مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 22
مذكرة المشروع التمهيدي :
يجب أن يكون المال الذي أصبح رهنه رهناً رسمياً عقاراً يجوز التعامل فيه فلا يجوز رهن الوقف كذلك يجب أن يكون جائزاً بيعه في المزاد العلني فلا يجوز رهن العقار المشروط عدم التصرف فيه .
و تقتضي قاعدة تخصيص الرهن أن يكون العقار المرهون معيناً تعيناً دقيقاً من حيث الطبيعة والموقع فإذا لم يرد في العقد هذا التحديد أمكن تكملته في ورقة لاحقة تكون هي أيضاً رسمية وتعتبر ملحقاً لعقد الرهن .
خلو أوراق الطعن مما يفيد إجازة المطعون عليها - بورقة رسمية - رهن الغير لعقار النزاع المملوك لها إلى مؤجرة الطاعن وذلك حتى تم استهلاك دين الرهن قبل رفع الدعوى فتضحى يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه غير مستنده إلى تصرف نافذ فى حقها وبمثابة غصب يكون لها طلب طردهما من ملكها .
(الطعن رقم 2726 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1292 ق 244)
يجب أن يتضمن عقد الرهن تحديداً دقيقاً للعقار المرهون ببيان طبيعته من كونه أرضاً زراعية أو بستاناً أو أرض بناء أر منزلاً أو مصنعاً وما إذا كان الرهن وارداً على حق الملكية أو على غيره من الحقوق العينية كحق الانتفاع وكذلك بيان مرقعه بالنسبة للمنطقة وما يحده من الجهات الأربع أو أسم الحوض ويكفي التحديد الذي ينفي الجهالة فإن كان العقار منزلاً فيكتفي بذكر رقمه واسم الشارع والحي والمدينة فإن جاء الرهن على عدة عقارات خصص بعضها على نحو ما سلف دون تخصيص للبعض الآخر صح الرهن بالنسبة لما تم تخصيصه وأبطل بالنسبة للبعض الآخر ويجوز أن يتم التخصيص في عقد لاحتق رسمي يلحق بالعقد الأول ولكن لا يجوز تدارك علم التخصيص في قيد الرهن إذ العبرة بالعقد أو ملحقه ومن ثم إذا لم يرد التخصيص بالعقد وجاء بالقيد كان الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً ولكل ذي مصلحة التمسك به كالدائن والراهن وورثتهما والمرتهن المتأخرون في المرتبة وحائز العقار ولا يرد الرهن الرسمي إلا على عقار فلا يرد على المنقول إلا بنص خاص كالقانون رقم 11 لسنة 1940 بالنسبة للمحال التجارية والقانون 35 لسنة 1951 بالنسبة للسفن وكذلك الطائرات قانون 26 لسنة 1976 والسفن النهرية.
ويجب أن يكون العقار مما يجوز التعامل فيه أو بيعه بالمزاد العلني ومن ثم لا يجوز رهن العقار المحظور التصرف فيه بشرط مانع من التصرف م 823 و 824 مدني .
وإذ توجب المادة 1035 من القانون المدني أن يكون العقار المرهون معيناً بالذات تعیین دقیقاً من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً فإن مناط هذا البطلان خلو عقد الرهن الرسمي أو ملحقة الرسمي من التعيين وبالتالي إذا أبرم الرهن أو ملحقه بموجب توكيل فإنه يكفي لصحة الرهن أن يكون التوكيل رسمياً يتسع لإبرام عقد الرهن فإن جاين عبارته مطلقة كما لو نص فيه على تعويض الوكيل في الرهن جاز له أن يرهن أي عقار للموكل إذا لم يتطلب القانون تعیین وتخصيص العقار المرهون إلا في عقد الرهن أو ملحقه وبالتالي لا يمتد هذا الفيد لعقد الوكالة لكن إذا تضمن العقد الأخير تعيينة وتخصيصاً للعقار الذي فرض الوكيل في رهنه فلا يجوز له أن يرهن عقاراً غيره وإلا كان الرهن غير نافذ في حق الموكل لتجاوز الوکیل حدود وكالته.
وإذا فوض الوكيل في الرهن انحصرت سعة الوكالة في إبرام عقد الرهن أمام الموثق وما يلزم لشهر بطريق الفيد وبالتالي لاتسع الوكالة القيف القرض المضمون بالرهن إذ يلزم لتلك وكالة خاصة أو أن تضمنها الوكالة العامة.( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 392)
تنص المادة 1035 مدني على ما يأتي :
1- لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
2- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني وأن يكن معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً .
وقوع الرهن الرسمي على عقار يصح التعامل فيه ويجوز بيعه بالمزاد العلني والرهن الرسمي لا يقع إلا على العقار أما المنقول فلا يصح استقلالاً أن يكون محلاً للرهن الرسمي وعلى ذلك لا يصح رهن الأموال المنقولة أي الحقوق العينية التي تقع على منقول كحق ملكية المنقول وحق الانتفاع به فلا يجوز رهن سيارة أو ساعة مهما كانت ثمينة أو مجوهرات رهناً رسمياً وإن كان يجوز رهناً رهن حيازة ما سنرى على أن هناك منقولات وردت نصوص خاصة تجيز رهنها رهناً رسمياً وهذه هي المحال التجارية فقد أجاز القانون رقم 11 لسنة 1940 رهنها رهناً رسمياً والإجراءات التي تتبع في ذلك ذلك أن المحال التجارية لا تعتبر منقولاً مادياً بل هي منقول معنوي إذ تشمل خلاف العناصر المادية عناصر معنوية كالاسم التجاري والسمعة التجارية والعملاء ونحو ذلك والمحل التجاري لا يخضع لا يخضع على كل حال للقاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية فرهنا رهناً رسمياً 350 لا يعرضها لهذه القاعدة التي تضيع أهم فوائد الرهن الرسمي هذا إلى أنه يتيسر وضع نظام لشهر الرهن الرسمي على المحال التجارية كذلك يجوز الرهن الرسمي الوارد على السفن بموجب القانون رقم 35 لسنة 1951 لأنها لا تخضع لقاعدة حيازة المنقول ويمكن أن يوضع لها نظام لشهر الرهن وعلى غرار نظام رهن السفن البحرية عرف نظام رهن السفن النهرية ورهن الطائرات ( اتفاقية جنيف سنة 1948).
ويجوز رهن العقار رهناً رسمياً سواء كان هذا العقار حق ملكية في عقار كملكية أرض أو ملكية منزل أو حق رفعة عقارية أو حق انتفاع عقاري .
كذلك يجوز رهن حق المحتكر أي الحكر ويشمل الرهن في هذه الحالة ما أحدثه المحتكر في الأرض المحكره من بناء أو غراس إلا إذا رهن المحتكر حقه في الحكر وحده دون البناء أو الغراس وكذلك يجوز رهن حق صاحب الرقبة في الأرض المحتكرة لأن هذا الحق يعتبر عقاراً فيجوز رهنه .
ويجو رهن حق الارتفاق ولكن تبعاً للعقار المرتفق لا وحده لأنه لا يجوز بيع حق الارتفاق منفصلاً عن العقار المرتفق .
ويجوز رهن الحق العقاري المتنازع فه ويشمل ذلك الدعوى المتعلقة به ولكن لا يجوز رهن الدعوى دون الحق .
أما حق الرهن الرسمي نفسه فلا يجوز في فرنسا رهنه رهناً رسمياً لأن المادة 2118 مدني فرنسي ذكرت على سبيل الحصر الأموال التي يجوز رهنا رهناً رسمياً وليس حق الرهن الرسمي منها ولأن المادة 775 مرافعات فرنسي نصت على وجوب قسمة الناتج من الرهن قسمة غرماء ين دائني الدائن المرتهن فاعتبر ذل الناتج منقولاً لا عقاراً وهذا هو الرأي السائد في مصر ولكن يجوز على كل حال رهن الدائن للدين المضمون بالرهن 352 الرسمي رهن حيازة فيتبع الرهن الرسمي الدين في رهنه كما يجوز له أن يبيع الدين ويتبعه في ذلك الرهن الرسمي .
ويجب أن يكون العقار المرهون رهناً رسمياً مما يجوز التعامل فيه ومما يجوز بيعه بالمزاد العلني فلا يجوز رهن الوقف وقد جاء في المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد يجب أن يكون المال الذي صح رهنه رهناً رسمياً عقاراً يجوز التعامل فيه فلا يجوز رهن الوقف ولا يجوز رهن العقار المشروط عدم التصرف فيه وقد جاء في المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد كذلك يجب أن يكون جائزاً بيعه في المزاد العلني فلا يجوز رهن العقار المشروط عدم التصرف لبيعه كذلك لا يجوز رهن 353 ما لا يجوز التعامل فيه محافظة على النظام العام والآداب كرهن العقار المستعمل للمقامرة أو للعاهرة ولا يجوز أن يرهن رهناً رسمياً العقار المقصور على مالكه كحق الاستعمال وحق السكن لأن المالك لحق الاستعمال أو حق السكن لا يستطيع النزول عن حقه إلا بناء على شرط صريح أو لمبرر قوي م 997 مدني.
تعيين العقار المرهون تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه :
رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 1035 مدني تنص على أن العقار المرهون يجب أن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد وتقتضي قاعدة تخصيص الرهن أن يكون العقار المرهون معيناً تعييناً دقيقاً من حيث الطبيعة والموقع فإذا لم يرد في العقد هذا التحديد أمكنت تكملته في ورقة لاحقة تكون هي أيضاً رسمية وتعتبر ملحقاً العقد الرهن .
فمبدأ تخصيص الرهن إذن يقتضي أولا تعيين العقار المرهون بالذات 354 فلا يجوز رهن المالك لجميع ما يملك من العقارات أو لجميع عقاراته الموجودة بجهة كذا ومتى عين العقار المرهون بالذات وجب تحديده تحديداً دقيقاً من ناحيتين الناحية الأولى من حيث طبيعته فيقال إن هذا العقار هو أرض أو منزل أو مصنع أو غير ذلك أن العقارات وإذا كان أرضاً فهل هي أرض زراعية أو أرض بناء أو غير ذلك ويحسن ذكر حدود هذا العقار ومساحة رقعته وما يحمله من مميزات وما أعد له من أغراض وخدمات وغير ذلك مما يجعل العقار موصوفاً وصفاً تاماً يمكن معه أن يتعين م نبين كثير من العقارات المشابهة ويجب ذكر ما إذا كان ملكاً كاملاً أو حق رقبة أو حق انتفاع الناحية الثانية من حيث موقعه فتذكر الجهة التي يوجد فيها العقار وموقع العقار من هذه الجهة وما يحيط به من جيران وعقارات أخرى بحيث يتميز العقار تميزاً تاماً عن سائر العقارات المجاورة له في الجهة التي هو فيها ، فلا يلتبس بغيره من العقارات .
ويجب أن يحدد العقار هذا التحديد الدقيق في نفس عقد الرهن الرسمي فلا يكفي التحديد في القيد لأن التحديد في القيد شيء آخر يفيد الغير ولا شأن له بنفس العقد فإذا لم يحدد العقار في نفس العقد الرسمي أو حدد تحديداً غير دقيق وجب إلحاق العقد بورقة أخرى تكون هي أيضاً رسمية يحدد فيها العقار تحديداً دقيقاً أو يستكمل فيها ما نقص من هذا التحديد في العقد الرسمي وتعتبر هذه الورقة ملحقاً للعقد الرسمي فيكون العقد الرسمي 355 مشتملاً على ورقتين ورقة يذكر فيها العقد وأخرى يحدد فيها العقار المرهون تحديداً دقيقاً .
وجزاء عدم التحديد الدقيق على الوجه الذي سبق بيانه هو البطلان المطلق لأن هذا التحديد الدقيق هو أصل من أصول تخصيص الرهن ومبدأ تخصيص الرهن مبدأ جوهري لا يقوم الرهن بدونه ولا يجوز أن يغفل هذا التحديد الدقيق في عقد الرهن الرسمي أو في ملحقه اكتفاء بذكره في قيد الرهن فإن الرهن لا يقيد إلا إذا كان صحيحاً والرهن الرسمي دون هذا التحديد الدقيق يكون باطلاً كما قدمنا فإذا لم يحدد العقار المرهون تحديداً دقيقاً فأصبح الرهن الرسمي باطلاً لم يصححه القيد ولو احتوى على هذا التحديد الدقيق وإذا كان الرهن الرسمي باطلاً لعدم التحديد الدقيق أمكن أن يتمسك بالبطلان كل ذي مصلحة الدائن المرتهن والراهن وورثة كل منهما والدائنون المرتهنون المتأخرون في المرتبة والحائز للعقار .
ويتضمن عقد الرهن الرسمي الباطل وعداً صحيحاً بعد رهن رسمي آخر فإذا لم يقم به الراهن جاز للدائن المرتهن أن يعتبر أن الراهن قد أخل بوعده فيحل الدين فوراً ويفقد المدين سعة الأجل.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر ، الصفحة/ 402)
فالرهن الرسمى لايقع إلا على العقار أما المنقول استقلالاً فلا يكون محلاً للرهن الرسمي.
وقد عرفت المادة (83) مدني المال العقاري بأنه كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
ونصت المادة (82) مدني على أن كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
ويلاحظ أن المادة (1035) إذ نصت على أنه لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار إنما قصدت أنه لايرد إلا على مال عقاري لأن الرهن الايرد على الأشياء في ذاتها بل على الحقوق المقررة عليها سواء كانت تلك الحقوق حقوق ملكية أو حقوق ارتفاق أو بعبارة أيق على قيمة هذه الحقوق المالية.
والسبب في اشتراط هذا الشرط أن المنقولات لاتخضع لنظام الشهر عن طريق القيد في الدفاتر الرسمية نظراً لكثرتها وتماثلها وسرعة انتقالها من يد إلى يد ومن مكان إلى مكان هذا فضلاً عن أن الرهن الرسمي لايسلب المدين حيازة الشيء المرهون ولو بقى المنقول المرهون في يده لكان من السهل عليه أن يتصرف فيه تصرفاً يضر بحق الدائن المرتهن لهذا لم يجز رهن المنقولات إلا رهناً حيازياً تتنقل فيه الحيازة إلى الدائن المرتهن أو عدل ينوب عنه فيكون هذا الانتقال من ناحية شهراً للرهن ويكون من ناحية أخرى ضماناً يحول دون تصرف المدين في الشيء وتسليمه إلى الغير إضراراً بحقوق الدائن المرتهن.
وأي عقار بطبيعته يجوز رهنه سواء أكان أرضاً أم بناء ويجوز أن يرهن البناء مع الأرض أو مستقلاً عنها وسواء أكان البناء مملوكاً لصاحب الأرض أم مملوكاً للغير كما سنرى (م 1038 مدني).
وإذا كان العقار مقرراً عليه حق انتفاع جاز رهن الرقبة من جانب مالكها.
وعندئذ تكون الرقبة وحدها هي المرهونة.
فإذا انقضى الانتفاع وعاد إلى مالك الرقبة امتد الرهن إليه على اعتبار أنه من توابع الرقبة ومصيره النهائي إليها.
كما يجوز أيضاً للمنتفع أن يرهن حق الانتفاع متى كان مقرراً على عقار ويتبع الرهن الانتفاع في مصيره فهو ينقضي بانقضاء أجله أو بموت المنتفع ولذلك كان رهن الانتفاع نادراً ولكن إذا انقضى الانتفاع بحكم القضاء بسبب إساءة المنتفع استعمال الشيء، فإن ذلك لايخل بحق المرتهن فيعود الانتفاع إلى مالك الرقبة محملاً بالرهن (م 2/ 988) ويجوز عندئذ للدائن المرتهن أن يحجز على الانتفاع وبيعه بالمزاد و اقتضاء حقه من ثمنه.
وكذلك إذا انقضى حق الانتفاع بالنزول عنه لمالك الرقبة لم يضر هذا النزول بالرهن الذي قرره المنتفع قبل تسجيل النزول.
كذلك إذا انقضى الانتفاع باتحاد الذمة فإن الرهن لاينقضى فإذا رهن المنتفع حقه ثم آلت إليه الرقبة فإن هذا لا يؤثر على حق الدائن المرتهن رغم أن الانتفاع يكون قد انقضى في هذه الحالة لأن العقار أصبح مملوكاً ملكية تامة للراهن.
وللمحتكر على العقار حق عيني يجوز رهنه رهناً رسمياً كما أنه يملك ما ينشئه من بناء أو غراس في الأرض المحكرة ومن ثم يصح له أن يرهنه وحده أو مقترنا بحق الحكر (م 1002).
الأصل عدم جواز رهن الأموال المنقولة:
رأينا أنه لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار. ومن ثم فإن الأصل أنه لا يجوز رهن الأموال المنقولة رهنا رسميا فإذا رهنت وقع رهنها باطلا لوروده على محل غير صالح له قانوناً.
ويستوي أن تكون الأموال المنقولة حقوقاً عينية واردة على أشياء منقولة كملكية ساعة أو سيارة أم كانت حقوقاً شخصية أياً كان محلها أي سواء كان محلها القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شئ ولو كان ذلك الشيء عقاراً.
وتطبيقاً لذلك لا يجوز رهن الديون رهناً رسمياً لأنها حقوق شخصية وبالتالي أموال منقولة ولا رهن حق المستأجر لأنه حق شخصي ولو كان الشيء المؤجر عقاراً ولا رهن حق المستحق في وقف لأن حقه حق شخصي بالرغم من أن المال الموقوف عقار.
رهن بعض المنقولات استثناء :
رأينا أن المادة (1035) نصت في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ومفاد هذا أنه يجوز بنص خاص إجازة رهن المنقول رهناً رسمياً.
ومن أمثلة ذلك في القانون ما يأتي:
رهن المحل التجاري:
فقد أجاز القانون رقم 11 لسنة 1940 رهن المحل التجاري وجاء تنظیم رهن المحل التجاري على غرار الرهن الرسمي فتبقى حيازة المحل للراهن ويشهر العقد في سجل يخصص لهذا الغرض في مكتب السجل التجارى بالمحافظة الكائن بدائرتها المحل.
رهن السفينة :
أجاز قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 رهن السفينة إذ تنص المادة 41 منه على أن لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.
وعلى غرار نظام رهن السفن البحرية عرف نظام رهن السفن النهرية.
وجوب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني:
اشترطت المادة في العقار المرهون أن يكون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني:
والجوهري في هذا الشرط هو وجوب أن يكون العقار مما يصح بيعه بالمزاد العلني ذلك أن العقارات التي لا يصح التعامل فيها لا يجوز أن تكون محلاً لأي تعامل فلا ينفرد الرهن باشتراط أن يكون محله مما يصح التعامل فيه.
ويعزي اشتراط أن يكون العقار مما يصح بيعه بالمزاد العلني أن الغرض الأساسي من الرهن تمكين الدائن المرتهن من التنفيذ بالحجز على العقار المرهون استيفاء لحقه من ثمنه في حالة عدم وفاء المدين بدينه فإذا كان العقار مما لا يصح بيعه بالمزاد العلني فلا فائدة من إجازة رهنه.
والراجح أنه يقصد باشتراط أن يكون العقار مما يصح بيعه بالمزاد العلني أن يكون من الممكن الحجز على هذا العقار وبيعه استقلال أي دون ارتباط ببيع عقار آخر.
وعلى ذلك إذا كان العقار غير قابل للتعامل فيه فإنه لايجوز رهنه ومثل ذلك:
1- العقارات المملوكة للدولة أو أي شخص اعتباري عام والتي تكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون والعقارات الموقوفة.
أما أملاك الدولة الخاصة فلئن كان يجوز التصرف فيها فإن المقرر عدم إمكان الحجز عليها لما هو معلوم من أن الدولة موثوق بيسارها فضلاً عن تعارض الحجز والبيع مع قواعد الميزانية والحسابات العامة ويترتب على ذلك عدم إمكان رهنها رسمياً.
2- حقوق الارتفاق مستقلة عن العقارات المقررة لفائدتها لأنه لا يصح بيع تلك الحقوق مستقلة عن هذه العقارات .
3- رهن حق الإستعمال وحق السكن لأن هذه الحقوق لا يصح بيعها مستقلة عن هذه العقارات.
4- رهن الحقوق العينية التبعية مستقلة عن الالتزام الذي تضمن الوفاء به لأنه لا يمكن بيعها مستقلة عن هذا الالتزام بل هي لا توجد أصلاً ما لم تستند إلى هذا الالتزام وعلى ذلك لا يصح رهن الرهن الرسمي أو حق الاختصاص أو حق الرهن الحيازي أو حقوق الامتياز ولكن إذا رهن الالتزام المضمون رهناً حيازياً كان للمرتهن أن يستفيد من الرهن الضامن له.
5- العقار المحمل بشرط يمنع مالكه من التصرف فيه فقد يحول هذا الشرط دون جواز رهنه وذلك إذا كان بيع العقارات بالمزاد العلني يفوت الغرض المقصود من الشرط كما لو كان المنع مقصوداً به تحقيق مصلحة للشخص الممنوع من التصرف إما إذا كان المقصود من شرط المنع من التصرف هو مصلحة المشترط كالبائع الذي يشترط على المشتري عدم التصرف في البيع حتى يتم الوفاء بكل الثمن فإن الشرط لايمنع من رهن هذا المبيع لأنه إذا حجز الدائن المرتهن على العقار المبيع فإن البائع يستوفي حقه من الثمن من البيع الجبري بالأولوية على المرتهن بما له من حق امتیاز.
ويلاحظ أن القانون رقم 513 لسنة 1953 الخاص بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة لا يجيز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية التي يملكها الزراع الذين ليس لهم من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل.
ومن الواضح أنه رغم هذا الحظر يجوز الرهن إذ من الجائز ألا يتمسك المدين بنص القانون كما يجوز أن تؤول إليه أملاك أخرى عند إجراء التنفيذ فتزيد ملكيته على خمسة أفدنة أو يتصرف في العقار فتؤول ملكية الأرض إلى حائز ينفذ الدائن في مواجهته وفي كل هذه الحالات لا ينطبق الحظر فيستفيد الدائن المرتهن من الرهن ومن ثم يلزم القول بصحة الرهن.
وجوب أن يكون العقار معيناً تعييناً دقيقاً (مبدأ تخصيص الرهن):
بعد أن أوجبت المادة أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني أوجبت كذلك أن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين أما في عقد الرهن ذاته أوفي عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً.
ويجرى تخصيص العقار المرهون بوصف العقار وصفاً دقيقاً من حيث طبيعته ومن حيث موقعه وذلك في عقد الرهن الرسمي أو في عقد رسمي لاحق فيذكر فيه مثلاً ما إذا كان المرهون أرضاً زراعية أو أرضاً من أراضي البناء (طبيعة العقار) ويذكر بالنسبة للأولى اسم البلد واسم الحوض ورقم القطعة وحدودها ويذكر بالنسبة للثانية اسم الشارع ورقم المرهون في الشارع فضلاً عن اسم البلد والحي.
وبيان ما إذا كان التخصيص كافياً أو غير كاف متروك لقاضى الموضوع.
وشرط التخصيص هو شرط شكلي يقوم ويكمل الشرط الموضوعي في تعيين محل العقد ولكن هذا لا يغني عن ذاك .
ومن الواضح أن المشرع يتشدد في تعيين محل الرهن بحيث يكون محدداً تحديداً دقيقاً منذ البداية خلافاً لما تقضي به القواعد العامة من أنه يكفي أن يكون المحل قابلاً للتعيين.
ذلك أن الرهن يجب أن يخصص بمحل معين بذاته منذ تقريره كما يجب أن يكون مقصوراً على ضمان دين معين بالذات ومحدد المقدار وهذا هو ما يعرف بتخصيص الرهن وإلا كان باطلاً.
ويهدف المشرع من وراء تخصيص الرهن إلى حماية الراهن حتى يقدم من عقاراته ما يكفي لضمان الدين ويحتفظ بالباقي من أمواله خالياً من الرهن فيستطيع الاقتراض عليها بسهولة إذا لزم الأمر كما يرمي إلى حماية من يتعاملون مع الراهن فيما بعد بتمكينهم من معرفة حقيقة مركز عقاراته وما يثقل كل منها من ديون وما يمكن أن تتحمله بعد ذلك.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 312)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 1039
ا- لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي الا على عقار ، مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
٢- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وأن يكون معيناً بالذات تعيیناً كافياً من حيث طبعلته وموقعه وأن يرد لها التعيين اما في عقد الرمان ذاته أو تند رسمی لاحق والا وقع الوهن باطلا .
هذه المادة تطابق المادة 1035 من التقنين الحالى.
وتتفق مع المادة 1390 من التقنين العراقي .
و تتفق مع المادة 976 من التقنين الكويتي .
و تقابل المادة 1329 من التقنين الأردنی .
انظر المذكرة الايضاحية للسادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م1442) في جمعية الأعمال التحضيرية ج 7 ص۲۲
وحكم المادة المقترحة يقبلة الفقه الاسلامی ، فهو لا يتعارض مع أحكامه ، ومن شانه تخصيص الرهن على نحو يتحدد فيه العذار المرهون تحديداً دقيقاً ، الأمر الذي يقتضيه استقرار التعامل وحماية من يتعاملون في العقار .
وقد أعادت المادة ۷۰۹ من المجلة على أنه يشترط أن يكون المرهون ممالحا للبيع فيلزم أن يكون موجودا ومالا متنوما و مقدور التسليم في وقت الرهن ، وفي هذا المعني أيضا المادة 554 من مرشد الحيران :
وفي هذا المعني أيضا : المادة 169 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الشافعي ، والمادة 169 من هذا المشروع على مذهب الإمام أحمد.