loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :46

مذكرة المشروع التمهيدي :

أخص ما يتصل بإستغلال العقار المرهون إيجاره وقبض أجرته :

أما قبض الأجرة (و تلحق به الحوالة بالأجرة ) فيجوز دون قيد إذا كانت الأجرة قد استحقت ولكن قبض الأجرة مقدماً هو الذي يخشى منه على الدائن المرتهن إذا كانت المدة التي قبضت عنها الأجرة تالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية أي للوقت الذي تلحق فيه المار بالعقار ويصبح حكم الأجرة هو حكم العقار المرهون بالنسبة للدائنين المرتهنين لذلك لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على سنة واحدة ( وتصحح المادة 1454 من المشروع فتستبدل بعبارة « ثلاث سنوات» حيث يوجد في نص المادة عبارة « سنة واحدة » حتى يتحقق التنسيق بين المادة 1454 والمادة 1371 وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ) نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت سابقة في تاريخها الثابت على تسجيل تنبيه نزع الملكية أما إذا لم تكن ثابتة التاريخ فلا تنفذ مهما كانت مدتها لأن الأجرة قد ألحقت بالعقار ، فلا يجوز قبضها ولا التصرف فيها بعد ذلك فإن كانت المخالصة عن مدة تزيد على سنة فإنها تكون أقرب إلى التصرف منها إلى الإدارة ، ويجب أن يعلم بها الدائن والمرتهن، لذلك لا تنفذ في حقه إلا إذا كانت قد سجلت قبل قيد الرهن وإلا خفضت إلى سنة على أن تكون ثابتة التاريخ و سابقة على تسجيل تنبيه نزع الملكية.

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي