loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 645

مذكرة المشروع التمهيدي : .

1- ليس على صاحب العقار المرتفق به التزام ما وكل ما يطلب منه هو ألا يتعرض لصاحب العقار المرتفق في تمتعه بحقه فلا يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من هذا الحق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له أن يغير من الوضع القائم أو أن ينقل استعمال الحق إلى موضع آخر دون اتفاق مع صاحب العقار المرتفق .

2- على أنه يجوز تعديل حق الارتفاق بغير اتفاق بين الطرفين في الأحوال الآتية :

(1) إذا كان الوضع الذي عين أصلا لحق الارتفاق أصبح من شأنه أن يزيد في العبء أو أن يمنع من إحداث التحسينات في العقار المرتفق به فيجوز نقله إلى موضع آخر من العقار نفسه أو إلى عقار آخر يملكه نفس صاحب العقار المرتفق به أو يملكه أجني إذا رضي الأجنبي بذلك وكل ذلك بشرط أن يكون الاستعمال میسوراً بالقدر الذي كان به من قبل كما يجوز أن يطلب هذا التعديل صاحب العقار المرتفق إذا كان له في ذلك فائدة محسوسة دون أن يعود على صاحب العقار المرتفق به من وراء ذلك ضرر محسوس .

(ب) إذا جزئ العقار المرتفق به فيبقى حق الارتفاق ثابتاً لكل جزء دون زيادة في العبء إلا إذا كان حق الارتفاق لايفيد إلا أجزاء معينة دون الأجزاء الأخرى فيزول بالنسبة للأجزاء التي لا يفيدها.

(ج) إذا جزئ العقار المرتفق به فيبقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه إلا إذا كان لا يستعمل ولا يمكن استعماله في الواقع على بعض الأجزاء فيزول بالنسبة لها.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1294 من المشروع، ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال عبارة «يبدل بالموضع المعين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر» بعبارة « ينقل استعمال حق الارتفاق إلى موضع غير الذي عين له أصلاً » في الفقرة الأولى وكلمة « كبيرة » بكلمة «محسوسة» في الفقرة الثانية وأصبح رقم المادة 1107 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب  

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1104

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والأربعين

تليت المادة 1104 واقترح سعادة العشماوي باشا أصلياً حذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية منها وهي « ويصح أيضاً لمالك العقار المرتفق أن يطلب تغيير الموضع المعين لاستعمال حق الارتفاق إذا ثبت أن في هذا التغيير فائدة كبيرة له دون أن يكون فيه إضرار بالعقار المرتفق به لأن فيها توسعة لحق الارتفاق وهو حق ثقيل يجب أن يبقى في حدوده الضيقة واحتياطيا تعديلها بحيث يكون تغيير حق الارتفاق مرجعه الضرر في بقائه لا الفائدة من الارتفاق الجديد .

وقد أيد سعادة الرئيس اقتراح الحذف لأن حق الارتفاق إما أن يكتسب بالتقادم وإما أن يكتسب بالعقد فإذا لم تحذف تلك العبارة أدى ذلك إلى توسعة في حق ارتفاق اکتسبه صاحبه اغتصاباً .

وقد استقر الرأي لهذه الأسباب على حذف العبارة المذكورة .

تقرير اللجنة :

حذفت في الفقرة الثانية عبارة ويصح أيضاً لمالك العقار المرتفق أن يطلب تغيير الموضع المعين لاستعمال حق الارتفاق إذا أثبت أن في هذا التغيير فائدة كبيرة له دون أن يكون فيه إضرار بالعقار المرتفق به وقد آثرت اللجنة الحذف حييها للمنازعات ولأن في هذه العبارة توسعة لحق الارتفاق وهو حق ثقيل يجب أن يبقى في حدوده الضيقة وأصبح رقها 1023 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1 ـ مفاد نص المادتين 1015 ، 1023 من القانون المدنى ، أن حق الإرتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول و يجعله مثقلاً بتكليف الثانى ،و لا يترتب على ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه فيجوز له أن يباشر حقوقه عليه من إستعمال و إستغلال و تصرف ، و كل ما يجب عليه هو ألا يمس فى إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق ، فإذا أخل بهذا الإلتزام ، ألزم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، و بالتعويض إن كان له مقتضى ، و مؤدى ذلك أن تصرف المالك فى العقار المرتفق به يقع صحيحاً و لا يجوز لمالك العقار المرتفق طلب إبطاله أو محو تسجيله .

(الطعن رقم 572 لسنة 53 جلسة 1987/04/08 س 38 ع 2 ص 550 ق 118)

2 ـ حق الإرتفاق طبقاً للمادة 101 من القانون المدنى هو خدمة يؤديها المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول و يجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثانى ، و هو و إن يحرم مالك العقار الخادم من ملكه إلا أنه يوجب عليه إلا يمس فى إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق ، فلا يعوق إستعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة ، و مع ذلك فقد أجازت له المادة 1023 من القانون المدنى فى حالة ما إذا كان الموضوع الذى عين أصلاً لإستعمال حق الإرتفاق قدأصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الإرتفاق أو أصبح الإرتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، أن يطلب نقل الإرتفاق إلى موضوع آخر ، متى كان إستعمال الإرتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به فى وضعه السابق و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نفى عن الحق الذى تدعيه الطاعنة صفة حق الإرتفاق لمجرد أنه يؤدى إلى تعطيل حق مالك العقار الخادم من الأنتفاع بملكه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 389 لسنة 43 جلسة 1976/11/09 س 27 ع 2 ص 1548 ق 291)

3 ـ يجب فى حق الإرتفاق التبعي أن يكون ضرورياً للانتفاع بحق الارتفاق الأصلي وبالقدر اللازم لتوافر هذا الانتفاع. وإذا كانت المادة 1023 من القانون المدني - التي قننت ما كان مقرراً فى ظل القانون المدني القديم - قد أجازت، فى حالة ما إذا كان الموضع الذي عين أصلاً لاستعمال حق الإرتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الإرتفاق أو أصبح الإرتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به، أن يطلب مالك هذا العقار نقل الإرتفاق إلى موضع آخر متى كان استعمال الإرتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به فى وضعه السابق فإنه يتأدي من ذلك جواز تعديل حق الإرتفاق الأصلي فى الأحوال المبينة بالمادة 1023 مدني سالفة الذكر ومن باب أولى جواز تعديل حق الإرتفاق التبعي فى تلك الأحوال كذلك.

(الطعن رقم 111 لسنة 26 جلسة 1961/12/14 س 12 ع 1 ص 786 ق 132)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 29)
لمالك المنفعة دون العين بعقد تبرع أو إجارة أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان عقد المنفعة مطلقاً غير مقيد بقيد.
فإن كان مقيدا بقيد فله أن يستوفيه بعينه أو يستوفي مثله أو ما دونه وليس له أن يتجاوزه إلى ما فوقه.
(مادة 37)
الارتفاق هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر.