loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  639

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- لصاحب العقار المرتفق حق عيني أي سلطة على العقار المرتفق به تخول له أن يستعمل حقه وأن يستوفي الخدمة المطلوبة من العقار المرتفق به على وجه لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به وهذا الحق يتحدد وقت إنشائه ولا يجوز أن يزيد بزيادة حاجات العقار المرتفق إلا باتفاق جديد أو بحكم القانون .

2- ونفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون بداهة على صاحب العقار المرتفق إلا إذا اتفق على غير ذلك فإن اشترط أن تكون على صاحب العقار المرتفق به فإن هذا يستطيع التخلص منها بتخليه عن الجزء المرتفق به من عقاره وإذا كانت الأعمال نافعة للطرفين كما في صيانة الأرض التي يستعمل عليها حق المرور فالنفقة شركة بينهما بنسبة مايعود على كل منهما من الفائدة .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1101 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والأربعين

تليت المادة 1101 فرؤى لحسن الصياغة ولارتباط حكم الفقرة الثانية بحكم الفقرة الأولى ضمهما إلى بعضهما على أن يكون صدر الفقرة الثانية المنضمة كما يأتي :

« وأن يستعمل هذا الحق ... إلى آخره بدلاً من إلا أن عليه أن يستعمل حقه ».

وأصبح رقها 1020

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1286 فقرة 2 من المشروع ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال عبارة «لا يلزم » بعبارة « ولا يجوز أن يلزم» وإضافة عبارة « ما لم يشترط غير ذلك » في آخر النص وأصبح رقمها 1105 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1102 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

تليت المادة 1102 فوافق عليها الحاضرون مع إضافة عبارة « لمصلحة العقار المرتفق » بعد عبارة « لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل ».

وأصبح رقمها 1021 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1- أن قيود البناء الإتفاقية تعتبر حقوق إرتفاق متبادلة مقرره لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التى فى نفس الحى بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون فى حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الإلتزام أو الحكمة منه .

(الطعن رقم 230 لسنة 52 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 328 ق 73)

شرح خبراء القانون