مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 37
مذكرة المشروع التمهيدي :
الإرتباط ما بين الرهن والدين المضمون هو إرتباط التابع بالمتبوع فإذا كان الدين صحيحاً صح الرهن وإلا فهو باطل وإذا إنقضى الدين إنقضى الرهن تبعاً له كل هذا حتى ولو كان الراهن غير المدين فللكفيل العيني أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين من بطلان أو إنقضاء حتى لو تنازل المدين عنها وهذا إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به .
عرف الشارع الرهن الحيازى وحدد محله فى المادتين 1096، 1097 من القانون المدنى وأورد فى المادة 1098 منه النص على أن " تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى " ونص فى المادة 1033 سالفة الذكر على أنه " إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه العقار مملوكا الرهن " مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير نافذ فى حق المالك الحقيقى إلا أن يجيزه بورقة رسمية الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها .
(الطعن رقم 2726 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1292 ق 244)
الرهن الرسمي حق عیني تابع فهو ينبع الإلتزام الأصلي الذي وجد لضمانه وهو الدين المضمون ويجب أن يكون الدين صحيحاً حتى يكون الرهن التابع له صحيحاً إذ أنه يرتبط به وجوداً وصحة وبطلاناً فإذا كان هناك عيب يشوب الإلتزام المضمون كعدم توفر الشكل المقرر أو لإنعدام الرضا أو لانتفاء شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب كان الإلتزام باطلاً ويكون لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان کالدين والكفيل العيني والدائنين المرتهنين ذوي المرتبة المتأخرة حتى يتقدموا على هذا الرهن فإن كان الإلتزام قابلاً للأبطال النقص في الأهلية أو غلط أو تدليس أو اکراه وأبطل العقد تبعه الرهن فيكون باطلاً وإذا انقضى الدين بالوفاء أو بالإبراء أو بالتجديد أو بالوفاء بمقابل أو بالمقاصة أو بإستحالة التنفيذ أو بالتقادم ترتب على ذلك إنقضاء الرهن.
مناط نقل التأمينات في حالة التجديد :
راجع بند مناط نقل التأمينات العينية للإلتزام الجديد في حالة التجديد بالمادة 357 فيما تقدم.
تمسك الكفيل العيني بالدفوع المكررة المدين :
ويكون للكفيل العينى أن يتمسك بكل أوجه الدفع المقررة للمدين على نحو ما سلف وكذلك أوجه الدفع الخاصة به والمتعلقة بالعقد المبرم فيما بينه وبين المرتهن كغلط أو تدليس أو إكراه أو لإنعدام الرضا أو لانتفاء شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب أو بتنازل المرتهن عن الرهن . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 409)
تنص المادة 1042 مدني على ما يأتي :
1 - لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعاً له في صحته وفي انقضائه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2 - وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاص به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين .
وهذا النص يجعل الرهن الرسمي حقاً تابعاً للدين المضمون فلا ينفصل 379 من هذا الدين بل يسير معه وجوداً وعدماً والنص في الوقت ذاته يجعل للكفيل العيني الراهن غير المدين الحق في أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين إلى جانب الدفوع الخاصة به .
أما أن حق الرهن الرسمي حق تابع للدين المضمون فقد سبق أن قررنا أن الرهن الرسمي لا يقوم إلا بقيام الدين المضمون فلا بد أن يكون هذا الدين إلتزاماً مدنياً صحيحاً حتى يكون الرهن الرسمي صحيحاً أما إذا أن الدين المضمون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو للنقض فإن الرهن الرسمي يخفي بإختفاء الدين المضمون وإذا انتهى الدين المضمون بالوفاء أو بأية طريقة أخرى من طرق الانقضاء فإن الرهن الرسمي ينتهي بانتهاء الدين فالرهن الرسمي إذن تابع للدين المضمون فيبطل كلما بطل هذا الدين وينقضي بمجرد انقضاء الدين وعلى ذلك إذا كان الدين المضمون باطلاً لعيب في الشكل أو لانعدام الرضاء أو لعدم توافر شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب كان الرهن الرسمي باطلاً مثله ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان فيتمسك به المدين الراهن وخلفه العام وخلفه الخاص وكل دائن مرتهن متأخر في المرتبة وكل حائز للعقار المرهون وللمدين الراهن أن يتمسك بإبطال عقد الرهن إذا كان الدين المضمون قابلاً للإبطال لعيب في الرضاء أو لنقص في الأهلية وكذلك يجوز للمدين الراهن أن يتمسك بانقضاء الدين المضمون فيكون الرهن قد انقضى كإنقضاء الدين فإذا إنقضى الدين بالوفاء أو بالوفاء بمقابل أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو بالإبراء أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم جاز للراهن أن يتمسك بإقتضاء الرهن تبعاً لإنقضاء الدين وفي هذا تقول الفقرة الأولى من المادة 1042 مدني كما رأينا لا ينفصل الرهن عن 380 الدين المضمون بل يكون تابعاً له في صحته وفي إنقضائه ما لم ينص القانون على غير ذلك ومما نص القانون عليه من بقاء الرهن مع انقضاء الدين المضمون دعوى الحلول فيجوز للشخص أن يفي بالدين فينقضي ويحل محل الدائن المرتهن حلولاً قانونياً أو اختيارياً فيرجع على الراهن بدعوى الرهن التي حل فيها محل الدائن المرتهن .
وأما أن للكفيل العيني الحق في أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين إلى جانب الدفوع الخاصة به فذلك واضح ذلك أنه ما دام المدين الراهن يستطيع أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين كأن يكون الدين باطلاً أو قابلاً للإبطال أو منقضياً كذلك يجوز للراهن ولو لم يكن هو المدين أن يتمسك بأوجه الدفع هذه فإن الرهن الواقع على عقاره تابع للدين فيكون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو منقضياً بحسب الدين نفسه وللكفيل العيني أن يتمسك بأوجه الدفع هذه حتى لو نزل عنها المدين فإذا كان الدين قابلاً للإبطال للغلط مثلاً ونزل المدين عن التمسك بإبطال الدين فإن النزول لا يمنع الكفيل العيني من التمسك بإبطال الدين حتى يستطيع أن يبطل الرهن المعقود على عقاره وفي هذا الخصوص تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي فللكفيل العيني أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين من بطلان أو انقضاء حتى لو تناول المدين عنها وهذا إلى جانب تمسكه 381 بأوجه الدفع الخاص به فيكون إذن للكفيل العيني أن يتمسك بأوجه الدفع الخاصة بالدين نفسه لأنه يكفله وله أيضاً أن يتمسك بأوجه الدفع الخاص به وقد رأينا مثل ذلك في الكفالة إذ يجوز للكفيل الشخصي أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين وله أيضاً أن يتمسك بالدفوع الخاصة به وهذا طبيعي لأن الكفيل العيني له أن يتمسك بالدفوع التي يتمسك بها الكفيل الشخصي فهو لم يخرج عن كونه كفيلاً يضمن دين الغير فيستطيع أن يتمسك بالدفوع الخاصة بهذا الدين وبالدفوع الخاصة به هو والدفوع المعلقة بالدين نفسه سبق أن ذكرنا أمثلة لها في تمسك المدين الراهن بها فيجوز للكفيل العنين أن يتمسك بهذا الدفوع كأن يتمسك بأن الدين باطل أو قابل للإبطال أو منقض أما الدفوع المتعلقة بالكفيل العيني نفسه فهي ترجع إلى العقد المبرم ما بين الكفيل العينين والدائن المرتهن فيجوز أن يكون هذا العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال دون أن يكون الدين المضمون باطلاً أو قابلاً للإبطال ففي هذه الحالة يجوز للكفيل العيني أن يدفع بعقده مع الدائن المرتهن باطل أو قابل للإبطال فيتخلص من الرهن الذي عقده مع بقاء المدين الأصلي ملزماً بالدين وقد ترجع الدفوع الخاصة بالكفيل العيني إلى ما يرد على عقده من أوصاف كعدم تحقق الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ فيتمسك الكفيل العيني بأن الرهن الذي عقده لم ينشأ لأنه كان معلقاً على شرط واقف ولم يتحقق هذا الشرط أو كان معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط كذلك قد ترجع الدفوع الخاصة بالكفيل العيني إلى أن الرهن قد انحل عن عقاره دون أن ينقضي الدين المضمون ويتحقق ذلك مثلاً إذا نال الدائن المرتهن عن الرهن فينقضي دون أن ينقضي الدين المضمون فيجوز للكفيل العيني في هذه الحالة أن يتمسك باقتضاء الرهن . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 438)
يرتبط مصير الرهن بمصير الدين المضمون ويشارك الرهن في ذلك باقي الحقوق العينية التبعية.
فإذا كان العقد المنشئ للإلتزام المضمون بالرهن صحيحاً فإن الرهن ينشأ صحيحاً كذلك أما إذا كان يشوبه سبب من أسباب البطلان أو الإبطال فإن مصير الرهن يكون هو نفس مصير العقد.
فإذا كان الدين المضمون صحيحاً فإن الرهن يكون صحيحاً أياً كان موضوع الإلتزام المضمون أو مصدره فقد يكون الإلتزام بمبلغ من النقود ناشئ عن عقد قرض وقد يكون الإلتزام بالقيام بعمل مثل ضمان قيام المقاول بعمله على أكمل وجه وقد يكون الإلتزام بالامتناع عن عمل كما قد ينشأ الإلتزام عن غير العقد والرهن يضمن الوفاء بالمبالغ التي يلتزم بها المدين في الإلتزامات السابقة.
وإذا كان العقد المنشئ للإلتزام المضمون باطلاً لأي سبب كإنعدام أهلية المدين أو عدم مشروعية المحل أو السبب أو عدم توافر الشكل فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وإذا بطل العقد بطل الرهن بالتالي.
وإذا كان العقد المنشئ للالتزام قابلاً للإبطال بسبب نقص الأهلية أو لعيب من عيوب الرضاء فيجوز لمن تقرر البطلان لمصلحته طلب البطلان فإذا أبطل بطل الرهن بالتبعية وإذا صحح العقد بالإجازة تأكدت صحة عقد الرهن.
ووحدة المصير تستلزم إنقضاء الرهن بإنقضاء الدين المضمون فالدين إن ينقضى فإن الرهن يصبح بلا محل ومن ثم ينقضي بالتبعية.
ولكن يلاحظ أحياناً أن الرهن قد يبقى بالرغم من إنقضاء الدين فقد نص المشرع على بقاء الرهن في حالة الوفاء بالدين من غير المدين في الحالات الواردة في المادة 326 مدني وخول الموفي في هذه الحالة أن يستخدم دعوی الحلول ويحل محل الدائن المرتهن حلولاً قانونياً أو إختيارياً (م 327) فيرجع على الراهن بدعوى الرهن التي حل فيها محل الدائن المرتهن (م 329).
وإذا اصطنع المدين ديناً صورياً ورتب رهناً ضماناً له فيجوز للغير حسن النية أن يكشف بكافة الطرق حقيقة التصرف توصلاً إلى اعتبار الرهن كأن لم يكن تطبيقاً لقواعد العامة (م 244).
وإذا انقضى الإلتزام بالتجديد فإن الإلتزام القديم ينقضي بتوابعه وتنصرف التوابع إلى الرهن بطبيعة الحال ولا ينتقل الرهن إلى الإلتزام الجديد إلا بنص القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك وفي حالة إنتقال الرهن إلى الإلتزام الجديد فإن ذلك لا ينفذ في حق الغير إلا إذا كان الاتفاق على الإنتقال قد تم وقت الإتفاق على التجديد وبشرط عدم الإضرار بالغير مع مراعاة قواعد التسجيل.
ومن مقتضى التبعية أنه في حالة انتقال الدين المضمون فإن الرهن ينتقل معه، فطبقاً للمادة (307) ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتأميناته كما أنه في حالة حلول الموفي محل الدائن يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات كما أن الرهن يتبع الحق إذا إنتقل إلى الورثة بطريق الميراث أو إذا إنتقل إلى الموصي لهم.
ولكن لا تمتد الصفة التبعية للرهن إلى طبيعة الرهن من حيث كونه حقاً عقارياً دائماً ولا يتأثر بطبيعة الدين في هذا المجال.
فالرهن حق عقاري ولو كان ضامناً لدين أي حق شخصي حيث يعتبر منقولاً.
وتبدو في هذا المجال أهمية تكييف الرهن من حيث كونه حقاً عينياً أم مجرد وصف للإلتزام المضمون، فلو أخذنا بالرأي الأخير لكان يجب إعتباره ذا طابع منقول شأنه شأن الدين.
حق الكفيل في التمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين :
إذا كان الراهن غير المدين أي الكفيل العيني كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولونزل عنه المدين لأن التمسك بها يثبت له باعتبارها حقاً خاصاً له يستخدمه بأسمه ولحسابه توصلاً للتخلص من إلتزامه بالضمان فبالنسبة الأوجه الدفع المتعلقة بالدين، فإنه إذا كان الدين قابلاً للإبطال للغلط مثلاً ونزل المدين عن التمسك بإبطال الدين فإن هذا النزول لا يمنع الكفيل العيني من التمسك بإبطال الدين حتى يستطيع أن يبطل الرهن المعقود على العقار الذي قدمه ولا يوجد ما يمنع من أن يطبق في شأن الكفيل العيني ما نص عليه المشرع في شأن الكفيل الشخصي في حالة إبرام الكفالة بسبب نقص الأهلية إذ يعتبر الكفيل العيني مديناً أصلياً لا يتأثر مرکزه کراهن ببطلان الإلتزام (م 777 مدني)، وحالة علم الكفيل بنقص الأهلية وقت التعاقد (م 872).
أما بالنسبة لأوجه الدفع الخاصة بالكفيل العيني فله التمسك بالدفوع الخاصة به والمستمدة من عقد الرهن الذي أبرمه مع الدائن المرتهن رغم صحة الدين المضمون فيتخلص من الرهن الذي عقده مع بقاء المدين الأصلي ملتزماً بالدين ومثل ذلك تمسكه بأن عقد الرهن المبرم بينه وبين الدائن المرتهن باطل أو قابل للإبطال.
وقد ترجع الدفوع التي يتمسك بها الكفيل العيني إلى أوصاف إلتزامه بتقديم الرهن كعدم تحقق الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ فيتمسك بأن الرهن الذي عقده لم ينشأ لأنه كان معلقاً على شرط واقف ولم يتحقق هذا الشرط أو كان معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط .
وكذلك قد ترجع الدفوع الخاصة بالكفيل العيني إلى أن الرهن قد انحل عن عقاره دون أن ينقضي الدين المضمون وهو ما يتحقق إذا نزل الدائن المرتهن عن الرهن فينقضي دون أن يبرأ المدين من دينه. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 349)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (47) التابع تابع
التابع تابع، فإذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعاً.