مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 31
مذكرة المشروع التمهيدي :
يجوز رهن العقار الشائع : فإذا رهن المالك نصيبه شائعاً كان الرهن صحيحاً حتى إذا أفرز النصيب الشائع بعد ذلك انتقل الرهن إلى النصيب المفرز كذلك لو رهن المالك وهو في الشيوع جزءاً مفرزاً فوقع في نصيبه بالقسمة أصبح الرهن باتاً أما إذا لم يقع في نصيبه فإن الرهن ينتقل إلى جزء مفرز وقع في نصيبه تعادل قيمته قيمة العقار الذي كان مرهونة في الأصل ويجب إذا انتقل الرهن إلى العقار المفرز الذي وقع في نصيب الراهن أن يقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن ويكون إجراء هذا القيد الجديد في خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يصله فيه أخطار بتسجيل القسمة من أي ذي شأن كشريك متقادم أو دائن آخر أو الراهن نفسه ولا يضر هذا القيد بامتياز المتقاسمين ويتبين مما تقدم أن المشروع لجأ إلى تطبيق مبدأ الحلول العيني فيسر كثيرة من أمر الوهن في الشيوع ولم يقتصر على ذلك بل أضاف حكماً آخر نقله عن التقنين الفرنسي فقرر أن الرهن إذا صدر من جميع الملاك على الشيوع كان صحيحاً حتى لو وقع المال بعد ذلك في نصيب واحد منهم أو بيع لأجنبي لعدم إمكان القسمة .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1446 واقترح النص على أن يكون تعيين القدر الذي ينتقل إليه الرهن بأمر على عريضة فوافقت اللجنة على ذلك و أصبح نصها ما يأتي :
1 - يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك العقار شائع أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .
2 - وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبه إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن في خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ولا يضر إنتقال الرهن على هذا الوجه بر هن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .
وأصبح رقم المادة 1134 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1120 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة بعد حذف حرف « في » من عبارة « في خلال ».
وأصبح رقمها 1039 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
مؤدي تطبيق القواعد العامة في الشيوع أن القسمة سواء كانت عينية أو بطريق التصفية القاصرة على الشركاء، أثر رجعية بإعتبارها كاشفة عن الحق فيعتبر كل شريك مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ نشوء الشيوع وكان أحداً لم يشاركه فيها وأن أي تصرف يرد عليها من غيره من الشركاء بعد واردة على ملك الغير وقد خرج المشرع عن هذه القواعد بالنسبة للرهن الرسمي ورهن الحيازة في الملكية الشائعة .
أثر القسمة على رهن الحصة الشائعة :
فإن كان الرهن صادرة من جميع الشركاء فهر صحيح ونافذ في حق الجميع حتى بعد إجراء القسمة واختصاص أحد الشركاء بالعقار المرهون أو بعد بيعه لتعذر قسمته أما إن كان الرهن صادرة من شريك لحصته الشائعة ثم كانت القسمة فكانت الحصة المرهونة من نصيب هذا الشريك فإن الرهن يبقي عليها، أما أن أختم هذا الشريك بعقار آخر غير الذي رهنه فإن الرهن ينتقل وفقاً لمبدأ الحلول العيني إلى العقار الذي آل للراهن وتكون له نفس المرتبة بشرط أن يتقدم المرتهن خلال تسعين يوماً من وقت اخطاره بتسجيل القيمة من أي ذي شأنه إلى القاضي المختص و هو رئيس إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها العقار الذي آل إلى الشريك الراهن بعريضة ليصدر عليها أمر بتحويله إجراء قيد جديد يتعلق بالعقار الذي آل للراهن وذلك وفقاً لمبدأ الحلول العيني ويين في العريضة البيانات المتعلقة بالرهن وبنتيجة القسمة وقيمة الرهن وقيمة العقار المطلوب إجراء قيد جديد عليه حتى يرد القيد على قدر قيمة الرهن وللمحكمة الإستعانة بخبير وإذا تأخر القيد الجديد عن التسعين يوماً سالفة الذكر أصبحت مرتبته من تاريخ قيده الجديد وليس للإخطار شكل خاص فقد يكون بخطاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهة أو بالنار وعلى من يتمسك به إثباته، وإذا كان العقار الذي نقل القيد إليه في الميعاد مرهونة من جميع الشركاء بما فيهم الشريك الأول وكان هذا الرهن مفيدة فتظل له مرتبته ويكون مفضلاً على الرهن الصادر من الشريك حتى لو كانت مرتبة الرهن الأخير سابقة عليه حتى لا يترتب على الحلول العيني أضراراً بالمرتهن من جميع الشركاء ويسري ذات الحكم بالنسبة لامتياز المتقاسمین.
وان اختص الشريك الراهن بمبلغ من المال كمعدل قسمة أو لتصفية فإن حق المرتهن ينتقل لهذا المبلغ ويكون مقدمة في استيفاء حقه منه على دائني الشريك العاديين أو من كان لهم رهناً رسمياً تالياً له في المرتبة أما إن أسفرت القسمة على اختصاص الشريك بمنقول وهو لا يجوز أن يرد عليه الرهن الرسمي فإن الدائن يفقد حقه في الرهن ولا يجوز أن يتحول الرهن الرسمي إلى رهن حيازي ليرد على المنقول.
أثر القسمة على رهن الحصة المفرزة :
وإذا رهن الشريك حصة مفرزة فسترى ذات الأحكام السابقة ولكن لا يكون هذا الرهن نافذاً في حق باقي الشركاء ومن ثم ينتقل الرهن إلى الحصة التي اختص بها الشريك الراهن بموجب القسمة ويجوز للدائن المرتهن إذا كان لا يعلم بالشيوع أن يبطل عقد الرهن للغلط أما إن كان عالماً بذلك فإنه يلتزم بنتيجة القسمة فينتقل الرهن إلى الحصة التي تقع في نصيب مدينه وذلك وفقاً للقواعد العامة في الشيوع كما يسري ذلك إذا رهن الشريك كل المال الشائع.
لا يلزم قبول الدائن للقسمة أو اختصامه :
تنفذ القسمة في حق الدائن المرتهن سواء كانت اتفاقية أو قضائية ولو لم يكن طرفاً فيها أو مختصماً في دعوى القسمة ومن ثم ينتقل الرهن إلى الحصة المفرزة التي اختص بها الشريك الراهن بوجب القسمة بشرط أن تكون قيمتها معادلة القيمة الحصة المرهونة فإن استحق الشريك الراهن معدلاً امتد الرهن إليه ويشترط لذلك ألا يكون الدائن المرتهن قد عارض في القسمة أو تكون القسمة قد تمت بطريق الغش وفقاً لما تنص عليه المادة 842 من القانون المدني . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 401)
تنص المادة 1039 مدني على ما يأتي :
1- يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسم العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .
2- وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذا الأعيان غير يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ولا يضر إنتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .
ويستخلص من هذا النص أنه إذا كان هناك عقار شائع فيمكن أن يرهنه جميع الشركاء ويكون الرهن نافذاً في حق الجميع أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته ويمكن أيضاً أن يرهن العقار الشائع أحد الشركاء وهذا الشريك الراهن إما أن 323 يرهن حصته الشائعة في العقار أو يرهن جزءاً مقرراً في هذا العقار بقدر عادة أنه هو الجزء المفرز الذي سيصيبه من قسمة العقار أو يرهن جميع العقار الشائع وهذا الفرض الأخير لم يتعرض له النص رهن جميع الشركاء للعقار الشائع : رأينا أن الفقرة الأولى من المادة 1039 مدني تنص على أنه تبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته فالنص يفرض أن هناك عقاراً شائعاً بين عدة شركاء ثلاثة مثلاً وأن هؤلاء الثلاثة رهنوا هذا العقار الشائع فالرهن الصادر من هؤلاء الثلاثة وهم جميع الشركاء المشتاعين يكون رهناً صحيحاً نافذاً في حق الجميع سواء كان ذلك قبل القسمة أو بعد القسمة أو بعد البيع لعدم إمكان القسمة .
فالرهن يكون صحيحاً نافذاً قبل القسمة لأنه صدر من الثلاثة الشركاء وهو جميع الشركاء المشتاعين فإذا باع هؤلاء العقار الشائع بعد رهنه فإنه ينتقل إلى المشتري مثقلاً بالرهن ويتتبع الدائن المرتهن العقار الشائع في يد المشتري وهو الحائز للعقار وإذا بقي العقار الشائع في ملكية الشركاء وأراد أحد دائني شريك منهم التنفيذ عليه فإن الدائن المرتهن يتقدم على هذا الدائن العادي لأنه دائن مرتهن، وإذا مات بعض الثلاثة الشركاء أو كلهم انتقل العقار مرهوناً إلى الورثة وعلى ذلك يسري الرهن في حق الشركاء الثلاثة وفي حق دائنيهم وفي حق الخلف الخاص والخلف العام .
والرهن يكون صحيحاً نافذاً بعد القسمة و بعد البيع لعدم إمكان القسمة عيناً .
وقد يقع أن يرهن أحد الشركاء حصته الشائعة أو جزءاً مفرزاً من المال الشائع ثم يرهن جميع الشركاء بما فيهم الشريك الراهن جميع العقار الشائع ثم يقسم العقار الشائع فيقع في نصيب الشريك الراهن جزء مفرز من هذا العقار الشائع غير الجزء المفرز الذي رهنه وسنرى أن الدائن المرتهن من هذا الشريك يستطيع بإجراءات معينة أن ينتقل رهنه إلى الجزء المفرز بفضل الحول العيني وأن يحتفظ بمرتبة رهنه كما كان فيسبق هذا الرهن في المرتبة الرهن الصادر من جميع الشركاء على العقار الشائع لأن الرهن الأول سبق الرهن الأخير وكان هذا يقتضي أن الدائن المرتهن من الشريك الراهن يتقدم على الدائن المرتهن من جميع الشركاء إذ هو أسبق في المرتبة ولكن العبارة الأخيرة من المادة 1039/2 مدني كما سنرى تقول ولا يضر إنتقال الرهن على هذا الوجه أي إنتقال رهن الدائن المرتهن من الشريك الراهن برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين وعلى ذل يتقدم الدائن المرتهن من جميع الشركاء وهو متأخر في المرتبة على الدائن المرتهن من الشريك الراهن لأنه إرتهن العقار كله من جميع الشركاء فأصبح آمناً على رهنه .
وما قدمناه في الرهن الرسمي ينطبق على الرهن الحيازي ولو أنه لا يوجد نص في هذا المعنى في نصوص الرهن الحيازي فالمادة 1089 مدني تنص على أن تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمي والمادة 1102/2 مدني تقضي بأن تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1048 و 1049 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق ولكن هذه المواد لا شأن لها بمسألتنا هذه ومن ثم لا يوجد نص صريح في المسألة على أنه إذا رهن جميع الشركاء المشتاعين العقار الشائع رهناً حيازياً فإن الرهن يبقى نافذاً أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته فالرهن الحيازي قد صدر من جميع الشركاء الشائعين فهو نافذ بطبيعة الحال قبل قسمة العقار ثم هو نافذا إذا حصلت القسمة ووقع العقار كله في نصيب أحد الشركاء فإن هذا الشريك يعتبر مالكاً للعقار منذ البداية وقد اشترك في الرهن مع سائر الشركاء فينتقل إليه العقار مرهوناً كله وكذلك إذا بيع العقار لعدم إمكان قسمته فرداً مزاده على أحد الشركاء كان هذا البيع قسمة واعتبر الشريك الذي رسا عليه المزاد مالكاً للعقار منذ البداية كما في الفرض السابق أما إذا رسا المزاد على أجنبي فإنه يكون بيعاً من جميع الشركاء الراهنين للعقار فينتقل إلى المشتري مرهوناً كما تنقضي القواعد العامة .
رهن أحد الشركاء لحصته الشائعة في العقار الشائع لا شك في أن كل شريك مشتاع يملك حصته الشائعة وله حق التصرف فيها فله أن يرهنها ويكون رهنه صحيحاً ما دام العقار شائعاً وإذا باع هذه الحصة الشائعة انتقلت مرهونة إلى المشتري أما إذا اقتصر على الرهن واقتسم الشركاء العقار بعد ذلك فوقع كله أو جزء منه في نصيب هذا الشريك فإنه ينتقل مرهوناً أو ينتقل مرهوناً بعضه في الشيوع بمقدار حصة الشريك فيما إذا وقع العقار كله في نصيبه وفي هذا المعنى تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي يجوز رهن العقار الشائع فإذا رهن المالك نصيبه شائعاً كان الرهن صحيحاً حتى إذا أفرز النصيب الشائع من نذلك انتقل الرهن إلى النصيب المفرز .
ولكن قد ينتج عن القسمة أن يقع في نصيب الشريك الراهن لا العقار المرهون ولا جزء منه وإنما يقع في نصيبه عقاراً آخر كان هو أيضاً شائعاً ودخل في القسمة فوقع في نصيب الشريك الراهن وفي هذا تقول المادة الثانية من المادة 1039 مدني كما رأينا ما يأتي وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل ويبرر هذا القدر بأمر على عريضة ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ولا يضر إنتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين وهذا هو الحلول العيني فقد وقع في نصيب الشريك الراهن بالقسمة عقاراً آخر غير العقار الذي رهنه فحل هذا العقار الآخر محل العقار الأول المرهون وينتقل مرهوناً بدلاً من العقار الأول ويتبع الدائن المرتهن إجراءات معين في قيد رهنه الجديد حتى يحتفظ بمرتبة الرهن الأول ولولا الحلول العيني إن العقار الآخر الذي وقع في نصيب الشريك الراهن لم يسبق رهنه من هذا الشريك وبذلك لا ينتقل الرهن إلى هذا العقار أما العقار الذي رهنه الشريك فيعتبر أن 330 هذا لم يكن مالكاً له من مبدأ الأمر ويكون الرهن صادراً من غير مالك فيكون قابلاً للإبطال ولا ينفذ في حق المالك الذي وقع في نصيبه العقار المرهون .
هذا وإذا انتقل الرهن من العقار المرهون إلى عقار آخر وقع في نصيب الشريك الراهن على النحو الذي أسلفناه فإن العبارة الأخيرة من المادة 1039/2 مدني تقول ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين فالدائن المرتهن من أحد الشركاء في الشيوع الذي انتقل رهنه إلى عقار آخر يتأخر عن الدائن المرتهن من جميع الشراء لهذا العقار الآخر حتى لو كانت مرتبة الدائن الأول 332 متقدمة على مرتبة الدائن الأخير وذلك احتراماً لحق الرهن الصادر من جميع الشركاء وكذلك يكون للشركاء حق امتياز المتقاسم على العقار الذي انتقل إليه حق الرهن ضماناً لحقوقهم المترتبة على القسمة وسنفصله عند الكلام في حقوق الإمتياز وحق إمتياز المتقاسم هذا يتقدم هو أيضاً على الرهن الذي انتقل إلى العقار حتى لو كان حق الإمتياز متأخراً في المرتبة .
رهن أحد الشركاء لجزء مفرز من العقار الشائع :
ولما كان الشريك في الشيوع لا يملك ملكية خالصة أي جزء مفرز في العقار الشائع فإنه إذا رهن جزءاً مفرزاً لم ينفذ هذا الرهن في حق الشركاء الآخرين ولهؤلاء أن يتمسكوا بحقوقهم في هذا الجزء المفر بإعتباره شائعاً بينهم جميعاً أما الدائن المرتهن فإنه إذا كان لا يتعلم أن الجزء المفرز الذي ارتهنه هو شائع بين الراهن له وسائر شركائه يستطيع أن يبطل عند الرهن للغلط وإذا كان يعلم بشيوع الجزء المفرز فإنه لا يستطيع إبطال الرهن للغلط ويكون الرهن فيما بين الشريك الراهن والدائن المرتهن صحيحاً على إعتبار أن الدائن المرتهن قد رضى بأنتظار نتيجة القسمة .
فإذا اقتسم الشركاء العقار الشائع ووقع الجزء المفرز في نصيب الشريك الراهن فإن الرهن يكون باتاً إذ يتبين أن الشريك كان يملك هذا الجزء المفرز من بداية الأمر وقد رهنه فيكون رهنه صحيحاً باتاً كما قدمنا .
أما إذا لم يقع الجزء المفرز المرهون في نصيب الشريك الراهن بل وقع في نصيبه جزء مفرز آخر من نفس العقار أو من عقار آخر انتقل الرهن إلى هذا الجزء المفرز الآخر ووجب على الدائن المرتهن إذا أراد الإحتفاظ بمرتبة رهنه أن يقوم بنفس الإجراءات التي بسطناها في الفقرة السابقة وإذا إنتقل الرهن من الجزء المفرز المرهون إلى جزء مفرز آخر لم يضر إنتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين وقد سبق شرح ذلك عند الكلام في رهن أحد الشركاء لحصته الشائعة .
رهن أحد الشركاء لجميع العقار الشائع ولما كان العقار الشائع مملوكاً لعدد من الشركاء فإن ملكيته لا تخص لواحد منهم فقط فإذا رهن أحد الشركاء جميع العقار الشائع أمكن للدائن المرتهن إبطال عقد الرهن للغلط إذا كان يعتقد أن الشريك الراهن يملك كل العقار الشائع ملكية مفرزة خالصة أما إذا كان الدائن المرتهن يعرف الحقيقة ويعلم أن الشريك الراهن لا يملك العقار إلا في الشيوع فإن الرهن يكون صحيحاً لأن الدائن المرتهن لا يستطيع إبطاله للغلط ولكن هذا الرهن لا ينفذ في حق سائر الشركاء الشائعين ويجب انتظار نتيجة القسمة .
فإذا حصلت القسمة ووقع كل العقار في نصيب الشريك الراهن إلى نتيجة القسمة أو للبيع لعدم إمكان القسمة عيناً أصبح الرهن باتاً وصار نافذاً في حق الشريك الراهن بعد أن أصبح هذا مالكاً لكل العقار المرهون .
وإذا أمكنت قسمة العقار أجزاء مفرزة ووقع في نصيب الشريك الراهن جزء مفرز من هذا العقار الشائع فإن الدائن المرتهن وكان على 335 بينه من هذا الأمر يتركز حق رهنه في الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك الرهن وذلك ما لم يكن هناك اتفاق صريح أو ضمني بين الشريك الراهن والدائن المرتهن على شيء آخر فقد يتفقان على أنه إذا لم يقع كل العقار الشائع في نصيب الشريك الراهن جاز للدائن المرتهن إبطال الرهن وقد يتفقان على أن الرهن يبقى على الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك الراهن ولكن على هذا الشريك أن يستكمل الرهن بأي ضمان آخر رهن رسمي أو رهن حيازة أو كفالة .
وإذا لم يقع في نصيب الشريك الراهن شيء من العقار المرهون ووقع بدلاً منه منقول فقد الدائن المرتهن حق رهنه لأن العقار المرهون لم يقع في نصيب الشريك الراهن ولأن المنقول الذي وقع في نصيب هذا الشريك لا يصلح أن يكون محلاً للرهن الرسمي .
وإذا وقع في نصيب الشريك الراهن لا العقار المرهون ولا شيء منه ولا منقول ولكن وقع في نصيبه مبلغ من النقود كان للدائن المرتهن 336 حق التقدم على هذا المبلغ بما له من حق الرهن الرسمي وقد سبق أن بينا هذا الحكم . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 375)
إذا صدر الرهن من جميع الملاك العقار شائع أو من أغلبيتهم الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباعه، وقع الرهن صحيحا أياً كانت نتيجة القسمة.
فإذا اختص كل شريك بحصة مفرزة تحملت الحصص جميعها بالرهن وإذا وقع العقار كله في نصيب واحد منهم فقط أو في نصيب بعضهم دون الآخرين ظل الرهن نافذاً أيضاً ذلك أنه حينما قام الشركاء جميعاً برهن العقار كان لكل منهم ملكية شائعة على العقار كله ولهذا يظل تصرفهم صحيحاً نظراً لصدوره ممن كانت له ولاية التصرف وقت إجرائه ويظل الأمر هكذا حتى ولو آل العقار إلى نصيب واحد منهم أو بعضهم ولا يقال أن هذا يتنافى مع العدالة لأن من وقع العقار في نصيبه قد رضي بالرهن وكان عليه أن يتوقع هذه النتيجة سلفاً.
وإذا كان الرهن الصادر من جميع الشركاء على الشيوع يبقى نافذاً على هذا النحو أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فإنه يبقى نافذاً كذلك في حالة بيع العقار لعدم إمكان قسمته فإذا بيع العقار لعدم إمكان قسمته ظل الرهن نافذاً في مواجهة من آلت إليه الملكية ولا تثار في هذا الصدد صعوبة ما لأننا نكون بصدد تصرف صادر من جميع الشركاء ترتب عليه نقل الملكية فيكون للدائن المرتهن أن يتتبع العقار في يد من انتقلت إليه الملكية.
الرهن الصادر من أحد أو بعض الشركاء :
إذا قام أحد الشركاء أو بعضهم ممن لا يملكون ثلاثة أرباع العقار الشائع برهن العقار فإن حكم هذا الرهن يختلف في حالة رهن الشريك أو بعض الشركاء لحصة شائعة تعادل حصتهم وبين رهنهم لجزء مفرز من العقار الشائع أو لحصة شائعة تزيد على حصتهم.
(أ) رهن أحد الشركاء أو بعضهم لحصة شائعة :
إذا رهن أحد الشركاء أو بعضهم حصته شائعة في العقار تعادل الحصة التي يملكونها فإن رهنهم يكون صحيحاً ونافذاً لأنهم يملكون هذه الحصة ملكاً تاماً ولهم أن يتصرفوا فيها بجميع أنواع التصرفات ومنها الرهن (م 826 مدني).
فإذا حل أجل الدين المضمون بالرهن وكان العقار لا يزال شائعاً كان للدائن المرتهن أن ينفذ على الحصة المرهونة وأن يبيعها بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات قانون المرافعات.
وتنتقل ملكية هذه الحصة إلى الراسي عليه المزاد بتسجيل حكم مرسى المزاد ويصبح هذا الشخص شريكاً على الشيوع حالاً بذلك محل الراهن ولا يمكن لسائر الشركاء طلب تملك هذه الحصة بالشفعة حيث لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا حصل البيع بالمزاد وفقاً لإجراءات رسمها القانون (393 مدني).
أما إذا تمت القسمة قبل التنفيذ على الحصة الشائعة واختص الراهن أو الراهنون بجزء مفرز من العقار الشائع فإن الرهن يصبح واقعاً على هذا الجزء المفرز فيتعين محله بهذا الجزء بعد أن كان معيناً بحصته من العقار الشائع فلا يكون للدائن إلا التنفيذ على الجزء الذي اختص به الراهن أو الراهنون دون غيره من أجزاء العقار.
ولكن قد يحدث ألا يقع في نصيب الراهن أو الراهنين عند القسيمة أي جزء من العقار الشائع كما لو كان الراهن شريكاً على الشيوع في عقارين أرض ومنزل فرهن أو رهنوا حصة في الأرض ولكن القسمة لم تعطه شيئاً من الأرض بل أعطته المنزل أو جزءاً من هذا المنزل في هذه الحالة ينتقل الرهن من حصة الأرض إلى المنزل فيحل هذا المنزل محل الأرض في ترتب الرهن عليه حلولاً عينياً ونظراً لأن قيمة المنزل الذي آل إلى الراهن بالقسمة قد تزيد على قيمة الحصة الشائعة التي رهنها فقد أوجب القانون تعيين القدر الذي ينتقل إليه الرهن من ذلك العقار.
ويتم هذا التعيين بأمر على عريضة يصدره القاضي بناءً على طلب الدائن المرتهن.
والإعلام الغير بإنتقال الرهن على النحو المتقدم أوجب القانون على الدائن المرتهن أن يجري قيداً جديداً للرهن يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن فإذا تم هذا القيد الجديد خلال تسعين يوماً من وقت إخطار الدائن المرتهن بتسجيل القسمة فإن الرهن يظل محتفظاً بمرتبته التي اكتسبها من تاريخ القيد الأول الوارد على الحصة الشائعة.
أما إذا تأخر الدائن المرتهن في إجراء القيد الجديد عن موعد التسعين يوماً فلا يكون للرهن مرتبة إلا من تاريخ القيد الجديد .
على أن المادة نصت صراحة على ألا يضر إنتقال الرهن على الوجه المتقدم برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .
وعلى ذلك إذا رهن زيد حصته الشائعة في أرض ثم اشترك مع شركائه في رهن منزل يملكونه ملكية شائعة كذلك وتمت القسمة فاختص زيد بكل المنزل ولم يأخذ شيئاً من الأرض فإن الرهن الوارد على حصة شائعة من الأرض ينتقل إلى المنزل ولكن مرتبته تكون متأخرة عن مرتبة رهن المنزل الصادر عن جميع الشركاء ولو قام الدائن المرتهن بعمل القيد الجديد خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بتسجيل القسمة.
أما إذا أسفرت القسمة عن عدم وقوع أي جزء من العقار الشائع في حصة الشريك الراهن وإنما خصص له منقول.
إذا رهن أحد الشركاء أو بعضهم جزءاً مفرزاً من العقار لا ينفذ هذا الرهن في مواجهة الشركاء الآخرين لأن حق كل منهم يتعلق بهذا الجزء ولا يختص الشريك أو الشركاء الراهنون دونهم بسلطة التصرف فيه فإذا كان المرتهن لا يعلم بحالة الشيوع فله أن يطلب إبطال التصرف للغلط .
أما إذا كان يعلم بحالة الشيوع كان الرهن صحيحاً لأنه صادر من مالك على أي حال ولكن يظل نفاذاً موقوفاً على حدوث القسمة.
فإذا كانت نتيجة القسيمة وقوع الجزء المرهون في نصيب الراهن أصبح الرهن نافذاً في مواجهته.
وإذا وقع الجزء المرهون في نصيب شريك آخر لم ينفذ هذا الرهن في مواجهته ومع ذلك إذا انتقل إلى الراهن بمقتضى القسمة مال آخر فإن هذا المال هو الذي يصبح مثقلاً بالرهن بمقتضى فكرة الحلول العيني.
وهو ما نص عليه المشرع في القواعد العامة التصرف في الملكية الشائعة في الفقرة الثانية من المادة 826 مدني التي تجري على أن: "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة فله الحق في إبطال التصرف .
وقد طبق المشرع هذه القاعدة بنص خاص في الرهن هو نص الفقرة الثانية من المادة ( 2/ 1039).
وهذا النص يوحد في الحكم بين رهن الجزء المفرز ورهن الحصة الشائعة في الفترة اللاحقة على القسمة من حيث تطبيق فكرة الحلول العيني.
وتطبق الأحكام السابقة في حالة قيام الشريك برهن كل العقار الشائع أو برهن حصة شائعة تزيد على حصته فلا ينفذ هذا الرهن في مواجهة سائر الشركاء ويكون للدائن المرتهن أن يطلب إبطال الرهن للغلط إذا كان يجهل أن الراهن لا يملك كل العقار الشائع أو أنه رهن ما يزيد على حصته.
الراهن لا يملك رهن العقار الشائع كله ولهذا فتصرفه يعتبر تخطياً لحدود سلطته في التصرف ومع ذلك فلا يعتبر هذا رهناً لملك الغير لأن الراهن يملك حصة شائعة في هذا العقار غاية الأمر أن الرهن لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين ويظل مصيره متوقفاً على نتيجة القسمة فإذا آل العقار كله للراهن زال كل عائق على نفاذ الرهن.
وإذا آل للراهن جزء مفرز من هذا العقار تركز على هذا الجزء وإذا كان نصيب الراهن في القسمة مبلغاً من النقود كان للدائن المرتهن أن يباشر حقه في الأفضلية على هذا المبلغ .
ويلاحظ أن الدائن المرتهن إذا كان لا يعلم بأن الراهن غير مالك العقار كله ملكية مفرزة فله أن يطلب إبطال العقد للغلط بمقتضى نص المادة (2/826 مدني). (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 335)