مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 650
مذكرة المشروع التمهيدي :
يزول حق الارتفاق أيضاً بعدم الاستعمال خمس عشرة سنة فإن كان مقرراً لمصلحة عين موقوفة فيزول بعدم الاستعمال ثلاثاً وثلاثين سنة أما إذا كان مقرراً على أرض موقوفة في الحالات التي يجوز فيها ذلك فيزول بعدم الاستعمال خمس عشرة سنة إذا كان العقار المرتفق عيناً غير موقوفة.
وكما يزول حق الارتفاق بالتقادم يجوز أيضاً أن يتعدل بالتقادم كأن يستعمل حق المرور على وجه أقل أو أكثر مما هو ثابت بسنده فينتقص الحق بالتقادم المسقط أو يزيد بالتقادم المكسب.
وإذا ملك الارتفاق عدة شركاء فقطع أحدهم التقادم أو وقف التقادم بالنسبة له يفيد الباقين كما هي القاعدة في المدينين المتضامنين .
1- المقرر قانوناً بالمادة 1027 من القانون المدنى إنتهاء حق الإرتفاق بعدم إستعماله مدة خمس عشرة سنة .
( الطعن رقم 1353 لسنة 52 ق - جلسة 1983/11/03 - س 34 ع 2 ص 1554 ق 303 )
2- إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأنه قد مضى على إقامه المبنى محل النزاع ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يسقط حق المطعون ضدها في إقامتها ودللت على ذلك بورودها ضمن كشف المشتملات الرسمى في سنة 1963 وبعدم صحة ما نسب إليها من بنائها في سنة 1978 بدليل الحكم ببراءتها في الجنحة التى أقيمت عليها في هذا الخصوص وهو دفاع جوهرى يتغير بثبوته وجه الرأى في الدعوى ، ولا يكفى لدحضه ما ورد بتقرير الخبير الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه من أن ما ورد بكشف الجرد سنة 1963 كان حجزه واحدة ومرحاضاً بينما الموجود حالياً غرفتان الغرفة الثانية تعلو الأولى ، ذلك أن حق الإرتفاق يتعطل إستعماله منذ إنشاء الحجرة السفلى والمرحاض بغض النظر عن تاريخ تعديل أو تعلية البناء . وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 1353 لسنة 52 ق - جلسة 1983/11/03 - س 34 ع 2 ص 1554 ق 303 )
تنص المادة 1027 مدنى على ما يأتى :
1 - تنتهى حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها .
2 - وإذا ملك العقار عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم .
ويخلص من هذا النص أن حق الارتفاق ينتهي بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة أو مدة ثلاث وثلاثين سنة إن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة وعدم الاستعمال هذا معناه التقادم المسقط وسمى بعد الاستعمال لأنه يسقط الحقوق العينية كحق الارتفاق وحق الانتفاع فإذا كان يسقط الحقوق الشخصية فإنه يسمى بالتقادم المسقط وعلى ذلك إذا بقى صاحب حق الارتفاق لا يستعمل حقه طول هذه المدة فإن الحق يسقط بعدم الاستعمال ويستوي أن يكون عدم الاستعمال اختيارياً أو إجبارياً فإذا منع من استعمال الحق قوة قاهرة كما إذا نضب معين العين التى تغترف منها المياه أو حال صاحب العقار المرتفق به أو الغير دون استعمال الحق فإن مدة التقادم تستمر مع ذلك فى السريان ويستطيع صاحب حق الارتفاق أن يقطع المدة فى هذه الحالة بأن يحصل من صاحب العقار المرتفق به على إقرار بحقه ودياً أو قضائياً وكل حق ارتفاق مستمراً كان أو غير مستمر ظاهراً أو غير ظاهر إيجابياً أو سلبياً يسقط بعدم الاستعمال والمدة المقررة لسقوط حق الارتفاق بعدم الاستعمال هى كما قدمنا خمس عشرة سنة فإن كان حق الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة وقفاً خيرياً فالمدة ثلاث وثلاثون سنة وذلك رعاية لجانب الوقف .
ويبدأ سريان مدة التقادم فى الارتفاق غير المستمر منذ آخر عمل انقطع بعده صاحب حق الارتفاق عن استعمال حقه أما في الارتفاق المستمر ويدخل فى ذلك الارتفاق السلبى فيبدأ السريان من يوم الإتيان بعمل إيجابى يتعارض مع حق الارتفاق فإذا كان الارتفاق مطلاً بدأ سريان المدة من الوقت الذى يبنى فيه صاحب العقار المرتفق به حائطاً يسد النافذة أو كان ارتفاقاً بعدم البناء من الوقت الذى يبدأ فيه صاحب العقار المرتفق به بإقامة بناء فى عقاره وليس يلزم أن الذي يقوم بالعمل الإيجابى المتعارض مع حق الارتفاق هو صاحب العقار المرتفق به نفسه فقد يقوم به الغير وقد يقع بقوة قاهرة .
وينقطع التقادم ويوقف سريانه بنفس الأسباب المقررة فى انقطاع التقادم المسقط ووقف سريانه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 1027 مدني سالفة الذكر على أنه إذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم فإذا كان العقار المرتفق شائعاً بين شركاء متعددين فإن بقاء أحد هؤلاء الشركاء دون الباقين منتفعاً بحق الارتفاق لا يجعل المدة تسري فى حقه بداهة ويقطع فى الوقت ذاته سريان المدة بالنسبة إلى الباقين كذلك قطع أحد شركاء التقادم يفيد الباقين فيقطعه بالنسبة إليهم أيضاً كما يقع ذلك فيما بين المدنيين المتضامنين وإذا كان بين الشركاء قاصر ليس له نائب فإن التقادم يوقف بالنسبة إليه وكذلك يوقف بالنسبة إلى الآخرين كما يقع ذلك أيضاً فيما بين المدنيين المتضامنين وينتفع سائر الشركاء بانقطاع التقادم أو وقفه بالنسبة إلى أحدهم طوال المدة التي يبقى فيها الشيوع قائماً فإذا حصلت القسمة بين الشركاء فإن كان العقار قد وقع فى نصيب نفس الشريك الذي انقطع التقادم أو وقف بالنسبة إليه بقى بداهة منتفعاً بانقطاع التقادم أو وقفه أما إذا وقع العقار فى نصيب شريك غيره فالأثر الرجعي للقسمة كان يقتضي القول بأن الشريك الذي انقطع التقادم أو وقف بالنسبة إليه أصبح أجنبياً عن العقار فيعتبر انقطاع التقادم أو وقفه كأن لم يكن ومن ثم لا يعتبر التقادم قد انقطع أو وقف بالنسبة إلى الشريك الذي وقع فى نصيبه العقار وعلى هذا الوجه قضت محكمة النقض الفرنسية ولكن الفقه الفرنسى يذهب على العكس من ذلك إلى أن انقطاع التقادم أو وقفه يصبح نهائياً بالنسبة إلى سائر الشركاء أياً كانت نتيجة القسمة ولا يعتد بالأثر الرجعي وهذا هو الرأى الذي يتمشى مع إطلاق النص سواء فى التقنين المدني الفرنسي ( م 709 - 710 ) أو فى التقنين المدني المصري ( م 1027 .
فإذا اكتملت مدة التقادم سقط حق الارتفاق بعدم الاستعمال ولا يمنع من سقوطه أن يعود صاحب العقار المرتفق إلى استعمال حق الارتفاق بعد اكتمال مدة التقادم إلا إذا لم يعترض صاحب العقار المرتفق به على ذلك وفسر عدم اعتراضه على أنه نزول منه عن حقه فى التمسك بالتقادم .
وقد رأينا أن آخر الفقرة الأولى من المادة 1027 مدنى سالفة الذكر يقول وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها فقد يعمد صاحب حق الارتفاق إلى استعمال حقه استعمالاً جزئياً ويبقى كذلك خمس عشرة سنة أو ثلاثاً وثلاثين سنة بالنسبة إلى الوقف فلا يسقط حق الارتفاق سقوطاً كلياً بعدم الاستعمال وإنما ينتقص إلى القدر الذى استعمل ولكن إذا كان حق الارتفاق غير مستمر وجب التمييز بين فرضين أن يكون صاحب حق الارتفاق قد استعمله استعمالاً جزئياً وفقاً لحاجاته دون أن يعوقه عن الاستعمال الكلي عاتق كما إذا كان الارتفاق حق مرور مشياً على الأقدام أو ركوباً فظل صاحبه يمر مشياً مدة خمس عشرة سنة دون أن تقتضيه الحاجة أن يمر ركوباً ففي هذا الفرض يعتبر هذا الاستعمال الجزئى بمثابة الاستعمال الكلي إذا لم يقم عائق دون الاستعمال الكلي ولكن صاحب حق الارتفاق لم يحتج إلى هذا الاستعمال فيبقى حق الارتفاق كما هو دون أن ينتقص أن يكون قد قام عائق مادي دون الاستعمال الكلي كأن يكون الطريق قد جعل غير صالح للمرور ركوباً فاضطر صاحب حق المرور أن يمر مشياً على الأقدام مدة خمس عشرة سنة وفي هذا الفرض ينتقص حق الارتفاق بعدم الاستعمال الجزئي ويصبح مقصوراً على المرور مشياً على الأقدام دون المرور ركوباً وكما ينتقص حق الارتفاق بعدم الاستعمال الجزئي عن طريق التقادم المسقط يجوز كذلك أن يتسع بالإفراط فى الاستعمال الجزئي عن طريق التقادم المسقط يجوز كذلك أن يتسع بالإفراط فى الاستعمال عن طريق التقادم المكسب فإذا كان صاحب حق المرور مشياً على الأقدام قد استعمل الطريق للمرور ركوباً مدة خمس عشرة سنة فإن حق إرتفاقه يكون قد اتسع على هذا الوجه فيصبح حق ارتفاق بالمرور مشياً على الأقدام وركوباً فى وقت واحد وإذا كان قد تعود المرور من طريق آخر غير الطريق الذي خصص له فى الأصل وظل يمر من هذا الطريق الآخر مدة خمس عشرة سنة فإن كيفية استعمال حق الارتفاق يكون قد تعدل بالتقادم على هذا الوجه وأصحب الطريق الآخر هو الذي يستعمل فيه حق المرور دون الطريق الأصلى .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني الصفحة/ 1878)
ينتهي حق الإرتفاق بعدم الاستعمال خمس عشرة سنة فإن كان مقرراً المصلحة وقف خيري وكانت المدة ثلاث وثلاثين سنة سواء كان الارتفاق مستمراً أم غير مستمر ظاهراً أم خفياً ايجابياً أم سلبياً أياً كان السبب في عدم الاستعمال ولو بسبب قوة قاهرة وتبدأ مدة التقادم بالنسبة لحق الارتفاق المستمر من آخر عمل من أعمال الاستعمال كأن يكون الارتفاق بالملل وانشأ الجار بناء إلى صده أو إرتفاقاً بالمرور وقام مالك العقار المرتفق به بالزراعة بالمكان الذي يستعمل في المرور لو ارتفاق بالشرب وقام للملك بهدم المري فمن ذلك الوقت بدأ سريان القادم أما إن كان حي الارتفاق غير مستمر جداً القادم من آخر عمل من أعمال الاستعمال.
وإن كان حق الإرتفاق لا يكسب بالتقادم إذا كان الانتفاع به على سبيل التسامح باعتبار أن أعمال التسامح لا تكسب حقاً مهما طال عليها الزمن ويرجع ذلك إلى انتفاء الضرر وبالتالي فإن هذا الحق لاينتهي بالتقادم إذا رجع عدم إستعماله إلى التسامح عندما لا يكون صاحبه في حاجة إليه إذ ينتفي الضرر حينئذ بالنسبة له حتى لو إستمر عدم الإستعمال خمس عشرة سنة مثال ذلك مالك الطابق الذي يفصل مواسير الصرف بسبب استعمالها في تخزين الورق مما أدى بمالك الطابق السفلي بإلغاء تلك المواسير من طبقته وبالتالي لا يجوز للأخير إنكار ارتفاق الصرف المقرر على طبقته.
حق الارتفاق ينتهي بعدم إستعماله مدة خمس عشرة سنة لكن إذا كان العقار المرتفق مملوكاً على الشيوع فيكفي لاستمرار حق الارتفاق أن يستعمله أحد الشركاء ولو في فترات متباعدة لم تفصل بين كل منها مدة خمس عشرة سنة إذ يترتب على كل إستعمال الحق الارتفاق قطع مدة التقادم فيبدأ تقادم جديد مدتة خمس عشرة سنة إذ ينوب كل شريك عن باقي الشركاء في قطع تقادم حتى الارتفاق ولذلك فيكفي أن يقطع التقادم أي شريك واستعمال الارتفاق واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن.
فإن كان من بين الشركاء ناقص أهلية وليس له من يمثله قانوناً فإن التقادم يقف سريانه ويستفيد بذلك باقي الشركاء باعتبار أن حق الارتفاق لا يقبل التجزئة.
وكما يسقط حق الإرتفاق بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة فيجوز تعديلة بذات الطريق بقصر إستعماله على قدر معين . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 358)
ينتهي حق الارتفاق بعدم الاستعمال المدة القانونية وهي خمس عشرة سنة فإذا كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة (وقفاً خيرياً) كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة فقد افترض القانون في ذلك أن مالك العقار المرتفق قد نزل عن حقه ببقائه زمناً طويلاً من غير أن يستعمله.
فالإرتفاق ينتهي بعدم الاستعمال شأن كل الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية وذلك على خلاف حق الملكية ذاته الذي لا يسقط بعدم الاستعمال.
وعدم الاستعمال معناه التقادم المسقط وسمى بعدم الاستعمال لأنه يسقط الحقوق العينية كحق الارتفاق وحق الانتفاع فإذا كان يسقط الحقوق الشخصية فإنه يسمى بالتقادم المسقط.
وتسقط كافة حقوق الارتفاق بعدم الاستعمال سواء كانت قانونية أو اتفاقية ارتفاقات مستمرة أو غير مستمرة ظاهرة أو غير ظاهرة إيجابية أو سلبية وهذا بخلاف التقادم المكسب لحق الارتفاق فإنه لا يكون إلا بالنسبة الحقوق الارتفاق الظاهرة.
ويسقط حق الارتفاق بعدم الاستعمال، أيا كان سبب عدم الاستعمال، فیستوى أن يكون عدم الاستعمال بإرادة مالك العقار المرتفق، أو بالرغم منه، كما لو كان مالك العقار المرتفق به أو شخص من الغير هو الذي منع مالك العقار المرتفق من استعمال الارتفاق أو حتى لو كان عدم الاستعمال راجعاً إلى استحالة مادية أو قوة قاهرة كما إذا نضب معين العين التي تغترف منها المياه وقد يتعارض هذا مع ما افترضه القانون من أن مالك العقار المرتفق قد نزل عن حقه إذا بقي زمناً طويلاً من غير أن يستعمله وهذا السبب لا يوجد إلا في حالة عدم الاستعمال الأختیاري - إلا أن الحكم ينطبق أيضاً في حالة عدم الاستعمال القهري لأن القانون لا يفرق.
ومما يدل على أن عدم الاستعمال يؤدي إلى سقوط الإرتفاق بمضي المدة حتى لو كان راجعاً إلى استحالة مادية نص القانون نفسه فالمادة 1028 مدني بعد أن قررت أن استحالة استعمال الارتفاق تنهي الارتفاق أضافت في فقرتها الثانية أن الاستحالة إذا زالت وعادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال حق الارتفاق عاد هذا الحق إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال فيستفاد من هذا النص أن استحالة استعمال الارتفاق يترتب عليها سقوطه بعدم الاستعمال متی مضت عليه المدة القانونية.
مدة سقوط حق الارتفاق بعدم الاستعمال خمس عشرة سنة أما إذا كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة وذلك رعاية للوقف (الوقف الخيري الآن).
أما إذا كان الارتفاق مقررا على أرض موقوفة في الحالات التي يجوز فيها ذلك زال بعدم الاستعمال خمس عشرة سنة إذا كان العقار المرتفق عيناً غير موقوفة.
ولا يجوز أن يسقط حق الارتفاق بالتقادم الخمسي فلو حاز العقار المرتفق به شخص غير مالكه وتوفرت له جميع الشروط التي تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم الخمسي فإنما هو يكتسب العقار بما عليه من حق ارتفاق وعدم استعمال مالك العقار المرتفق لحق الإرتفاق لا يسقط حقه إلا إذا مضى على عدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
حساب مدة التقادم :
مدة التقادم المسقط تبدأ في السريان من الوقت الذي ينقطع فيه الاستعمال ويفرق في هذا الخصوص بين الإرتفاقات المستمرة والإرتفاقات غير المستمرة.
فبالنسبة للارتفاقات غير المستمرة وهي التي لابد لاستعمالها من عمل متجدد يبدأ احتساب مدة التقادم المسقط من آخر عمل من أعمال الاستعمال فبالنسبة لحق المرور يبدأ احتساب المدة من آخر مرة تم فيها المرور بالفعل.
أما بالنسبة للارتفاقات المستمرة وهي التي لا تقتضي عملاً متجدداً لاستعمالها كالارتفاق بالمطل والارتفاق بعدم تجاوز ارتفاع معين في البناء فإن مدة التقادم المسقط تبدأ من الوقت الذي يقع فيه عمل مخالف لحق الارتفاق كما لو سدت الفتحات التي تطل على العقار المرتفق به أو أقيم بناء بالعقار المرتفق به يزيد ارتفاعه على الحد الأقصى ولكن من الواضح أنه في الحالة التي يكون فيها الارتفاق المستمر لم يستعمل أصلاً فإن مدة التقادم المسقط يبدأ سريانها في الحال أي من يوم نشأة الارتفاق مثال ذلك حالة ما إذا لم يقم مالك العقار المرتفق بفتح المطلات التي يخوله حق الارتفاق فتحها.
وتسري على التقادم المسقط لحق الارتفاق قواعد الانقطاع والوقف التي نصت عليها المواد 382 وما بعدها في الفصل الخاص بالتقادم المسقط للالتزام وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القواعد مع طبيعة حق الارتفاق.
فينقطع التقادم بأي عمل من أعمال الاستعمال كالمرور على العقار المقرر عليه ارتفاق بالمرور ولا يشترط أن يصدر هذا العمل من المالك فيصح أن يصدر من المستأجر أو المنتفع أو حتى من زوار المالك أو بأن يطالب مالك العقار المرتفق مطالبة قضائية بإزالة ما بناه مالك العقار المرتفق به مخالفاً ما اتفق عليه من قيود وينقطع أيضاً باعتراف مالك العقار المرتفق به بحق الارتفاق قبل استكمال المدة.
وقد تعرضت الفقرة الثانية من المادة لحالة ما إذا كان العقار المرتفق مملوكاً لعدة شركاء على الشيوع فنصت على أن انتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم المصلحة الباقين كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم وتفسير هذه القاعدة أن الارتفاق لا يقبل التجزئة فإذا كان باقياً لم يسقط فإنه يبقى بأكمله وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عدم سقوطه بصفة جزئية بالنسبة لبعض أجزاء العقار دون البعض الآخر سواء كان هذا لصالح العقار الخادم أم على حساب العقار المخدوم ولهذا إذا ظل أحد الشركاء في الشيوع ينتفع به كان هذا قاطعاً للتقادم لمصلحة الباقين فلا يسقط بالنسبة لهم من جهة أخرى فإنه في حالة وقف التقادم لمصلحة أحدهم فقط فإنه يصير موقوفاً لمصلحة الباقين نظراً لعدم التجزئة.
وكذلك إذا كان بين الشركاء قاصر ليس له نائب فإن التقادم يوقف بالنسبة له وكذلك يوقف بالنسبة للآخرين كما يقع ذلك أيضاً بين المدينين المتضامنين ويسري الحكم المذكور ولو تمت القسمة ووقع العقار المرتفق جميعه في نصيب شريك آخر غير الشريك الذي انتفع وحده بالارتفاق أو أوقف التقادم بسببه ولا يجوز الاستناد إلى الأثر الرجعي للقسمة للقول بأن من وقع العقار في نصيبه يعتبر أنه كان مالكاً له وحده من بدء الشيوع وأنه بناء على ذلك يعتبر التقادم المسقط قد سري في مواجهته بغير وقف أو انقطاع ذلك أنه يجب استبعاد المادة 843 مدنی في كافة الأحوال التي لا يكون الأمر فيها متعلقا بحماية الشريك من تصرفات شريكه أثناء الشيوع.
وإذا اكتملت مدة التقادم سقط حق الانتفاع بعدم الاستعمال إلا إذا لم يعترض صاحب العقار المرتفق به على ذلك وفسر عدم اعتراضه على أنه نزول منه عن حقه في التمسك بالتقادم.
ولا يمنع من سقوط حق الارتفاق بعدم الاستعمال من أن يعود صاحب الحق المرتفق إلى استعمال حق الارتفاق من جديد وأن يستكمل مدة التقادم، فيتملكه ثانية بالتقادم.
عدم الاستعمال الجزئي:
إذا كان عدم استعمال حق الارتفاق جزئياً فإن حق الارتفاق ينقضي بمقدار الجزء الذي لم يستعمل إذا مضت على عدم استعماله المدة القانونية.
إثبات عدم الاستعمال:
إثبات عدم استعمال الحق في الارتفاق مدة خمس عشرة سنة يكون على مالك العقار المرتفق به إذا كان الارتفاق مستمراً لأن عدم الاستعمال يفترض عملاً مخالفاً للارتفاق أما إذا كان الارتفاق غير مستمر فإن مالك العقار المرتفق هو الذي يقع على عاتق عبء إثبات استعماله الحق.
ويجوز إثبات عدم الاستعمال وكذلك الأفعال الخاصة بالاستعمال بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن.
تعديل الكيفية التي يستعمل بها حق الارتفاق بالتقادم :
بعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة على انتهاء حقوق الإرتفاق بعدم الاستعمال المدة القانونية أردفت وكما يسقط بالتقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها.
فكما يؤدي عدم الاستعمال إلى سقوط الارتفاق بالتقادم فإن التقادم قد يؤدي أيضاً إلى التعديل في الكيفية التي يستعمل بها.
ويجب هنا التمييز بين حالتين:
(الحالة الأولى): أن يكون صاحب حق الارتفاق قد استعمله استعمالاً جزئياً وفقاً لحاجاته دون أن يعوقه عن الاستعمال الكلي عائق.
ومثال ذلك أن يتقرر لمالك ارتفاقاً بالمرور على أرض الغير وكان هذا المرور يتضمن المرور راجلاً ودوابه وعرباته ولكنه اقتصر مدة خمس عشرة سنة على المرور راجلاً فقط لعدم حاجته إلى مرور دوابه وعرباته فإنه لا يترتب على ذلك تضييق نطاق الارتفاق ومنعه من المرور بدوابه وعرباته متى شاء.
(الحالة الثانية): أن يكون قد قام عائق مادي دون الاستعمال الكلي كتضييق الطريق بشكل يمنع مرور الدواب والعربات - في المثال السابق - فاضطر صاحب حق المرور أن يمر ماشياً على الأقدام مدة خمس عشرة سنة فإن حق المرور يضيق ويصبح مقصوراً على مرور المشاة دون مرور الدواب والعربات.
وكما يضيق نطاق الارتفاق فإن نطاقه يصح أن يتسع بالتقادم المكسب متى توافرت شروطه فإذا كان حق المرور ينحصر في المرور ماشياً ولكن صاحب الحق استعمل الطريق للسير بدوابه وعرباته لمدة خمس عشرة سنة فإن حق المرور يكون قد اتسع ليشمل السير بالدواب والعربات في وقت واحد وإذا كان الارتفاق بالمطل يخول الحق في فتح ثلاث نوافذ على ملك الجار ولكن صاحبه قام بفتح أربع نوافذ واستمر ذلك خمس عشرة سنة فإن نطاق حق إرتفاقه يتسع ليشمل فتح النوافذ الأربع.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 251)