loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :70

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- شهر الرهن يكون بقيده ويتم القيد في المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار المرهون أما العقد الرسمي فيتم أمام أية محكمة ولو لم تكن محكمة العقار .

2 - وحتى يتم القيد يجب أن يقدم الدائن أو من ينوب عنه نسخة رسمية من عقد الرهن ويرفق بها قائمة ( Bordereau ) تشتمل على البيانات المذكورة في المادة 1463 من المشروع ( وهي توافق مادة 496 / 690 من التقنين الحالي بعد توضيح بعض البيانات کتاريخ عقد الرهن و مصدر الحق المضمون بالرهن ) ومن هذه البيانات ما هو جوهري كأسم الراهن و لقبه و موطنه وكتعيين العقار المرهون تعييناً دقيقاً فإذا أغفل بيان من هذه البيانات الجوهرية كان القيد باطلاً ويطلب البطلان من وقع عليه الضرر ويبقى الرهن على كل حال ولكن يجب إجراء قيد جديد يأخذ مرتبته من وقت إجرائه ومن البيانات ما ليس بجوهري فلا يترتب على إغفال البطلان ولكن ينتقص من أثر القيد بالقدر الذي يمنع الضرر مثل ذلك أن يذكر في القيد مبلغ أقل من الدين المضمون فيقتصر أثر القيد على هذا المبلغ أما إذا ذكر في القيد مبلغ أكبر فلا ينفذ أثر القيد إلا بقدر الدين ومثل ذلك أيضا أن يغفل ذكر الموطن المختار للدائن فيترتب على ذلك أن إعلان الأوراق فى قلم كتاب المحكمة يكون صحيحاً ومثل ذلك أخيرا أن يغفل ذكر مصدر الحق المضمون فلا يترتب على ذلك ضرر ما ولا يبطل القيد ولا ينتقص ( من ) أثره.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادتان 1463 و 1464 من المشروع ورأت اللجنة إدماجهما في مادة  واحدة و تعديلها على الوجه الآتي :

1- يجب لإجراء القيد أن يقدم الدائن المرتهن نسخة رسمية من عقد الرهن وأن يرفق بها قائمة تشتمل على البيانات الآتية :

(أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى وموطنه المختار في دائرة المحكمة .

ب) اسم الراهن ولقبه وصناعته وموطنه .

(ج) تاريخ عقد الرهن و قلم الكتاب الذي تم أمامه هذا العقد .

(د) مصدر الدين المضمون بالرهن ومقداره کاملاً وميعاد استحقاقه .

(هـ ) بيان العقار المرهون وتعيينه تعييناً دقيقاً .

وإذا لم يختر الدائن موطناً في دائرة المحكمة صح إعلان الأوراق إليه في قلم کتاب المحكمة عند الاقتضاء وللدائن دائما الحق في تغيير موطنه المختار واختيار بدله .

2 - ولا يترتب على إغفال شيء من البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بطلان القيد إلا إذا فتح عن ذلك ضرر للغير ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر بسبب إغفال البيان أو عدم ضبطه على أنه يجوز للقاضي أن يبطل القيد أو أن ينقص من أثره تبعاً لطبيعة الضرر ومداه.

وأصبح رقم المادة 1149 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل - تحت رقم 1135  

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والأربعين

تليت المادة 1135 ولما كانت هذه المادة والمواد التي تليها لغاية المادة 1140 خاصة بالإجراءات الواجب اتباعها في قيد الرهن و محوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك وهي واردة في قانون الشهر العقاري رأت اللجنة بموافقة معالي السنهوري باشا حذف المواد من 1136 إلى 1140اکتفاء بما هو وارد في القانون المشار إليه .

وقد ترتب على هذا الحذف الاستعاضة عن نص المادة (1135 بالنص الآتي :

1135 - يتبع في إجراء القيد وتجديده و محوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة بالقانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري .

وقد وافق الحاضرون على ذلك .

تقرير اللجنة :

استعاضت اللجنة عن حكم هذه المادة والمواد المحذوفة بنص عام يجعل في إجراءات القيد وتجديده ومحوه والغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله إلى الأحكام الواردة في القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري لأن هذا القانون تضمن كل التفاصيل الواردة في المواد المتقدم ذكرها

وأصبح رقمها 1054.

ثم جاء بملحق تقرير اللجنة - رأت اللجنة استبدال عبارة « بقانون تنظيم » بعبارة «بالقانون رقم 114 لسنة 1941 الخاص بتنظيم».

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1 ـ هدف المشرع بالأحكام الواردة فى المادتين 12 و58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 والمادتين 1114 و1054 من التقنين المدني الجديد تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري - فتعتبر هذه الأحكام لذلك متعلقة بالنظام العام، ومن ثم تكون القواعد التي قررتها قواعد آمرة واجبة التطبيق حتماً ولا تسوغ مخالفتها بمقولة "أن من شرعت لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها" .

(الطعن رقم 472 لسنة 25 جلسة 1960/06/09 س 11 ع 2 ص 425 ق 67)

2 ـ مفاد المادة 616 من قانون المرافعات السابق والذى إتخذت إجراءات التنفيذ فى ظله - والتى تقايلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة فى نفاذ تصرف المدين فى العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر الا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فلا يسرى فى حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه الا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل - وفق ما تنص عليه المادة من قانون المرافعات السابق والتى تقابها المادة 1/402 من القانون القائم - فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار المبين فى التنبيه ، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك فى مكتب الشهر الذى يتبعه العقار ورائد المشرع فى هذا هو حماية الغير الذى يتعامل فى العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وان التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذى يترتب عليه أن تسجيل التنبيه فى غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم 1946/114 بعد ما أسند فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه الى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه حيث نص فى الفقره الثالثة منها على أنه " ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه " .

(الطعن رقم 1584 لسنة 60 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 369 ق 73)

شرح خبراء القانون