loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 43

مذكرة المشروع التمهيدي :

أخص ما يتصل باستغلال العقار المرهون إيجاره وقبض أجرته :

أما الإيجار فإن كانت مدته تزيد على ثلاث سنوات ( في التقنين الحالي تسع سنوات ) فلا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل قيد الرهن فإن يكن مسجلاً أنزل إلى ثلاث سنوات بشرط أن يكون تاريخه الثابت سابقاً على تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا فلا ينفذ إلا إذا أنزل إلى مدة يمكن اعتباره فيها داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة ولم تعجل فيه الأجرة فينزل إلى السنة أو السنتين أو الثلاث حسب الظروف أما إذا كان الإيجار لا تزيد مدته على ثلاث سنوات فينفذ في حق الدائن المرتهن ولو غير مسجل مادام ثابت التاريخ و سابقاً على تسجيل تنبيه نزع الملكية فإن لم يكن كذلك أنزل إلى حدود الإدارة الحسنة على النحو الذي تقدم والحكمة في هذه القيود أن الإيجار إذا زادت مدته على ثلاث سنوات صار أقرب إلى أعمال التصرف فوجب أن يكون معروفاً للدائن المرتهن من طريق التسجيل وذلك قبل أن يقيد الرهن ويجب من ناحية أخرى أن يسبق الإيجار مهما كانت مدته تسجيل تنبيه نزع الملكية لأن الثمار تلحق بالعقار من ذلك الوقت والإيجار تصرف في الثمار فلا يسمح به بعد تسجيل التنبيه إلا إذا أمكن اعتباره نافعاً للدائنين بأن كان داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة ولم تعجل فيه الأجرة .

الأحكام

1 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فيما إنتهى إليه من صورية عقد الإيجار إلى عديد من القرائن و إلى ما شهد به شاهد المطعون عليه ، و إذ كانت هذه الشهادة تعتبر دعامة تكفى لحمل الحكم و لم تكن محل تعييب من الطاعن ، فإن النعى على الحكم لإستناده إلى ما ساقه من قرائن - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج و لا جدوى منه .

(الطعن رقم 5 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1125 ق 194)

2 ـ مؤدى نصوص المواد 617 و 618 و 621 و 685 من قانون المرافعات السابق ، أن المدين - يعتبر بحكم القانون - حارسا على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجرا قبل تسجيل التنبيه ، و أنه و إن كان القانون قد أجاز له التأجير و جعله نافذا فى حق الدائنين و الراسى عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ، إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين فى التأجير بالقيد الذى وضعه فى حالة بيعه لثمرات العقار و حاصلاته ، إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارسا بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التبيه إلى يوم يسعه بالمزاد لتوزع كما يوزع ثمنه ، أما إذ تم إيقاع البيع بصدور حكم مرسى المزاد ، فإن ثمرات العقار و إيرداته تكون من حق الراسى عليه المزاد ، و لا يتعلق بها حق الدائنين، لأن حقه الشخصى فى تسليم العقار ينشأ من يوم صدور حكم مرسى المزاد ، لا من تسجيله ، فتقضى الحراسة التى يفترضها القانون و يرتفع عن المدين وصف الحارس ، و لا تكون له صفة فى التصرقات فى ثمرات العقار و إيرادته ، أو فى تأجيره و لا يكون تصرفه أو تأجيره نافذا فى حق الراسى عليه المزاد ، و لا وجه للتحدى بصدور عقد الإيجار قبل التنفيذ الجبرى لحكم مرسى المزاد بتسليم العقار ، لأن منطوق الحكم يشتمل على أمر المدين بتسليم العقار للراسى عليه المزاد ، و لا يصح أن يفيد من خطته و تقصيره فى القيام بواجبه فى التسليم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و اعتبر عقد الإيجار الصادر من المدين بعد تسجيل التنبيه نافذا فى حق الراسى عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ، و لو كان صادرا فى تاريخ لاحق لحكم مرسى المزاد ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 60 لسنة 37 جلسة 1971/12/16 س 22 ع 3 ص 1040 ق 174)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 884)

كل تصرف من التصرفات المحتملة للفسخ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك إذا فعله الراهن قبل سقوط الدين عنه يتوقف نفاذه على رضا المرتهن ولا يبطل حقه في حبس الرهن إلا إذا أجازه المرتهن أو قضى الزاهن دينه فحينئذ تنفذ تصرفاته ويخرج المرهون عن عهدة المرتهن لكن في صورة البيع يتحول حق المرتهن إلى الثمن بخلاف بدل الإجارة.

وكذلك إذا أقر الراهن بالمرهون لغيره فلا يصح إقراره في حق المرتهن ولا يسقط حقه في حبس الرهن إلى استيفاء دينه.

(مادة 885)

كما لا يملك الراهن بيع الرهن ولا إجارته ولا إعارته ولا رهنه بدون رضا المرتهن فكذلك المرتهن لا يجوز له بيع الرهن إلا إذا كان وكيلاً في بيعه من قبل الراهن وليس له إيداعه ولا إجارته ولا إعارته ولا رهنه بلا إذن الراهن وإن فعل ذلك يكون متعدياً ويضمن بتعديه قيمة الرهن بالغة ما بلغت.

(مادة 886)

إذا باع الراهن الرهن بلا إذن المرتهن واستلمه المشتري فهلك في يده قبل أن يجيز المرتهن البيع فلا تصح بعد هلاكه الإجازة وللمرتهن الخيار فإن شاء ضمن المشتري قيمته يوم هلاكه وإن شاء ضمنها الراهن.

وإن تعدى المرتهن وباع الرهن بلا إذن الراهن واستلمه المشتري فهلك في يده قبل الإجازة يكون للراهن الخيار في تضمين المشتري أو المرتهن.