loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 648

مذكرة المشروع التمهيدي :

يزول حق الارتفاق بانقضاء أجله، ويصح أن يكون مؤبداً تأبيد حق الملكية و بهلاك أحد العقارين و باتحاد الذمة كما إذا اشترى صاحب أحد العقارين العقار الآخر ولكن إذا فسخ البيع كان لذلك أثر رجعي ويعود حق الارتفاق .

الأحكام

1 ـ إذ كان يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق إعمالا لحكم المادة 1026 من القانون المدني أن يكون الهلاك تاما كما إذا هدم أحد العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقا لحكم المادة 1028 من القانون المدني .

(الطعن رقم 281 لسنة 71 جلسة 2002/05/02 س 53 ع 2 ص 599 ق 115)

2 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى مصدر حق الطاعن محل النزاع بقوله أن منشأ هذا الحق هو عقد شرائه للعقار المجاور وقد نص فيه على حق الركوب وانتهى فى تكييفه لهذا الحق من واقع مصدره ومن العقد الصادر من وزارة الأوقاف التي تنظرت على الوقف المشمول بحراسة المطعون ضدها فى إحدى الفترات وما صرحت به هيئة التصرفات بمحكمة مصر الإبتدائية الشرعية من إجراء فتحتين فى حوائط الدكان وفتح ثقب فى سقفه ليتمكن المستأجر من سلف الطاعن من الوصول إلى شقته بالملك المجاور إلى أنه حق ارتفاق مستنداً إلى مبررات ساقها ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ورتب على ذلك إنتهاء حق الإرتفاق بهدم العقار الخادم طبقاً للمادة 1026 من القانون المدني ، وما قاله الحكم من ذلك صحيح ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها كما أن له تلك السلطة فى تفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات على حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدياً فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق إرتفاق لا يتصور وجوده بغير العقار المرتفق ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ولا محل بعد ذلك للحديث عن الملكية المشتركة أو ملكية الطبقات ويكون النعي - على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله - على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجرد جدل فى حق المحكمة فى تفسير المشارطات والعقود .

(الطعن رقم 297 لسنة 38 جلسة 1974/12/09 س 25 ع 1 ص 1373 ق 233)

3 ـ حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور و الاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى . و ينتهى إعمالاً لما تنص عليه المادة 1026 من القانون المدنى بهلاك العقار المرتفق هلاكاً تاماً .

(الطعن رقم 490 لسنة 49 جلسة 1980/12/04 س 31 ع 2 ص 2000 ق 372)

4 ـ متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به - هلاكا ماديا أو قانونيا - إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام - خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف - الطاعن - من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام " حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية " و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار - فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيباً بالقصور .

(الطعن رقم 156 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 272 ق 46

5 ـ إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى جميع مراحل الدعوى بأنه قد مضى على إقامه المبنى محل النزاع ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يسقط حق المطعون ضدها فى إقامتها و دللت على ذلك بورودها ضمن كشف المشتملات الرسمى فى سنة 1963 و بعدم صحة ما نسب إليها من بنائها فى سنة 1978 بدليل الحكم ببراءتها فى الجنحة التى أقيمت عليها فى هذا الخصوص و هو دفاع جوهرى يتغير بثبوته وجه الرأى فى الدعوى ، و لا يكفى لدحضه ما ورد بتقرير الخبير الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه من أن ما ورد بكشف الجرد سنة 1963 كان حجزه واحدة و مرحاضاً بينما الموجود حالياً غرفتان الغرفة الثانية تعلو الأولى ، ذلك أن حق الإرتفاق يتعطل إستعماله منذ إنشاء الحجرة السفلى و المرحاض بغض النظر عن تاريخ تعديل أو تعلية البناء . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور.

(الطعن رقم 1353 لسنة 52 جلسة 1983/11/03 س 34 ع 2 ص 1554 ق 303)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي


مجلة الأحكام العدلية

مادة (1227) سقوط الحق في المرور

إذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة آخر فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور فقد سقط حق مروره ولم يبق له حق الخصام مع صاحب العرصة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 37)
الارتفاق هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر.