loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 628

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- أسباب کسب حق الارتفاق هي أسباب کسب حق الملكية إلا أن يكون سبب كسب الملكية متعارضاً مع طبيعة حق الارتفاق فيخرج بذلك الاستيلاء والالتصاق والشفعة ويبقى العمل القانوني ( العقد والوصية ) والميراث والتقادم واشترط في كسب حق الارتفاق بالتقادم أن يكون ظاهرة وذلك حتى لا يشوب الحيازة عيب الخفاء ولم يشترط الاستمرار بماله من معنى خاص في حقوق الارتفاق أي أن يكون الارتفاق غير محتاج في استعماله إلى عمل الإنسان وبذلك أصبح جائزاً أن يملك حق المرور بالتقادم خلافاً لما يقضي به التقنين الفرنسي اتباعاً لقاعدة فرنسية تقليدية لا مبرر لها ولا معنى للأخذ بها في مصر .

2 - ويدخل في الاتفاق الضمني لكسب حق الارتفاق ما يسمى بتخصيص المالك الأصلي وشروطه هي :

(أ) وجود عقارين منفصلين لمالك واحد. 

(ب) وجعل أحد العقارين يخدم بالفعل العقار الآخر .

(ج) ووضع علامة ظاهرة لذلك فإذا ملاك العقارين بعد ذلك ما كان مختلفان دون أن تتغير حالتهما عد حق الارتفاق مرتباً لأحد العقارين على الآخر ولصاحب الشأن أن يثبت توافر هذه الشروط بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1289 من المشروع ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال كلمة « ففي » بكلمة « وفي وكلمة رعد و بكلمة و يعد، وإضافة كلمتي « لهما وعليهما» بين كلمتي العقارين ما لم » واستبدال كلمة «ثمة » بكلمة « ثم» في الفقرة الثانية وأصبح رقم المادة 1101 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1098 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والأربعين

تليت المادة 1098 الخاصة بالارتفاق بطريق التخصيص ورأى الحاضرون حذف کلمتي « ببناء أو » وكلمة « أخرى » لأن العلامة الظاهرة التي تدل على حق الارتفاق تشمل البناء وقد يكون في التخصيص بالبناء أكثر مما يمتد إليه قصد المشرع .

تقرير اللجنة :

حذفت من الفقرة الثانية كلمة « بناء أو » لأنها داخلة في عموم عبارة « أو علامة ظاهرة » وفي التخصيص بالبناء ما قد يغاير قصد الشارع وكذلك حذفت كلمة « أخرى».

وأصبح رقها 1017 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1 ـ عرف الشارع الارتفاق فى المادتين 1015،1017 من القانون المدنى ومفاد هذا أن علاقة التبعية التى ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة مادية أجاز المشرع إثباتها بأى طريق من طرق الإثبات هى أقامه المالك الأصلى للعقارين علامة ظاهرة تنبئ فى وضوح عن أن أحد العقارين يخدم الآخر، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تأدية تامة للمهمة الاقتصادية للارتفاق الذى لم يبرز وجوده قانوناً بسبب إتحاد المالك، ذلك أن هذه العلاقة لا تشكل فى حد ذاتها ارتفاقا بالمعنى القانونى المنصوص عليه فى المادة 1015 من حيث كونه مرتبا على عقار لفائدة عقار غيرة يملكه شخص آخر وإنما تظل فى أداء مهمته إلى أن ينشأ من الناحية القانونية عند ما يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على حالهما .

(الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52)

2 ـ من المقرر أن حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى يخرج إلى الوجود طبقاً لنص المادة 1017 من القانون المدنى - بعد إنقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين الخادم و المخدوم و أيلولتهما إلى مالكين مختلفين و يبقى تابعاً لمصلحة العقار المرتفق و لا ينفيه إلا أن يتضمن السند الذى ترتب عليه إنقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الإرتفاق ، كما أن نطاق هذا الإرتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الإتفاق الضمنى بين المالكين إذ أنه بمثابة السند الذى يبين مدى الإرتفاق برسم حدوده .

(الطعن رقم 801 لسنة 46 جلسة 1981/05/05 س 32 ع 2 ص 1378 ق 250)

3 ـ مفاد ما نصت عليه المادة 1017 من القانون المدنى أن على من يتمسك بأنه إكتسب حق إرتفاق بتخصيص المالك الأصلى أن يثبت أن العقار المملوك له و العقار الذى يدعى أنه إكتسب عليه حق إرتفاق كانا مملوكين لمالك واحد و أنه أثناء إجتماع ملكية العقاريون أقام المالك الأصلى علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تعتبر إرتفاقاً ظاهراً لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ، و أن هذه العلاقة بين العقارين إستمرت إلى ما بعد إنفصال ملكيتهما .

(الطعن رقم 699 لسنة 47 جلسة 1981/01/15 س 32 ع 1 ص 207 ق 42)

4 ـ تنص المادة 1017 من القانون المدنى على أنه " يجوز فى الإرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود إرتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ففى هذه الحالة إذا إنتقل العقاران إلى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الإرتفاق مرتباً بين العقارين لهما و عليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك " . مما مفاده أن حق الإرتفاق - بتخصيص المالك الأصلى - لا ينشأ فى وقت تملك المالك الأصلى للعقارين و جعله أحدهما يخدم الآخر و إقامته بينهما علامة ظاهرة من شأنها أن تنشئ علاقة تبعية بينهما ، و إنما ينشأ هذا الحق من وقت أن يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع ، إذ فى إستيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل على أنهما أرادا أن يبرزا حق الإرتفاق إلى الوجود . و قد كان كامناً و يعطله فى الظهور أن العقارين مملوكان لمالك واحد ، أما و قد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره ، و أن هذا الإرتفاق يعتبر بعد إنفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما لهما و عليهما بموجب إتفاق ضمنى بين المالكين المختلفين لا يلغيه إلا شرط صريح بأن يذكر المالكان صراحة أنهما لا يريدان الإبقاء على علاقة التبعية القائمة بين العقارين و من ثم لا يعتبر شرطاً صريحاً خلو عقد البيع من النص على شموله حق الإرتفاق ، أو تضمن عقد بيع أحد العقارين أن البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية أصلية كانت أو تبعية و ظاهرة أو خفية .

(الطعن رقم 1104 لسنة 47 جلسة 1980/04/15 س 31 ع 1 ص 1136 ق 217)

5 ـ حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى - و على ما يستفاد من نص المادة 1017 من القانون المدنى - لا ينشأ فى وقت تملك المالك الأصلى للعقارين . و جعله أحدهما يخدم الآخر . و إقامته بينهما علامة ظاهرة من شأنها أن تنشىء علاقة تبعية بينهما ، و إنما ينشأ هذا الحق من وقت أن يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع ، إذ فى إستيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل على أنهما أرادا أن يبرز حق الإرتفاق إلى الوجود . و قد كان كامناً و يعطله عن الظهور أن العقارين مملوكان لمالك واحد ، أما و قد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره ، و لا يشترط لنشوئه أن يكون لازما لزوماً حتمياً للعقار المخدوم .

(الطعن رقم 128 لسنة 40 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 140 ق 36)

6 ـ لما كان الثابت أن المطعون عليهما إقاما الدعوى بطلب تقرير حق إرتفاق بالمرور لعقاريهما على أرض الطاعنة بتخصيص المالك الأصلى تطبيقاً لنص المادة 1017 من القانون المدنى ، وطلباً إحتياطياً الحكم بإنشاء ممر قانونى فى أرض الطاعنة للوصول من أرضهما للطريق العام عملاً بما تقتضى به المادة 812 من القانون المذكور من أن مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف يكون له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لإستغلال أرضه وإستعمالها على الوجه المألوف وذلك فى نظير تعويض عادل ، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلى مع الأحتفاظ للمطعون عليهما برفع دعوى مبتدأة بالطلب الأحتياطى . فقد إستأنفا الحكم الإبتدائى طالبين إلغاءه والحكم لهما بالطلب الأصلى أو بالطلب الإحتياطى ، ولما كان موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير وهو حق المرور ، وإن تغير مصدر الحق فيهما وهو الإتفاق فى حالة ترتيب حق المرور بتخصيص المالك الأصلى ، والقانون فى حالة الطلب الخاص بإنشاء الممر القانونى ، ولا تعد المطالبة بأيهما فى دعوى واحدة جمعاً بين دعويين مختلفيين فى الموضوع ، وكانت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الإستئناف فى ظله قد أجازت للخصوم فى الإستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ، لما كان ذلك فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الإحتياطى لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الإستئناف ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب بإيجاد ممر قانونى فى أرض الطاعنة ليصل أرض المطعون عليهما بالطريق العام ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بأنه فصل فى الدعوى بإنشاء الممر دون أن يصدر فيها قضاء من محكمة أول درجة مخالفاً بذلك نظام التقاضى على درجتين فى غير محله .

(الطعن رقم 401 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1547 ق 262)

7 ـ وجود بربخ فى باطن أرض الممر - حتى بفرض أن له صلة بعقار المطعون ضده لا يعتبر علامة ظاهرة فى حكم المادة 1017 من القانون المدنى ، لأن وجود أنابيب أو مواسير مدفونة فى باطن الأرض و لا يراها الناس ، و ليس لها أى مظهر خارجى لا يعتبر إرتفاقاً ظاهراً ، و لا يمكن ترتيبه بتخصيص المالك الأصلى . و إذ كان ذلك فإن الحكم بقضائه بوجود إرتفاق بإستعمال باطن الممر لعقار المطعون ضده يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 281 لسنة 37 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 676 ق 106)

8 ـ تقضى المادة 1017 من القانون المدنى بأن على من يتمسك بأنه إكتسب حق إرتفاق بتخصيص المالك الأصلى أن يثبت أن العقار المملوك له و العقار الذى يدعى أنه إكتسب عليه حق إرتفاق كانا مملوكين لمالك واحد و أنه أثناء إجتماع ملكية العقارين أقام المالك الأصلى علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تعتبر إرتفاق ظاهراً لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين و أن هذه العلاقة بين العقارين إستمرت إلى ما بعد إنفصال ملكيتها و ذلك ما لم يتضمن التصرف الذى ترتب عليه إنفصال ملكية العقارين شرطاً صريحاً يخالف ذلك.

(الطعن رقم 269 لسنة 33 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 312 ق 48)

9 ـ تقضي المادة 1017 من القانون المدني بأن الإرتفاق الذي يترتب بتخصيص المالك الأصلي يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما لهما وعليهما ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك - والمقصود بالشرط الصريح أن يذكر الطرفان صراحة أنهما لا يريدان الإبقاء على علاقة التبعية القائمة بين العقارين ومن ثم فإن تضمين عقد بيع أحد العقارين أن البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية أصلية كانت أو تبعية وظاهرة وخفية - هذا النص لا يعتبر شرطاً صريحاً بالمعنى المقصود فى المادة 1017 سالفة الذكر.

(الطعن رقم 278 لسنة 31 جلسة 1965/12/30 س 16 ع 3 ص 1393 ق 218)

10 ـ متى كانت الطاعنة - شركة المطاحن - قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأن للمطحن حق إرتفاق بالتصرف فى أرض المطعون عليهم ، و أن هذا الحق هو من تخصيص المالك الأصلى - المطعون عليه الأول - وقت أن كانت الأرض و المطحن على ملكه ، و أن هذا الحق يعد طبقاً للمادة 1017 من القانون المدنى مرتبا للمطحن على أرض المطعون عليهم بعد إنتقال ملكيته بالتأميم إلى مؤسسة المطاحن فى سنة 1962 ، و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها - و هى نفى وجود حق الإرتفاق - إذ أن إنكار المطعون عليهم لهذا الحق أو عدم تمسك الطاعنة به أمام محكمة أول درجة لا يفيد فى ذاته عدم وجود هذا الحق ، و إذ اكتفى الحكم بهذا القول فى نفى حق قيام الإرتفاق المذكور دون أن يعنى بتحقيقه ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 389 لسنة 43 جلسة 1976/11/09 س 27 ع 2 ص 1548 ق 291)

شرح خبراء القانون