مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 639
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- لصاحب العقار المرتفق حق عيني أي سلطة على العقار المرتفق به تخول له أن يستعمل حقه وأن يستوفي الخدمة المطلوبة من العقار المرتفق به على وجه لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به وهذا الحق يتحدد وقت إنشائه ولا يجوز أن يزيد بزيادة حاجات العقار المرتفق إلا باتفاق جديد أو بحكم القانون .
2- ونفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون بداهة على صاحب العقار المرتفق إلا إذا اتفق على غير ذلك فإن اشترط أن تكون على صاحب العقار المرتفق به فإن هذا يستطيع التخلص منها بتخليه عن الجزء المرتفق به من عقاره وإذا كانت الأعمال نافعة للطرفين كما في صيانة الأرض التي يستعمل عليها حق المرور فالنفقة شركة بينهما بنسبة مايعود على كل منهما من الفائدة .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1101 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثانية والأربعين
تليت المادة 1101 فرؤى لحسن الصياغة ولارتباط حكم الفقرة الثانية بحكم الفقرة الأولى ضمهما إلى بعضهما على أن يكون صدر الفقرة الثانية المنضمة كما يأتي :
« وأن يستعمل هذا الحق ... إلى آخره بدلاً من إلا أن عليه أن يستعمل حقه ».
وأصبح رقها 1020
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1286 فقرة 2 من المشروع ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال عبارة «لا يلزم » بعبارة « ولا يجوز أن يلزم» وإضافة عبارة « ما لم يشترط غير ذلك » في آخر النص وأصبح رقمها 1105 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1102 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
تليت المادة 1102 فوافق عليها الحاضرون مع إضافة عبارة « لمصلحة العقار المرتفق » بعد عبارة « لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل ».
وأصبح رقمها 1021 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- أن قيود البناء الإتفاقية تعتبر حقوق إرتفاق متبادلة مقرره لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التى فى نفس الحى بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون فى حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الإلتزام أو الحكمة منه .
(الطعن رقم 230 لسنة 52 جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 328 ق 73)
فلا يجوز أن يكون مضمون حق الارتفاق التزاماً شخصياً يترتب في ذمة مالك العقار المرتفق به لمصلحة مالك العقار المرتفق بل يجب أن يكون هذا المضمون تكليفاً عينياً يترتب على العقار المرتفق به و لا يترتب في ذمة مالكه ذلك بأن حق الارتفاق إنما هو حق عيني متفرع عن حق الملكية فيجب أن يكون جزءاً من حق الملكية يجعل لمالك العقار المرتفق أن يباشر بعض السلطات الملكية على العقار المرتفق به فحق الارتفاق كحق الملكية وكل حق عيني آخر سلطة مباشرة يستعملها صاحب هذا الحق على العقار المرتفق به ذاته ودون وساطة مالك هذا العقار فلا يترتب في ذمة هذا المالك أي التزام شخصي نحو صاحب الارتفاق وإذا التزم مالك العقار المرتفق به نحو مالك العقار المرتفق بالتزام شخصي فإنما يكون ذلك لا بموجب حق الارتفاق بل يكون أجنبياً عن هذا الحق وبناء على مصدر من مصادر الالتزام ولا يلتزم مالك العقار المرتفق به في هذه الحالة باعتباره مالكاً لهذا العقار بل بصفته الشخصية ولا ينتقل التزامه إلى من يخلفه في ملكية العقار المرتفق به بل ينتقل مع تركته إلى ورثته الشخصيين .
ولا يجوز أن يكون هذا الالتزام الشخصي مؤبداً فإن الالتزامات الشخصية لا يتأيد وهذا دليل آخر على إلا علاقة لهذا الالتزام بحق الارتفاق فإن حق الارتفاق يصح أن يكون مؤبداً وعلى ذلك يجوز أن يكون مضمون حق الارتفاق هو التزام مالك العقار المرتفق به التزاماً شخصياً بخدمة العقار المرتفق على أساس أن هذا الالتزام الشخصي ينتقل إلى كل مالك للعقار المرتفق به فلا يجوز مثلاً أن يكون هذا المضمون التزام مالك الأرض المرتفق بها بحرث الأرض المرتفعة أو بتسميدها أو بجني محصولاتها أو بتسويق هذه المحصولات أو بتنقية الدودة والآفات الزراعية الأخرى أو نحو ذلك من الالتزامات الشخصية التي وإن أفادت الأرض المرتفقة إلا أنها التزامات تترتب في ذمة شخص لا تكاليف تتقرر على العقار .
والذي يجوز هو أن يلتزم صاحب العقار المرتفق به بالقيام بعمل ثانوي لا يكون هو أصل مضمون الارتفاق بل يكون عملاً إضافياً تابعاً له ويقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 1021 مدني إذ تقول لا يلتزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني الصفحة/ 1774)
حق الارتفاق هو حق عینی يرد لمصلحة عقار على عقار آخر ومن ثم فلیس لمالك العقار المرتفق به أن يقوم بعمل ليمكن صاحب حق الارتفاق من استعمال حقه فليس عليه التزام شخصي طالما أنه لا يحول دون استعمال الحق ولكن له القيام بعمل تابع ليس هو محل حق الارتفاق إنما لتسهيل استعمال هذا الحق وغالباً ما يعود هذا العمل بالفائدة على عقاره المرتفق به كأن يعمق مجرى أو يطهره فيستفيد من ذلك كما يستفيد صاحب الارتفاق فإن كان المجرى يؤدي الغرض منه كاملاً بالنسبة لعقاره فإنه لا يلتزم بتطهيره حتى يستفيد صاحب حق الارتفاق بدوره على النحو الذي كان عليه الحق عند نشوئه وينتقل هذا الالتزام إلى خلف مالك العقار المرتفق به سواء كان خلفاً عاماً أم خاصاً وهذا الالتزام باعتباره التزاماً عينياً يجوز التخلص منه بالتخلي عن العقار على أن يتم التخلي قبل نشوء الالتزام وإلا ظل الالتزام بالقيام بالعمل فلا يسقط ولو بعد التخلي م 1022 " .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 344)
الأصل ألا يلزم صاحب العقار المرتفق به بأي التزام إيجابي فحق الارتفاق حق عيني يخول من يتقرر لصالح عقاره أن يباشر السلطات التي يقررها الحق دون وساطة أحد ولهذا يكون على صاحب العقار المرتفق به أن يحترم الحق العيني الذي يتقرر لصالح العقار المخدوم فليس له أن يعمل عملاً من شأنه أن يعوق استعمال حق الارتفاق فإذا أخل بالتزامه وقام بعمل يتعارض مع الارتفاق كان لصاحب الارتفاق أن يطلب منعه من ذلك ويطالب بالتعويض إن كان لذلك ما يبرره إذ كل هذا يتعارض مع التزامه بترك صاحب العقار المرتفق يستفيد بحقه على النحو المقرر قانوناً ومن ثم لا يجوز فرض التزام إيجابي على صاحب العقار المرتفق به إلا بالاتفاق ولا يقوم العرف مقام هذا الاتفاق .
غير أن المادة أوجبت على صاحب العقار المرتفق به أن يقوم بعمل إيجابي المصلحة العقار في بعض الأحيان متى كان هذا العمل عملاً إضافياً يقتضيه العقار المرتفق به بعمل لازم لإمكان استعمال الارتفاق مثل تطهير مجرى المياه الذي يستعمل فيه الارتفاق أو إصلاح الطريق في حالة الارتفاق بالمرور.
وكل هذا مالم يوجد اتفاق آخر بين صاحب العقار المرتفق وصاحب العقار المرتفق به.
ولما كان التزام صاحب العقار المرتفق به التزام عيني فإنه يجوز للأخير التخلص من هذا الالتزام بالتخلي عن ملكية الجزء المرتفق به.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 229)