loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  14

مذكرة المشروع التمهيدي :

الراهن سواء أكان المدين أم كان كفيلاً عينياً يجب أن يكون مالكاً للعقار المرهون وأن تتوافر فيه أهلية التصرف لأن الرهن من عقود التصرفات فإن كان الراهن غير مالك العقار المرهون فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً نسبياً وقد انحرف المشروع في هذا الحكم عن التقنين الحالي (م 563/ 678 ) الذي يجعل رهن الأموال المستقبلة باطلاً بطلاناً مطلقاً دون تمييز بين عقار معين و بين عقار غير معين وقد أراد المشروع بجعل الرهن في العقار المعين غير المملوك للراهن باطلاً بطلاناً نسبياً أن يوحد في الحكم ما بين بيع ملك الغير (م 632 من المشروع ) و رهن ملك الغير رهناً رسمياً (م 1440 من المشروع و رهن ملك الغير حيازة (م 1531 فقرة 2 من المشروع لوحدة العلة وتحقيقاً لاتساق التشريع وفي هذه الفروض الثلاثة يجيز العقد من تقرر البطلان لمصلحته ( المشتري أو الدائن المرتهن ) كما يجيزه إقرار المالك الحقيقي أو انتقال الملكية منه إلى البائع أو الراهن.

وإذا كان العقار المرهون مستقبلاً معينا بالذات وغير مملوك للراهن فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً نسبياً أما إذا كان الرهن واقعاً على عقار لم يعين بالذات واقتصر الراهن على رهن ما عسى أن يملكه في المستقبل من عقار فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن ولم ير المشروع إدخال أي استثناء على هذا الحكم على خلاف ما ورد في التقنين الفرنسي (أنظر 2130  - 2131 من هذا التقنين ) .

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

 

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه .

(مادة 860)

يشترط في المرهون أن يكون مالاً موجوداً متقوماً مقدور التسليم محوزاً لا متفرقاً مفرغاً لا مشغولاً بحق الرهن مميزاً لا مشاعاً ولا متصلاً بغيره.

(مادة 866)

يجوز للمديون أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه فإن أطلق له المعير الإذن ولم يقيده بشيء جاز له أن يرهنه بأي قدر كان كثيراً أو قليلاً وبأي جنس أراد وعند أي شخص وفي أي بلد شاء وإن قيد الإذن بقدر أو جنس أو شخص أو بلد فليس للمستعير مخالفته إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له المعير قدر أكثر من قيمة الرهن فإنه يجوز له أن يرهنه بأقل من القدر المعين إذا لم ينقص عن قيمة الرهن.

(مادة 867)

إذا رهن المستعير مال المعير بإذنه على حسب ما اشترطه عليه فليس للمعير أن يرجع في الرهن بعد تسليمه للمرتهن بل يحبسه المرتهن إلى أن يستوفى دينه.

(مادة 868)

يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده أن يرتهن مال ولده لنفسه ويجو له أيضاً أن يرهن مال ابنه الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين يضمن الأب قدر الدين لا الزيادة.

(مادة 869)

لا يجوز للوصي رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم لنفسه وله رهنه عند أجنبي بدين على اليتيم أو على نفسه وله أخذ رهن بالدين المطلوب لليتيم.

(مادة 874)

لمعير الرهن أن يجبر المستعير الراهن على فكاك الرهن وتسليمه إليه إلا إذا كانت العارية مؤقتة بمدة معلومة فليس له جبره على ذلك قبل مضي المدة وله جبره بعد مضيها.

(مادة 879)

إذا مات المعير مديوناً يؤمر المستعير الراهن بوفاء دين نفسه وتخليص الرهن وإن عجز عن قضاء دينه يبقى الرهن على حاله عند المرتهن ولورثة المعير أن يؤدوا الدين ويستخلصوا الرهن.

مادة 874)
لمعير الرهن أن يجبر المستعير الراهن على فكاك الرهن وتسليمه إليه إلا إذا كانت العارية مؤقتة بمدة معلومة فليس له جبره على ذلك قبل مضي المدة وله جبره بعد مضيها.

مادة 876)
إذا أراد المعير فكاك الرهن ودفع الدين المطلوب للمرتهن يجبر المرتهن على القبول ويرجع المعير على المستعير بما أداه من الدين إن كان الدين قدر قيمة الرهن وإن أقل لا يجبر على تسليم الرهن فإن كان أكثرها فالزائد تبرع فلا يرجع به على المستعير.