loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  639

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- لصاحب العقار المرتفق حق عيني أي سلطة على العقار المرتفق به تخول له أن يستعمل حقه وأن يستوفي الخدمة المطلوبة من العقار المرتفق به على وجه لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به وهذا الحق يتحدد وقت إنشائه ولا يجوز أن يزيد بزيادة حاجات العقار المرتفق إلا باتفاق جديد أو بحكم القانون.

2- ونفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون بداهة على صاحب العقار المرتفق إلا إذا اتفق على غير ذلك فإن اشترط أن تكون على صاحب العقار المرتفق به فإن هذا يستطيع التخلص منها بتخليه عن الجزء المرتفق به من عقاره وإذا كانت الأعمال نافعة للطرفين كما في صيانة الأرض التي يستعمل عليها حق المرور فالنفقة شركة بينهما بنسبة مايعود على كل منهما من الفائدة .

الأحكام

1 ـ إن مؤدى نص المادتين 1016 ، 1019 من القانون المدنى أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية متى كانت فى حدود القانون والنظام العام والآداب ، وأن سند إنشاء هذا الحق هو الذى يحدد آثاره لأن الإرادة هى مصدر الحق وهى التى تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة ، ويفسر القاضى مدى هذا الحق للمتعاقدين طبقاً للقواعد المقررة لتفسير الإرادة بأن يوفق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقار المرتفق به .

(الطعن رقم 530 لسنة 67 جلسة 2010/03/28 س 61 ص 442 ق 72)

2 ـ حقوق الإرتفاق وفقاً للمادة 1019 من القانون المدنى تخضع للقواعد المقررة فى سند إنشائها . و إذ كان سبب إنشاء الإرتفاق بالتقادم فإن الحيازة التى كانت أساساً للتقادم هى التى تحدد مدى الإرتفاق .

(الطعن رقم 463 لسنة 49 جلسة 1982/06/09 س 33 ع 2 ص 698 ق 124)

3 ـ حقوق الإرتفاق - وفقاً للمادة 1019 من القانون المدنى - تخضع للقواعد المقررة فى سند إنشائها ، و إذ كان ترتيب حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى ليس مبيناً على مجرد نية المالك فى الوقت الذى رتب فيه علاقة التبعية بين العقارين بحيث لو إنفصلاً لكان لأحدهما حق إرتفاق على الآخر ، و إنما مبناه - على ما أوضحته مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - الإتفاق الضمنى الذى إنعقد بين المالكين المختلفين للعقارين وقت إنفصال ملكيتهما ببقاء هذين العقارين بالحالة الواقعية السابقة ، و تحويلها إلى إرتفاق بمعناه القانونى ، و من ثم فإن نطاق هذا الإرتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الإتفاق الضمنى بين المالكين ، و هو السند الذى يعين مدى حق الإرتفاق و يرسم حدوده . و إذ كان إستدلال الحكم على توسيع نطاق حق الإرتفاق بالمطل و شموله لعقار من أربعة أدوار بما إستظهره من نية المالك الأصلى هو إستدلال غير صحيح إعتمد فيه الحكم على مصدر لا يؤدى إليه ، ذلك لأن تحديد نطاق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى لا يكون بالتحرى عن مكمن إرادته و ما إنطوت عليه نيته ، و لا يستدل عليه عن طريق الظن بما أضمره هذا المالك و لم يظهره ، و إنما يجب الرجوع إلى ذات الوضع الفعلى الذى هيأه المالك الأصلى ، و هو المظهر المادى الذى أحاط به مالكا العقارين تثبت و تلاقت عليه إرادتهما الضمنية ، و يكون تحديد نطاق الإرتفاق بالتعرف على حكم هذا الواقع و إعمال هذه الإرادة بقدرها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العقار الذى شيده المالك الأصلى بالفعل و إنتقل بالقسمة إلى المطعون ضده إنما كان من بدروم و دور أرضى ، و من ثم فلا يمكن القول إلا بأن إرادة المالكين الضمنية قد تلاقت عند إنفصال العقارين على بقاء حق الإرتفاق بالمطل فى هذه الحدود وحدها ، و ليس لعقار كان مزمعا تشييده من أربعة أدوار و لم يتم .

(الطعن رقم 281 لسنة 37 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 676 ق 106)

4 ـ إن المبيع ينتقل إلى المشترى بالحالة التى حددها الطرفان فى عقد البيع ، و إذ كان الثابت أن البائعتين للطاعنة قد صرحتا فى عقد البيع بنفى وجود أى حق ارتفاق للعقار المبيع ، فإن القول بانتقال هذا الحق إلى المشترى رغم وجود النص المانع يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 459 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 113 ق 20)

5 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى مصدر حق الطاعن محل النزاع بقوله أن منشأ هذا الحق هو عقد شرائه للعقار المجاور وقد نص فيه على حق الركوب وانتهى فى تكييفه لهذا الحق من واقع مصدره ومن العقد الصادر من وزارة الأوقاف التي تنظرت على الوقف المشمول بحراسة المطعون ضدها فى إحدى الفترات وما صرحت به هيئة التصرفات بمحكمة مصر الإبتدائية الشرعية من إجراء فتحتين فى حوائط الدكان وفتح ثقب فى سقفه ليتمكن المستأجر من سلف الطاعن من الوصول إلى شقته بالملك المجاور إلى أنه حق ارتفاق مستنداً إلى مبررات ساقها ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ورتب على ذلك إنتهاء حق الإرتفاق بهدم العقار الخادم طبقاً للمادة 1026 من القانون المدني ، وما قاله الحكم من ذلك صحيح ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها كما أن له تلك السلطة فى تفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات على حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدياً فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق إرتفاق لا يتصور وجوده بغير العقار المرتفق ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ولا محل بعد ذلك للحديث عن الملكية المشتركة أو ملكية الطبقات ويكون النعي - على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله - على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجرد جدل فى حق المحكمة فى تفسير المشارطات والعقود .

(الطعن رقم 297 لسنة 38 جلسة 1974/12/09 س 25 ع 1 ص 1373 ق 233)

شرح خبراء القانون