مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 24
مذكرة المشروع التمهيدي :
يلحق بالعقار في الرهن فيكون مرهوناً مثله في نفس الدين دون حاجة إلى ذكره في العقد كل ما يكون من ملحقات العقار المرهون ويعتبر عقاراً مثل ذلك ما يكون للعقار المرهون من حقوق الارتفاق ومثل ذلك أيضاً العقارات بالتخصيص التي أعدها المالك لخدمة العقار سواء كانت معدة قبل الرهن أو أعدت بعده ومثل ذلك أخيراً ما أدخل على العقار ولو بعد الرهن من تحسينات مهما زادت في قيمته وما أقم من منشآت تعود بالمنفعة على المالك كما إذا أقام المالك على الأرض المرهونة بناء فإن الرهن يشمله مهما كان كبيراً كذلك لو أقام الغير بناء على أرض مرهونة وملك الراهن البناء بالإلتصاق فإن الرهن يشمل البناء وتطبيقاً لما تقدم إذا كان المرهون هو حق الرقية ثم آل حق الإنتفاع إلى المالك شمال الرهن حق الإنتفاع بإعتباره تابعاً للرقبة مع مراعاة حقوق الغير كما لو كان حق الإنتفاع نفسه مرهوناً واشتراه مالك الرقبة المرهونة فإن الرهن على الرقبة يشمل حق الإنتفاع ولكنه يتأخر عن الرهن الذي رتب على حق الإنتفاع من قبل وكذلك الأمر في ملحقات العقار المرهون إذا كان للغير حقوق عليها فإن الرهن الذي يمتد إلى هذه الملحقات لا يؤثر في هذه الحقوق فلو اشترى مالك الأرض المرهونة مواشي لم يدفع ثمنها وخصصها لخدمة الأرض فإن الرهن يشملها ولكنه يتأخر عن امتیاز بائع المواشي.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1443 من المشروع فأقترح حذف الفقرة الثانية والجزء الأخير من الفقرة الأولى مع النص على عدم الإخلال بحق امتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة 1590 فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة :
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الإرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ما لم يتفق على غير ذلك مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة 1252 وأصبح رقم المادة 1131 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة تحت رقم 1117 بعد إستبدال رقم 1237 برقم 1252 في آخر المادة .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة مع إستبدال رقم 1148، برقم 1237 في آخر النص .
وأصبح رقم المادة 1036 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
تعتبر العقارات بالتخصيص وفقا لنص المادة 688 من القانون المدنى المختلط داخلة ضمن الملحقات المشار إليها فى المادة المذكورة ، و تباع مع العقار المرهون مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، و يقع عبء إثبات هذا الاتفاق على من يدعيه . و إذن فمتى كان الطاعن بوصفه " مدعيا " هو المكلف بإثبات أن المنقولات موضوع النزاع لا يشملها عقد الرهن الصادر منه ، فإنه كان لزاما عليه هو أن يقدم هذا العقد إلى محكمة الموضوع فى سبيل إثبات دعواه ، و إذ هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى عليها بالخطأ فى تطبيق المادة المشار اليها .
(الطعن رقم 121 لسنة 21 جلسة 1954/01/14 س 5 ع 1 ص 420 ق 62)
يشمل الرهن ملحقات العقار دون حاجة إلى إتفاق على ذلك ومن الملحقات حقوق الإرتفاق والعقارات التخصيص وإن كانت منقولات بطبيعتها إلا أن تخصيص مالكها لخدمة العقار جعلها تلحق به فيسري عليها حكم الرهن سواء وجدت عند انعقاده أو بعد ذلك مثل الدواب المخصصة للخدمة الأرض الزراعية والجرارات وماكينات رفع المياه وأثاث الفنادق والتماثيل والنافورات وأن فصل الراهن شيئاً منها وباعه وحازه المشتري بحسن النية تملكه بالحيازة لكن للمرتهن الحجر على الثمن تحت يد المشتري إن لم يكن قد وفاه أما إن لم يكن قد تسلم المنقول فليس له المطالبة به ولبائع المعقول أن يتقدم على المرتهن متى تم البيع بعد الرهن و أنظر م 1145 كذلك التحسينات والانشاءات التي تطرأ على العقار ولو وجلت بعد الرهن أياً ما كانت قيمتها ولو جاوزت قيمة العقار الأصلي طالما أصبحت مملوكة للراهن على أن ذلك لا يخل بالامتياز المقرر للمقاولين والمهندسين وفقاً للمادة 1148 فيتقدمان على المرتهن وكما يستفيد المرتهن من التحسينات فإنه يضار بالنقص الذي يطرأ على العقار وملحقاته وأنظر م 1048.
العقار بالتخصيص :
العقار بطبيعته هو كل شيء له مستقر ثابت لا يمكن نقله بدون تلف فكل شیء حائز لصفة الإستقرار سواء كان ذلك من أصل خلقته كالأرض أو من صنع الإنسان كالبناء يعتبر عقاراً بطبيعته أما إذا كان يمكن نقله دون تلف کالأكشاك فلا تعتبر عقاراً وإنما منقولاً .
لكن إذا كان المنقول مملوكاً مالك العقار ووضعه به وخصصه لخدمة عقاره اندمج المنقول في العقار وأخذ حكمه بعد أن أصبح عقاراً بتخصيص مالكه لخدمة عقاره کالآلات اللازمة للمزارع والمصانع والتماثيل التي توضع على قواعد مثبتة ومفروشات الفنادق والمقاعد المخصصة لإستغلال المحال التجارية كدور السينما والمسارح و الرفوف والخزائن ولا يلزم أن يكون المنقول لازماً وضرورياً للإستغلال وإنما يكفي تخصيصه لخدمة أو إستغلال العقار ذاته وليس خدمة صاحب العقار كالسيارة التي توضع بالعقار لخدمة مالكه ومتى انقطع التخصيص زالت عن المنقول صفة العقار ولا يصبح المنقول عقاراً بالتخصيص إلا من وقت انتقال ملكيته لمالك العقار فإن اشترى مالك العقار منقولاً وكان الشراء معلقاً على شرط واقف کسداد كامل الثمن فإن ملكيته لا تنتقل للمشتري إلا بتحقق هذا الشرط وبالتالي إذا خصصه الأخير لخدمة عقاره قبل سداد باقي الثمن فلا يصبح عقاراً بالتخصيص وإنما يظل منقولاً بطبيعته خلافاً للشراء المعلق على شرط فاسخ إذ تنتقل الملكية بموجب العقد وتزول بتحقق الشرط وبالتالي يصبح المنقول عقاراً بالتخصیص فور الشراء و تخصيصه لخدمة العقار.
ومتى اكتسب المنقول صفة العقار بالتخصيص فلا يجوز الحجز عليه إلا تبعاً للحجز على العقار وبذات إجراءات الحجز العقاري بحيث إذا حجز عليه منفرداً بتلك الإجراءات أو بإجراءات حجز المنقول كان الحجز باطلاً إذ طالما خصص المنقول لخدمة العقار أصبح من توابعه فيخضعان معاً لإجراءات واحدة .
والأصل أن كل منقول يخصص لخدمة العقار يعتبر مملوكاً لمالك العقار ويتعين أن يتضمنه تنبيه نزع الملكية وأن يندرج في البيان المتعلق بوصف العقار فإذا كانت الشروط اللازمة لاعتباره عقاراً بالتخصيص منتفية جاز النازعة بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وتقديم أدلة المتنازعة فإذا تبين القاضي التنفيذ صحة المنازعة حكم بطلان الحجر فيما يتعلق بالقول الذي حجز عليه بإعتباره عقاراً بالتخصيص. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 394)
تنص المادة 1036 مدني على ما يأتي :
356 يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ما لم يتفق على غير ذلك مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة 1148 .
وهذا النص يجعل الرهن يمتد إلى ملحقات العقار المرهون لأن هذه الملحقات تابعة للعقار المرهون فتكون مرهونة مثله وقد ذكر النص أمثلة واضحة لهذه الملحقات هذه هي :
حقوق الارتفاق :
ويقصد بها حقوق الإرتفاق الإيجابية التي تكون تابعة للعقار المرهون فيكون هذا العقار عقاراً مرتفعاً له إرتفاق على عقارات أخرى مجاورة ذلك أن حق الارتفاق يتبع العقار الذي يخدمه فلا ينفصل عنه فإذا بيع العقار بيعت معه حقوق إرتفاقه وكذلك إذا 357 رهن فإن حقوق الإرتفاق تصبح مرهونة مثله وتكون حقوق الإرتفاق مرهوناً مع العقار حتى لو لم توجد حقوق الإرتفاق هذه إلا بعد عقد الرهن لأنها تعتبر تابعة للعقار .
العقارات بالتخصيص :
والعقار التخصيص هو منقول بطبيعته يملكه مالك العقار ولكن هذا المالك رصده وقفاً على خدمة العقار واستغلاله فهو إذن يلازم العقار ويتبعه في مصيره بيعاً أو رهناً أو أي تصرف آخر من التصرفات ولا يجوز فصله عن العقار وإلا أصبح منقولاً لا يجوز رهنه رهناً رسمياً وتدخل العقارات بالتخصيص كالماشية والآلات الزراعية وأدوات النقل والسماد والبذور والمفروشات المخصصة خدمة فندق والآلات المخصصة لخدمة مصنع ونحو ذلك مع العقار المرهون في الرهن دون حاجة إلى ذكر ذلك لأن هذه العقارات بالتخصيص تتبع العقار الأصلي فتصبح مرهونة مثله ويستوي أن يكون العقار بالتخصيص موجوداً وقت عقد الرهن ووجد بعد ذلك فكل عقار بالتخصيص يلحق العقار الأصلي في الرهن أياً كان تاريخ وجوده وإذا دخل العقار بالتخصيص في الرهن ثم فصله الراهن عن العقار الأصلي كأن باعه وسلمه إلى المشتري فإن المشتري إذا كان حسن النية يملك العقار بالتخصيص الذي أصبح منقولاً 358 ولا يحتج عليه بأنه كان مرهوناً مع العقار الأصلي لأنه حازه وهو يعتقد بحسن نية أنه خالٍ من الرهن ولكن يجوز للدائن المرتهن أن يحجز على الثمن وهو في يد المشتري إذا كان هذا لم يدفعه للبائع لأن الرهن شمل الثمن ويتقدم فيه الدائن المرتهن أما إذا باع الراهن العقار بالتخصيص ولكن لم يسلمه للمشتري فإنه يبقى مرهوناً مع العقار الأصلي كما كان حتى لو كان المشتري حسن النية ما دام أنه لم يحزه ويستطيع الدائن المرتهن أن يعارض في تسليم العقار بالتخصيص للمشتري .
التحسينات والإنشاءات :
وكثيراً ما يستحدث مالك العقار المرهون هذه التحسينات ويقيم هذه المنشآت فتدخل ضمناً دون حاجة إلى إتفاق خاص على ذلك في الرهن باعتبارها تابعة للعقار المرهون ولا يقصد بالتحسينات والمنشآت ما نشأ نتيجة للتقلبات الاقتصادية كارتفاع سعر العقار المرهون أو نتيجة لتنفيذ مشروعات عامة كمشروعات للإنارة أو للكهرباء أو للري أو للصرف فكل هذه يستفيد منها العقار فيعلو سعره ويدخل هذا العلو في الرهن ولكنها لا تعتبر هي التحسينات والمنشآت المقصودة وما أنتجته الطبيعة من تحسينات في الأرض كتراكم الطمي 359 الذي يزيد من مساحة الأرض يعتبر تحسيناً بفعل الطبيعة ويدخل ضمن الرهن أما المقصود بالتحسينات هنا فهو ما يصنعه صاحب العقار المرهون بنفسه كتوسيع غرف المنزل وإعادة حديقة له وتيسير سبيل المرور إليه من الطريق العام فكل ما يصنع من ذلك يعتبر تحسيناً يدخل ضمن الرهن وكذلك الإنشاءات التي يزيدها صاحب العقار المرهون كأن يبني طابقاً جديداً أو يستحدث بناء على الأرض المرهونة أو يضيف إلى البناء الموجود ملاحق له تزيد من قيمته كل هذه تعتبر إنشاءات تتبع العقار المرهون وتدخل معه في الرهن ويستوي أن تكون التحسينات والإنشاءات قد حدثت قبل عقد الرهن أو حدثت بعد ذلك فما دامت قد أصبحت عقاراً ملحقاً بالعقار الأصلي المرهون فإنها تدخل معه في الرهن وتدخل التحسينات والإنشاءات أياً كانت قيمتها ولو زادت القيمة على العقار الأصلي المرهون نفسه وإذا قام الغير كمستأجر بالإنشاءات لخدمته فإنها لا تدخل في الرهن ما دامت في ملك المستأجر حتى إذا انتهى 360 الأمر بأن دخلت في ملك صاحب العقار المرهون فإن الرهن يشملها ولا يعتبر رهناً لمال مستقبل أن تكون المنشآت قد أقيمت بعد الرهن فإن الرهن يشملها لا مستقلة بل باعتبارها قد أصبحت تابعة للعقار المرهون وإذا امتد الرهن إلى المنشآت والتحسينات فإنه يمتد بمرتبته الأصلية لا من تاريخ وجود هذه المنشآت والتحسينات حتى لو لم تقم هذه المنشآت والتحسينات إلا بعد مدة طويلة انقضت بعد عقد الرهن .
وليس ما ذكرنا هو وحده الذي يلحق بالعقار المرهون فيدخل في الرهن بل كل ملحق بالعقار المرهون يدخل في الرهن إذا اعتبر عقاراً مثله فيدخل حق الانتفاع باعتباره تابعاً للعقار المرهون وعلى ذلك إذا رهن مالك الرقبة ما يملكه وهو الرقبة وكان حق الانتفاع مفصولاً من الرقبة ومقرراً لشخص آخر ثم انتهى حق الانتفاع فآل إلى الرقبة دخل حق الإنتفاع بإعتباره ملحقاً بالعقار المرهون .
ويدخل كذلك حق الحكر إذا رهن صاحب الرقبة ما يملكه ثم انقضى حق الحكر أو فسخ فإنه يلتحق بالرقبة المرهونة ويصير مرهوناً مثلها .
ويدخل كذلك في الحائط المشترك الذي يحد العقار المرهون بإعتبار أنه ملحق بهذا العقار كما يدخل صاحب سطح الأرض المرهون 361 في التعويض الذي يأخذه من منجم في بطن الأرض والمهم أن يكون الذي يدخل في الرهن هو ملحق للعقار المرهون يعود بمنفعة على المالك وأن يكون في الوقت ذاته معتبراً عقاراً مثله فقد نصت المادة 1036 مدني كما رأينا على أن يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً .
وقد لاحظ المشرع المصري أنه قد يدخل ضمن الرهن كملحقات للعقار المرهون ما يكون مثقلاً بحق امتياز المقاول أو المهندس المعماري وذلك كالمنشآت والتحسينات التي يقيمها صاحب العقار المرهون فتدخل في الرهن وعليها امتياز للمقاول أو المهندس المعماري الذي بناها هذا الامتياز قد يكون متأخراً في مرتبته عن حق الرهن الأصلي بأن تكون المنشآت أو التحسينات لم تقم إلا بعد الرهن ومع ذلك يتقدم المقاول أو المهندس المعماري بامتياز هذا المتأخر على الدائن المرتهن المتقدم ولو كان الدائن المرتهن لا يعلم بحق الامتياز وقد نصت العبارة الأخيرة من المادة 1036 مدني على هذا الحكم إذ تقول مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة 1148 .
وكل ما قدمنا ليس من النظام العام، فيجوز للدائن المرتهن وصاحب العقار المرهون أن يتفقاً على إخراج التحسينات والإنشاءات أو حق الانتفاع أو غير ذلك من الرهن فلا يصبح مرهوناً مع العقار المرهون وقد نصت المادة 1036 مدني على ذلك إذا تقول ما لم يتفق على غير ذلك . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 411)
يترتب على رهن العقار رهناً رسمياً اعتبار ملحقاته مرهونة مثله في نفس الدين وذلك دون حاجة إلى نص خاص في العقد.
وليس هذا سوى مجرد تطبيق للمبدأ العام في العقود من أن التعامل على شئ من الأشياء بالبيع أو الرهن أو الإيجار يشمل ملحقاته وكل ما أعد بصفة دائمة لإستعماله (مادتان 432، 566 مدني).
على أن طبيعة الرهن تتنافى مع أن يكون محله مالاً منقولاً وعلى ذلك فالرهن لا يشمل من ملحقات العقار المرهون إلا ما يعتبر عقاراً.
ومن ناحية أخرى شمول الرهن للملحقات مبناه اتجاه إرادة المتعاقدين إلى ذلك فإذا ثبت أن إرادتهما اتجهت فعلاً إلى خلافه وجب العمل باتفاقهما، وعبء إثبات قيام مثل هذا الإتفاق يقع على عاتق من يدعيه.
فإذا كانت الملحقات تعتبر من العقارات وتعود منفعتها على المالك فإن الرهن يشملها دون حاجة لنص خاص في العقد طالما لم يتفق على خلاف ذلك وبشرط عدم الإضرار بحقوق الغير ويستوي في ذلك أن تكون هذه الملحقات قد وجدت وقت الرهن أو نشأت بعد قيامه وأن تكون من فعل الراهن أو غيره أو حصلت بغير تدخل شخص ما.
وإذا فقدت هذه الملحقات وصفها كعقار بالتخصيص وعادت لها صفتها كمنقولات فلا يشملها حق الدائن المرتهن وإن كان ينتقل على المبالغ التي قد تحل محلها.
كذلك لا يشمل الرهن الملحقات إلا إذا كانت منفعتها تعود على المالك فهو لا يشمل المباني المقامة عليه بمعرفة الغير طالما كانت ملكيتها لهذا الأخير.
وأخيراً فإن شمول الرهن للملحقات لا يضر بحقوق الغير كامتياز المقاولين والمهندسين المعماريين و امتياز بائع المنقول والتعويض الواجب لمن قام بإنشاء الملحقات بأمواله الخاصة.
والملحقات التي نصت عليها المادة (1036) هي حقوق الإرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات.
ومن الواضح أن ذكر هذه الملحقات لم يرد على سبيل الحصر ذلك أن المادة تقضي بأن ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص ... إلخ.
فتشمل أيضاً على سبيل المثال حق الإنتفاع وحق الحكر.
كما سنرى أن المادة (1037) تنص على ملحقات أخرى هي الثمار والإيراد.
ويجب مراعاة أن الإرادة المتعاقدين دورها في تحديد ما يشمله الرهن إذ يكون لهما أن يتفقا على ذلك سواء في عقد الرهن نفسه أم في عقد لاحق بحيث يتعين ما يشمله الرهن تعييناً دقيقاً نافياً للجهالة فإذا لم يتضح من إرادة الطرفين ما يشمل عليه الرهن سرت الأحكام الواردة في المادة (1036) وانصرف الرهن إلى العقار وملحقاته التي تعتبر عقاراً فإذا لم تكن هذه الملحقات عقاراً فلا تلحق به .
غير أنه لا يترتب على شمول الرهن المنقول بإعتباره عقاراً بالتخصيص الإضرار بحقوق الغير المترتبة على المنقوله و على الأخص امتیاز بائع المنقول الذي لا يزول لمجرد تخصيصه لخدمة العقار وبناء على ذلك إذا اشترى مالك الأرض المرهونة مواشي لم يدفع ثمنها وخصصها لخدمتها فإن الرهن يشملها ولكن يتأخر عن امتیاز بائع المواشي.
ونعرض في البند التالي للملحقات المنصوص عليها بالمادة
الملحقات المنصوص عليها بالمادة :
(1) حقوق الإرتفاق :
يشمل الرهن حقوق الارتفاق الإيجابية المقررة لخدمة العقار المرهون وهذه الحقوق لا يجوز رهنها استقلالاً ولكن رهن العقار المخدوم يمتد إلى الحقوق المقررة لخدمته ولا أهمية التاريخ نشأة حق الارتفاق فالرهن يمتد إليه سواء كان مقرراً وقت نشأة الرهن أو تقرر بعد هذا التاريخ.
(2) العقارات بالتخصيص :
تنص الفقرة الثانية من المادة (82) مدني على أنه يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار وبناء على ذلك يعتبر المنقول الملحق بالعقار المرهون عقاراً بالتخصيص إذا كان ملكاً للراهن وخصصه هذا الأخير لخدمة العقار ومتى اكتسب المنقول صفة العقار بالتخصيص فإنه يصبح من ملحقات العقار المرهون و يشمله الرهن ومثل ذلك آلات الري والحرث ومواشي الزراعة وآلات المصانع وأثاث الفنادق إذا كان ذلك كله مملوكاً لصاحب العقار.
ويستوي أن تكون هذه الأشياء قد وجدت وقت الرهن أو ألحقت به بعد ذلك.
فإذا زال عن هذه العقارات صفتها عن طريق فصلها عن العقار والتصرف فيها استردت صفتها المنقولة وزال عنها الرهن.
على أنه يلاحظ أن الراهن لا يجوز له أن يستعمل حقه في فصل العقارات بالتخصيص إضراراً بالدائن المرتهن ولهذا الأخير أن يعترض على تصرف الراهن وأن يمنعه من نقل المنقولات من العقار طالما أنها لم تتقل فعلاً بل هو يستطيع في حالة نقلها أن يلزمه بإعادتها إليه فتعود لها صفتها كعقارات بالتخصيص يشملها الرهن ما لم يصطدم حق الدائن في ذلك مع حق الحائز حسن النية الذي يستطيع أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.
وبناءً على ذلك إذا بيع المنقول المخصص لخدمة العقار لشخص حسن النية يجهل حق الدائن المرتهن وسلم إليه فعلاً فإن المشتري يستطيع أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ولذلك لا يستطيع الدائن في هذه الحالة المطالبة بإعادة المنقول إلى العقار وكل ما له هو حق التقدم على الثمن.
فإذا كان المشتري سئ النية أو كان لم يتسلم المنقول أو كان قد سلم إليه دون أن ينقل فعلاً من العقار المرهون كما إذا بيع لمستأجر العقار فإن حق الدائن المرتهن لا يتأثر بالإتفاق الذي تم بين الراهن والغير كما أن المشتري لا يستطيع أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ولهذا يكون للدائن الحق في أن يمنع خروج المنقول من العقار وأن يطالب بإعادته إليه إذا كان قد نقل منه كذلك الدائن من باب أولى أن يطالب بإعادة المنقول إذا كان الراهن قد رفعه من العقار وأبقاه تحت يده أو أجره أو أودعه أو أعاره إلى الغير.
(3) التحسينات والإنشاءات :
المقصود بهذا ما يلحق العقار المرهون من زيادة مادية بفعل الطبيعة أو الإنسان.
وهذه الزيادة تعود بمنفعة على المالك.
ومن أمثلة التحسينات بفعل الطبيعة أن تزيد مساحة الأرض المرهونة بتراكم طمى النيل إلى جوارها ومن أمثلة التحسينات بفعل الإنسان أن يقوم مالك الأرض المرهونة بالبناء عليها أو بالزيادة في البناء الموجود من قبل أو إقامة غراس عليها.
وينطبق هذا الحكم أيا كانت قيمة الإنشاءات ولو زادت قيمتها على قيمة العقار المرهون أصلاً فإذا بني مالك الأرض المرهونة على هذه الأرض مبان تخطت قيمتها ثمن الأرض فإن حق الدائن يمتد إلى هذه المباني.
أما الزيادة في القيمة الإقتصادية للعقار المرهون نتيجة لتقلبات الحياة الإقتصادية في المجتمع أو نتيجة لتنفيذ مشروعات عامة بحوار العقار المرهون كمشروعات الري والصرف والكهرباء فإن الدائن يستفيد من هذه الزيادة في القيمة الاقتصادية دون حاجة إلى نص .
ويشترط أن يكون مالك العقار المرهون هو مالك الإنشاءات الجديدة فإذا كان مالك الأرض قد أذن للغير في إقامة مبان على أرضه وتملكها فإن الرهن الصادر من مالك الأرض لا يمتد إلى هذه المباني ومع ذلك عندما تعود ملكية المباني إلى مالك الأرض فإن الرهن يمتد إليها في هذه الحالة لتحقق شرط وحدة المالك.
وإذا رهن مالك الأرض أرضه وامتد الرهن بعد ذلك إلى المباني التي أنشئت بعد الرهن، فإن هذا لا يعتبر رهنا لمال مستقبل بالنسبة للمباني، رغم أنها لم تكن موجودة وقت الرهن لأنها امتداد للعقار وهو نفسه كان موجوداً وقت الرهن.
إلا أنه إذا كان مالك الأرض غير مالك المباني وأراد مالك المباني أن برهنها قبل إنشائها فإن هذا يعتبر رهناً لمال مستقبل بالنسبة لهذه المباني.
وحق الدائن المرتهن يمتد إلى الإنشاءات الجديدة، بنفس مرتبة الرهن حتى ولو أقيمت هذه الإنشاءات بعد نشأة الرهن وقيده بفترة طويلة .
عدم الإخلال بامتياز المقاولين أو المهندسين المعماريين :
1 - وإن كان الرهن يشمل ما يحدث في العقار المرهون من التحسينات والإنشاءات إلا أن هذا الرهن لا يخل بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة (1148 مدنی).
وهذه المادة تنص - كما سنرى - على أن : "1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2 - ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد فإذ رهن شخص أرضاً ثم لجأ إلى مقاول أو مهندس معماري لتشييد منزل عليها فإن الرهن يشمل البناء ولكن يتقدم المقاول أو المهندس على المرتهن في إستيفائه للمبالغ المستحقة له وذلك في حدود ما يترتب على عمل المقاول أو المهندس من الزيادة في قيمة العقار وقت بيعه بالمزاد.
(أنظر أيضاً شرح المادة 1148).
إمتداد الرهن إلى ملحقات العقار قاعدة مفسرة لإرادة المتعاقدين :
القاعدة التي تقرر إمتداد الرهن إلى ملحقات العقار وتوابعه أياً كانت هذه الملحقات والتوابع في قاعدة مفسرة لإرادة المتعاقدين ولذلك فلا يوجد ثمة ما يمنع من الإتفاق على عدم إمتداد الرهن إلى ملحقات العقار أو بعضها. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 320)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والعشرون ، الصفحة / 74
زِيَادَةُ الْمَرْهُونِ:
22 - نَصَّ الْكَاسَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْمَرْهُونِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأْصْلِ وَلاَ فِي حُكْمِ الْمُتَوَلَّدِ مِنْهُ كَالْكَسْبِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لاَ يَثْبُتُ فِيهَا حُكْمُ الرَّهْنِ، لأِنَّ هَا لَيْسَتْ مَرْهُونَةً بِنَفْسِهَا، وَلاَ هِيَ بَدَلُ الْمَرْهُونِ، وَلاَ جُزْءٌ مِنْهُ، وَلاَ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْهُ.
وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأْصْلِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ، أَوْ فِي حُكْمِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْهُ كَالأْرْشِ وَالْعُقْرِ فَهِيَ مَرْهُونَةٌ تَبَعًا لِلأْصْلِ ؛ لأِنَّ الرَّهْنَ حَقٌّ لاَزِمٌ فَيَسْرِي إِلَى التَّبَعِ.
وَزِيَادَةُ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهِيَ الَّتِي يُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِالْغَلَّةِ، كَاللَّبَنِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ، وَعَسَلُ النَّحْلِ، لاَ تَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُرْتَهِنُ دُخُولَهَا، بِخِلاَفِ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ الأْمِّ، فَإِنَّهُ يَنْدَرِجُ فِي الرَّهْنِ، سَوَاءٌ أَحَمَلَتْ بِهِ قَبْلَ الرَّهْنِ أَمْ بَعْدَهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْمَرْهُونِ إِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً كَسِمَنِ الدَّابَّةِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ تَبِعَتِ الأْصْلَ فِي الرَّهْنِ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ لَمْ تُتْبَعْ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ نَمَاءَ الرَّهْنِ جَمِيعَهُ وَغَلاَّتِهِ تَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِ مَنِ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ كَالأْصْلِ ، وَإِذَا احْتِيجَ إِلَى بَيْعِهِ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ بِيعَ مَعَ الأْصْلِ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُتَّصِلُ كَالسِّمَنِ وَالتَّعَلُّمِ، وَالْمُنْفَصِلُ كَالْكَسْبِ وَالأْجْرَةِ وَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَالشَّعْرِ. لأِنَّهُ حُكْمٌ يَثْبُتُ فِي الْعَيْنِ بِعَقْدِ الْمَالِكِ فَيَدْخُلُ فِيهِ النَّمَاءُ وَالْمَنَافِعُ كَالْمِلْكِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ .
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رَهْنٍ).
____________________________________________________________________
مجلة الأحكام العدلية
مادة (711) مشتملات الرهن
كما أن المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن أيضاً كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م )
۹ - التابع تابع ولا يفرد بالحكم.
المذكرة الإيضاحية
معنى القاعدة أنه إذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعاً ، ولا يفرد بالحكم بمعنى أنه لا يباع منفرداً .