loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 650

مذكرة المشروع التمهيدي :

يزول حق الارتفاق أيضاً بعدم الاستعمال خمس عشرة سنة فإن كان مقرراً لمصلحة عين موقوفة فيزول بعدم الاستعمال ثلاثاً وثلاثين سنة أما إذا كان مقرراً على أرض موقوفة في الحالات التي يجوز فيها ذلك فيزول بعدم الاستعمال خمس عشرة سنة إذا كان العقار المرتفق عيناً غير موقوفة.

وكما يزول حق الارتفاق بالتقادم يجوز أيضاً أن يتعدل بالتقادم كأن يستعمل حق المرور على وجه أقل أو أكثر مما هو ثابت بسنده فينتقص الحق بالتقادم المسقط أو يزيد بالتقادم المكسب.

وإذا ملك الارتفاق عدة شركاء فقطع أحدهم التقادم أو وقف التقادم بالنسبة له يفيد الباقين كما هي القاعدة في المدينين المتضامنين .

الأحكام

1- المقرر قانوناً بالمادة 1027 من القانون المدنى إنتهاء حق الإرتفاق بعدم إستعماله مدة خمس عشرة سنة .

( الطعن رقم 1353 لسنة 52 ق - جلسة 1983/11/03 - س 34 ع 2 ص 1554 ق 303 )

2- إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأنه قد مضى على إقامه المبنى محل النزاع ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يسقط حق المطعون ضدها في إقامتها ودللت على ذلك بورودها ضمن كشف المشتملات الرسمى في سنة 1963 وبعدم صحة ما نسب إليها من بنائها في سنة 1978 بدليل الحكم ببراءتها في الجنحة التى أقيمت عليها في هذا الخصوص وهو دفاع جوهرى يتغير بثبوته وجه الرأى في الدعوى ، ولا يكفى لدحضه ما ورد بتقرير الخبير الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه من أن ما ورد بكشف الجرد سنة 1963 كان حجزه واحدة ومرحاضاً بينما الموجود حالياً غرفتان الغرفة الثانية تعلو الأولى ، ذلك أن حق الإرتفاق يتعطل إستعماله منذ إنشاء الحجرة السفلى والمرحاض بغض النظر عن تاريخ تعديل أو تعلية البناء . وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 1353 لسنة 52 ق - جلسة 1983/11/03 - س 34 ع 2 ص 1554 ق 303 )

 
شرح خبراء القانون