loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  22

مذكرة المشروع التمهيدي :

يجب أن يكون المال الذي أصبح رهنه رهناً رسمياً عقاراً يجوز التعامل فيه فلا يجوز رهن الوقف كذلك يجب أن يكون جائزاً بيعه في المزاد العلني فلا يجوز رهن العقار المشروط عدم التصرف فيه .

و تقتضي قاعدة تخصيص الرهن أن يكون العقار المرهون معيناً تعيناً دقيقاً من حيث الطبيعة والموقع فإذا لم يرد في العقد هذا التحديد أمكن تكملته في ورقة لاحقة تكون هي أيضاً رسمية وتعتبر ملحقاً لعقد الرهن .

الأحكام

خلو أوراق الطعن مما يفيد إجازة المطعون عليها - بورقة رسمية - رهن الغير لعقار النزاع المملوك لها إلى مؤجرة الطاعن وذلك حتى تم استهلاك دين الرهن قبل رفع الدعوى فتضحى يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه غير مستنده إلى تصرف نافذ فى حقها وبمثابة غصب يكون لها طلب طردهما من ملكها .

(الطعن رقم 2726 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1292 ق 244)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 1039

ا- لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي الا على عقار ، مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

٢ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وأن يكون معيناً بالذات تعيیناً كافياً من حيث طبعلته وموقعه وأن يرد لها التعيين اما في عقد الرمان ذاته أو تند رسمی لاحق والا وقع الوهن باطلا .

هذه المادة تطابق المادة 1035 من التقنين الحالى.

وتتفق مع المادة 1390 من التقنين العراقي .

و تتفق مع المادة 976 من التقنين الكويتي .

و تقابل المادة 1329 من التقنين الأردنی .

انظر المذكرة الايضاحية للسادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م1442) في جمعية الأعمال التحضيرية ج 7  ص۲۲

وحكم المادة المقترحة يقبلة الفقه الاسلامی ، فهو لا يتعارض مع أحكامه ، ومن شانه تخصيص الرهن على نحو يتحدد فيه العذار المرهون تحديداً دقيقاً ، الأمر الذي يقتضيه استقرار التعامل وحماية من يتعاملون في العقار .

وقد أعادت المادة ۷۰۹ من المجلة على أنه يشترط أن يكون المرهون ممالحا للبيع فيلزم أن يكون موجودا ومالا متنوما و مقدور التسليم في وقت الرهن ، وفي هذا المعني أيضا المادة 554 من مرشد الحيران :

وفي هذا المعني أيضا : المادة 169 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الشافعي ، والمادة 169 من هذا المشروع على مذهب الإمام أحمد.