loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   653

مذكرة المشروع التمهيدي :

ينتهي حق الارتفاق أخيراً إذا لم يصبح له فائدة أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به كما إذا كان الارتفاق حق مرور وانفتحت للعقار المرتفق سبل أخرى إلى الطريق العام أقرب وأيسر فيجوز لصاحب العقار المرتفق به في هذه الحالة أن يطلب تحرير عقاره من حق الارتفاق على أن يدفع تعويضاً مناسباً إذا كان هناك محل لذلك .

الأحكام

1 ـ مفاد نص المادة 1029 من القانون المدنى أن حق الإتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البته مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به ، ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الإرتفاق تحرير عقاره منه و لو دون موافقة صاحب العقار المرتفق .

(الطعن رقم 156 لسنة 60 جلسة 1990/10/21 س 41 ع 2 ص 532 ق 260)

2 ـ متى كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه إنه لم يعمل حكم المادة 1029 من القانون المدنى التى تجيز لمالك العقار المرتفق به أن يحرر عقاره من الإرتفاق إذا فقد منفعته ، أو لم تبق له غير منفعة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الطاعن طلب ذلك من محكمة الموضوع حتى تحقق هذا الطلب ، و تقضى فيه ، و هى لا تملك أن تقضى به من تلقاء نفسها ، فإن نعيه يكون غير مقبول .

(الطعن رقم 128 لسنة 40 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 140 ق 36)

3 ـ التنازل الصريح هو الذى يصدر من صاحبه فى عبارة واضحة تدل على ذلك و لا تحتمل التأويل . و إذ كانت العبارة التى وردت فى عقد شراء سلف الطاعن من أن العقار خال من أى حق من حقوق الإرتفاق لم تصدر من سلف المطعون ضده - مدعى حق الإرتفاق - و كل ما يمكن نسبته إلى ذلك السلف فى هذا الصدد أنه وقع كشاهد على العقد المتضمن لها ، دون إجازة صريحة لما ورد فيه ، و هذا لا يعنى أنه قد تنازل صراحة عن حق الإرتفاق المقرر لمنزله على العقار موضوع العقد ، و كان التنازل الضمنى عن حق الإرتفاق قد نفاه الحكم - بما له من سلطة تقديرية فى إستخلاص القرائن متى كان إستخلاصه سائغاً - بما قاله من أن عدم إعتراض سلف المطعون ضده على تعدى الطاعن لا يسقط حقه ، و أن ليس فى الأوراق ما يفيد تنازله عن هذا الحق ، و هو منه سائغ و مقبول ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 128 لسنة 40 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 140 ق 36)

شرح خبراء القانون