loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :70

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- شهر الرهن يكون بقيده ويتم القيد في المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار المرهون أما العقد الرسمي فيتم أمام أية محكمة ولو لم تكن محكمة العقار .

2 - وحتى يتم القيد يجب أن يقدم الدائن أو من ينوب عنه نسخة رسمية من عقد الرهن ويرفق بها قائمة ( Bordereau ) تشتمل على البيانات المذكورة في المادة 1463 من المشروع ( وهي توافق مادة 496 / 690 من التقنين الحالي بعد توضيح بعض البيانات کتاريخ عقد الرهن و مصدر الحق المضمون بالرهن ) ومن هذه البيانات ما هو جوهري كاسم الراهن و لقبه و موطنه وكتعيين العقار المرهون تعيينا دقيقاً فإذا أغفل بيان من هذه البيانات الجوهرية كان القيد باطلاً ويطلب البطلان من وقع عليه الضرر ويبقى الرهن على كل حال ولكن يجب إجراء قيد جديد يأخذ مرتبته من وقت إجرائه ومن البيانات ما ليس بجوهري فلا يترتب على إغفال البطلان ولكن ينتقص من أثر القيد بالقدر الذي يمنع الضرر مثل ذلك أن يذكر في القيد مبلغ أقل من الدين المضمون فيقتصر أثر القيد على هذا المبلغ أما إذا ذكر في القيد مبلغ أكبر فلا ينفذ أثر القيد إلا بقدر الدين ومثل ذلك أيضاً أن يغفل ذكر الموطن المختار للدائن فيترتب على ذلك أن إعلان الأوراق فى قلم كتاب المحكمة يكون صحيحاً ومثل ذلك أخيراً أن يغفل ذكر مصدر الحق المضمون فلا يترتب على ذلك ضرر ما ولا يبطل القيد ولا ينتقص ( من ) أثره.

الأحكام

1 ـ تنص المادة 2/1053 من القانون المدنى على أنه لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، و لا التمسك بالحق الناشىء عن حلول شخص محل الدائن فى هذا الحكم بحكم القانون او بالإتفاق و لا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذ حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى ، و هو نفس المعنى الذى تنص عليه المادة 19 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، و مفاد هذا النص أن من يحل محل الدائن المرتهن فى الحق المضمون بالرهن لا يجوز له أن يتمسك بالرهن فى مواجهة الغير إلا بالتأشير على هامش القيد الأصلى بما يفيد هذا الحلول ، و لا شأن لذلك بنفاذ الحلول فى مواجهة الغير .

(الطعن رقم 388 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 745 ق 134)

2 ـ إذا كانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت من إيراد الأسباب التي أقامت عليها قضاءها ذكرت - بحسب الظاهر من عبارتها - أنها قد اعتمدت أسباب الحكم الابتدائي واتخذتها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب، وكان يبين من استعراض الأسباب الواردة فى الحكمين أن كلاً منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر - ذلك أن الحكم الابتدائي قد أقام قضائه على نظر حاصله أن الطاعن ليس من فريق الغير الذين عنتهم المواد 1053 و1114 من التقنين المدني الجديد ومنحتهم حق الاحتجاج بعدم سريان الرهن فى حقهم إذا لم يقيد بل اعتبره مسئولاً عن دين الرهن وملتزماً به تجاه الدائن المرتهن وورثته وقد حل فى هذا الالتزام محل المدين فليس له أن يتمسك فى عدم سريان الرهن فى حقه - بينما قام الحكم المطعون فيه على نظر حاصله أنه وإن كان الطاعن من فريق الغير إلا أنه ليس له أن يستفيد من عدم إجراء القيد وفقاً للقانون لأنه تنازل عن حقه فى ذلك وقبل سريان الرهن بالنسبة له، فإن من شأن هذا التعارض البادي بين وجهتي النظر المذكورتين أن تكون الإحالة من الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم الابتدائي ممتنعة، وتكون العبارة الواردة فى الحكم المطعون فيه لغواً، ومن ثم فإن النعي المؤسس على تضمن الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب يكون وارداً على غير محل .

(الطعن رقم 472 لسنة 25 جلسة 1960/06/09 س 11 ع 2 ص 425 ق 67)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 874)

لمعير الرهن أن يجبر المستعير الراهن على فكاك الرهن وتسليمه إليه إلا إذا كانت العارية مؤقتة بمدة معلومة فليس له جبره على ذلك قبل مضي المدة وله جبره بعد مضيها.

مجلة الأحكام العدلية

مادة (19) الضرر

لا ضرر ولا ضرار.

مادة (58) التصرف على الرعية

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.