loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  27

مذكرة المشروع التمهيدي :

يلحق أيضاً بالعقار المرهون ويوزع ثمنه كما يوزع ثمن العقار الغلة عن المدة التي أعقبت تسجيل تنبيه نزع الملكية ولكن يجب لإلحاق الثمار بالعقار اتخاذ إجراءات معينة كالتنبيه على مستأجر العقار بعدم دفع الأجرة (م 546 - 624 مرافعات ) أو الحجز على الثمار حجز آ تنفيذية أو على ثمنها تحت يد الغير وإذا باع الراهن الثمار قبل تسجيل التنبيه ثم جنيت بعد التسجيل فالعبرة بالبيع لا بالجني ولا يلحق بالعقار من الثمار إلا بقدر المدة التي أعقبت التسجيل .

الأحكام

1 ـ مفاد نص المادة 1037 من القانون المدنى و المادة 622 من قانون المرافعات السابق الذى تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله - أن الدائن المرتهن و أصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق فى ثمرات و إيرادات العقار الذى تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته ، و أوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجرى العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين ، فإذا تراخى - الدائن المرتهن - فى القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره ، و لا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائنى المدين المفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد إستغرق بإقراره ثمن العقار و إيراداته فإنعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التى يمثلها الطاعن - فى تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته .

(الطعن رقم 460 لسنة 45 جلسة 1980/01/21 س 31 ع 1 ص 230 ق 48)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 1041)

يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية ان يلحق بالمتار ما يغله من ثمار وایراد عن المدة التي اعقبت التسجيل ، ويجري في توزيع هذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار .

هذه المادة تطابق المادة ۱۰۳۷ من التقني الحال .

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي النقدي

الحالي ( م 1444) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۲۷

وفي الفقه الاسلامی : انظر المادة ۷۱۱ من المجلة التي تقدم ذكرها •