على الاحتكار القائمة فعلا قبل العمل به، وهذه قلة فشلة . اذ أن الأحكام القائمة على الأراضي الموقوفه قد انتهت فعلا بقرار من وزير الأوقاف وفقا للقانون رقم ۹۲ لسنة 1960 . أما الأحكار القائمة على الأراضي غير الموقوفة فقد بقيت دون علاج ، فهذه تیقی سارية مدتها و وزنت على ستين حسنة. دا ولو كانت مؤيدة ، ومن ثم كان لا بد من نص خاص يعالجها . وهذا ما تکلفت به الفترة الثانية من المادة المقترحة :

لهذا رؤي في المادة القترحة مواجهة هذا الوضع بأكمله

فبمقتضى الفقرة الأولى من المادة المقترحة ، لا يجوز من وقت العمل بهذا القانون ترتيب حق حكر على ارض موقوفة أو على أرض غير موقوفه . وليس هذا الا اقرارا للواقع الحالي في ضوء التشريعات الخاصة التي تقدم ذكرها

ولان الأحكار التي قامت على أراضی موقوفه قد زالت بموجب اله وات ال خامية المشار اليها ، فلم يعد باقيا عن مبانی الأحاء القائمة على أرض غير موقوفه قبل العمل بالتقنين المدني الحالي " وهذه الأحكار هي التى تناولتها الفقرة الثانية من المادة المقترحة فمقتضاها تبقى هذه الأحكار اما الى حين حلول أجلها اذا عين لها أجل ، وإما بانقضاء ستين سنة على انشا نيما اذا لم يعين لها أجل : و تسری فی شانها أحكام التقني الحال. المنظمة للحكر . وعلى هذا النحو يكون مصير هذه الأحكار الى زوال قریب

ومن ثم فلم يعد الحكر أحد الحقوق العينية المتفرعة من حق الملكية في القانون المصرى : فهو اليوم لا يستجيب لحاجة لدى مجتمعنا الحديث ، ومر قید خطير على حق الملكية مما يؤدي إلى صعوبة التصرف في الأراضي المثقلة به ويعرقل تداولها .