loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  24 

مذكرة المشروع التمهيدي :

يلحق بالعقار في الرهن فيكون مرهوناً مثله في نفس الدين دون حاجة إلى ذكره في العقد كل ما يكون من ملحقات العقار المرهون ويعتبر عقاراً مثل ذلك ما يكون للعقار المرهون من حقوق الارتفاق ومثل ذلك أيضاً العقارات بالتخصيص التي أعدها المالك لخدمة العقار سواء كانت معدة قبل الرهن أو أعدت بعده ومثل ذلك أخيراً ما أدخل على العقار ولو بعد الرهن من تحسينات مهما زادت في قيمته وما أقم من منشآت تعود بالمنفعة على المالك كما إذا أقام المالك على الأرض المرهونة بناء فإن الرهن يشمله مهما كان كبيراً كذلك لو أقام الغير بناء على أرض مرهونة وملك الراهن البناء بالإلتصاق فإن الرهن يشمل البناء وتطبيقاً لما تقدم إذا كان المرهون هو حق الرقية ثم آل حق الإنتفاع إلى المالك شمال الرهن حق الإنتفاع بإعتباره تابعاً للرقبة مع مراعاة حقوق الغير كما لو كان حق الإنتفاع نفسه مرهوناً واشتراه مالك الرقبة المرهونة فإن الرهن على الرقبة يشمل حق الإنتفاع ولكنه يتأخر عن الرهن الذي رتب على حق الإنتفاع من قبل وكذلك الأمر في ملحقات العقار المرهون إذا كان للغير حقوق عليها فإن الرهن الذي يمتد إلى هذه الملحقات لا يؤثر في هذه الحقوق فلو اشترى مالك الأرض المرهونة مواشي لم يدفع ثمنها وخصصها لخدمة الأرض فإن الرهن يشملها ولكنه يتأخر عن امتیاز بائع المواشي.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1443 من المشروع فأقترح حذف الفقرة الثانية والجزء الأخير من الفقرة الأولى مع النص على عدم الإخلال بحق امتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة 1590 فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة :

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الإرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ما لم يتفق على غير ذلك مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة 1252 وأصبح رقم المادة 1131 في المشروع النهائي .

 المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة تحت رقم 1117 بعد إستبدال رقم 1237 برقم 1252 في آخر المادة .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة مع إستبدال رقم 1148، برقم 1237 في آخر النص .

وأصبح رقم المادة 1036 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

تعتبر العقارات بالتخصيص وفقا لنص المادة 688 من القانون المدنى المختلط داخلة ضمن الملحقات المشار إليها فى المادة المذكورة ، و تباع مع العقار المرهون مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، و يقع عبء إثبات هذا الاتفاق على من يدعيه . و إذن فمتى كان الطاعن بوصفه " مدعيا " هو المكلف بإثبات أن المنقولات موضوع النزاع لا يشملها عقد الرهن الصادر منه ، فإنه كان لزاما عليه هو أن يقدم هذا العقد إلى محكمة الموضوع فى سبيل إثبات دعواه ، و إذ هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى عليها بالخطأ فى تطبيق المادة المشار اليها .

(الطعن رقم 121 لسنة 21 جلسة 1954/01/14 س 5 ع 1 ص 420 ق 62)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع والعشرون ، الصفحة / 74

زِيَادَةُ الْمَرْهُونِ:

22 - نَصَّ الْكَاسَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْمَرْهُونِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأْصْلِ  وَلاَ فِي حُكْمِ الْمُتَوَلَّدِ مِنْهُ كَالْكَسْبِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لاَ يَثْبُتُ فِيهَا حُكْمُ الرَّهْنِ، لأِنَّ هَا لَيْسَتْ مَرْهُونَةً بِنَفْسِهَا، وَلاَ هِيَ بَدَلُ الْمَرْهُونِ، وَلاَ جُزْءٌ مِنْهُ، وَلاَ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْهُ.

وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأْصْلِ  كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ، أَوْ فِي حُكْمِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْهُ كَالأْرْشِ وَالْعُقْرِ فَهِيَ مَرْهُونَةٌ تَبَعًا لِلأْصْلِ ؛ لأِنَّ  الرَّهْنَ حَقٌّ لاَزِمٌ فَيَسْرِي إِلَى التَّبَعِ.

وَزِيَادَةُ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهِيَ الَّتِي يُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِالْغَلَّةِ، كَاللَّبَنِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ، وَعَسَلُ النَّحْلِ، لاَ تَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُرْتَهِنُ دُخُولَهَا، بِخِلاَفِ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ الأْمِّ، فَإِنَّهُ يَنْدَرِجُ فِي الرَّهْنِ، سَوَاءٌ أَحَمَلَتْ بِهِ قَبْلَ الرَّهْنِ أَمْ بَعْدَهُ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْمَرْهُونِ إِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً كَسِمَنِ الدَّابَّةِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ تَبِعَتِ الأْصْلَ  فِي الرَّهْنِ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ لَمْ تُتْبَعْ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ نَمَاءَ الرَّهْنِ جَمِيعَهُ وَغَلاَّتِهِ تَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِ مَنِ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ كَالأْصْلِ ، وَإِذَا احْتِيجَ إِلَى بَيْعِهِ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ بِيعَ مَعَ الأْصْلِ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُتَّصِلُ كَالسِّمَنِ وَالتَّعَلُّمِ، وَالْمُنْفَصِلُ كَالْكَسْبِ وَالأْجْرَةِ  وَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَالشَّعْرِ. لأِنَّهُ حُكْمٌ يَثْبُتُ فِي الْعَيْنِ بِعَقْدِ الْمَالِكِ فَيَدْخُلُ فِيهِ النَّمَاءُ وَالْمَنَافِعُ كَالْمِلْكِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ .

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رَهْنٍ).

____________________________________________________________________

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (711) مشتملات الرهن

كما أن المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن أيضاً كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م  )

۹ - التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

المذكرة الإيضاحية

معنى القاعدة أنه إذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعاً ، ولا يفرد بالحكم بمعنى أنه لا يباع منفرداً .