loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 645

مذكرة المشروع التمهيدي : .

1- ليس على صاحب العقار المرتفق به التزام ما وكل ما يطلب منه هو ألا يتعرض لصاحب العقار المرتفق في تمتعه بحقه فلا يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من هذا الحق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له أن يغير من الوضع القائم أو أن ينقل استعمال الحق إلى موضع آخر دون اتفاق مع صاحب العقار المرتفق .

2- على أنه يجوز تعديل حق الارتفاق بغير اتفاق بين الطرفين في الأحوال الآتية :

(1) إذا كان الوضع الذي عين أصلاً لحق الارتفاق أصبح من شأنه أن يزيد في العبء أو أن يمنع من إحداث التحسينات في العقار المرتفق به فيجوز نقله إلى موضع آخر من العقار نفسه أو إلى عقار آخر يملكه نفس صاحب العقار المرتفق به أو يملكه أجنبي إذا رضي الأجنبي بذلك وكل ذلك بشرط أن يكون الاستعمال میسوراً بالقدر الذي كان به من قبل كما يجوز أن يطلب هذا التعديل صاحب العقار المرتفق إذا كان له في ذلك فائدة محسوسة دون أن يعود على صاحب العقار المرتفق به من وراء ذلك ضرر محسوس .

(ب) إذا جزئ العقار المرتفق به فيبقى حق الارتفاق ثابتاً لكل جزء دون زيادة في العبء إلا إذا كان حق الارتفاق لايفيد إلا أجزاء معينة دون الأجزاء الأخرى فيزول بالنسبة للأجزاء التي لا يفيدها.

(ج) إذا جزئ العقار المرتفق به فيبقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه إلا إذا كان لا يستعمل ولا يمكن استعماله في الواقع على بعض الأجزاء فيزول بالنسبة لها.

الأحكام

تنص المادة 1024 مدنى على ما يأتى :

1 - إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به .

2 - غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فمالك العقار المرتفق به أن يطلب وزال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .

ويخلص من هذا النص أن مدني حق الارتفاق يبقى كما هو عند تجزئة العقار المرتفق و تجزئة العقار تتم بطرق مختلفة فيجوز أن تتم بقسمة العقار قسمة إفراز ويختص كل شريك بجزء مفرز وفى هذه الحالة يتعدد حق الارتفاق بتعدد الأجزاء المفرزة ويكون لكل جزء مفرز نفس حق الارتفاق على العقار المرتفق به ولكن بشرط ألا يترتب على ذلك أي زيادة في عبء حق الارتفاق الأصلي وقد تتم تجزئة العقار بأن يباع جزء منه لأجنبي فيصبح العقار مجزأ إلى قسمين وفي هذه الحالة أيضاً يكون لكل جزء منهما نفس حق الارتفاق على العقار المرتفق به على ألا يترتب على ذلك أية زيادة في عبء حق الارتفاق وقد تتم تجزئة العقار بأن يرثه أكثر من واحد وفي هذه الحالة يبقى حق الارتفاق كما هو ولكن يستعمله أشخاص متعددون دون أن يزيدوا في عبئه ونرى من ذلك أنه في جميع الأحوال التي يتجزأ فيها العقار لا يتغير مدى حق الارتفاق حتى لو تجزأ إلى حقوق متعددة وحتى لو تعدد من يستعمله والمهم هو ألا يترتب على تجزئة العقار زيادة في عبء حق الارتفاق كما تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 1024 مدني سالفة الذكر  على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به فإذا كان مضمون حق الارتفاق هو أخذ كمية معينة من الرمل أو مقدار معين من الأحجار من الأرض المرتفق بها وتجزأ العقار على النحو الذي قدمناه فتجزأ حق الارتفاق إلى حقوق متعددة أو تعدد مستعملون لم يجزأ أن يكون مجموعة ما يؤخذ من الرمل أو من الأحجار من الأرض، المرتفق بها بعد تجزئة العقار المرتفق أكثر مما كان يؤخذ قبل تجزئة هذا العقار وإذا كان حق الارتفاق هو حق مرور من موضع معين من الأرض المرتفق بها وتجزأ العقار المرتفق فإن حق المرور بعد هذه التجزئة يجب أن يستعمل دائماً فى هذا الموضوع المعين دون أن يتعداه .

وتنص الفقرة الثانية من المادة 1024 مدنى سالفة الذكر على ما يأتى : 

غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب وزال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى فإذا كان مضمون حق الارتفاق هو أخذ الكمية اللازمة من الأسمدة من الأرض المرتفق بها لتسميد الأرض المرتفقة ثم تجزأت هذه الأرض الأخيرة إلى جزئين متساويين فإن كل جزء يختص بنصف كمية الأسمدة التي كانت تؤخذ من قبل فإذا كانت الأرض المرتفقة قد جزئت بين شريكين حتى يقيم أحدهما فى الجزء الذي اختص به مصنعاً ويستبقى الشريك الآخر أرضه مخصصة للزراعة كما كانت فإن حق الارتفاق يبقى بالنسبة التي كانت تؤخذ من قبل أما الجزء الذي خصص لبناء المصنع فلم يعد في حاجة إلى السماد لأنه لم يبق أرضاً زراعية فيكون لمالك العقار المرتفق به فى هذه الحالة أن يطلب زوال حق الارتفاق بالنسبة إلى هذا الجزء. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني الصفحة/ 1839)

إذا تجزأ العقار المرتفق بقسمة إن كان شائعاً أو بيع أو انتقل إلى الورثة فإن حق الارتفاق المقرر على العقار المرتفق به يظل كما هو ويكون لملاك الاجزاء المقسمة أو لمشتري الجزء البيع أو الورثة الحق في هذا الارتفاق بنفس المدى الذي كان عليه قبل التجزئة إذ لا يجوز أن تزيد التجزئة من عبء العقار المرتفق به فإن كان الارتفاق بالمرور بموضع معين وباتساع معين ظل بموضعه واتساعه عند التجزئة وإن أدت التجزئة إلى قصر الانتفاع بالارتفاق على جزء معين فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال الارتفاق عن الأجزاء الأخرى كما إذا تقرر ارتفاق بالمرور وتقسم العقار المرتفق بحيث كان من شأن القسمة أن تصل جزء واحد ببداية الطريق ففي هذه الحالة لا ينتفع بالارتفاق إلا هذا الجزء إلا إذا قبل مالكه أن يقرر مالك الجزء الاخر حق ارتفاق بالمرور بأرضه للوصول إلى الطريق محل الارتفاق الاصلي. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/   351)

إذا حصل ما يؤدي إلى تجزئة العقار المرتفق سواء كان ذلك نتيجة تصرف قانوني بمقابل كالبيع والمقايضة والوفاء بمقابل والقسمة أو بغير مقابل کالهبة والوصية أو عن طريق الميراث بحيث أصبح العقار المرتفق يملكه أكثر من مالك فإن الارتفاق يبقى مستحقاً لكل جزء من أجزاء العقار المرتفق فيكون لمالك كل جزء استعمال الارتفاق كما كان يستعمله مالك العقار المرتفق قبل تجزئته.

إلا أنه يشترط لذلك ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.

فإذا كان مضمون حق الارتفاق هو أخذ كمية من الرمل أو مقدار معين من الأحجار أو قطع كمية معينة من الأشجار وتجزأ العقار لم يجز أن يكون مجموع ما يؤخذ من الرمل أو الأحجار أو يقطع من الأشجار بعد تجزئة العقار المرتفق أكثر مما كان يؤخذ أو يقطع قبل تجزئة العقار ويقسم هذا المقدار على الملاك الجدد كل بنسبة قيمة الجزء الذي آل إليه.

وإذا كان مضمون حق الارتفاق المرور في طريق معين فإنه يتحتم على الملاك الجدد أن يستعملوه بنفس الموضع طالما أنه لا يزيد من العبء على العقار المرتفق به.

 طلب زوال حق الارتفاق عن أجزاء من العقار :

أجازت الفقرة الثانية من المادة لمالك العقار المرتفق به إذا كان حق الارتفاق في الواقع لا يفيد إلا جزء من الأجزاء التي انقسم إليها العقار المرتفق أن يطلب زوال حق الارتفاق عن الأجزاء الأخرى ومثال ذلك أن يكون مضمون حق الارتفاق هو أخذ الكمية اللازمة من الأسمدة من الأرض المرتفق بها لتسميد كل الأرض المرتفقة ثم تجزأت هذه الأرض الأخيرة إلى جزئين متساويين فإن كل جزء يختص بنصف كمية الأسمدة التي كانت تؤخذ من قبل فإذا كانت الأرض المرتفقة قد جزئت بين شريكين لكي يقيم أحدهما في الجزء الذي اختص به مصنعاً ويستبقى الشريك الآخر أرضه مخصصة للزراعة كما كانت فإن حق الارتفاق يبقى بالنسبة لهذه الأرض الأخيرة فتأخذ من الأرض المرتفق بها مصنف كمية الأسمدة التي كانت تؤخذ من قبل أما الجزء الذي خصص لبناء المصنع فلم يعد في حاجة إلى السماد لأنه لم يبق أرضاً زراعية فيكون المالك العقار المرتفق به في هذه الحالة أن يطلب زوال حق الارتفاق بالنسبة لهذا الجزء.

وإذا ما تقرر زوال حق الارتفاق عن الأجزاء الأخرى كان من اللازم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو التسجيل عن حق الارتفاق بالنسبة للأجزاء التي تحرر منها(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 242)

شرح خبراء القانون