loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 628

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- أسباب کسب حق الارتفاق هي أسباب کسب حق الملكية إلا أن يكون سبب كسب الملكية متعارضاً مع طبيعة حق الارتفاق فيخرج بذلك الاستيلاء والالتصاق والشفعة ويبقى العمل القانوني ( العقد والوصية ) والميراث والتقادم واشترط في كسب حق الارتفاق بالتقادم أن يكون ظاهرة وذلك حتى لا يشوب الحيازة عيب الخفاء ولم يشترط الاستمرار بماله من معنى خاص في حقوق الارتفاق أي أن يكون الارتفاق غير محتاج في استعماله إلى عمل الإنسان وبذلك أصبح جائزاً أن يملك حق المرور بالتقادم خلافاً لما يقضي به التقنين الفرنسي اتباعاً لقاعدة فرنسية تقليدية لا مبرر لها ولا معنى للأخذ بها في مصر .

2- ويدخل في الاتفاق الضمني لكسب حق الارتفاق ما يسمى بتخصيص المالك الأصلي وشروطه هي :

(أ) وجود عقارين منفصلين لمالك واحد. 

(ب) وجعل أحد العقارين يخدم بالفعل العقار الآخر .

(ج) ووضع علامة ظاهرة لذلك فإذا ملاك العقارين بعد ذلك مالكان مختلفان دون أن تتغير حالتهما عد حق الارتفاق مرتباً لأحد العقارين على الآخر ولصاحب الشأن أن يثبت توافر هذه الشروط بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1289 من المشروع ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال كلمة « ففي » بكلمة « وفي وكلمة وعد و بكلمة و يعد وإضافة كلمتي « لهما وعليهما» بين كلمتي العقارين .. ما لم » واستبدال كلمة «ثمة » بكلمة « ثم» في الفقرة الثانية وأصبح رقم المادة 1101 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1098 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والأربعين

تليت المادة 1098 الخاصة بالارتفاق بطريق التخصيص ورأى الحاضرون حذف کلمتي « ببناء أو » وكلمة « أخرى » لأن العلامة الظاهرة التي تدل على حق الارتفاق تشمل البناء وقد يكون في التخصيص بالبناء أكثر مما يمتد إليه قصد المشرع.

تقرير اللجنة :

حذفت من الفقرة الثانية كلمة « بناء أو » لأنها داخلة في عموم عبارة « أو علامة ظاهرة » وفي التخصيص بالبناء ما قد يغاير قصد الشارع وكذلك حذفت كلمة « أخرى».

وأصبح رقها 1017 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1 ـإن مؤدى نص المادتين 1016 ، 1019 من القانون المدنى أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية متى كانت فى حدود القانون والنظام العام والآداب ، وأن سند إنشاء هذا الحق هو الذى يحدد آثاره لأن الإرادة هى مصدر الحق وهى التى تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة ، ويفسر القاضى مدى هذا الحق للمتعاقدين طبقاً للقواعد المقررة لتفسير الإرادة بأن يوفق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقار المرتفق به .

(الطعن رقم 530 لسنة 67 جلسة 2010/03/28 س 61 ص 442 ق 72)

 2 ـ حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 297 لسنة 66 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1426 ق 266)

3 ـ حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور و الاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى . و ينتهى إعمالاً لما تنص عليه المادة 1026 من القانون المدنى بهلاك العقار المرتفق هلاكاً تاماً .

(الطعن رقم 490 لسنة 49 جلسة 1980/12/04 س 31 ع 2 ص 2000 ق 372)

4 ـ النص فى المادة 1016 من القانون المدنى على أن " حق الإرتفاق يكسب بعمل قانونى أو الميراث " يدل على أن للإفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الإرتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية مع مراعاة أن تكون فى حدود القانون و النظام العام و الآداب .

(الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)

5 ـ مؤدى نص المادة 819 من القانون المدني أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون عليه فى حيازة حق الإرتفاق بالمطل وقضى فى نفس الوقت بإزالة المضيفة التي بنوها فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان يتعين قصر الإزالة على ما بنى فى مسافة متر بطول المنزل المفتوح فيه المطل.

(الطعن رقم 524 لسنة 46 جلسة 1978/11/21 س 29 ع 2 ص 1721 ق 331)

6 ـ مؤدى نص المادة 819 من القانون المدنى أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذى فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً .

(الطعن رقم 1489 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1503 ق 287)

7 ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حقوق الإرتفاق و منها حق المطل إنما يجوز إكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدنى القديم و المادة 968 من القانون المدنى الحالى ، فإذا قضت المحكمة بإكتساب حق الإرتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين فى حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد و مظهره و مبدئه و إستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون .

(الطعن رقم 319 لسنة 51 جلسة 1981/12/31 س 32 ع 2 ص 2501 ق 456)

8 ـ متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به - هلاكا ماديا أو قانونيا - إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام - خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف - الطاعن - من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام " حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية " و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار - فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيباً بالقصور .

(الطعن رقم 156 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 272 ق 46)

9 ـ متى كانت الدعوى قد أريد بها نفى حق ارتفاق يدعيه المدعى عليه فإنها تكون من الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فى معنى المادة 32 من قانون المرافعات و يتعين تقدير قيمتها طبقاً لنص هذه المادة باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق ، إذ يستوى فى إعتبار الدعوى كذلك أن تكون قد رفعت بطلب ثبوت حق ارتفاق أو بطلب نفيه . و لا يغير من اتصاف الدعوى بالوصف المتقدم أن يكون مدعيها قد طلب فيها أيضاً غلق المحال التى فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها و إزالة المواسير التى مدها على هذه الأرض ذلك أن طلبه هذا يعتبر نتيجة مترتبة على طلبه الأصلى المتضمن نفى حق الارتفاق وبالتالى طلباً تابعاً له ، وإذ كان هذا الطلب التبعى مما لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات فإنه لا يدخل فى الحساب عند تقدير قيمة الدعوى و ذلك عملاً بالمادة 30 من القانون المذكور .

(الطعن رقم 127 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1124 ق 160)

10 ـ طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه و لو كان أرضاً فضاء ، بإعتبار أن فتح المطلات إعتداء على الملك يترتب على تركه إكتساب صاحبها حق إرتفاق بالمطل و إلتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل و ما قد يقيمه من بناء .

(الطعن رقم 699 لسنة 47 جلسة 1981/01/15 س 32 ع 1 ص 207 ق 42)

11 ـ متى كانت المطعون عليها قد أسست دعواها على عقد البيع الإبتدائى الصادر لها ، و الذى ينقل إليها - و لو لم يكن مشهراً - جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب نفى حق الإرتفاق الذى تدعيه الطاعنة ، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ، و ليست من دعاوى الحيازة ، و يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين و طرد الطاعنة منها إستناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى إستلام المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ من عقد البيع صحيحاً فى القانون ، و لا عبرة بما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بتسليم العين رغم سبق القضاء به فى دعوى صحة التعاقد المرفوعة على البائعة طالما أن الطاعنة لم لكن طرفاً فيها .

(الطعن رقم 513 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 98 ق 19)

12 ـ متى كانت الطاعنة - شركة المطاحن - قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأن للمطحن حق إرتفاق بالتصرف فى أرض المطعون عليهم ، و أن هذا الحق هو من تخصيص المالك الأصلى - المطعون عليه الأول - وقت أن كانت الأرض و المطحن على ملكه ، و أن هذا الحق يعد طبقاً للمادة 1071 من القانون المدنى مرتبا للمطحن على أرض المطعون عليهم بعد إنتقال ملكيته بالتأميم إلى مؤسسة المطاحن فى سنة 1962 ، و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها - و هى نفى وجود حق الإرتفاق - إذ أن إنكار المطعون عليهم لهذا الحق أو عدم تمسك الطاعنة به أمام محكمة أول درجة لا يفيد فى ذاته عدم وجود هذا الحق ، و إذ اكتفى الحكم بهذا القول فى نفى حق قيام الإرتفاق المذكور دون أن يعنى بتحقيقه ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 389 لسنة 43 جلسة 1976/11/09 س 27 ع 2 ص 1548 ق 291)

13 ـ الحق فى التعويض لا يترتب إلا حيث يكون هنالك إخلال بحق أو مصلحة مالية للمضرور. فإذا كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام دعواه على أساس وجود حق إرتفاق بالري لأرضه على أرض الطاعنين وذلك عن طريق مسقاة تمر فى أرضهم لدى أطيانه فقاموا بهدم هذه المسقى مما ترتب عليه تلف زراعته وهو ما طالب بالتعويض عنه فى الدعوى. وكان الطاعنون قد أنكروا على المطعون ضده حق الإرتفاق الذي ادعاه. فإنه يتعين على محكمة الموضوع التحقق من وجود حق الإرتفاق الذي ادعى المطعون ضده الإخلال به حتى يحق له طلب التعويض فإذا أقامت المحكمة قضاءها بالتعويض على ما ذهبت إليه فى الحكم المطعون فيه من أن للمطعون ضده الحق فى إنشاء مجرى على أرض الطاعنين طبقاً للمادة 33 من القانون المدني الملغى والمادة التاسعة من لائحة الترع والجسور. والمادة 809 من القانون المدني والمادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الري والصرف وذلك رغم اختلاف هذا الحق عن حق الإرتفاق الذي جعله المدعى أساساً لطلب التعويض وذلك من حيث طبيعتهما ومصدرهما وكيفية كسبهما فإنها بذلك تكون قد غيرت أساس الدعوى من تلقاء نفسها وبذلك صار حكمها مشوباً بالقصور ومخالفاً للقانون.

(الطعن رقم 40 لسنة 31 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1043 ق 162)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة ۱۰۱۹)

یکسب حق الإرتفاق بالتصرف القانوني أو بمقتضي الحيازة عند عدم سماع الدعوى •

هذه المادة تقابل المادة 1016 من التقنين الحالي التي تنص على  مایاتی

1- حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث.

 2- ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة

وقد عدلت هذه المادة . حيث استبدلت عبارة ، بالتصرف القانوني « الواردة في الفقرة الأولى بعبارة بعمل قانونی ،، لأن المقصود هو التصرف :وحذف الميراث ، لان ذکره غير دقيق ، اذ ان حق الإنسان لا ينشأ استقلالا من شخص إلى آخر، بل ينتقل مع العقار المرتفق باعتباره حقا تابعا نه. ذلك أن اسباب کسب دن الارتفان هي اسباب اسب الملكية ابتداء وليس انتقالا من سالت سابق ، وذلك فيما عدا ما لايسن من هذه الأسباب مع طبيعة حق الار بهای وبدله يخرج مي شد الاسباب الاستيلاء والالتصاں ، لانهما لا يتفقان مع سپیدیعه حق الارتفاق ، كما تخرج الشفعه والميراث ، لا منهما سبباب س ب الملكية انتقالا ، فلا يصح أن ينتقل بهما حق الارتفان مستقل دانه ) بل ينتقل مع العقار المرتفق باعتباره حقا تابعا له - ويبتى بعد ذلك التصرف القانوني ، اي العقد والوصيه . والحيازه سه عدم سماع العرى ويضاف إلى ذلك تخصيص المسانت وسلی اسنسرم عليه في المادة التالية .

وحذفت الفقرة الثانية ، لان شرط الظهور في الارتفاق لجواز کسبه بالتقادم ماخوذ من القانون الفرنسي، واشتراك الفرد في اليسار القانون يرجع إلى اعتبارات تاريخية ليس لها مبرر معقول . ولا يلح التعليل اشتراط الظهور ما تقوله المذكرة الايضاحية من ايه واشترط في كسب حق الارتفاق بالتقادم ان یون ظاهرا. وذل حي لايموب الحيازة عجیب الخفاء ، مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص 628

حيث ينطوي هذا التعديل على خلط بين متى الظهور الأرتفاق ومعناه في الحيازة . فالارتفاق الظاهر هو التي تدل عليه علاسة خارجية أما الحيازة الظاهرة فهي التي فيها يباشر الحاز الأعمال احادیه للحيازة على نحو تكون فيه ظاهرة للجمهور ومن تم قد يكون، الارتفاق غير ظاهر ، ومع ذلك تصح حيازته حيازة ظاهرة : نحن الأرتدای باردر قد يكون غير ظاهر ، وذلت اذا لم يكن الطريق مخططا ولم یکن لانه علاقة خارجية أخرى تدل عليه ، ومع ذلك تكون حيازته طاسره خير مشوبة بعيب الخفاء اذا كان الحائر يمر علنا على نحو ظاهر للجمهور : وحق اعتراف المياه ارتفاق غير ظاهر ، ومع ذلك يمكن أن ترد عليه

حيازة غير خفية اذا كان الحائز يغترف المياه بشكل ظاهر وعلنی . كذلك لا يكفي لتبرير اشتراط الظهور في حق الارتفاق أن يقال أن هد الحق يقتضى ظهورا أوضح لما فيه من دقة ولا قد ينطوي عليه من خفاء : اذ ان ممارسة الأعمال المادية للحيازة بشكل ظاهر وعلمی تكفي لمواجهة ما قد ينطوي عليه الارتفاق من خفاء "

والمادة المقترحة تقابل المادة ۱۲۷۲ من التقنين العراقي التي تتفق مع المادة 1016 من التقنين المصرى الحالى :

و تقابل المادة ۱۲۷۲ من التقنين الأردني التي تتفق مع المادة 1016 من التقنين المصری الحال .

وتتفق أحكام المادة المقترحة مع أحكام الفقه الاسلامی

 

فقد نصت المادة 2016 من المجلة على ما ياتي : يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعا للارض والماء تبعا لقنواته . ونصت المادة 1224 على ما يأتي : يعتبر القدم في حق المرور وحق المجری وحق المسيل، يعني ترك شذه الاشياء ونبقي على وجهها القديم الذى كانت عليه لان الشيء القديم يبقی علی حاته على حكم سادة ولا يتغير الا أن يقوم الدليل على خلافه . أما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له ، يعني اذا كان الشيء المعمول مدير مشروع في الأصل فلا أعیار له وان كان لديها ويزال اذا كان فيه نسرز باحش (راجع مادة ۲۷) مثلا اذا كان لدار مسیل قذر في الطريق العام ولي من القديم وكان به ضرر للمارة ، فان ضرره يرفع فيلا اعتبار لقدمه

ونصت المادة 47 من مرشد الحيران على ما يأتي : « حق الشرب وارث ويوصي بالانتفاع به ، والايمان الا تبعا للارض حق المسيل ، ولا يوهب ولا يؤجر ونصت المادة 48 على ما يأتي : القديم يبقى على قدمه في حق المرور وانجزی والسیل ، ما لم يكن غير مشروع من أمله ، لان لان ذلك فان اعتبار له ويزال ان کان فيه صور ہیں. ان کان لدار هسل قنتر في الطريق العام وكان بضرا بالعامه ، يرفع تبرورة ولو كان قديها ولا يعتبر قلمه ،، ونصت المادة 51 على ما يأتي : من كان له مجري أو سيان ماء جان بحق قديم في ملك ش خص أخر ، فليس لصاحبه منوة ، ونصت الماده آه على ما ياتي : « اذا كان لدبر هسمحيل مقتصر على دار الجار من القديم فليس للجار منعه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الأحكام العدلية

مادة (216) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل

يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعاً للأرض والماء تبعاً لقنواته.

 

مادة (1224) القدم في حق المرور

يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل. يعني تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه لأن الشيء القديم يبقى على حاله على حكم ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل على خلافه، أما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له يعني إذا كان الشيء المعمول غير مشروع في الأصل فلا اعتبار له وإن كان قديماً، ويزال إذا كان فيه ضرر فاحش. مثلاً إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق العام ولو القديم وكان فيه ضرر للمارة فإن ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 37)
الارتفاق هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر.

(مادة 47)
حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعا للأرض كحق المسيل ولا يوهب ولا يؤجر.

(مادة 48)
القديم يبقى على قدمه في حق المرور والمجرى والمسيل ما لم يكن غير مشروع من أصله فإن كان كذلك فلا اعتبار له ويزال إن كان فيه ضرر بين.
فإن كان لدار مسيل قذر في الطريق العام وكان مضراً بالعامة يرفع ضرره ولو كان قديماً ولا يعتبر قدمه.