loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  639

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- لصاحب العقار المرتفق حق عيني أي سلطة على العقار المرتفق به تخول له أن يستعمل حقه وأن يستوفي الخدمة المطلوبة من العقار المرتفق به على وجه لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به وهذا الحق يتحدد وقت إنشائه ولا يجوز أن يزيد بزيادة حاجات العقار المرتفق إلا باتفاق جديد أو بحكم القانون.

2 - ونفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون بداهة على صاحب العقار المرتفق إلا إذا اتفق على غير ذلك فإن اشترط أن تكون على صاحب العقار المرتفق به فإن هذا يستطيع التخلص منها بتخليه عن الجزء المرتفق به من عقاره وإذا كانت الأعمال نافعة للطرفين كما في صيانة الأرض التي يستعمل عليها حق المرور فالنفقة شركة بينهما بنسبة مايعود على كل منهما من الفائدة .

الأحكام

1 ـ مناط التفرقة بين حق الإرتفاق كحق عيني وبين مجرد الحق الشخصي هو ما إذا كان التكليف على العقار مقرراً لفائدة عقار آخر فيكون حق إرتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية فيكون حقاً شخصياً. لما كان ذلك وكان التخصيص من المالك الأصلي من أسباب كسب الإرتفاقات الظاهرة، فإن مجرد إقامة العلامة الظاهرة بين العقارين وإنشاء علاقة تبعية بينهما من شأنه أن يدل على وجود إرتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ولا يدل على أن التكليف مقرر لفائدة شخص. كما أن النص على الإرتفاق فى عقود الإيجار أو عدم لزومه لزوماً ضمنياً للعقار المخدوم لا يغير من طبيعته العينية.

(الطعن رقم 431 لسنة 45 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1904 ق 368)

2 ـ إذا تعهد شخص باحترام حق ارتفاق بالصرف مقرر على عقاره لمصلحة جيرانه بموجب اتفاق عقد بين الطرفين و أنه إذا أراد تغطية المصرف منعا لانتشار الباعوض فعليه وضع مواسير تزيد سعتها على المتر و بطريقه فنية تضمن سير المياه سيرا عاديا و لكنه لم ينفذ التزامه بل عمد إلى التخلص منه بالالتجاء للجهات الادارية لتحرير محضر مخالفة ضده و لما صدر الحكم فيها نفذه بوضع مواسير و ان كانت لا تخالف فى اتساعها مقتضى حكم المخالفة إلا أنها أقل سعة مما تعهد به و ما يقتضيه التزامه من ضمان عدم الاضرار بالمنتفعين ، فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبره مسئولا عن الإخلال بالتزامه التعاقدى لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون تنفيذ الحكم الصادر فى المخالفة قد تم تحت إشراف مندوب من قبل النيابة العمومية متى كان الحكم قد أثبت أن المدين هو الذى أشرف فعلا على التنفيذ .

(الطعن رقم 213 لسنة 21 جلسة 1955/03/10 س 6 ع 2 ص 762 ق 101)

3 ـ إن حق الإرتفاق المكتسب بالتراضي يجب أن يبقى ويستمر بشكله فى حدوده التي بدأ بها، فلا يملك أحد من المنتفعين به العبث به أو استعماله فى غير مصلحة له أو لمجرد العنت والإساءة إلى الغير. ففي دعوى بطلب الحكم بمنع تعرض المدعى عليه للمدعي فى صرف مياه أرضه فى مصرف معين وإزالة ما به من السدود والعوائق إذا دفع المدعى عليه بأن المدعي وإن كان له حق الإرتفاق بالصرف إلا أنه لم يدع حقه هذا على حالته وقت التعاقد بل إنه غير منها بأن أقام نضاحة على أطيانه ليستعين بها على صرف المياه وما دام هو قد فعل هذا فإنه يكون من حقه هو أن يمنعه من الصرف بوضع سدود فى المصرف - إذا دفع بهذا وحصلت المحكمة من وقائع الدعوى طريقة انتفاع الطرفين بحق الإرتفاق المقرر باتفاقهما، وتبينت أن المدعي كان هو البادي بإحداث التغيير فى طبيعة هذا الحق بإقامة النضاحة عليه وأن المدعى عليه لم يكن منه إلا أن وضع سداً فى المصرف أمام أرضه ليحول دون مرور مياه الصرف فيه حتى يحمي أرضه من الضرر الذي يلحقها من جراء ذلك، كما استظهرت أن المدعي لم يمض على انتفاعه بالتغيير الذي أحدثه إلا فترة وجيزة لا تستأهل حماية وضع اليد، وبناء على ذلك قضت برفض الدعوى فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون.

(الطعن رقم 32 لسنة 14 جلسة 1944/12/14 س ع ع 4 ص 480 ق 171)

شرح خبراء القانون