مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 652
مذكرة المشروع التمهيدي :
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال الحق، كما اذا انحبس العقار الذي تقرر عليه حق المرور لمصلحة عقار آخر فأصبح لا يمكن الوصول منه إلى الطريق العام، فإن عاد العقار المرتفق به إلى حالته الأولى متصلاً بالطريق العام عاد حق الارتفاق، إلا أن يكون قد مضى على عدم استعماله المدة التي يسقط بها، ولا يحسب في هذه المدة الوقت الذي تعذر فيه استعمال حق المرور بسبب حبس العقار المرتفق به .
1 ـ إذ كان يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق إعمالا لحكم المادة 1026 من القانون المدني أن يكون الهلاك تاما كما إذا هدم أحد العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقا لحكم المادة 1028 من القانون المدني .
(الطعن رقم 281 لسنة 71 جلسة 2002/05/02 س 53 ع 2 ص 599 ق 115)
2 ـ النص فى المادة 1028 من القانون المدني على أن "(1- ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها إستعمال هذا الحق. 2- ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه إستعمال الحق. إلا أن يكون قد انتهى بعدم الإستعمال، إنما يدل فى فقرته الأولى على أن حق الإرتفاق ينتهي إذا أصبح من المستحيل إستعماله إستحالة مطلقة وذلك نتيجة تغير حدث فى العقار المرتفق (المخدوم) أو فى العقار المرتفق به (الخادم) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هذه الإستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير، وإذ كان مفاد الفقرة الثانية من نص المادة 1028 المشار إليه أن يعود الإرتفاق إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه إستعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً مادامت فى وضع يمكن معه العودة إلى إستعمال هذا الحق إلا أنه يلزم فى هذه الحالة ألا يكون الإستعمال أكثر مشقة.
(الطعن رقم 3754 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 265 ق 49)
3 ـ تنص الفقرة الأولى من المادة 1028 من القانون المدني على أن حق الإرتفاق ينتهي إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ومن ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن منزل الطاعن - الذي كان مقرراً لصالحه حق إرتفاق المطل - قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه لا يحتوي على مطلات أو مناور وأصبح فى حالة لا يمكن معها استعمال حق المطل وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس زوال ذلك الحق فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 111 لسنة 26 جلسة 1961/12/14 س 12 ع 1 ص 786 ق 132)
4 ـ إذ خلص ( الحكم ) إلى أن عقار المطعون ضدهم المقرر لصالحه حق الارتفاق قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه فى حالة يمكن معها استعمال هذا الحق وذلك دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذي انتهي إليه من إمكان استعمال حق الركوب مع خلو الأوراق ومنها تقرير الخبير مما يفيد ذلك، وبالتالي يكون قد افترض هذا الأمر افتراضاً دون أن يقيم عليه الدليل أو يبين المصدر الذي استقاه منه ومع إنكار الطاعنين له لدى محكمة الموضوع بدرجتيها مما يجعل الأسباب التي أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه.
(الطعن رقم 3754 لسنة 62 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 265 ق 49)
تنص المادة 1028 مدنى على ما يأتى :
1 - ينتهى حق الإرتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق " .
2 - ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق، ألا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال .
ويخلص من هذا النص أن حق الإرتفاق ينتهي إذا أصبح استعماله مستحيلاً وتنجم الاستحالة من تغير وضع الأشياء، سواء كان التغير حادثاً فى العقار المرتفق به أو فى العقار المرتفق فإذا كان الارتفاق ارتفاقاً بالمطل مثلاً، وهدم المنزل المرتفق فانهدمت بهدمه النافذة التي كانت تطل على العقار المرتفق به، فإن حق الارتفاق ينتهى لاستحالة استعماله بسبب تغير حدث فى العقار المرتفق وإذا كان الارتفاق ارتفاقاً بالمرور، ثم انحبس العقار المرتفق به فأصبح لا يمكن الوصول منه إلى الطريق العام، فإن حق الارتفاق ينتهى كذلك لاستحالة استعماله بسبب تغير حدث فى العقار المرتفق به والتعبير "بانتهاء حق الارتفاق" "وبعودته إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق" ، ليس بالتعبير الدقيق، والصحيح أن حق الارتفاق لا ينتهى باستحالة استعماله، بل يوقف استعماله إلى أن تزول هذه الاستحالة، فإذا ما زالت عاد استعماله إلى ما كان عليه، ولكن حق الارتفاق نفسه يستمر باقياً ، فهو لم يزل حتى يقال إنه يعود وفى التقنين المدنى الفرنسى تطبيق واضح لذلك، فقد نصت المادة 665 من هذا التقنين على أنه " إذا أعيد بناء حائط مشترك أو منزل ، فإن الارتفاقات التى كانت للحائط المشترك أو للمنزل، أو كانت عليه ، تستمر بالنسبة إلى الحائط أو المنزل الجديد ، على ألا تكون أكثر مشقة ، وعلى أن تتم إعادة البناء قبل أن تكتمل مدة التقادم " .
ويجب أن تكون إستحالة استعمال حق الإرتفاق إستحالة تامة، ولا يكفى أن يصبح الارتفاق أكثر مشقة ويستوي أن ترجع الإستحالة إلى قوة قاهرة، أو إلى فعل صاحب العقار المرتفق به، أو إلى فعل صاحب العقار المرتفق، أو إلى فعل أجنبي ويعود حق الارتفاق إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق، كما سبق القول، وليس من الضروري أن تعود الأشياء إلى وضعها الأصلى تماماً ، بل يكفى أن ترجع إلى وضع تمكن معه العودة إلى استعمال حق الإرتفاق دون أن يكون هذا الاستعمال أكثر مشقة.
وتقول الفقرة الثانية من المادة 1028 مدني سالفة الذكر : " ويعود حق الارتفاق . . . إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال " . فإذا بقى استعمال حق الارتفاق مستحيلاً مدة خمس عشرة سنة، أو مدة ثلاث وثلاثين بالنسبة إلى الوقف، فإنه لا يعود، حتى لو عادت الأشياء إلى وضع يمكن مع استعماله، ذلك بأن حق الارتفاق في هذه الحالة يكون قد انتهى، ولكن ليس بسبب استحالة استعماله، ولكن بسبب عدم الاستعمال وهناك رأي يذهب إلى أن استحالة الاستعمال تكون سبباً لوقف التقادم، ومن ثم يجب ألا يستعمل حق الارتفاق خمس عشرة سنة، أو ثلاثا ًوثلاثين سنة، دون أن تحسب المدة التى استحال فيها استعماله، حتى يسقط الحق بعدم الاستعمال، وهذا هو الرأي الذى أخذت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي حين قالت : " فإن عاد العقار المرتفق به إلى حالته الأولى . . . عاد حق الارتفاق ، إلا أن يكون قد مضى على عدم استعمال المدة التى يسقط بها، ولا يحسب فى هذه المدة الوقت الذي تعذر فيه استعمال الحق " . ولكن الرأي الراجح هو عكس ذلك ، فتحسب المدة التي استحال فيها استعمال حق الارتفاق فى سقوط هذا الحق بعدم الاستعمال.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني الصفحة/ 1885)
ينتهي أيضاً حق الارتفاق متى استحال استعماله وذلك بتغير وضع الأشياء سواء حدث ذلك في العقار المرتفق أو المرتفق به، فإذا وجدت نافذة بعقار كتب بها ارتفاق بالمطل على العقار المجاور، ثم هدم العقار الذي به النافذة، انتهى حق الإرتفاق بالمطل لتغير وضع النافذة، وفي هذه الحالة يستحيل استعمال المطل، أياً كان سبب الهدم ولو كان بقوة قاهرة، فيوقف استعمال حق الإرتفاق فإذا عاد العقار المرتفق إلى حالته الأولى عاد حق الإرتفاق إلا أن يكون قد مضى على علم استعماله المدة التي يسقط بها وفقاً للمادة السابقة ولا يحب في هذه المادة الوقت الذي تعثر فيه استعمال حق الإرتفاق إذ أن من شأن هذا التعذر وقف سريان التقادم وفقاً لما جاء بالمذكرة الايضاحية .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 361)
ينتهي حق الإرتفاق إذا استحال استعماله بسبب تغير طارئ يتعلق بوضع الأشياء، سواء في العقار المرتفق (المخدوم)، أم في العقار المرتفق به (الخادم).
واستحالة استعمال حق الارتفاق قد تكون نتيجة لبعض ظروف مادية تقع العقار المرتفق أو العقار المرتفق به، ويترتب عليها أن يصبح استعمال الإرتفاق مستحيلاً أو بدون فائدة ما.
ومثل ذلك أن تتحول الأرض الزراعية التي لها ارتفاق بالشرب أو بالمجرى أو بالمسيل إلى أرض للبناء، أو تنضب البئر أو العين التي تقرر عليها ارتفاق الشرب، أو كان الإرتفاق إرتفاقاً بالمطل، وهدم المنزل المرتفق فانهدمت بهدمه النافذة التي كانت تطل على العقار المرتفق به وأعيد بناؤه على نحو لم يعد فيه مطل، أو إذا كان الارتفاق إرتفاقاً بالمرور، ثم انحبس العقار المرتفق به فأصبح لا يمكن الوصول منه إلى الطريق العام.
وقد يكون السبب في هذه الاستحالة حادثاً جبرياً أو قوة قاهرة، كأن تغمر مياه الفيضان أرضا مقرراً عليها حق ارتفاق بالمرور أو المجری.
وقد يرجع سبب الاستحالة إلى فعل مالك العقار المرتفق أو مالك العقار المرتفق به أو إلى فعل الغير والاستحالة التي ينتهي بها حق الإرتفاق هي الاستحالة التامة أو المطلقة، فلا يعتبر من قبيل الاستحالة ما قد يؤدي إلى أن يصبح استعمال الارتفاق أكثر مشقة، أو أقل نفعاً.
ومفاد ذلك أن حق الإرتفاق يعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق. وليس من الضروري أن تعود الأشياء إلى وضعها الأصلي، بل يكفي أن ترجع إلى وضع يمكن معه العودة إلى استعمال حق الارتفاق، ويلزم في هذه الحالة ألا يكون الاستعمال أكثر مشقة.
وبناء على ذلك إذا انهدم العقار المرتفق بحق مطل، وأعيد بناؤه، فإن هذا الارتفاق بالمطل يعود للعقار الجديد، أو بعبارة أدق يمكن استعماله لخدمة العقار الجديد.
غير أنه يلاحظ أن عودة حق الارتفاق يجب أن تقدر بقدرها، وأن تتقيد بمضمون الإرتفاق الأصلي، وهذا بديهي فإذا كان الارتفاق الأصلي لا يستفيد منه إلا الطابق الأرضي في العقار القديم، فلا يجوز تقريره لكافة الطوابق التي تعلو هذا الدور.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 259)
حق الإرتفاق ينتهي إذا أصبح من المستحيل استعماله مطلقاً، ويعود الإرتقاق إذا أعادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً مادامت في وضع يمكن معه العودة إلى استعمال الحق . (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الثاني )