مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 648
مذكرة المشروع التمهيدي :
يزول حق الارتفاق بانقضاء أجله، ويصح أن يكون مؤبداً تأبيد حق الملكية و بهلاك أحد العقارين و باتحاد الذمة كما إذا اشترى صاحب أحد العقارين العقار الآخر ولكن إذا فسخ البيع كان لذلك أثر رجعي ويعود حق الارتفاق .
1 ـ إذ كان يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق إعمالا لحكم المادة 1026 من القانون المدني أن يكون الهلاك تاما كما إذا هدم أحد العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقا لحكم المادة 1028 من القانون المدني .
(الطعن رقم 281 لسنة 71 جلسة 2002/05/02 س 53 ع 2 ص 599 ق 115)
2 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى مصدر حق الطاعن محل النزاع بقوله أن منشأ هذا الحق هو عقد شرائه للعقار المجاور وقد نص فيه على حق الركوب وانتهى فى تكييفه لهذا الحق من واقع مصدره ومن العقد الصادر من وزارة الأوقاف التي تنظرت على الوقف المشمول بحراسة المطعون ضدها فى إحدى الفترات وما صرحت به هيئة التصرفات بمحكمة مصر الإبتدائية الشرعية من إجراء فتحتين فى حوائط الدكان وفتح ثقب فى سقفه ليتمكن المستأجر من سلف الطاعن من الوصول إلى شقته بالملك المجاور إلى أنه حق ارتفاق مستنداً إلى مبررات ساقها ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ورتب على ذلك إنتهاء حق الإرتفاق بهدم العقار الخادم طبقاً للمادة 1026 من القانون المدني ، وما قاله الحكم من ذلك صحيح ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها كما أن له تلك السلطة فى تفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات على حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدياً فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق إرتفاق لا يتصور وجوده بغير العقار المرتفق ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ولا محل بعد ذلك للحديث عن الملكية المشتركة أو ملكية الطبقات ويكون النعي - على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله - على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجرد جدل فى حق المحكمة فى تفسير المشارطات والعقود .
(الطعن رقم 297 لسنة 38 جلسة 1974/12/09 س 25 ع 1 ص 1373 ق 233)
3 ـ حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور و الاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى . و ينتهى إعمالاً لما تنص عليه المادة 1026 من القانون المدنى بهلاك العقار المرتفق هلاكاً تاماً .
(الطعن رقم 490 لسنة 49 جلسة 1980/12/04 س 31 ع 2 ص 2000 ق 372)
4 ـ متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به - هلاكا ماديا أو قانونيا - إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام - خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف - الطاعن - من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام " حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية " و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار - فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 156 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 272 ق 46
5 ـ إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى جميع مراحل الدعوى بأنه قد مضى على إقامه المبنى محل النزاع ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يسقط حق المطعون ضدها فى إقامتها و دللت على ذلك بورودها ضمن كشف المشتملات الرسمى فى سنة 1963 و بعدم صحة ما نسب إليها من بنائها فى سنة 1978 بدليل الحكم ببراءتها فى الجنحة التى أقيمت عليها فى هذا الخصوص و هو دفاع جوهرى يتغير بثبوته وجه الرأى فى الدعوى ، و لا يكفى لدحضه ما ورد بتقرير الخبير الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه من أن ما ورد بكشف الجرد سنة 1963 كان حجزه واحدة و مرحاضاً بينما الموجود حالياً غرفتان الغرفة الثانية تعلو الأولى ، ذلك أن حق الإرتفاق يتعطل إستعماله منذ إنشاء الحجرة السفلى و المرحاض بغض النظر عن تاريخ تعديل أو تعلية البناء . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور.
(الطعن رقم 1353 لسنة 52 جلسة 1983/11/03 س 34 ع 2 ص 1554 ق 303)
تنص المادة 1026 مدنى على ما يأتى : تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود .
ويخلص من هذا النص أن حق الارتفاق ينتهى بانقضاء الأجل المعين لإنقضائه وقد قدمنا أن حق الارتفاق يجوز أن يقترن بأجل فاسخ أو بأجل واقف فيجوز الاتفاق إذن أو النص فى الوصية التى أنشأت حق الارتفاق على أن هذا الحق يدوم مدة معينة وينتهى بانقضائها وهذا أمر نادر ويقع عادة إذا رتب حق الارتفاق لفائدة عقار لا يدوم إلا مدة معينة كبناء يقيمه المستأجر فى العين المؤجرة .
أما الأصل فى حق الارتفاق فهو أن يكون دائماً كحق الملكية ولكن الدوام من طبيعته بخلاف حق الملكية فالدوام من جوهره ومعنى ذلك أنه ما لم يوقت حق الارتفاق بأجل فهو دائم دون حاجة إلى النص على دوامه أما حق الملكية فهو دائم أبداً ولا يجوز النص على توقيته.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني الصفحة/ 1873)
ينتهي حتى الإرتفاق بانقضاء المدة المحددة له بند انشائه فإن لم تحدد مدة أو اكتسب الإرتفاق بالتقادم فإنه يكون دائماً لا ينتهي إلا بعدم استعماله م 1027 كما ينتهي بهلاك أحد العقارين المرتفق أو المرتفق به ملاکاً مادياً كنهم على أن يعود إذا أعيد البناء وقد يكون الهلاك قانونياً كنزع الملكية للمنفعة العامة ويستحق صاحب الإرتفاق في هذه الحالة جزء من التعويض المقرر وإذا أصبح العقاران للمرفق و المرتفق به مملوکین لشخص واحد فإن الارتفاق كالتزام عيني ينتهي باتحاد القمة سواء تم ذلك بشراء أو ميراث أو وصية أو شفعة أو تقادم أو تخلي صاحب العقار المرتفق به عن عقاره لصاحب العقار المرتفق على أنه إذا زالت حالة الاجتماع وكان لهذا الزوال أثر رجعي کفسخ البيع أو ابطاله أو الرجوع في الوصية فإن حق الارتفاق يعود إلى ما كان عليه أما إن لم يكن للزوال أثر رجعي کما إذا باع المالك أحد العقارين فإن هذا التصرف لا يكون له أثر رجعي ومن ثم فلا يعود الارتفاق إلا إذا ظل الإرتفاق كما كان عليه وكانت له علامة ظاهرة إذ يكون الارتفاق قد تقرر تخصيص المالك الاصلی م 1017 .
إذا تضمن التصرف القانوني المنشئ لحق الارتفاق تحديد مدة لبقاء هذا الحق فإنه ينقضي بانتهائها ويزول حتى الارتفاق باعتباره حقأ عينياً عقارياً بمجرد انقضاء مدته إذا ما كان منذ انشائه قد أشهر متضمناً وقت انتهاء هذا الحق إذ يترتب على شهرة انشاء الحق فيما بين المتعاقدين وأيضا بالنسبة للغير وطالما أن هذا السند قد أشهر فإن الاتفاق على انتهاء حق الإرتفاق يكون بدوره قد أشهر ولا يكون ثمة مبرر لاعادة هذا الشهر عند انتهاء الأجل.
أما إن لم يتضمن السنة النشيء لحق الارتفاق ميعاده لإنقضائه، أو كان هنا الميعاد قد تضمنه سنا مستقل لم يشهر، فإن حتى الارتفاق لا يزول في هذه الحالة، لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا إذا اشهر السند المتضمن الاتفاق على الانتهاء عملا بنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى ويكون بطريق التسجيل ثم بؤشر الكتب بذلك في هامش تسجيل السند المنشئ لحق الارتفاق، ويكون التأشير الهامشي حينئذ مجرد إجراء تنظيمي للربط بين السنين ومفاد ذلك أن التاريخ الذي يحج به على انتهاء حق الارتفاق يكون تاريخ تسجيل السند المتضمن ذلك وليس تاريخ التأشير الهامشي بهذا السند في هامش تسجيل المسند المنشيء لهذا الحق ويحتج بذلك فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير.
فإذا تم بيع العقار المرتفق وتم تسجيله قبل شهر سند انتهاء حق الإرتفاق فإن الملكية تنتقل إلى المشتري بملحقاتها يكسب ملكية البيع وحق الإرتفاق المقرر المصلحه ولا يحتاج بإنتهاء الإرتفاق فيظل حتى الإرتفاق مقراً لمصلحة العقار الذي آلت إليه ملكيته ولا يجوز بعد ذلك شهر بند انتهاء الارتفاق إذ يجب لقبول شهره أن يكون صادرة من مالك وقد انتفت هذه الصفة عن أحد طرفيه كما لا تقبل الدعوى بصحة ونفاذ عند الانتهاء لأن تنفيذ الالتزام الوارد به تنفيذاً عينياً أصبح مستحيلاً بعد انتقال ملكية العقار المرتفق للغير.
أما إذا تم بيع العقار للرفق وتم تسجيله بعد شهر من انتهاء حق الارتفاق إن حتى الارتفاق حول بالنسبة للمتعاقدين وأيضاً بالنسبة للغير منذ تاریخ شهر من الانتهاء فتنقل ملكية العقار المشتري بدون حق الارتفاق ويقيم القانود قرينة قاطعة على توافر علم للمشتري بزوال حق الارتفاق مما يدل على أنه أقدم على الشراء على هذا الأساس وهو ما يحول دونه والرجوع على البائع له لانتفاء الخطأ في حق الأخير طالما جاء عقد البيع خلواً من وجود هذا الارتفاق.
وإذا اكتسب حق الارتفاق بالتقادم فإن الاتفاق على انتهائه لا ينفذ في حق المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا إذا شهر بطريق التسجيل.
ذلك لأن هذا الحق طالما إستوفی عناصره فلا يعتد بعد ذلك بطريق اكتسابه فقد أصبح حقاً عينياً عقارياً لا يتم التنازل عنه إلا بشهر التصرف الذي تضمن هذا التنازل وذلك بتسجيل إقرار التنازل أو عقد البيع الذي يتضمن ذلك.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 353)
يمكن تحديد مدة حق الارتفاق بأجل معين :
فيجوز الاتفاق في السند المنشئ لحق الإرتفاق على أنه يدوم لمدة معينة وإن كان هذا نادراً .
وعلى كل حال فإنه إذا حدد للإرتفاق أجل فإنه ينقضي بانقضاء هذا الأجل ولو ظل العقاران الخادم والمخدوم قائمين فإذا لم يحدد أجل للارتفاق فإنه يظل طالما ظل العقاران قائمين ولم تتغير الظروف.
انتهاء الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً:
ينتهي الارتفاق بهلاك العقار المرتفق أو بهلاك العقار المرتفق به هلاكاً تاماً ذلك أن الارتفاق يفترض وجود عقارين عقار خادم وعقار مخدوم فإذا هلك أحد العقارين هلاكاً تاماً انتهى حق الارتفاق إذ يكون في هذه الحالة أمام صورة استحالة استعمال الارتفاق لأنه صار غير ممكن إنفاذه لعدم وجود المحل.
والهلاك التام قد يكون مادياً كأنهدام المنزل أو احتراقه وقد يكون قانونياً کنزع ملكية العقار للمنفعة العامة وهذا هو الغالب.
أما إذا كان الهلاك جزئياً فإن الارتفاق يظل بالنسبة للجزء الباقي سواء تعلق الأمر بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به لأن حق الارتفاق لا يتجزأ.
ينتهی حق الارتفاق باجتماع العقارين في يد مالك واحد ذلك أن الارتفاق - كما قدمنا - يفترض عقارين مملوكين لشخصين مختلفين فإذا انتقلت ملكية أحد العقارين إلى مالك العقار الآخر أو انتقلت ملكية العقارين معاً إلى شخص آخر أياً كان سبب انتقالها انتهى الارتفاق بفقده عنصراً جوهرياً فيه إذ لا يمكن أن يكون المالك ارتفاق على العقار الذي يملكه فينتهی الارتفاق باتحاد الذمة.
على أن انتهاء الارتفاق باتحاد الذمة ليس انقضاء نهائيا في جميع الأحوال فيصح أن يعود الارتفاق إذا انتهى اتحاد الذمة.
وهنا تفصيل في هذه المسألة ونفرق بين حالتين:
(أ)- إذا كان انتهاء اتحاد الذمة بانفصال ملكية العقارين له أثر رجعي كما إذا فسخ العقد الذي بمقتضاه اجتمعت ملكية العقارين في يد شخص واحد بتحقيق شرط فاسخ مثلاً فإنه بسبب الأثر الرجعي المترتب على تحقق الشرط يعتبر أن حق الارتفاق لم ينقض وحينئذ يبقى.
فإذا اشترى مالك العقار المرتفق به العقار المرتفق فإن حق الارتفاق ينقضي بسبب اتحاد الذمة ولكن إذا فسخ البيع لعدم الوفاء بالثمن فإن حق الارتفاق يعود وبعبارة أخرى يعتبر أنه لم ينقض قط لأن البيع الذي أدى إلى اتحاد الذمة يعتبر غير موجود فيزول ويكون لزواله أثر رجعي بسبب الفسخ ويزول معه اتحاد الذمة.
(ب)- أما إذا زال اتحاد الذمة من غير أثر رجعي فإن حق الارتفاق لا يعود كما هو الحال إذا اشترى مالك العقار المرتفق العقار المرتفق به ثم بعد ذلك باعه لغيره.
وإنما قد ينشأ ارتفاق جديد بالعمل القانوني أو بتخصيص المالك وتلك إذا كان من اجتمعت ملكية العقارين في يده قد استبقى علاقة التبعية بينهما وكانت هناك علامة ظاهرة تدل على هذه التبعية واستمرت هذه العلاقة إلى وقت انفصال الملكية بالتصرف في أحدهما.
ولا يكون الانقضاء باتحاد الذمة إلا بالقدر الذي لا يمكنه استعماله علی عقار الغير فإذا اجتمع جزء فقط من أحد العقارين مع العقار الآخر فإن حق الارتفاق يبقى.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 247)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1227) سقوط الحق في المرور
إذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة آخر فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور فقد سقط حق مروره ولم يبق له حق الخصام مع صاحب العرصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 37)
الارتفاق هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر.