loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  28

مذكرة المشروع التمهيدي :

المباني القائمة على أرض الغير : إذا رهن المباني صاحبها يقع الرهن عليها محدودة بحقوقه فيبقى الرهن ما بقيت المباني قائمة ولم تنتقل ملكيتها بالإلتصاق إلى صاحب الأرض فإذا إنتقلت الملكية بالإلتصاق انتقل الرهن إلى التعويض المستحق لصاحب المباني وإذا نزعت المباني في الحالات التي يجوز فيها ذلك كان للمرتهن حق التقدم على ثمن الأنقاض وهذه حالة من حالات الحلول العيني نص عليها المشروع .

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 1042)

يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض اذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الارض اذا أسمتبقي المباني لنفسه .

هذه المادة مقابل المادة ۱۰۳۸ من التقنين الحالي  .

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۹۷۸ من التقنين الكويتي

وحكمها يقبله الفقه الاسلامی ، حفاظاً على مصلحة الدائن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 860)

يشترط في المرهون أن يكون مالاً موجوداً متقوماً مقدور التسليم محوزاً لا متفرقاً مفرغاً لا مشغولاً بحق الرهن مميزاً لا مشاعاً ولا متصلاً بغيره.

(مادة 861)

يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به أو عيناً من الأعيان المضمونة فلا يصح الرهن بالأمانات.