loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 10

 مذكرة المشروع التمهيدي :

يطلق الرهن على العقد الرسمي وعلى الحق العيني الذي ينشئه هذا العقد فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن .

ويكون الراهن عادة هو المدين وقد يكون غير المدين فيسمى كفيلاً عينياً والرسمية ركن في العقد لا يقوم بدونها و نفقات العقد من كتابة ورسوم وقيد وغير ذلك تكون على الراهن إلا إذا كان هناك اتفاق على شيء آخر أما حق الرهن فهو سلطة للدائن على العقار المرهون يستوفي بمقتضاها الدين من ثمن هذا العقار فإن استوفاه في مواجهة دان آخر سمي هذا تقدماً وإن استوفاه في مواجهة من انتقلت ملكية العقار المرهون إليه سمي هذا تتبعاً .

الأحكام

1 ـ لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم (... ) توثيق دمنهور يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود فى بيع وشراء ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وكافة العقارات وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما وإذ أبرم المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني باسم شركة التضامن التي تنتظمه هو والطاعن - باعتباره شريكاً متضامناً وهو لا يماري فيه الطاعن - كما رهن قطعة الأرض المملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض بمقتضى التوكيل آنف البيان فإن الأثر المترتب على ذلك أن يصبح الطاعن - باعتباره شريكاً فى شركة التضامن - مسئولاً فى أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء كما ينصرف إليه الرهن الذي أبرمه وكيله نيابة عنه فيعد بهذه المثابة كفيلاً متضامناً وراهناً ولو كان الدين فى ذمة شركة التضامن وحدها.

(الطعن رقم 395 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59

 

2 ـ خلو أوراق الطعن مما يفيد إجازة المطعون عليها - بورقة رسمية - رهن الغير لعقار النزاع المملوك لها إلى مؤجرة الطاعن وذلك حتى تم استهلاك دين الرهن قبل رفع الدعوى فتضحى يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه غير مستنده إلى تصرف نافذ فى حقها وبمثابة غصب يكون لها طلب طردهما من ملكها .

(الطعن رقم 2726 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1292 ق 244)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 892)

المصاريف اللازمة لحفظ الرهن وصيانته تكون على المرتهن والمصاريف اللازمة لنفقته كعمارته لو عقاراً أو سقى الأرض وتلقيح الشجر وكل ما به إصلاحه وبقاؤه يكون على الراهن.

وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر فإن كان أداه بأمر القاضي ويجعله ديناً له على الآخر فله الرجوع عليه به وإن أداه بلا أمر القاضي فهو متبرع لا رجوع له على الآخر بشيء مما أداه.