loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  31

مذكرة المشروع التمهيدي :  

يجوز رهن العقار الشائع : فإذا رهن المالك نصيبه شائعاً كان الرهن صحيحاً حتى إذا أفرز النصيب الشائع بعد ذلك انتقل الرهن إلى النصيب المفرز كذلك لو رهن المالك وهو في الشيوع جزءاً مفرزاً فوقع في نصيبه بالقسمة أصبح الرهن باتاً أما إذا لم يقع في نصيبه فإن الرهن ينتقل إلى جزء مفرز وقع في نصيبه تعادل قيمته قيمة العقار الذي كان مرهونة في الأصل ويجب إذا انتقل الرهن إلى العقار المفرز الذي وقع في نصيب الراهن أن يقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن ويكون إجراء هذا القيد الجديد في خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يصله فيه أخطار بتسجيل القسمة من أي ذي شأن كشريك متقادم أو دائن آخر أو الراهن نفسه ولا يضر هذا القيد بامتياز المتقاسمين ويتبين مما تقدم أن المشروع لجأ إلى تطبيق مبدأ الحلول العيني فيسر كثيرة من أمر الوهن في الشيوع ولم يقتصر على ذلك بل أضاف حكماً آخر نقله عن التقنين الفرنسي فقرر أن الرهن إذا صدر من جميع الملاك على الشيوع كان صحيحاً حتى لو وقع المال بعد ذلك في نصيب واحد منهم أو بيع لأجنبي لعدم إمكان القسمة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1446 واقترح النص على أن يكون تعيين القدر الذي ينتقل إليه الرهن بأمر على عريضة فوافقت اللجنة على ذلك و أصبح نصها ما يأتي :

1 - يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك العقار شائع أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .

2 - وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبه إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن في خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ولا يضر إنتقال الرهن على هذا الوجه بر هن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .

وأصبح رقم المادة 1134 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1120 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة بعد حذف حرف « في » من عبارة « في خلال ».

وأصبح رقمها 1039 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي