مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :70
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- شهر الرهن يكون بقيده ويتم القيد في المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار المرهون أما العقد الرسمي فيتم أمام أية محكمة ولو لم تكن محكمة العقار .
2 - وحتى يتم القيد يجب أن يقدم الدائن أو من ينوب عنه نسخة رسمية من عقد الرهن ويرفق بها قائمة ( Bordereau ) تشتمل على البيانات المذكورة في المادة 1463 من المشروع ( وهي توافق مادة 496 / 690 من التقنين الحالي بعد توضيح بعض البيانات کتاريخ عقد الرهن و مصدر الحق المضمون بالرهن ) ومن هذه البيانات ما هو جوهري كأسم الراهن و لقبه و موطنه وكتعيين العقار المرهون تعييناً دقيقاً فإذا أغفل بيان من هذه البيانات الجوهرية كان القيد باطلاً ويطلب البطلان من وقع عليه الضرر ويبقى الرهن على كل حال ولكن يجب إجراء قيد جديد يأخذ مرتبته من وقت إجرائه ومن البيانات ما ليس بجوهري فلا يترتب على إغفال البطلان ولكن ينتقص من أثر القيد بالقدر الذي يمنع الضرر مثل ذلك أن يذكر في القيد مبلغ أقل من الدين المضمون فيقتصر أثر القيد على هذا المبلغ أما إذا ذكر في القيد مبلغ أكبر فلا ينفذ أثر القيد إلا بقدر الدين ومثل ذلك أيضا أن يغفل ذكر الموطن المختار للدائن فيترتب على ذلك أن إعلان الأوراق فى قلم كتاب المحكمة يكون صحيحاً ومثل ذلك أخيرا أن يغفل ذكر مصدر الحق المضمون فلا يترتب على ذلك ضرر ما ولا يبطل القيد ولا ينتقص ( من ) أثره.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادتان 1463 و 1464 من المشروع ورأت اللجنة إدماجهما في مادة واحدة و تعديلها على الوجه الآتي :
1- يجب لإجراء القيد أن يقدم الدائن المرتهن نسخة رسمية من عقد الرهن وأن يرفق بها قائمة تشتمل على البيانات الآتية :
(أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى وموطنه المختار في دائرة المحكمة .
ب) اسم الراهن ولقبه وصناعته وموطنه .
(ج) تاريخ عقد الرهن و قلم الكتاب الذي تم أمامه هذا العقد .
(د) مصدر الدين المضمون بالرهن ومقداره کاملاً وميعاد استحقاقه .
(هـ ) بيان العقار المرهون وتعيينه تعييناً دقيقاً .
وإذا لم يختر الدائن موطناً في دائرة المحكمة صح إعلان الأوراق إليه في قلم کتاب المحكمة عند الاقتضاء وللدائن دائما الحق في تغيير موطنه المختار واختيار بدله .
2 - ولا يترتب على إغفال شيء من البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بطلان القيد إلا إذا فتح عن ذلك ضرر للغير ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر بسبب إغفال البيان أو عدم ضبطه على أنه يجوز للقاضي أن يبطل القيد أو أن ينقص من أثره تبعاً لطبيعة الضرر ومداه.
وأصبح رقم المادة 1149 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل - تحت رقم 1135
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثانية والأربعين
تليت المادة 1135 ولما كانت هذه المادة والمواد التي تليها لغاية المادة 1140 خاصة بالإجراءات الواجب اتباعها في قيد الرهن و محوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك وهي واردة في قانون الشهر العقاري رأت اللجنة بموافقة معالي السنهوري باشا حذف المواد من 1136 إلى 1140اکتفاء بما هو وارد في القانون المشار إليه .
وقد ترتب على هذا الحذف الاستعاضة عن نص المادة (1135 بالنص الآتي :
1135 - يتبع في إجراء القيد وتجديده و محوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة بالقانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري .
وقد وافق الحاضرون على ذلك .
تقرير اللجنة :
استعاضت اللجنة عن حكم هذه المادة والمواد المحذوفة بنص عام يجعل في إجراءات القيد وتجديده ومحوه والغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله إلى الأحكام الواردة في القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري لأن هذا القانون تضمن كل التفاصيل الواردة في المواد المتقدم ذكرها
وأصبح رقمها 1054.
ثم جاء بملحق تقرير اللجنة - رأت اللجنة استبدال عبارة « بقانون تنظيم » بعبارة «بالقانون رقم 114 لسنة 1941 الخاص بتنظيم».
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1 ـ هدف المشرع بالأحكام الواردة فى المادتين 12 و58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 والمادتين 1114 و1054 من التقنين المدني الجديد تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري - فتعتبر هذه الأحكام لذلك متعلقة بالنظام العام، ومن ثم تكون القواعد التي قررتها قواعد آمرة واجبة التطبيق حتماً ولا تسوغ مخالفتها بمقولة "أن من شرعت لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها" .
(الطعن رقم 472 لسنة 25 جلسة 1960/06/09 س 11 ع 2 ص 425 ق 67)
2 ـ مفاد المادة 616 من قانون المرافعات السابق والذى إتخذت إجراءات التنفيذ فى ظله - والتى تقايلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة فى نفاذ تصرف المدين فى العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر الا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فلا يسرى فى حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه الا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل - وفق ما تنص عليه المادة من قانون المرافعات السابق والتى تقابها المادة 1/402 من القانون القائم - فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار المبين فى التنبيه ، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك فى مكتب الشهر الذى يتبعه العقار ورائد المشرع فى هذا هو حماية الغير الذى يتعامل فى العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وان التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذى يترتب عليه أن تسجيل التنبيه فى غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم 1946/114 بعد ما أسند فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه الى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه حيث نص فى الفقره الثالثة منها على أنه " ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه " .
(الطعن رقم 1584 لسنة 60 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 369 ق 73)
الحقوق العينية الأصلية يجب تسجيلها بنقل صورة كاملة من المحرر المثبت لها کعقد البيع في سجل خاص بذلك أو بحفظ المحرر واعطاء صورة طبق الأصل لأصحاب الشأن أما الحقوق العينية التبعية كالرهن والاختصاص والامتياز فيجب قيدها بنقل بيانات مستخرجة من المحرر الذي يتضمنها وإثباتها في سجل خاص بذلك بأرقام مسلسلة وهذه البيانات يدونها طالب القيد بقائمة يقدمها مع المحرر إلى مكتب الشهر العقاري الواقع بدائرته العقار محل المحرر وبعد مطابقة المحرر على القائمة تحفظ القائمة بعد قيدها بتاريخ وساعة تقديمها وتسلم صورة رسمية منها لطالب القيد عليها رقم وتاريخ القيد ولا يكون للقيد حجية إلا بالنسبة للعقار الواقع بدائرة المكتب الذي تم به القيد فإن تعددت العقارات المرهونة وكانت واقعة بدوائر عدة مكاتب للشهر العقاري وجب أن يتم القيد بكل مكتب يقع بدائرته عقار مرهون فإن لم يتم ذلك فلا يحاج بالقيد الذي لم يتم بمكتب الشهر الواقع أحد العقارات المرهونة بدائرته ويقدم الطلب من صاحب الشأن ويكفي أن يكون مميزاً أو من نائبه أو ورثته أو ممن أحيل إليه الدين المضمون ولا يشترط في الحوالة أن تكون رسمية على ما تقدم.
ويتضمن الطلب اسم الدائن ومحل إقامته ومحله المختار واسم المدين أو المالك وصناعته ومحل إقامته وتاريخ السند والجهة التي وثقته مصدر الدين المضمون ومقداره وميعاد استحقاقه، والعقار المرهون موقعاً وحدوداً ومساحة ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة للوارد بعقد الرهن.
ولا يترتب على مخالفة بيانات القيد بطلانه إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير (م 41 شهر عقاري) وذلك وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية مما يحق معها مطالبة المرتهن بالتعويض على نحو ما أوضحناه فيما تقدم .
ويجوز القيد في أي وقت وأن كان يحسن عدم التأخير فيه حتى يحافظ المرتهن على حقه إذ أنه لو تراخي فقد يفقد أثره كما إذا أشهر إفلاس الراهن ولا يقاس الإعسار على الإفلاس لإنتفاء النص بالنسبة للإعسار ومن ثم فإن تسجيل صحيفة دعوى الإعسار أو الحكم فيها لا يمنع من قيد الرهن ولا يؤثر في حجية القيد ما دام الرهن نفسه تم صحيحاً قبل تسجيل صحيفة دعوى الإعسار أما إذا توفي الراهن بعد اتمام الرهن فإن وفاته لا تحول دون قيد الرهن.
تجديد القيد :
تنص المادة 43 من قانون الشهر العقاري على أن يسقط القيد إذا لم يجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه على أن للدائن أن يجري قيداً جديداً ان أمكن ذلك قانوناً تكون مرتبته من وقت إجرائه وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجرى فيه.
مفاد ذلك أن القيد متى تم مستوفياً البيانات التي نصت عليها المادة 30 من ذات القانون، فإن الحجية تثبت له بالنسبة للغير لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه وإذ اعتد النص بالسنوات في احتساب مدة التجديد فإنه يتعين الالتزام بذلك عند احتساب الأجل الذي يسقط فيه القيد في حالة عدم تجديده فتحسب المدة بالسنوات وليس بالأيام أو بالساعات فيكفي إجراء التجديد في آخر يوم في السنوات العشر دون اعتداد بالساعة التي تم القيد فيها فإن كان القيد قد تم في الساعة العاشرة مثلاً فلا يلزم إجراء القيد في مثل هذه الساعة أو قبلها في حالة إجراء التجديد في اليوم الأخير من السنوات العشر وينتج التجديد أثره ويحفظ القيد من السقوط متى تم في اليوم الأخير وفي أية ساعة ولو بعد الساعة العاشرة التي كان القيد قد تم فيها.
والمقرر في حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا تحتسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب اتخاذ الإجراء خلاله فلا يجوز حصول الإجراء بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع في المادة 15 من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر فروع القانون كما تتبع أيضاً في احتساب المدد والآجال على سبيل القياس ولما كان ميعاد تجديد القيد محدداً بالسنين فلا يحتسب منه يوم إجراء القيد المعتبر مجرياً للميعاد ويبدأ الميعاد من نهاية ذلك اليوم أي من اليوم التالى لليوم الذي تم فيه القيد وينتهي بانتهاء اليوم المماثل له في السنة العاشرة التي ينتهي فيها ميعاد التجديد فإذا كان القيد أجرى في 1986/7/15 الساعة العاشرة صباحاً فإن هذا اليوم لايحتسب ويبدأ الميعاد اعتباراً من 1986/7/16 دون اعتداد بالساعة وتنتهي العشر سنوات بانتهاء يوم 1996/7/16 ومن ثم يجب تجديد القيد في أجل غايته التاريخ الأخير بحيث إذا انقضى دون إجراء التجديد سقط القيد.
وميعاد العشر سنوات هو ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع إلا لقوة قاهرة ويسري في حق الكافة بمن فيهم الغائب وناقص الاهلية سواء كان له من ينوب عنه قانوناً أو لم يكن له نائب .
ويكفي إجراء التجديد في أي وقت خلال السنوات العشر ولما كان كل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه لذلك يحسن إجراء التجديد خلال الشهر الأخير منها للاستفادة بفسحة المدة وذلك بنسخ القائمة السابقة بكافة بياناتها وينوه بالقائمة الجديدة بصدرها أو بأحد بنودها بأنها تجديد القائمة المقيدة تحت رقم ... بتاريخ / /19 ثم يوقعها الطالب دون حاجة إلى تصديق أو توثيق إذ يكفي التوقيع العادي.
ومتى قيدت القائمة الجديدة أعطيت رقم جديد وأصبحت بمثابة قيد جديد يجب تجديده بدوره خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه هو دون ضم مدته لمدة القيد السابق لأن كل قيد يكون مستقلاً بذاته عند احتساب مدة تجديده فإن كان القيد الأول تم 1986/7/15 وجدد في 1985/1/1 فإن هذا التجديد يعتبر قيداً مستقلاً بذاته عند احتساب مدة تجديده مما يوجب إجراء تجديد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه وليس خلال عشرين سنة من تاريخ إجراء القيد الأول وهكذا فإذا أجرى تجديد جديد بعد التجديد السابق اعتبر قيداً جديداً وتعين تجديده خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه.
تجديد القيد في حالة وجود حائز :
متى حل الحائز محل الدائن المرتهن صاحب المرتبة الأسبق بأن كان الحائز مشترياً للعقار المرهون وقام بسداد دين الدائن المتقدم وحل محله وأشر بهذا الحلول في هامش القيد الأصلي فإنه يحل محل الدائن في ذات مرتبة قيده مما يحول دون الدائنين اللاحقين في المرتبة واتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار لانتفاء مصلحتهم في ذلك لأنهم لو فعلوا لانفرد الحائز بحصيلة التنفيذ ومن ثم لا تقبل منهم اجراءات التنفيذ لأن مناط ذلك هو المصلحة.
ومع ذلك قد يتربص الدائنون بالحائز حتى يفقد مرتبته فيباشرون إجراءات التنفيذ ومن ثم نصت المادة 1062 من القانون المدني على أنه يجب على الحائر أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز ويسري على هذا التجديد كافة الأحكام .
فان سقطت قيود هؤلاء الدائنين تعذر عليهم إعادتها لخروج العقار عن ملكية مدينهم وانتقاله إلى الحائز بتسجيل سنده وحينئذ لا يضطر الحائز إلى تجديد القيد ولا يجوز لهؤلاء الدائنين إجراء قيد جديد لأن الحائز ليس مسئولاً شخصياً عن الدين.
أما إن كان مسئولاً شخصياً عن الدين بأن اتفق مع المدين الراهن على شراء العقار وحوالة الدين المضمون بالرهن إليه وسجل عقد البيع وأعلن الدائن المرتهن رسمياً بالحوالة تعين على هذا الدائن أن يقر الحوالة أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ التسجيل – وليس من تاريخ الإعلان ولو تم قبل التسجيل -اعتبر سكوته إقراراً للحوالة ونفذت في حقه بأثر رجعي من تاريخ ابرامها وبذلك يصبح الحائز مسئولاً شخصياً عن الدين كمدين أصلي وليس من طبقة الغير وبناء عليه إذا ما سقط القيد كان للدائن إجراء قيد جديد على العقار تتحدد مرتبته من وقت إجرائه .
تجديد القيد في مرحلة نزع الملكية :
تنص المادة 44 من قانون الشهر العقاري على أن تجديد القيد واجب حتی أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العيني ولكنه لا يكون واجباً إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء .
مفاد ذلك أن يلتزم مباشر الاجراءات وكل دائن آخر له قيد على العقار بحفظ قيده بالتجديد طوال مرحلة التنفيذ العقاري وإلا سقط قيده وبالتالي مرتبته فيقدم عليه عند توزيع حصيلة التنفيذ أصحاب القيود التي كانت لاحقة عليه ولا يفقده هذا السقوط الحق في الاستمرار في مباشرة الإجراءات.
ولا موجب للتجديد إذا ما انقضى الحق التبعي محل القيد بانقضاء الدين المضمون أو بتطهير العقار أو بصدور حكم نهائي برسو المزاد أو بنزول الدائن المرتهن عن هذا الحق أو باتحاد الذمة أو بهلاك العقار المرهون على نحو ما نصت عليه المادة 1113 من القانون المدني.
محو القيد :
تنص المادة 1054 من القانون المدني على أن يتبع في إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري .
وتنص المادة 45 من قانون تنظيم الشهر العقاري على أنه لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمى منه ومع ذلك يكتفي في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق على التوقيع فيه.
وتنص المادة 1095 من القانون المدني على أنه يسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه.
كيفية المحو :
المراد بمحو القيد هو إبطال كافة آثاره التي يرتبها القانون على إجرائه فيصبح القيد كأن لم يكن منذ التاريخ الذي أجرى فيه ويتم المحو بالتأشير بهامش القيد بمضمون المحرر الذي أدى إلى ذلك والمقدم للمكتب الذي تم به القيد مع طلب المحو منوهاً به إلى رقم وتاريخ القيد المراد محوه.
ولم يتطلب القانون أو لائحته التنفيذية نقل بيانات معينة من واقع المحرر الذي يتم المحو بموجبه ومن ثم يكفى أي تأشير يدل على محو القيد مع بيان رقم الحكم النهائي والمحكمة التي أصدرته أن تم المحو بموجب حكم قضائي وقد يكتفي بمنطوقه المتضمن المحو فإن كان المحو رضائیاً نوه بالتأشير إلى رقم التوثيق وتاريخه والجهة التي قامت بتوثيق الإقرار الصادر من الدائن فإن كان الإقرار عرفياً نوه إلى رقم وتاريخ محضر التصديق عليه ولا يترتب البطلان على اغفال أي من هذه البيانات وينفذ المحو في حق الدائن بمجرد الإقرار به أو صدور حکم نهائی بذلك والتأشير به فيسقط حقه في القيد والساقط لا يعود إلا إذا ألغي المحو قانوناً وليس له الاعتراض على إجراء التأشير بالمحو أو التظلم منه إلا وفقاً لما إذا توافرت شروط إلغاء المحو وللغير التمسك بأي تأشير يدل على المحو ومن ثم لا يحاج بالقيد المؤشر فی هامشه بذلك بشرط أن يكون من شأن التأشير أن يدل بوضوح على المحو فإن لم يكن كذلك ظل القيد نافذاً في حق الغير إن لم يكن هناك محو.
والمحو وفقاً لنص المادة 45 سالف البيان يكون قضائياً أو رضائياً ونتناول فيما يلي أحكام كل منهما.
المحو القضائي :
الأصل في المحو أن يكون رضائياً ذلك أن الراهن بعد أن يقوم بالوفاء بالدين المضمون بالحق العيني التبعي يكون قد نفذ التزامه تنفيذاً عينياً ومن ثم تعين على الدائن صاحب الحق العيني أن يقوم بدوره بتنفيذ التزامه المترتب على القضاء الدين المضمون إذ يصبح الحق العيني منقضياً بدوره بانقضاء الالتزام المضمون به وهو ما يوجب على الدائن الإقرار بذلك وقبوله محو القيد ثم توثیق هذا الإقرار أو التصديق على توقيعه فيه وفقاً لإجراءات المحو الرضائي فيتقدم المدين بهذا الإقرار - محرراً على الورق الأزرق المدموغ لمكتب الشهر الذي تم به القيد مرفقاً بطلب المحو فيؤشر بذلك في هامش القيد ويتم المحو .
لكن قد يقوم المدين أو حائز العقار أو الكفيل العيني بقضاء الدين المضمون بالوفاء أو المقاصة أو باتحاد الذمة كما إذ ورث أحد هؤلاء الدائن أو بالتقادم ومع ذلك قد يتعذر الحصول على إقرار من الدائن بالتخالص وقبول محو القيد لأي سبب من الأسباب وحينئذ يتعين اللجوء إلى المحو القضائي .
فيرفع المدين أو الحائز أو الكفيل العيني دعوى بمحو القيد استناداً إلى السبب الذي انقضى به الدين المضمون مع تقديم الدليل عليه ويختصم في الدعوى الدائن صاحب الحق العيني أو ورثته والمدين إن لم يكن هو المدعي وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للشهر العقاري وينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية أو الجزئية بحسب قيمة الحق العيني التبعي أي بحسب قيمة الدين المضمون وهي المحكمة التي يقع العقار بدائرتها فإن رفعت بعد إعلان تنبيه نزع الملكية فإن الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ بالمحكمة الجزئية التي يقع العقار بدائرتها أياً ما كانت قيمة الدعوى إذ تبدأ إجراءات التنفيذ العقاري بهذا الاعلان ومتى تم تسجيله أصبح العقار محجوزاً عملاً بنص المادتين 401، م404 من قانون المرافعات ومن ثم ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ وللمدين دائماً وفي أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء دون التقيد بميعاد معين وله أيضاً ابداء ذلك عن طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع متى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ بأن يكون قد أعلن بها، فإن لم يكن قد أعلن فانه يعتبر حينئذ من طبقة الغير بالنسبة لتلك الإجراءات فيكون له في هذه الحالة التمسك ببطلانها وبمحو القيد بدعوى أصلية ترفع إلى قاضي التنفيذ بالأوضاع المعتادة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة التنفيذ ولا يختص قاضي الأمور المستعجلة بدعوى محو القيد ولو استند المدعي إلى وفائه بالدين المضمون لمساس هذا الطلب بأصل الحق.
منطوق الحكم الذي يتم المحو بموجبه :
يستند القيد إلى وجود حق عینی تبعی، ومتی استوفی القيد شروط صحته ونفاذه في حق الغير فإنه يدور مع الحق العيني وجوداً وعدماً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بقيام هذا الحق فإن قضى الحق العيني تبعه قيده، وقد ينقضى الحق بانقضاء الالتزام الاصلي بسبب من أسباب الانقضاء فقد تم الوفاء بالدين المضمون أو بالابراء أو بالتجديد أو بالوفاء بمقابل أو بالمقاصة أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم وقد يبطل السند الذي رتب هذا الحق أو يفسخ، فينقضي الحق ويؤدي ذلك بطريق اللزوم إلى زوال القيد ولو لم ينص على ذلك مفاد ما تقدم أن الدعوى قد ترفع بطلب الحكم بانقضاء الحق العيني التبعي دون أن يطلب محو قيد هذا الحق فيصدر الحكم بانقضاء الحق دون النص في المنطوق على محو القيد وحينئذ يتم تنفيذ الحكم وفقاً لهذا المنطوق وباعتباره منصرفاً إلى محو القيد ومن ثم يجرى المحو بموجبه لأن القيد إجراء تابع للحق العيني يزول حتماً بزواله وينطوي الحكم بزوال الحق على زوال القيد.
وإذا قضت المحكمة بانقضاء الحق العيني وفقاً للطلبات المعروضة عليها وأضافت في حكمها النص على محو القيد رغم أن المدعي لم يطلب هذا المحو فإن حكمها يكون صحيحاً ولا تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم لأن المحو ليس طلباً مستقلاً وإنما ايضاحاً لقضائها بانقضاء الحق العيني.
وتنص المادة 1063 من القانون المدني على أن الحائز إذا وفي ما في ذمته إلى الدائنين بقدر ما هو مستحق لهم فإن العقار يعتبر خالصاً من كل رهن ويكون له الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.
ولا تتخذ إجراءات المحو إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً عملاً بالمادة 45 من قانون الشهر العقارى وحينئذ تقدم صورته الرسمية محررة على الورق الأزرق المدموغ لمكتب الشهر مباشرة بحافظة ترفق بطلب إجراء المحو .
لكن إذا قضى بانقضاء الالتزام الأصلى وهو الدين المضمون فإن هذا القضاء لا يؤدي بطريق اللزوم إلى محو القيد إنما يتطلب المحو في هذه الحالة إقرار الدائن بإجرائه أو استصدار حكم به لعدم تصدي الحكم بانقضاء الالتزام الأصلي للحق العيني التبعي وإن كان هذا الحكم هو الدليل على القضاء الحق الأخير.
المحو الرضائي :
الأصل أن يتم محو القيد رضاء بأن يحرر الدائن اقراراً يضمنه انقضاء الدين المضمون بأي طريق من طرق الانقضاء وقبوله محو القيد مع بيان رقمه وتاريخه ثم يوثق هذا الإقرار أمام الموثق طالما تعلق الحق العيني التبعي برهن رسمي أو بحق اختصاص ويجوز الاكتفاء بالتصديق على توقيع الدائن بالإقرار إذا انصرف المحو إلى قيد الرهن الحيازي أو قید حق الامتياز العقاري إذ الأصل في انشاء هذين الحقين يكون بمحرر عرفي مصدق على التوقيعات فيه واعمالاً لهذا الأصل يتبع نفس السبيل في قضاء هذين الحقين ومحو قيدهما عملاً بنص المادة 45 من قانون الشهر العقاري .
أما حق الرهن الرسمي فلا ينشأ إلا بعقد رسمي موثق وحق الاختصاص يتقرر بأمر رسمي من القضاء لذلك لا يقضى أي منهما إلا بموجب تقرير رسمی يتم أمام الموثق، مما مفاده أنه لا يكفي لمحو قيدهما التصديق على توقيع الدائن باقرار المحو وإلا كان المحو قد تم على غير حكم القانون ومع ذلك فطالما تأشر بالمحو في هامش القيد كان للغير أن يعول على ذلك ويتعامل مع المدين أو الكفيل العيني على أساس محو القيد فلا يحتج عليه بما شاب الإقرار الذي تم المحو بموجبه سواء من ناحية انعقاده أو من ناحية عدم توثيقه.
فإذا طعن الدائن في الإقرار لغلط أو تدليس أو اکراه وقضى بابطاله أدى ذلك إلى إلغاء المحو وفقاً للبند الوارد فيما بعد.
دلالة المحو :
يدل المحو على رغبة الدائن في ترتيب آثاره بالنسبة للغير فيتقدم صاحب القيد اللاحق على مرتبة القيد الذي تأشر في هامشه بمحوه ويتعامل الغير مع الراهن على أساس هذا المحو وتقتصر هذه الدلالة على آثار الرهن بالنسبة للغير فقط فيصبح الرهن وكأنه لم يقيد أما بالنسبة لأطراف الرهن فلا يدل المحو حتماً وبطريق اللزوم على انقضاء الرهن أو على انقضاء الدين المضمون بالرهن وإنما يترتب ذلك على حقيقة الإقرار الذي ترتب عليه المحو فإن تضمن قضاء الدين المضمون وكان اقراراً صحيحاً وجدياً أدى إلى ذلك اما أن شابته شائبة أبطلته فتقتصر آثاره على المحو فحسب.
آثار المحو :
يظل العقار مثقلاً بالقيد يلازمه في أي يد يكون حتى يتم محوه وحينئذ يتطهر العقار من هذا القيد فإذا ما انتقل بأي من التصرفات انتقل نظيفاً بدون قيد ويتم المحو منذ الوقت الذي أجرى فيه ويقتصر على حق الدائن الذي أقر به فإن وجدت قيود أخرى ظلت عالقة بالعقار حتى يتم محوها .
إلغاء المحو:
تنص المادة 46 من قانون الشهر العقاري على أنه إذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ومع ذلك لا يكون لالغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.
ويثير هذا النص حالتين الأولى عندما يلغي المحو مع استقرار حالة العقار على ما كانت عليه وقت إجراء المحو فيعود للقيد مرتبته الأصلية التي كانت له وقت المحو فإن كان هو الأسبق عاد كذلك وأن كان هو الأوسط عاد بذات هذه المرتبة ومن ثم فإن كانت حالة العقار مستقرة لم تتغير خلال الفترة من المحو إلى إلغاء المحو وذلك بعدم استحداث قيود أو تسجيلات فإن الغاء المحو يؤدي إلى استرداد القيد سيرته الأولى وكأنه لم يجر بشأنه محو من قبل فيكون للإلغاء أثر رجعي .
أما الحالة الثانية فهي عندما يلغي المحو ولكن تتغير حالة العقار في الفترة ما بين المحو والغائه وحينئذ يعود القيد لسيرته السابقة وبذات مرتبته بالنسبة للقيود والتسجيلات التي كانت موجودة على العقار وقت المحو أما بالنسبة للقيود والتسجيلات التي تقررت في الفترة سالفة البيان فتتحدد مرتبتها من تاريخ إجراء القيد أو التسجيل ومن ثم تكون مقدمة على ما يرد بعدها من قيود سواء كانت قيوداً مستحدثة أو أعيدت بعد الغاء محوها إذ تعتبر القيود الأخيرة بمثابة قيود جديدة بالنسبة للقيود التي أجريت خلال الفترة من المحو إلى إلغاء المحو .
أما القيود والتسجيلات التي كانت موجودة فتظل على مرتبتها فإن جاء قيد أو تسجيل كان تالياً لها في المرتبة إذ كانت قائمة ونافذة في حق الغير عند إجراء القيد الجديد.
فإذا تم المحو ولم تكن هناك قيود أخرى على العقار وبعد ذلك تصرف المالك في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية وسجل المتصرف إليه هذا التصرف ثم الغي المحو فإن القيد لا يعود إلى العقار إذ يشترط لذلك أن يكون العقار لم يزل مملوكاً للمدين ولانحسار أثر إلغاء المحو على التصرفات الغير ناقلة للملكية.
وترتيباً على ما تقدم فإذا وجد قيد أول تحددت مرتبته بتاريخ أول يناير 1985 ضماناً لمبلغ 1000 جنيه ووجد قيد ثان تحددت مرتبته بتاريخ أول مايو 1985 ضماناً لمبلغ عشرة آلاف جنيه وبتاريخ 1985/7/1 أجرى محو القيد الأول ثم قام دائن ثالث بقيد رهنه بتاريخ 1985/9/1 ضماناً لمبلغ 2000 جنيه وبتاريخ أول يناير 1986 قضی بالغاء المحو ففي هذه الحالة يقدم الدائن الأول على الدائن الثاني بينما يقدم الدائن الثالث على الدائن الأول فإذا تم بيع العقار بمبلغ 10500 عشرة آلاف وخمسمائة جنيه بما لا يكفي للوفاء بجميع هذه الديون ومن ثم يتعين توزيع هذا الثمن بحسب مرتبة كل قيد لما يلي :
أولاً : نفترض عدم وجود الدائن الثالث وحينئذ نعطي الدائن الاول حقه کاملاً وهو ألف جنيه ثم نعطى الدائن الثاني الباقي وقدره تسعة آلاف وخمسمائة جنيه .
ثانياً : نفترض عدم وجود الدائن الأول وحينئذ يتقدم الدائن الثاني على الدائن الثالث فنعطي الدائن الثاني حقه كاملاً أي مبلغ عشرة آلاف جنيه والباقي وقدره خمسمائة جنيه نعطيه للدائن الثالث وهو ما يستحقه من الثمن وفقاً لمرتبته.
ثالثاً : ولما كان الدائن الأول مقدماً على الدائن الثاني ومن ثم يأخذ الدائن الأول المبلغ الذي يتبقى بعد حصول الدائن الثاني على ما خصه من الثمن وفقاً لمرتبته أي مبلغ 9500 جنيه وبعد حصول الدائن الثالث على ما خصه منه وقدره خمسمائة جنيه فيخص الدائن الأول مبلغ خمسمائة جنيه.
مفاد ما تقدم أننا نعطي الدائن الثالث ما تبقى بعد إعطاء الدائن الثاني دينه کاملاً ثم نعطي الدائن الأول دينه بعد أن نستنزل منه ما أعطيناه للدائن الثالث أما الدائن الثاني فنعطيه حقه منقوصاً منه دين الدائن الأول كاملاً.
والعبرة بنفاذ إلغاء المحو بالنسبة للغير بتاريخ القيد الجديد وليس بتاريخ الإلغاء ويعاد القيد بموجب قائمة قيد مستوفية كافة البيانات المقررة ويؤشر في ذيل المحو بمنطوق الحكم الذي قضى بإلغاء المحو.
نفاذ إلغاء المحو ولو بعد انقضاء عشر سنوات :
مفاد محو القيد اعتباره كأن لم يكن ومن ثم لا يتصور أن يرد عليه التجديد لانتفاء محله مفاد ذلك أن الدائن لا يلتزم في حالة منازعته في المحو بإجراء تجديد للقيد بحيث إذا انقضى أجل التجديد خلال الفترة من إجراء المحو إلى إلغاء هذا المحو دون أن يقوم الدائن بتجديد القيد فإن القيد لا يسقط لأنه لم يعود بعد فإذا ما صدر له حكم بإلغاء المحو عاد القيد ولو كان قد انقضى عليه أكثر من عشر سنوات طالما أن أجل التجديد قد حل بعد المحو وقبل إلغاء المحو .
شهر المحرر المتضمن المحو :
تنص المادة 45 من قانون الشهر العقاري على أنه لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي عنه ومع ذلك يكتفي في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق على التوقيع فيه.
مفاد ذلك أن محو قيد الرهن الرسمي وقيد حق الاختصاص يجب أن يكون بموجب تقرير رسمي من الدائن المرتهن أمام الموثق أما محو قيد الرهن الحيازي العقاري وحق الامتياز العقاري فيكفي فيه الاقرار العرفي الصادر من الدائن على أن يصدق على توقيعه فيه أمام أي من مكاتب التوثيق ويتضمن التقرير أو الاقرار اقتضاء الدائن للدين المضمون بالحق العيني التبعي وموافقته على محو القيد المتعلق به ويجري العمل بالنسبة للتقرير الرسمي بتحرير إقرار من الدائن يتضمن تخالصه عن الدين المضمون وموافقته على محو القيد ويقدم لأي من مكاتب التوثيق لتوثيقه وإضفاء الرسمية عليه.
ولما كانت الحقوق العينية العقارية التبعية سالفة البيان تشهر بطرق القيد ويخضع المحرر المنشىء لها لكافة مراحل الشهر فيمر أمام المأمورية بمرحلتي الطلبات والمشروعات مما يؤدي إلى بحث الملكية بحثاً دقيقاً وضبط العقار محل الحق حتى إذا انتهت المرحلتان ثم شهر القائمة بالمكتب بطريق القيد.
فإن محو هذا القيد لا يتطلب تكرار هذه الإجراءات التي قامت بها المأمورية من حيث تحقيق الملكية وضبط العقار ولما كان شهر المحو يتم بطريق التأثير الهامشي لذلك فإن طلب المحو يقدم مباشرة لمكتب الشهر المختص وهو الذي تم شهر القائمة به.
ويتم المحو رضاء أو قضاء فإذا قبض الدائن دينه المضمون بالقيد تعين على الدائن في الرهن الرسمي وحق الاختصاص أن يقر أمام الموثق بتخالصه وموافقته على محو القيد وفي الرهن الحيازي العقاري وحق الامتياز العقاري أن يحرر إقراراً عرفياً بهذا التخالص وموافقته على محو القيد ثم يصدق على توقيعه فيه أمام أي من مكاتب التوثيق ويحرر التقرير أو الإقرار على الورق الأزرق المدموغ ويقدم مباشرة إلى مكتب الشهر الذي تم به القيد مصحوباً بطلب لمحو القيد متضمناً بيانات الطلب.
وحينئذ يقوم المكتب بمراجعة الطلب ثم شهر المحرر بطريق التأشير الهامشي وذلك بالتأشير بمضمونه في هامش قيد الحق العيني التبعي وبهذا التأشير يمحی هذا القيد من وقت إجرائه.
فإن أعطى الدائن مخالصة عن الدين المضمون ولكنه امتنع عن تحرير إقرار بموافقته على محو القيد كان المدين أو الكفيل العيني رفع دعوى بانقضاء الدين المضمون ومحو القيد أمام المحكمة المختصة قيمياً بحسب قيمة الحق العيني التبعي أي بقيمة الدين المضمون وهي المحكمة التي يقع العقار بدائرتها باعتبارها من الدعاوي العينية العقارية يختصم فيها الدائن والمدين إن كانت الدعوى مرفوعة من الكفيل العيني ووزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للشهر العقاري ويعلن بهيئة قضايا الدولة ومتی صدر الحكم بذلك وأصبح نهائياً إما لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة أو لفوات مواعيد الطعن فيه أو لصدوره من المحكمة الاستئنافية حتى لو طعن عليه بالنقض إذ لا يحول الطعن بالنقض من نهائية الحكم الاستئنافي کان سند المحكوم لصالحه في إجراء محو القيد إذ ساوى المشرع بين الحكم النهائي وبين الإقرار في محو القيد.
ووفقاً للتفصيل المتقدم المتعلق بشهر الإقرار فإن إجراءات شهر الحكم تنحصر في حصول من صدر لصالحه مديناً أو كفيلاً عينياً على صورة رسمية منه محررة على الورق الأزرق المدموغ ويودعها بحافظة مع شهادة من قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم تفيد نهايته وصورة من قائمة القيد ويرفقها بطلب شهر الحكم بطريق التأشير الهامشي ويتقدم بهذا الطلب والحافظة إلى مكتب الشهر مباشرة دون المرور على المأمورية فيقوم المكتب بالمراجعة وشهر الحكم بالتأشير بمنطوقه في هامش القيد ويعتبر هذا التأشير محو للقيد اعتباراً من وقت إجراء هذا التأشير وبديهي أن الحكم كمحرر لا يخضع للتوثيق أو التصديق على التوقيعات إذ يقوم مقام أي من هذين الإجرائين وأن الدعوى ما رفعت إلا بسبب امتناع الدائن عن توثيق اقراره أو التصديق على توقيعه فيه لذلك لا يسدد إلا رسم الشهر فقد دون رسم التوثيق أو التصديق.
وقد يحرر الدائن المرتهن إقراراً بتخالصه وموافقته على محو القيد إلا أنه يمتنع عن توثيقه أو التصديق على توقيعه فيه وحينئذ لا يصلح هذا الإقرار لمحو القيد مما يضطر معه المدين أو الكفيل العيني إلى رفع دعوى وفقاً لما تقدم يطلب فيها الحكم بصحة التوقيع المنسوب للدائن على إقراره ومتی صدر وأصبع نهائياً حصل من صدر لصالحه على صورة رسمية منه محررة على الورق الأزرق المدموغ وتقدم بها مع حافظة مستنداته إلى المكتب مباشرة لشهره على التفصيل المتقدم.
فإن كانت إجراءات التنفيذ العقاري قد اتخذت انعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ مهما كانت قيمة الدعوى ويرفع النزاع باعتراض على قائمة شروط البيع ومتى تحقق القاضي من انقضاء الدين المضمون قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بانقضاء الحق العيني التبعي ومحو قيده وبانهاء اجراءات التنفيذ وعندما يصبح الحكم نهائياً يشهر بطريق التأشير الهامشي على نحو ما تقدم كما يؤشر به في هامش التسجيلات المتعلقة بإجراءات التنفيذ .
سقوط القيد :
تنص المادة 43 من قانون الشهر العقاري على أن يسقط القيد إذا لم يجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ اجرائه على أن للدائن أن يجري قيداً جديداً أن أمكن ذلك قانوناً تكون مرتبته من وقت اجرائه وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.
وأوضحنا فيما تقدم الأحكام والقواعد المتعلقة بالتجديد ويترتب على مخالفتها وعدم الالتزام بها سقوط القيد ومفاد سقوط القيد اعتبار القيد كأن لم يكن منذ تاریخ إجرائه فيتقدم على صاحبه أصحاب القيود التي كانت تالية له قبل السقوط ولا يكون له الحق في مزاحمتهم عند توزيع حصيلة التنفيذ شأنه شأن أي دائن تال لهم في المرتبة فينفردون بهذه الحصيلة يستوفون منها حقوقهم وما أنفقوه من مصروفات متعلقة بالقيد والتجديد فإن بقي شيء بعد ذلك اختص به الدائن الذي سقط قيده طالما لم يوجد دائن آخر له حق مقيد قبل السقوط أو بعده.
ولا ينتج سقوط القيد أثره إلا بالنسبة للغير وعلى ذلك إذا سقط القيد ظل التزام المدين قائماً مرتباً كافة أحكامه فیلتزم بضمان سلامة الرهن ويكون للمرتهن الرجوع عليه وفقاً لأحكام هذا الضمان وله المطالبة بتأمين جديد أو اسقاط أجل الدين وإذا هلك العقار المرهون بعد سقوط القيد ولم تكن هناك قيود أو تسجيلات أخرى انتقل الرهن إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة وعلى وجه العموم لا يترتب على سقوط القيد انقضاء التزامات المدين فتظل كما كانت قبل السقوط وإذا حل أجل الدين كان للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على العقار المرهون كما كان يتخذها في حالة عدم سقوط القيد .
أما بالنسبة للغير فلا يكون للحق العقاري التبعي الذي سقط قيده أي وجود فلا يزاحم صاحبه الغير في حصيلة التوزيع إنما يستقل الغير صاحب الحق المقيد بهذه الحصيلة فإن لم يبق شيء منها بعد ذلك لم يكن للدائن الذي سقط قيده إلا الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية أن كان هناك طائل من ورائها وإلا تربص لحين ميسرة كذلك إذا تصرف المدين الراهن في العقار المرهون لحائز سجل عقد شرائه فإن الدائن المرتهن طالما قيد رهنه قبل تاريخ تسجيل عقد البيع يكون له حق تتبع العقار في أي يد تكون والتنفيذ عليه وبسقوط قيد الرهن يسقط حق الدائن في التتبع ويخلص العقار للحائز مطهراً من هذا القيد.
رأينا أن المادة 43 من قانون الشهر العقاري تنص على أن للدائن أن يجري قيداً جديداً أن أمكن ذلك قانوناً تكون مرتبته من وقت إجرائه.
ومفاد ذلك أنه بسقوط القيد لعدم تجديده في خلال عشر سنوات من تاريخ اجرائه يصبح القيد كأن لم يكن وكأن الحق العيني محل القيد الساقط لم يحرر بالنسبة للغير بعد فإن كان للغير تسجيل أو قيد على العقار تال في المرتبة عن القيد الذي سقط يصبح مقدماً عليه ولصاحبه عدم الاعتداء إطلاقاً بالقيد الساقط واعتباره كأن لم يكن حتى لو أجرى الدائن الذي سقط قيده جديداً إذ تتحدد مرتبته من وقت اجرائه فيكون منبت الصلة بالقيد السابق الذي صار والعدم سواء بسقوطه فيتقدم صاحب التسجيل أو القيد الأسبق تاريخاً بالنسبة للقيد الجديد على صاحب القيد الأخير.
ويمكن اجراء القيد الجديد متى كان العقار لم يزل على ملك المدين كما لو انحصرت التسجيلات في حق الانتفاع أو حق الاستعمال والسكني أو انحصرت في الحقوق العينية التبعية أما إن كان العقار قد خرج من ملك المدين وقت طلب إجراء القيد الجديد فلا يجوز اجراؤه إذ يشترط القيد أن يكون العقار مملوکاً للمدين الذي ترتب ضده الحق العيني التبعي مثال ذلك أن يبيع المدين عقاره لحائز سجل عقده فتنتقل إليه الملكية محملة بالحق العيني التبعي بموجب القيد الخاص به ثم يسقط القيد فتخلص الملكية للمشتري غير محملة بهذا الحق ولما كان الأخير ليس المدين في الحق الذي سقط قيده ومن ثم لا يجوز قانونا إجراء قيد جديد بدلاً من القيد الذي سقط إلا وفقاً للقواعد المتعلقة بذلك.
ويخضع القيد الجديد لكافة الإجراءات والمراحل التي يخضع لها القيد الأول ومن ثم فهو يخضع لمرحلتي الطلبات والمشروعات وفقاً لذات القواعد التي يخضع لها الشهر بطريق التسجيل وذلك على التفصيل الذي أوضحنا بمستهل هذا المطلب وللطالب سحب مستنداته التي كانت مقدمة مع القائمة السابقة لإعادة إرفاقها بالطلب الجديد خاصة صورة المحرر المرتب للحق العيني التبعي ويجوز له الاكتفاء بالاحالة في شأنها إلى القائمة السابقة منوها إلى رقم وتاريخ قيدها وغالباً ما تكون القائمة الجديدة مطابقة تماماً للقائمة السابقة. ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 474 )
تنص المادة 1054 مدني على ما يأتي :
تتبع في إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري .
ويفهم من هذا النص أن جميع أحكام قيد الرهن الرسمي من إجراءات وتجديد ومحو وإلغاء المحو وغير ذلك تؤخذ من قانون تنظيم الشهر العقاري لسنة 1946 وكان هذا القانون قد صدر قبل صدور التقنين المدني الجديد فحذف من التقنين المدني الجديد جميع النصوص الخاصة بأحكام قيد الرهن الرسمي و اكتفى بالإحالة إلى قانون تنظيم الشهر العقاري .
ونلاحظ بادئ ذي بدء أن قيد الرهن الرسمي ليس إلا طريقة لإعلان 433 الغير بأن هناك رهناً رسمياً يثقل العقار المراد التعامل فيه فيحترس الغير عند التعامل ويحسب حساب هذا الرهن .
وننتقل إلى نظام قيد الرهن الرسمي كما هو وارد في قانون تنظيم الشهر العقاري فإن هذا القانون وهو الذي يحكم الآن نظام قيد الرهن الرسمي كما نصت المادة 1054 مدني فيما أسلفنا . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 504)
أحالت المادة إلى قانون تنظيم الشهر العقاري في بيان إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله.
وقانون تنظيم الشهر العقاري الساري الآن هو القانون رقم 114 لسنة 1946 (المعدل).
كيفية إجراء القيد:
(1) الجهة المختصة بإجراء القيد:
الجهة المختصة هي مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار فإذا كان العقار المرهون واقعاً في دوائر عدة مكاتب وجب إجراء القيد في كل مكتب منها ( من القانون رقم 114 لسنة 1946) ولا يكون للقيد الحاصل في أحد هذه المكاتب أثر إلا بالنسبة للعقارات أو أجزاء العقارات الواقعة في دائرة اختصاصه.
إذا تم القيد صحيحاً فإنه ينتج أثره من حيث سريان الرهن في حق الغير ويترتب على ذلك أن الدائن المرتهن تكون له مرتبته من تاريخ القيد وساعته فيفضل على من يلحقه في الشهر ويلحق من سبقه هذا فضلاً عن تقدمه على الدائنين العاديين والمادة (1056) تنص على ذلك حيث تقرر أنه يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد .
وتحسب مرتبة الرهن من وقت قيده حتى ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو ديناً مستقبلاً أو احتمالياً وهذا ما تقضي به المادة (1057) وبالطبع يضمن الرهن بمرتبته كل ما ذكر في القائمة من أصل وفوائد وملحقات ولكن بشرط أن يكون مستحقاً للدائن عند التوزيع فإذا كان قد استوفى منه شيئاً اقتصر أثر القيد على المبلغ المستحق عند التوزيع وهذا ما تقضى به المادة 42 من قانون الشهر العقاري إذ تنص على أنه يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المستحق أيهما أقل وإذا حصل قيد تكمیلي للفوائد أو غيرها من الملحقات كانت له مرتبته من يوم إجرائه.
وإذا كان أثر القيد هو جعل حق الرهن سارياً في مواجهة الغير فهو لا يتعدى هذا الأثر فإذا كان عقد الرهن باطلاً فلا يصححه القيد وإذا كان المرهون عقاراً معيناً وذكر في القيد أن الرهن يقع على هذا العقار وعلى غيره فلا يكون للقيد أثره إلا بالنسبة إلى العقار المرهون وإذا كان الدين المضمون بالرهن هو ألف جنيه وذكر في القيد أنه ألف وخمسمائة جنيه فلا يكون الرهن سارياً إلا بالنسبة إلى المبلغ المحدد في العقد (م 42 من قانون تنظيم الشهر العقاري).
وجوب تجديد القيد كل عشر سنوات:
أحالت المادة (1054) مدني في شأن إجراء تجديد القيد وآثاره إلى قانون تنظيم الشهر العقاري.
وتنص المادة 43 من القانون الأخير على أن:
يسقط القيد إذا لم يجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه على أن اللدائن أن يجري قيداً جديداً إن أمكن ذلك قانوناً تكون مرتبته من وقت إجرائه وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجرى فيه .
لم يوضح قانون تنظيم الشهر العقاري إجراءات التجديد ومن ثم يسري في هذا الشأن ما نص عليه في شأن إجراءات القيد الأصلي نفسه.
فيقوم بالتجديد ذات الأشخاص الذين لهم حق طلب القيد الأصلي ابتداء.
وإذا حول الحق المضمون بالرهن إلى آخر وقع عبء التجديد على المحال إليه.
ويحصل التجديد ضد الراهن وإذا انتقل العقار - قبل التجديد إلى الخلف العام أو الخلف الخاص جاز عند تجديد القيد ضد الراهن تجديده أيضاً ضد هذا الخلف.
محو القيد ويعرف أيضاً بشطب القيد هو إجراء الغرض منه الإشهاد على أن قيداً معيناً لم يعد قائماً ويتم التأشير على هامش هذا القيد بمعرفة مكتب الشهر العقاري المختص مع ذكر السند الرسمي أو الحكم الذي انبنى عليه فالمحو أو الشطب إذن ليس معناه محو القيد أو شطبه مادياً وإنما التأشير على هامشه مع ترك القيد نفسه في الدفاتر ويكون ذلك على حساب الراهن ما لم يتفق على العكس.
- أسباب محو القيد
تنص المادة (45) من قانون تنظيم الشهر العقاري على أنه:
"لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه ومع ذلك يكتفي في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق على التوقيع فيه .
ومفاد هذا أن المحو إما أن يتم بالتراضي أو بحكم نهائي من القضاء .
يترتب على المحو إزالة أثر القيد فيعتبر كأن لم يكن ولكن ليس معنى ذلك زوال الرهن ذاته فيجوز للدائن المرتهن أن يجري قيدا آخر طالما أن الرهن قائم لم يسقط إلا إذا اتضح من تقرير الدائن أو من الحكم القضائي النهائي أنه أريد بمحو القيد زوال الرهن ذاته وعند الشك يعتبر المحو وارداً على القيد دون الرهن .
يجوز إلغاء محو القيد بعد حصوله إذا وجد سبب يبرر ذلك ومن الأسباب التي تبرر إلغاء المحو أن يكون قد شاب رضاء الدائن غلط أو إكراه أو تدليس أو كان الدائن غير أهل للرضاء به أو قبل الطعن بالنقض أو الالتماس المقدم عن الحكم الصادر بالمحو.
وإلغاء المحو لا يكون إلا بحكم قضائي نهائي.
وترفع الدعوى أمام محكمة العقار ممن يهمه المحو وقد يكون الدائن أو المدين وترفع على الراهن لأنه هو الخصم الحقيقي في دعوى يراد بها إبقاء الرهن.
وإذا كانت الأموال المرهونة واقعة في أكثر من مقر محكمة واحد ففي هذه الحالة يجب على طالب محو القيد أن يرفع دعواه في الجهات المختلفة بالنسبة إلى الأموال المرهونة لأنه وإن كان الرهن حصل بعقد واحد فإن هذا لايمنع أن يكون القيد حاصلاً عن العقارات في دفاتر جهات مختلفة بحسب موقع العقارات ويجب أن يحصل طلب محو القيد أمام هذه المحاكم المختلفة.
إذا صدر حكم نهائي بإلغاء المحو وجب التأشير بحصول الإلغاء على هامش القيد الذي أشر عليه بالمحو ولا يلزم إجراء قيد جديد لما له من مضار إذ يجوز أن يكون الراهن قد أفلس وقت إجراء القيد الجديد أو أن يكون العقار المرهون قد اشتراه حائز وسجل ولذلك لايستطيع الدائن أن يجري القيد الجديد فتضيع حقوقه.
يترتب على إلغاء المحو اعتباره كأن لم يكن وبالتالى اعتبار القيد قائماً وأنه لم يمح في وقت من الأوقات ولذلك تعود للقيد مرتبته الأصلية ويحتج بالرهن وفقاً لهذه المرتبة على من كسب حقاً على العقار المرهون قبل لمحوه فإلغاء المحو يكون إذن بأثر رجعي بالنسبة لهذا الشخص. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 395)