مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 631
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تعتبر قيود البناء هذه حقوق ارتفاق لفائدة العقارات المجاورة وقد تكون مفرغة في قالب الاشتراط لمصلحة الغير ومهما يكن من أمر فإن لأصحاب العقارات المجاورة أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به بهذا الحق وفي هذا تبسيط للموضوع دون حاجة للالتجاء إلى نظرية الاستخلاف فيما إذا کیفت هذه القيود بأنها التزامات شخصية تنتقل إلى الخلف الخاص .
2- والأصل المطالبة بتنفيذ هذه القيود عيناً ولكن قد يترتب على ذلك إرهاق صاحب العقار المرتفق به إذا طلب منه إزالة بناء ضخم أقامه مخالفاً لما فرض عليه من القيود فيجوز في هذه الحالة الاكتفاء بالتعويض إذا وجد القاضي أن هذا جزاء عادل فيه الكفاية وقد سبق أن قرر المشروع (م 279 ) هذه القاعدة في تنفيذ الالتزام إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين والآن ينتقل المشروع بالقاعدة من دائرة الحق الشخصي إلى دائرة الحق العيني .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1290 من المشروع فوافقت اللجنة عليها بفقرتيها بعد تعديل لفظي في الفقرة الأولى فأصبح نص هذه الفقرة كالآتي :
1- إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات المجاورة هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره .
وأصبح رقم المادة 1102 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1099 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
تليت المادة 1099 فرأت اللجنة أن تستبدل بكلمة «المجاورة » عبارة «التي فرضت لمصلحتها هذه القيود» حتى لا يقتصر الأمر على مجرد الجوار وإنما يتناول العقارات التي تقع في الحي الذي فرضت هذه القيود لمصلحته من حيث التنسيق أو الأوضاع الصحية وما إليها وذلك في الفقرة الأولى من المادة .
أما الفقرة الثانية فقد رأت اللجنة تعديلها على النحو الآتي لإظهار الغرض منها :
2- (وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عيناً ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك ».
تقرير اللجنة :
عدلت اللجنة المادة تعديلاً لفظياً يجعل وجه الحكم أوضح دون مساس بحقيقة مفهومه .
وأصبح رقمها 1018 .
مناقشات المجلس .
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1 ـ إنه يتعين الرجوع إلى قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 1018 من القانون المدنى والتى تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح قطعة الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع العقارات الأخرى فى الحى ذاته بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون فى حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه .
(الطعن رقم 18045 لسنة 77 جلسة 2009/02/19 س 60 ص 312 ق 51)
2 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 1018 من القانون المدنى يدل على أن قيود البناء الاتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الأراضى المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضى بالبناء فى مساحة محددة وعلى خط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الإعفاء منها كلها أو بعضها ، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضى مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به فى حل من الالتزام بها لانتفاء سبب الالتزام .
(الطعن رقم 2082 لسنة 65 جلسة 2006/05/13 س 57 ص 446 ق 88)
4 ـ مفاد نص المادة 1018 من القانون المدنى يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن قيود البناء الاتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الأراضى المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضى بالبناء فى مساحة محددة وعلى خط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدداً أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الاعفاء منها كلها أو بعضها، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضى مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به فى حل من الالتزام بها لإنتفاء سبب الالتزام وإذ كان الطاعن أقام بناء تجاوز فيه الارتفاع المتفق عليه بقائمة شروط البيع وكان الخبير أثبت فى محاضر أعماله وجود حالات مماثلة فى المخالفة وقريبة من عقار النزاع لم تتخذ الشركة المطعون ضدها قبل معظمها أية إجراءات ولم يمحص الحكم أثر هذه المخالفات على طلب الازالة ولم يبين ما إذا كانت تلك المخالفات تشكيل عرفاً فى الخروج على قيود البناء الاتفاقية من عدمه بحيث يكون الطرف الآخر فى حل من الالتزام بها من عدمه وقضى رغم ذلك بإلزام الطاعن بإزالة المخالفة دون أن يفصح عن سبب الإلزام فإن هذا القضاء يكون معيباً بالقصور.
(الطعن رقم 1775 لسنة 60 جلسة 1995/04/26 س 46 ع 1 ص 705 ق 139)
5 ـ النص فى الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني على أن (إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود) يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصية ترد فى عقود البيع، وإنما هي حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص، ومن ثم فإن العقار ذاته ينتقل محملا بما له أو عليه من حقوق الإرتفاق المقررة على العقارات الأخرى، وبالتالي فحسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.
(الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233)
6 ـ قيود البناء الإتفاقية المنصوص عليها فى المادة 1018 من القانون المدني تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام فى حي معين، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى فى الحي ذاته، بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون فى حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الإلتزام والحكمة منه.
(الطعن رقم 4347 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1190 ق 233)
7 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدنييدل على أن قيود البناء الإتفاقية التي تدرج عادة فى بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء على مساحة محددة وعلى نمط معين أو بعدم تجاوز إرتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق إرتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات، ويكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به الإلتزام بها، ورتبت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر بالتعويض فى حالة عدم إمكان إصلاح المخالفة عيناً.
(الطعن رقم 599 لسنة 56 جلسة 1989/02/08 س 40 ع 1 ص 416 ق 78)
8 ـ نص المادة 1018 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى ، يدل على أن قيود البناء الإتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الأراضى المقسمة و تلزم المشترين لهذه الأراضى بالبناء على مساحة محددة وعلى نمط معين أو بعدم تجاوز إرتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق إرتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ، ما لم يقيم الدليل على أن الطرفين قصدا إلى غير ذلك ، و يكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به بالإلتزام بها ، و لا يجوز بإتفاق بين البائع و أحد المشترين دون موافقة الباقى الإعفاء منها كلها أو بعضها ، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضى مخالفة تلك القيود و درجوا على ذلك ، أصبح العقار المرتفق به فى حل من الإلتزام بها لإنتقاء سبب الإلتزام .
(الطعن رقم 130 لسنة 42 جلسة 1976/05/25 س 27 ع 1 ص 1176 ق 224)
9 ـ نص المادة 1018 من القانون المدنى على أنه ,, إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الإرتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق إرتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . و بهذا جعل المشرع لأصحاب العقارات المقررة لفائدتها حقوق الإرتفاق التى من هذا النوع أن يطالبوا بها صاحب العقار المرتفق به دون حاجة للإلتجاء إلى أحكام الإشتراط لمصلحة الغير أو لنظرية الإستخلاف . فإذا كان الثابت بعقد البيع المسجل الصادر من المالك الأصلى أنه قد نص فيه على أن يترك المشترى على نهاية الحد البحرى للمبيع مساحة فضاء يتعهد بعدم البناء عليها كما تعهد البائع بأن يترك مساحة أخرى ملاصقة لها بغير بناء لتكون المساحتان طريقا خاصا لهما ولأى مشتر آخر للأرض المبيعة أو لجزء من باقى العقار ملك البائع ، فإن هذا النص صريح فى إنشاء حق إرتفاق على هذه المساحة لمصلحة العقار المبيع و لمصلحة العقار الآخر المملوك للبائع و يكون لهذه العقارات جميعاً إرتفاق بالمرور على الطريق محل النزاع كما يكون لكل مشتر لقطعة فيها و لمن يخلفه و مهما تعاقد هؤلاء الخلفاء أن يطالب أى مشتر آخر و خلفاءه بتنفيذ ذلك اإرتفاق و منع ما يحول دون الإنتفاع به إذ أن كل قطعة تنتقل من مشتر إلى آخر محملة بحق الإرتفاق لفائدة أية قطعة أخرى و فى الوقت نفسه بما لها من هذا الحق بمعنى أن كل منها يعتبر مرتفقا و مرتفقا به فى الوقت ذاته .
(الطعن رقم 403 لسنة 34 جلسة 1968/05/09 س 19 ع 2 ص 914 ق 136)
10 ـ مفاد نص المادة 1/1018 و 2 من القانون المدنى أن القانون و قد إعتبر قيود البناء الإتفاقية حقوق إرتفاق جعل لمالكى العقارات المرتفقة أن يطالبوا بها مالك العقار المرتفق به و فى حالة مخالفته لتلك القيود فإن الأصل أن يطالبوه بتنفيذها عينا عن طريق طلب الإصلاح العينى للمخالفة غير أن المشرع رأى أنه قد يترتب على ذلك إرهاق صاحب العقار المرتفق به إذا طلب منه إزالة بناء ضخم أقامه مخالفاً لما فرض عليه من القيود فإجاز فى هذه الحالة الإكتفاء بالتعويض إذا وجد القاضى أن هذا جزاء عادل فيه الكفاية و ذلك على غرار ما قرره المشرع فى المادة 203 فى شأن تنفيذ الإلتزام إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين . و متى كان المشرع قد جعل الحكم بالتعويض بديلا عن الحكم بالإصلاح العينى للمخالفة فإن القضاء بالتعويض لا يكون إلا حيث يطالب صاحب العقار المرتفق مالك العقار المرتفق به الإصلاح العينى أما إذا رفعت الدعوى إبتداء من مالك العقار المرتفق به بطلب تمكينه من إقامة بناء مخالف لما فرض عليه من القيود أو تكملة هذا البناء فلا يكون للقاضى أن يصرح له بذلك مقابل تعويض يدفعه لأصحاب العقارات المقررة هذه القيود لمصلحتها ما داموا هم قد تمسكوا بوجوب إحترامها بإعتبارها حقوق إرتفاق تبادلية و ذلك لما ينطوى عليه هذا القضاء من تصريح بارتكاب مخالفة لما تقع أو بإستفحال مخالفة بدئ فيها ، و لم يقصد المشرع من إيراد حكم المادة 2/1018 من القانون المدنى تخويل القاضى الحق فى مخالفة حقوق الإرتفاق هذه و إنما كل ما قصده هو عدم إرهاق مالك العقار المرتفق به بإزالة المبانى المخالفة لما فرض عليه من قيود فى حالة وقوع هذه المخالفة فعلا قبل أن يرفع الأمر إلى القاضى فإذا لم تطلب هذه الإزالة فلا يكون هناك محل للحكم ببديلها و هو التعويض .
(الطعن رقم 219 لسنة 33 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 428 ق 63)
11 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستعرض الشروط الواردة بعقد البيع الأصلى الصادر من الشركة المطعون عليها و ما نص عليه فى قائمة الشروط الملحقة به من وجوب ترك منطقة فضاء تغرس بالنباتات بعرض ستة أمتار و أن هذا القيد يعتبر حق إرتفاق مثقل بقطعة الأرض المبيعة و أنه فى حالة مخالفة المشترى لهذا القيد يكون للشركة الحق فى هدم ما يجريه المشترى فى هذه المنطقة الممنوع فيها البناء ، ثم أشار الحكم إلى ان الشارع فيما إستحدثه من نصوص بالمادة 1018 من القانون المدنى الجديد قد أقر اعتبار هذه القيود التى تحد من حق المالك فى البناء حقوق إرتفاق ، فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه لا يفيد أنه قد طبق القانون الجديد على واقعة الدعوى - و إنما يدل على أن القانون الجديد قد تلاقى مع القانون القديم فى تكييف هذه القيود و الإشتراطات ، و من ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون - لإعماله أحكام القانون المدنى الجديد على نزاع نشأ عن تعاقد أبرم قبل العمل به - فى غير محله .
(الطعن رقم 280 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 184 ق 29)
12 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بإزالة المبانى التى إستحدثها فى المنطقة المحظورة البناء عليها فإنه لا يجدى تمسكه بنص الفقرة الثانية من المادة 1018 من القانون المدنى الجديد طالما ان هذا النص يجعل الحكم بالإزالة أو التعويض أمرا تقديريا لمحكمة الموضوع .
(الطعن رقم 280 لسنة 25 جلسة 1960/02/25 س 11 ع 1 ص 184 ق 29)
13 ـ لا يجيز القانون الحكم بالتعويض طبقاً للفقرة الثانية من المادة 1018 من القانون المدني إلا فى الأحوال التي يجوز فيها المطالبة بإصلاح الضرر الناتج عن مخالفة القيود المفروضة عيناوالتي ترى فيها المحكمة أن فى الحكم بالإصلاح عينا إرهاقاً لصاحب العقار المرتفق به - وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه لا حق للطاعنين فى طلب الإصلاح عيناً لتنازلهما وغيرهما من أصحاب العقارات التي فرضت لمصلحتهما تلك القيود عنها فإن رفض طلب التعويض لا يكون مخالف للقانون.
(الطعن رقم 133 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 97 ق 15)
تنص المادة 1018 مدني على ما يأتي :
1 - إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره .
2 - وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عيناً ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
وقد حسم هذا النص خلافاً كان قائماً في القضاء في عهد التقنين المدني السابق في تكييف الطبيعة القانونية لقيود البناء وهي قيود ألفت الحكومة وشركات الأراضي عندما تجزئ هذه وتلك أراضيها إلى قطع لتبيعها للجمهور أن تدرجها ضمن شروط البيع وتقصد بها أن تنشئ أحياء سكنية على قدر من التنسيق والنظام ومراعاة الشروط الصحية بحيث يكون السكن فيها مرغوباً فيه وهذا دون شك قصد محمود يحقق مصلحة الجميع يحقق مصلحة بائع هذه الأراضي إذ أن هذه الشروط يكون من شأنها تصقيع الأراضي وارتفاع ثمنها ويحقق مصلحة المشترين إذ يستطيع كل مشتري أن يطمئن إلى أن غيره من المشترين سيستفيد يما يتقيد به هو عندما يبني أرضه فينشأ بسبب ذلك حي صحي متسق يرتاح للإقامة فيه ويحقق المصلحة العامة إذا أن إنشاء هذه الأحياء السكنية الصحية المنسقة على هذا الوجه من شأنه تجميل المدينة التي يوجد فيها هذه الأحياء وتوفير المساكن الصالحة العدد كبير من السكان ومن أمثلة هذه الشروط ما ألفت الحكومة إدراجه في عقود بيعها لأراضيها في أحياء معينة كالزمالك والجيزة ومنشية البكري وكذلك بعض شركات الأراضي كشركة أراضي الجزيرة وشركة المعادي فيلتزم المشتري بموجب هذه الشروط ألا يبني على الأرض التي يشتريها سوى منزل وأحد مخصص للسكن وألا يتجاوز في الارتفاع بالمباني خمسة عشر متراً وأن يبعد بالبناء عن حافة الشارع مترين على الأقل وعن أي حد من الحدود الفاصلة بينه وبين القطع المجاورة ثلاثة أمتار على الأقل وألا يشغل بمسطح البناء الذي يقام على الأرض أكثر من نصف مساحتها وأن يراعي شروطاً صحية معينة في بناء المطابخ ومحلات الغسيل والمراحيض والمواسير المتصلة بها وتنتهي قائمة هذه الشروط عادة بشرط يجري على النحو الآتي الشروط الموضحة قبل ضرورية وجوهرية للبيع وللحكومة الحق في أي وقت كان في إجبار المشتري أو من يقوم مقامه باتباع تلك الشروط بوجه الدقة وإلا وجب هدم ما بناه في الحال بمصاريف على طرفه .
وقد حسم التقنين المدني الجديد هذا الخلاف كما قدمنا فقرر في المادة 1018 مدني سالفة الذكر أن الأصل في هذه القيود والاشتراطات أن تكون حقوق ارتفاق على كل عقار لفائدة العقارات الأخرى وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره فهناك إذن قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس وتكون الشركة البائعة قد رتبت حقوق ارتفاق على كل قطعة من الأرض لفائدة جميع القطع الأخرى ففي بيع أول قطعة من هذه القطع اتفقت الشركة مع المشتري على ترتيب حقوق الارتفاق هذه القطعة المبيعة لفائدة جميع القطع الأخرى التي لم تبعها ولا تزال مملوكة لها كما رتبت حقوق الارتفاق نفسها على هذا القطع لفائدة القطعة المبيعة ثم لما باعت القطعة الثانية وهي من ضمن القطع التي تقررت لها وعليها حقوق الارتفاق باعتها للمشتري بما لها وعليها من حقوق الارتفاق هذه ويمكن القول أيضاً بأن الشركة قد اشترطت على كل مشتري باعت له قطعة من الأرض لمصلحة جميع الذين سبقوه والذين سيتلونه حقوق الارتفاق التي تضمنها هذه الاشتراطات والقيود وعلى هذا النحو أصبحت كل قطعة محملة بحقوق ارتفاق لفائدة كل قطعة من القطع الأخرى وأصبح لها في الوقت ذاته نفس حقوق الارتفاق على كل قطعة من هذه القطع ويترتب على ذلك عكس النتائج التي استخلصناها من تكييف الشروط بأنها التزامات شخصية ويخلص من تطبيق المادة 1018 مني سالفة الذكر النتائج الآتية أولاً – لما كانت كل قطعة محملة بحقوق الارتفاق المشترطة فأن أي مشتري وقد اشترطت هذه الارتفاقات لمصلحة قطعته يستطيع أن يطالب أي مشتري آخر بتنفيذ هذه الارتفاقات ولا يحتكر البائع وحده حق المطالبة بتنفيذها .
ثانياً – ويستطيع أي مشتر أن يطالب بتنفيذ الارتفاقات ، ليس فحسب أي مشتري لقطعة أخرى بل أيضاً المشتري من هذا المشتري وكذلك المشتري من المشتري الثاني وهكذا مهما تعاقب المشترون ذلك بأن كل قطعة تنتقل من مشتري إلى آخر محملة بحقوق الارتفاق لفائدة أي قطعة من القطع الأخرى وكذلك يستطيع مشتري من المشتري والمشتري الذي يخالفه مهما تعاقب المشترون أن يطالب بتنفيذ الارتفاقات أي مالك لقطعة أخرى ذلك بأن كل قطعة تنتقل من مشتري إلى آخر بمالها من حقوق الارتفاقات المقررة على أية قطعة من القطع الأخرى .
ثالثاً _ تجوز المطالبة بتنفيذ الارتفاقات تنفيذاً عينياً فإذا أقيم للبناء مخالف لما تقرر في هذه الارتفاقات جازت المطالبة بهدمه على نفقة من إقامة وبالتعويض أن كان له مقتض ومع ذلك يجوز للقاضي الاقتصار على الحكم بالتعويض دون الهدم إذا رأى من ظروف القضية ما يبرر ذلك كأن البناء ضخماً قد تكلف نفقات كثيرة وكانت المخالفة يسيرة لم ينجم عنها ضرر كبير وتقول الفقرة الثانية من المادة 1018 مدني فيما رأينا وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عنياً مبدأ ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
وقد طبق المشرع بهذا النص في نطاق الحقوق العينية مبدأ سبق أن قرره في نطاق الحقوق الشخصية إذ نص في المادة 203 / 2 مدني في صدد التنفيذ العيني للحقوق الشخصية إذ نص في المادة 203 / 2 مدني في صدد التنفيذ العيني للحقوق الشخصية على أنه كان في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .
رابعاً – لا يجوز للبائع أن يؤثر مشترياً على مشتري آخر فيعفيه من الشروط المقررة أو من بعضها ذلك بأن كل قطعة قد أصبحت على النحو الذي قدمناه مقرراً لها أو عليها حقوق الارتفاق التي تتضمنها هذه الشروط.
فلا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين ودون موافقة الباقي ، الإعفاء من هذه الحقوق كلها أو بعضها وإنما يجوز إذا ألف ملاك الأراضي مخالفة الشروط ودرجوا على ذلك مدداً طويلة أن يفسر ذلك على أنه نزول ضمني منهم عن حقوق الارتفاق أو على أن هذه الحقوق قد انتهت بعد الاستعمال .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني الصفحة/ 1783)
إذا قسمت الدولة أرضاً من أموالها الخاصة أو قامت احدى شركات البناء تقسيم أرض مملوكة لها وباعت الدولة أو الشركة هذه الأجزاء لاقامة مساكن عليها ونمت في عقد البيع على قيود معينة يلتزم بها المشتري عند البناء كعلم الارتفاع بالبناء عن قدر معين والبناء في جزء من المساحة البيعة وترك باقي المساحة بلون بناء فهذه القيود تعتبر حقوق ارتفاق مقررة لكل عقار على العقارات الاخرى ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ويترتب على هذه الارتفاقات أن لكل مشتري لاحدى قطع التقسيم أن يلزم مشتري آخر على تنفيذ الاشتراطات الواردة بالقيد باعتبارها ارتفاقاً المصلحة عقاره وأن لم يكن جار له ما دام في فات التقسيم كما يكون للدولة أو الشركة استعمال هذا الحق ولخلف المشتري سواء كان خلفاً خاصاً أو عاماً أن يطالب بتنفيذ هذا الالتزام كما يلتزم هو بذات القيود الواردة بعقد المشتري وله طلب التنفيذ العيني مثل سلفه فتزال المخالفة إلا إذا رأت المحكمة الاكتفاء بالتعويض ومتی تعذرت الازالة وجب الحكم بالتعويض لتوافر الضرر المتمثل في حرمان الجار من الارتفاق ولا يجوز لمن أجرى التقسيم أن يعفي أحداً من القيود التي ألزم بها الاخرين انما يكون للمشترين التنازل عن هذه القيود صراحة أو ضمناً.
مفاد نص 1106 من القانون المدني أن الارتفاق بعمل قانوني أو بالميراث وبالتالي فإن حق الارتفاق ينتقل من السلف إلى خلفه سواء كان هذا الخلف خلفاً عاما كالوارث أو الموصي له بسهم شائع في التركة أو كان خلفاً خاصاً كالمشتري والموصي له بالعقار المرتفق به ولا يملك البائع أو الموصي إنهاء ارتفاق إلا إذا توافر لديه قبل التصرف سبب من الأسباب التي يترتب عليها إنهاء الارتفاق وبالتالي إذا كان العقار محملاً بارتفاق فإن هذا الارتفاق يكون من توابع القار نقل معه إلى الخلف ولو لم ينص على ذلك في العقد، کما حقل والأرض من المهد إقرار السلف بعدم وجود اتفاقات ظاهرة أو خفية على العقار البيع، إذ لا يجوز للسلف أن ينهي الارتفاق بإرادته المنفردة على نحو ما تقدم، ولكن بعد مثل هذا الشرط إخلالا بشروط العقد يجيز للمشتري طلب الفسخ والتعويض .
يلتزم الدين الذي خالف شروط البناء الاتفاقية - أو ارتفاق آخر- بتنفيذ التزامه تتفينا عينيا بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، فإن كان في ذلك إرهاق له، كان للقاضي أن يحكم بالتعويض دون التنفيذ العينى أن لم يترتب على ذلك الإضرار الجسيم بالنسبة للدائن وفقا لما تنص عليه المادة 203 من القانون المدني، ولا يعتبر ذلك وفاء بمقابل ذلك أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام الدين . فالتعويض لا يكون التزاما بدليا أو تخييريا بجانب التنفيذ العيني، ويترتب على ذلك أن للدائن رفع الدعوى طالبا الحكم له بالتنفيذ العينى أى الازالة مع التعويض وله قصرها على الازالة وحدها أو على التعويض وحده.
ومتی قضی بالازالة أر بالتعويض عندما يجمعهما الكائن في الدعوى فإنه يكون قد أجيب إلى طلبه فلا يلتزم بشيء من المصاريف.
وإذا رفعت الدعوى بطلب الازالة، فلا تلتزم المحكمة بالقضاء بها إذا تبين لها أنها تؤدي إلى ارهاق صاحب البناء وترب له ضررا جسيما وخسارة فادحة وحينئذ، تقضي بالتعويض ولو من تلقاء نفسها، ولا تكون بذلك قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وإنما بما طلبوه منها.، باعتبار أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض فيمان يتقاسمان تنفيذ التزام الدين، ويكون الإصرار على طلب الإزالة في هذه الحالة ينطوي على تعسف في استعمال الحق.
وكان قد ثار الخلف في قضاء محكمة النقض فيما إذا كان يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بالتعويض بدلاً من التنفيذ العيني الذي طلبه المدغي وقد حسمت الهيئة العامة لمحكمة النقض هذا الخلف، قضت بأن للمحكمة هذا الحق طالما استخلصت أن في التنفيذ العيني إرهاق للمدين وأن هذا الاستخلاص من حقها دون معقب ما دام كان سائغاً.
التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين والأصل في التنفيذ أن يكون عينياً بازالة الأعمال المخالفة التي تتعارض مع حق الارتفاق، مالم تستخلص المحكمة أن في ذلك إرهاق للمدين، كما لو كان قد أقام بناء تؤدى إزالته إلى خسارة ترهق الدين الباني، فيستحيل التنفيذ، العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض، ومن ثم يكون طلب التنفيذ العيني هو أساس القضاء بالتعويض، بحيث إن لم يطلب التنفيذ العينى كما لو طلب من المحكمة التصريح بالبناء بالمخالفة لقيود البناء، وهو ما يتضمن تنازلا ضمنيا عن الارتفاق، أرنبت تنازل الدائن عنه، مما ينتفى معه أمام القضاء بالتعويض. ومن ثم لا يقتضي بالتعويض إلا اذا طلب الدائن التنفيذ العينى أو طلب التعويض ولم يقم الدليل على تنازله عن الارتفاق، إذ طالما أن للمحكمة الحق في القضاء بالتعويض دون التنفيذ العينى إن توافر ارهاق الدين، فإنه يجوز للدائن قصر طلباته على التعريف منی رأی أن في التنفيذ العيني إرهاق للمدين.
ينصرف التنازل إلى الجزء من العقار بقدر المخالفة التي تمت دون أن ينصرف الأجزاء الأخرى، فيظل الارتفاق مقررا عليها، فالتنازل عن الارتفاق بعلم تحلية البناء لا ينصرف إلى الارتفاق بعدم البناء بالممر أو بالحديقة أو بالجزء الذي لم تشمله الخالفة إذا ما رغب الخالفة في توسعة البناء، فالتنازل يجب أن ينحصر في نطاقه.
ويستفاد التنازل الضمني من مخالفة غالبية سكان المنطقة القيود البناء مما يصبح معه الالتزام بهذه القيود فاقد السبب فيصبح البناء من الباحات في حدود قیود البناء القانونية ومن ثم يتضی الخطأ عن البانی وبالتالي لنتفی مسئولیته.
ولا يجوز لمن أقام بناء بالمخالفة القيود البناء الاتفاقية، أن يتمسك قبل غيره بهذه القيود، لانه أسقط حقه في ذلك اليده في البناء.
ووفقا لما تقدم، تكون الغالية المعول عليها هي الاغلبية العددية لعقارات المنطقة جميعها أو الواقعة في التقسيم فليست العبرة بالاغلبية المتعلقة بالشارع الكائن به العقار الذي خالف مالكه حقوق الارتفاق الاتفاقية. ويكون التنازل عن الارتفاق صريحا إذا أقرت الأغلبية التي تجاوز 50 % من الملاك تنازلهم عن الارتفاق اقرارا قضايا أمام محكمة الموضوع أو أمام الخبير المنتدب وفي هذه الحالة لا يشترط أن يكون كل من أقر قد خاف حق الارتفاق، ويتحقق ذلك أيضا بالاقرار الكتنایی سواء كان مصدقة على التوقيعات الواردة به أو لم يكن كذلك.
ويكون الإقرار ضمنيا إذا كان عدد المخالفين يجاوز 50 % من مجموع ملاك التقسيم، وحينئذ يسقط الارتفاق بالنسبة للجميع ومن الوقت الذي توفرت فيه تلك الأغلبية، ويترتب على ذلك أن المالك الذي كان قد اقتضى تعويضأ من أحد المخالفين، أن ينشئ بناء بملكه دون أن يعد بذلك مسئولا قبل الآخرين إذ سقط التزامه بعدم البناء وينتفي في حقه الخطأ ومن ثم لا يجوز أن أدى له التعويض أن يرجع عليه به، ذلك لأن الأخير عندما أقام بناءه كان قد أخل بالتزام قائم حققت مسئوليته ، أما الآخر عندما أقام بناءه فلم يكن هناك التزام يمنعه منه ولذلك كان عمله صباحا، وأنه عندما حصل على التعويض كان بسبب الاخلال بالالتزام بعدم البناء، أما عندما أقام هو البناء كان سبب الرجوع عليه قد انتفى وإن كان قد أنری بما يستحقه من تعويض بفعل حائل لما قام به، فقد كان تراه پسينيه وقبضه للتعويض كان قبضا للمستحق له، والعبرة في توافر السبب بوقت رفع الدعوى وليس بوقت الحكم فيها.
ولن أجري التقسيم الرجوع على المالك المخالف - سواء كان صجل عقده أو لم يسجله - وذلك وفقا لشروط العقد المبرم بينهما، فإن فضي بفسخ العقد، أعيد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقا للمادة 160 مدني ، فیلتزم البائع صاحب التقسيم برد الثمن الذي كان قد قبضه للمشتري المخالف دون زيادة حتى لو كانت قيمة العقار تجاوز هذا الثمن وقت النسخ، ولما كان الفسخ قد تم السبب يرجع إلى المشتري، ومن ثم يكون الاخير سيء النية، فيمتلك البائع اللبانى التي أقامها المشتري على أن يدفع قيمتها مستحقة الإزالة.
ولا يسقط حق البائع في طلب الفسخ إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، ولا يحاج البائع بمدة السنة النصوص عليها بالمادة 924 إذا أنه لا يطلب الإزالة إنما يطلب ابناء البناء وتعويض المشتري عنه. كل ذلك ما لم يكن البائع قد تنازل عن الفخ صراحة أو ضمناً .
ويجوز للمالك الذي أصابه ضرر من جراء المخالفة أن يطلب هذا الفسخ باسم مدينة البائع الملتزم قبله بعلم التعرض وذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة متى توافرت شروطها .
حق الارتفاق حق عیني غفاري اصلي متفرع عن حق الملكية يكتسب بعمل قانونی عقد أو وصية كما يكتب بالتقادم ومتى ثبت الحق فيه فإنه يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً والتنازل إسقاط للحق يتم بالارادة المنفردة ويكون لازماً مما يحول دون الرجوع فيه، لأن المقرر أن الساقط لايعود.
ويخضع التنازل للقواعد المتعلقة بالتصرفات القانونية مما يجب معه توافر الارادة الجادة الخالية من عيوبها فإن التنازل صادرة من نائب وجب أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصاً بذلك.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 321)
تنص المادة على قيود البناء الاتفاقية، وهي قيود ذائعة في بيوع الأراضي المقسمة التي تقوم بها شركات بيع الأراضي وكذلك في بيوع الحكومة لأراضيها في بعض الأحياء المتميزة قاصدة من ذلك إنشاء أحياء سكنية على مستوى معين كالسكن الراقي أو في نظام معین لقصره على المساكن العائلية أو الفيلات.
وتتضمن عادة علم التجاوز بالبناء عن ارتفاع معين، أو علم البناء في الأرض إلا على جزء معين أو البعد عن حافة الشارع مسافة معينة أو أن يراعي شروطاً صحية معينة في بناء المطابخ ومحلات الغسيل والمراحيض والمواسير المتصلة بها.
وهذا النص هو المطبق في نطاق الحقوق الشخصية والتي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 203 بقولها: "على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيما .
فيجوز لأي مشتري مطالبة المشتري الذي خالف القيود الاتفاقية للبناء بتنفيذ هذه القيود عيناً وذلك بطلب إزالة البناء المخالف على نفقة المشتري المخالف وبالتعويض إن كان له مقتض.
غير أنه قد يترتب على التنفيذ العيني إرهاق صاحب العقار المرتفق به كما إذا كان البناء ضخماً قد تكلف نفقات كثيرة وكانت المخالفة يسيره لم ينجم عنها ضرر كبير فيجوز في هذه الحالة الاكتفاء بالتعويض إذا وجد القاضي أن هذا جزاء عادل فيه الكفاية.
لا يجوز للبائع إعفاء مشترياً دون الباقين من القيود الاتفاقية للبناء كلها أو بعضها وإن جاز ذلك بموافقة باقي المشترين ذلك بأن كل قطعة أصبحت مقرراً لها أو عليها حقوق الارتفاق التي تضمنها هذه الشروط.
غير أنه ليس في القانون ما يمنع التنازل عن حقوق الارتفاق هذه ممن يملك التنازل عنها سواء كان التنازل صريحاً أو ضمنياً ويكون هذا التنازل صحيحاً.
وإذا خالف هذه القيود أغلب المشترين أصبح صاحب العقار المرتفق به في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام أو الحكمة منه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 202)
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 37)
الارتفاق هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر.
(مادة 57)
للمالك أن يتصرف كيف شاء في خالص ملكه الذي ليس للغير حق فيه فيعلى حائطه ويبني ما يريده ما لم يكن تصرفه مضراً بالجار ضرراً فاحشاً.