loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 645

مذكرة المشروع التمهيدي : .

1- ليس على صاحب العقار المرتفق به التزام ما وكل ما يطلب منه هو ألا يتعرض لصاحب العقار المرتفق في تمتعه بحقه فلا يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من هذا الحق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له أن يغير من الوضع القائم أو أن ينقل استعمال الحق إلى موضع آخر دون اتفاق مع صاحب العقار المرتفق .

2- على أنه يجوز تعديل حق الارتفاق بغير اتفاق بين الطرفين في الأحوال الآتية :

(1) إذا كان الوضع الذي عين أصلا لحق الارتفاق أصبح من شأنه أن يزيد في العبء أو أن يمنع من إحداث التحسينات في العقار المرتفق به فيجوز نقله إلى موضع آخر من العقار نفسه أو إلى عقار آخر يملكه نفس صاحب العقار المرتفق به أو يملكه أجني إذا رضي الأجنبي بذلك وكل ذلك بشرط أن يكون الاستعمال میسوراً بالقدر الذي كان به من قبل كما يجوز أن يطلب هذا التعديل صاحب العقار المرتفق إذا كان له في ذلك فائدة محسوسة دون أن يعود على صاحب العقار المرتفق به من وراء ذلك ضرر محسوس .

(ب) إذا جزئ العقار المرتفق به فيبقى حق الارتفاق ثابتاً لكل جزء دون زيادة في العبء إلا إذا كان حق الارتفاق لايفيد إلا أجزاء معينة دون الأجزاء الأخرى فيزول بالنسبة للأجزاء التي لا يفيدها.

(ج) إذا جزئ العقار المرتفق به فيبقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه إلا إذا كان لا يستعمل ولا يمكن استعماله في الواقع على بعض الأجزاء فيزول بالنسبة لها.

الأحكام

تنص المادة 1025 مدني على ما يأتي :

1 - إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه .

2 - غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .

ويخلص من هذا النص أن مدى حق الارتفاق يبقى كما هو عند تجزئة العقار المرتفق به كما رأيناه يبقى كما هو عند تجزئة العقار المرتفق وتتم تجزئة العقار المرتفق به بالطرق نفسها التي تتم بها تجزئ العقار المرتفق وقد بينا ذلك فيما تقدم  .

فإذا جزئ العقار المرتفق به صار كل جزء منه محملاً بنفس حق الارتفاق الذي كان العقار كله محملاً به من قبل فإذا كان مضمون حق الارتفاق هو عدم البناء في الأرض المرتفق بها وجزئت هذه الأرض فإن كل جزء منها يكون محملاً بنفس حق الارتفاق وهو عدم البناء فى هذا الجزء وإذا كان مضمون حق الارتفاق هو أخذ كمية معينة من الأحجار من محجر هو العقار المرتفق به وجزئ هذا المحجر إلى ثلاثة أجزاء متساوية فإن كل جزء منه يكون محملاً بحق ارتفاق هو أن يؤخذ منه ثلث كمية الأحجار التي كانت تؤخذ من قبل من المحجر كله  .

وإذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع ولا يمكن استعماله على بعض الأجزاء التى انقسم إليها العقار المرتفق به كما تقول الفقرة الثانية من المادة 1025 مدني سالفة الذكر فلمالك كل جزء من هذه الأجزاء التي لا يمكن استعمال حق الارتفاق عليها أن يطلب زوال حق الارتفاق عن الجزء الذى يملكه إذ يصبح حق الارتفاق هو حق مرور من موضع معين فى الأرض المرتفق بها أو حق الارتفاق هو حق مرور من موضع معين فى الأرض المرتفق بها أو حق شرب من مسقاة فى الأرض المرتفق بها أي كان حق الارتفاق بوجه عام مركزاً فى مكان معين فى الأرض المرتفق بها و تجزأت هذه الأرض فإن الجزء الذي يقع فيه مكان حق الارتفاق أو الجزء الذي يقع فيه طريق المرور أو المسقاة أو العين هو وحده الذي يبقى محملاً بحق الارتفاق كاملاً كما كان من قبل تجزئة العقار المرتفق به ولمالك كل جزء آخر من الأجزاء التي لا يقع فيها مكان حق الارتفاق أن يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذى يملكه لأن الحق لا يستعمل ولا يمكن أن يستعمل فى هذه الجزء  ويتفق ملاك الأجزاء المختلفة التى انقسم لها العقار المرتفق به فيما بينهم على تعويض مالك الجزء المرتفق به الذي يقع فيه مكان حق الارتفاق والذي تحمل وحده دون سائر الأجزاء عبء هذا الحق .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني الصفحة/ 1842)

 إذا تجزأ العقار المرتفق به فإن حق الارتفاق يظل عالقاً بالاجزاء التي يمكن تنفيذ الارتفاق بها وتتم التجزئة بالطرق الموضحة بالمادة السابقة فإذا كان الارتفاق بالمرور وتجزأ العقار الوارد عليه هذا الارتفاق فإن الاتفاق يظل بالنسبة لكل جزء يمر به الطريق الوارد عليه ارتفاق المرور ولما كان لا يجوز تعدیل موقع الارتفاق فإن ارتفاق المرور لا يجوز تنفيذه في أجزاء العقار البعيدة عن طريق المرور ولملاك هذه الأجزاء أن يطلبوا الحكم بزوال الارتفاق ويسري ذلك بالنسبة للارتفاقات الأخرى كالشرب والمسيل والاعتراف وغالباً ما يراعي عند القسمة أو البيع أو المقايضة عبء الارتفاق فتراد مساحة الجزء الذي يثقله الارتفاق أو يدفع له معدل يعوضه عن تحمل أرضه بالارتفاق كما يراعي الارتفاق عند تقاير الثمن في البيع أو المساحة والمعدل في المقايضة ومن ثم لا يكون لمن آل إليه الجزء المحمل بالارتفاق أن يرجع على باقي المتقاسمين أو البائع أو المقايض الآخر بتعويض إلا إذا أثبت أنه وقع في غلط أو دلس عليه وفقاً للقواعد العامة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/   352)

 إذا جزء العقار المرتفق به لأي سبب من الاسباب فان ذلك لا يؤثر على حق الارتفاق الواقع عليه ويبقى محملاً بالارتفاق على كل جزء من أجزائه فإذا كان مضمون الارتفاق عدم البناء في الأرض المرتفق بها فإن الوضع لا يتغير في حالة تجزئة هذه الأرض حيث يظل كل جزء من هذه الأجزاء محملاً بحق الارتفاق.

وإذا كان مضمون حق الارتفاق هو أخذ كمية معينة من الاحجار من محجر هو العقار المرتفق به وجزء هذا المحجر الى ثلاثة اجزاء متساوية فإن كل جزء منه يكون محملاً بحق ارتفاق هو ان يؤخذ منه ثلث كمية الاحجار التي كانت تؤخذ من المحجر كله.

زوال حق الارتفاق عن أجزاء من العقار المرتفق به :

اذا جزئ العقار المرتفق به وكان حق الارتفاق بعد التجزئة لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة لمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

ومثال ذلك أن يكون مضمون حق الارتفاق حق مرور معين فى الأرض المرتفق بها أو حق  شرب من مسقاة فى الأرض المرتفق بها أو حق اغتراف المياه من عين فى الأرض المرتفق بها فإن الجزء الذي وقع فيه مكان حق الارتفاق هو وحده الذي يبقى محملاً بحق الارتفاق كاملاً كما كان قبل تجزئة العقار المرتفق به ولمالك كل جزء آخر من الجزاء التي يقع فيها مكان الارتفاق أن يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يملكه لأن الحق لا يستعمل ولا يمكن أن يستعمل في هذا الجزء .

ولما كان مالك الجزء الذي يقع به مكان الارتفاق هو الذي تحمله وحده فإنه على باقي ملاك أجزاء العقار تعويضه عن ذلك .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 245)

شرح خبراء القانون