loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  639

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- لصاحب العقار المرتفق حق عيني أي سلطة على العقار المرتفق به تخول له أن يستعمل حقه وأن يستوفي الخدمة المطلوبة من العقار المرتفق به على وجه لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به وهذا الحق يتحدد وقت إنشائه ولا يجوز أن يزيد بزيادة حاجات العقار المرتفق إلا باتفاق جديد أو بحكم القانون.

2 - ونفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون بداهة على صاحب العقار المرتفق إلا إذا اتفق على غير ذلك فإن اشترط أن تكون على صاحب العقار المرتفق به فإن هذا يستطيع التخلص منها بتخليه عن الجزء المرتفق به من عقاره وإذا كانت الأعمال نافعة للطرفين كما في صيانة الأرض التي يستعمل عليها حق المرور فالنفقة شركة بينهما بنسبة مايعود على كل منهما من الفائدة

الأحكام

تنص المادة 1022 مدني على ما يأتي :

 1 - نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك .

2 - فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك العمال على نفقته كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق " .

3 - وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .

ويخلص من هذا النص أن الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون نفقاتها في الأصل على مالك العقار المرتفق فهو الذي يستفيد من حق الارتفاق فيجب عليه تبعاً لذلك أن يدفع نفقات هذه الاستفادة ويتحمل هذه النفقات حتى لو كانت من أعمال اقتضى إجراءها عيب في العقار المرتفق أو اقتضاها تغيير محل الارتفاق بسبب تعديل في الوضع القائم للأشياء ما إذا كان هناك خطأ اقتضى إجراء هذه الأعمال فنفقتها تكون على من ارتكب هذا الخطأ على سبيل التعويض فإذا كان الذي ارتكب الخطأ هو مالك العقار المرتفق به كانت نفقتها عليه دون حاجة إلى اتفاق خاص على ذلك  وإذا كان هو مالك العقار المرتفق تحمل نفقة هذه الأعمال حتى لو كان هناك اتفاق على أن تكون النفقة على مالك العقار المرتفق به .

ولكن القاعدة التى تقضي بأن تكون نفقة الأعمال على مالك العقار المرتفق به ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق فى نفس السند الذي أنشأ حق الارتفاق أو في وقت لاحق على أن تكون نفقة الأعمال على مالك العقار المرتفق به وفي هذه الحالة يكون التزام هذا الأخير بنفقة الأعمال التزاماً عينياً إذ أن سبب الالتزام هنا هو ملكيته للعقار المرتفق به و ينبني على ذلك أن هذا الالتزام لا ينتقل إلى الورثة الشخصين لمالك العقار المرتفق به بل ينتقل إلى كل من تنتقل إليه ملكية هذا العقار حتى لو كان خلفاً خاصاً وينبنى على ذلك أيضاً كما تقول الفقرة الثانية من المادة 1022 مدنى سالفة الذكر أن يكون لمالك العقار المرتفق به أن يتخلص من هذا الالتزام بالتخلى عن العقار المرتفق به لمالك العقار المرتفق يتخلى عنه كله إذا كان حق الارتفاق يتناول كل العقار المرتفق به كالارتفاق باستخراج الأحجار من محجر ويتخلى فقط عن الجهة التى يباشر فيها حق الارتفاق كالارتفاق بالمرور من طريق معين فيكون التخلي عن هذا الطريق وحده وهذا هو المقصود من العبارة التى وردت فى الفقرة الثانية من المادة 1022 مدنى وهى  التخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه .

وتقول الفقرة الثالثة من المادة 1022 مدنى سالفة الذكر : 

وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة فإذا كان هناك ارتفاق بالمرور وكان الطريق التخصص لمرور مالك العقار المرتفق يمر منه أيضاً مالك العقار المرتفق به ويعود عليه من المرور فيه قدر متساوي للفائدة التي تعود على مالك العقار المرتفق كانت نفقة صيانة الطريق مناصفة بين المالكين وإذا كان الارتفاق هو اغتراف المياه من عين موجودة في العقار المرتفق به وكان مالك هذا العقار الأخير يغترف هو أيضاً من هذه العين ثلاثة أميال ما يقترفه مالك العقار المرتفق فإن نفقة صيانة العين يتحملها كل منهما فيتحمل مالك العقار المرتفق به ثلاثة أرباع النفقات ويتحمل مالك العقار المرتفق الربع الباقي وفي جميع هذه الأحوال يكون التزام مالك العقار المرتفق به بالمساهمة في النفقات ليس التزاماً عينياً لأنه لا يساهم فى النفقات بسبب ملكيته للعقار المرتفق به كما هو الأمر عندما يلتزم بالنفقات بموجب اتفاق خاص فيما قدمنا بل لأنه ينتفع بالعمال انتفاع مالك العقار المرتفق فيساهم بنسبة ما انتفع وعلى ذلك لا يجوز له كما جاز في حالة التزامه بالنفقات بموجب اتفاق خاص أن يتخلص من المساهمة في النفقات بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أن بعضه .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني الصفحة/ 1851)

 لمالك العقار القيام بالأعمال اللازمة والتي تمكنه من استعمال حق الارتفاق فإن كان الارتفاق باغتراف المياه من بئر ارتوازية كان له أن يقيم عليها آلة لرفع المياه على أن يتحمل ثمن الآلة ومصاريف تركيبها وما يلزم لنقل المياه إلى أرضه لأنه وحده هو المستفيد من هذا العمل أما إن كانت هذه الأعمال سوف تعود بالفائدة على كل من مالكي العقارين المرتفق والمرتفق به فإن المصاريف تقسم بينهما بنسبة ما يعود على كل منهما من فائدة فإن اقتسما المياه المعترفة التزم كل منهما بنصف المصاريف أما أن قسمت بنسبة أخرى كالثلث والثلثين قسمت المصاريف بذات النسبة وهذه الأحكام يجوز الاتفاق على ما يخالفها سواء عند نشوء الارتفاق أو بعد ذلك.

فإن كانت الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق يلتزم بها مالك العقار المرتفق به كتطهير المجري أو المصرف في ارتفاق الشرب أو المسيل تعين عليه القيام بهذه الأعمال على نفقته وهذا التزام عیني إذ أن سببه هو ملكية العقار المرتفق به ومن ثم يتبع العقار وينتقل إلى الخلف العام في هذا العقار كما ينتقل إلى الخلف الخام کمشتري العقار وكذلك باعتبار هذا الالتزام عينياً فلمالك العقار المرتفق به ولخلفه العام التخلص من هذا الالتزام بالتخلي من ملكية العقار بالقدر اللازم لاستعمال حق الإرتفاق فإن كان الارتفاق بالشرب أو بالمسيل فإن التخلي ينحصر في المجرى وجانبيه بما يمكن من القيام بأعمال التطهير وإن كان بالمرور فينحصر التخلي في الطريق المستعمل في ذلك ويشترط لاسقاط الالتزام العيني بالتخلي أن يتم التخلي قبل نشوء الالتزام كأن يتخلى المالك قبل حاجة المجري أو الممر للاصلاح وإلا فإن الالتزام لا يسقط بالتخلي.

 حق الارتفاق التبعي :

يتبع الارتفاق الأصلي إرتفاق تبعي فإن تمثل الارتفاق الأصلي في الري أو الصرف تبعه ارتفاق آخر يتمثل في الحق في دخول العقار المرتفق به لتطهير أو إصلاح المجري أو المسيل ومثل ذلك الارتفاق الأصلى بالصرف الصحي إذ يرتب ارتفاقا آخر يتمثل في الحق في دخول العقار أو الطابق لإصلاح مواسير الصرف أو استبدالها وفقاً للعرف الجاري عملاً بالمادة 1019 من القانون المدني ويجوز تعديل موضع الارتفاق التبعي بتحديد موضع آخر لدخول العقار.

ولمالك العقار المرتفق اللجوء لدعاوي الحيازة لحماية حيازته لحق الارتفاق كما يجوز له اللجوء للنيابة العامة في حالة الاعتداء على حيازته.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/     345)

 

تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الإرتفاق والمحافظة عليه على عاتق مالك العقار المرتفق.

فتكون عليه نفقات تعبيد الطريق الذي يمر به وإقامة القنطرة التي يقيمها وتطهير أو تعميق القناة أو المسقاة التي توصل المياه إلى عقاره.

وأساس هذا الحكم أن الارتفاق يتقرر لفائدة العقار المرتفق فمن العدل أن يتحمل مالك هذا العقار النفقات اللازمة لتحقيق هذه الفائدة.

على أنه إذا كانت الأعمال الضرورية لاستعمال الإرتفاق والمحافظة عليه نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به فإن نفقة هذه الأعمال تكون على الطرفين مالك العقار المرتفق ومالك العقار المرتفق به كل بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

ومثال ذلك أن يكون حق الارتفاق ارتفاق بالمرور وكان كل من المالكين يمر بالطريق وتعود عليه من هذا المرور فائدة تعادل تلك التي تعود على الآخر فهنا تكون نفقات صيانة الطريق مناصفة بينهما والتزام مالك العقار المرتفق به في هذه الحالة يكون التزاماً شخصياً يتحمله بسبب انتفاعه بالأعمال التي يقوم بها مالك العقار المرتفق ومن ثم لا يجوز له كما جاز في حالة التزامه بالنفقات بموجب اتفاق خاص أن يتخلص من المساهمة في النفقات بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه.

والتزام مالك العقار المرتفق بنفقات الأعمال اللازمة لاستعمال الحق والمحافظة عليه لا يتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه سواء بتحميل مالك العقار المرتفق به كل هذه النفقات أو بعضها ويصح هذا الاتفاق سواء في سند إنشاء حق الارتفاق أو في وقت لاحق. 

تخلي  مالك العقار المرتفق به عن العقار كله أو بعضه   :

ذكرنا سلفاً أنه إذا تحمل مالك العقار المرتفق به بنفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه كلها أو بعضها فإن ذلك يضحي التزاماً عينياً إذ أن سبب الالتزام هنا هو ملكيته للعقار المرتفق به ولذلك أجازت الفقرة الثانية من المادة لهذا الأخير دائماً أن يتخلص من التزامه بهذه النفقات بالتخلي  عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.

وقد توحي عبارة التخلي عن العقار المرتفق به لمالك العقار المرتفق أن التخلي من الأعمال الناقلة التي تستلزم قبول الطرف الآخر وهو هنا مالك العقار المرتفق ولكن مثل هذا النظر خاطئ فالتخلي هو عمل قانوني يتم بإرادة منفردة فهو نزول عن الحق لا يحتاج إلى قبول.

والتخلي عن العقار كله يكون إذا كان الارتفاق واقعاً بطبعه على كل أجزائه کالارتفاق باستخراج الأحجار من محجر.

ويكون التخلي عن بعض العقار إذا كان الارتفاق لا يستعمل إلا على جزء معين من العقار كحق المرور مثلاً فيكفي أن يتخلى مالك العقار المرتفق به عن هذا الجزء وحده فيتخلص من التكاليف الملقاة على عاتقه.

أما عن أثر التخلي فإنه يؤدي إلى تخليص المالك من نفقات الاستعمال أو الصيانة ليس فقط ما يستحق منها مستقبلاً وإنما ما كان منها مستحقاً بالفعل وقت التخلي فأثر التخلي ينصرف إلى المستقبل والماضي معاه ويجوز دائماً التخلص من هذا التكليف عن طريق التخلي عن العقار المرتفق به حتى ولو وجد اتفاق يخالف ذلك والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل الالتزام بدفع نفقة الأعمال اللازمة للاستعمال أو الصيانة التزاماً شخصياً في حين أن القانون أراد أن يجعل منه تكليفاً عينياً كما أسلفنا.

ولفظ دائماً الوارد بالفقرة الثانية من المادة يؤيد النظر المتقدم والتخلي الذي يجيزه النص هو مجرد ماكينة فلا يسقط بالتقادم.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 231)

شرح خبراء القانون