مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 79
مذكرة المشروع التمهيدي :
مصروفات القيد وتجديده ومحوه تكون على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك، وقد تقدم أن مصروفات عقد الرهن نفسه تكون على الراهن أيضاً، وهذا تطبيق للقاعدة العامة التي تقضي بأن المدين هو الذي يتحمل مصروفات الدين.
يتحمل المدين الراهن مصروفات إجراء القيد وتجديده ومحوه ولكن يجوز الاتفاق على غير ذلك، فيجوز أن يتضمن السند المنشئ للحق العيني التبعي تحمل الدائن المرتهن بها أو ببعضها، فإن جاء العقد خلواً من مثل هذا الاتفاق ولم يقدم الراهن دليلاً على تحمل المرتهن لها، التزم هو بها، وذلك وفقاً لنص المادة 1055 من القانون المدني، وتكون مضمونة بذات الرهن وفي مرتبته متى باشر الدائن المرتهن القيد والتجديد عملاً بنص المادة 1058 من ذات القانون. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 492)
وقبل ذلك نذكر ما نصت عليه المادة 1055 مدني ، فقد نصت هذه المادة على ما يأتي : "مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك"
فالأصل إذن أن يتحمل الراهن، سواء كان هو المدين نفسه أو غيره، جميع مصروفات القيد، من إجراء وتجديد ومحو، ومع ذلك يجوز أن يتفق الراهن مع الدائن المرتهن على أن تكون هذه المصروفات، أو بعض منها، على غير الراهن، فيجوز مثلاً الاتفاق على أن تكون هذه المصروفات على الدائن المرتهن نفسه، أو على المدين إذا لم يكن هو الراهن، ويجوز الاتفاق على أن تكون مصروفات محو القيد على الدائن المرتهن، أو على المدين غير الراهن، ويلاحظ أنه إذا جعلت المصروفات أو بعضها على المدين غير الراهن، وجب الحصول على رضاء المدين بذلك، وجعل المصروفات في الأصل على الراهن معقول، لأن الدائن المرتهن لا يتحمل عادة شيئاً من المصروفات ، ولأن الراهن يكون في أغلب الأحوال هو المدين.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 506)
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك.
وهذا تطبيق للقاعدة العامة التي تقضي بأن المدين هو الذي يتحمل مصروفات الدين.
وإذا دفع المرتهن مصروفات القيد أو التجديد والمحو حق له استردادها من المدين، ويكون الرهن ضامناً لها، ويكون لها نفس مرتبة الرهن ولو لم تذكر في قائمة القيد .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 427)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والعشرون ، الصفحة / 187
مُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ:
19 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مُؤْنَةَ الْمَرْهُونِ عَلَى الرَّاهِنِ كَعَلَفِ الْحَيَوَانِ، وَسَقْيِ الأْشْجَارِ، وَجُذَاذِ الثِّمَارِ وَتَجْفِيفِهَا، وَأُجْرَةِ مَكَانِ الْحِفْظِ، وَالْحَارِسِ، وَرَعِي الْمَاشِيَةِ وَأُجْرَةِ الرَّاعِي وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ صلي الله عليه وسلم : «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، عَلَيْهِ غُرْمُهُ، وَلَهُ غُنْمُهُ».
وَلأِنَّهُ مِلْكُهُ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَحْتَاجُ لِبَقَاءِ الرَّهْنِ .
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ بِنَفْسِهِ أَوْ تَبَعِيَّتِهِ كَعَلَفِ الدَّابَّةِ، وَأُجْرَةِ الرَّاعِي، وَسَقْيِ الْبُسْتَانِ فَعَلَى الرَّاهِنِ، وَمَا يُحْتَاجُ لِحِفْظِ الْمَرْهُونِ كَمَأْوَى الْمَاشِيَةِ، وَأُجْرَةِ الْحِفْظِ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ، لأِنَّ حَبْسَ الْمَرْهُونِ لَهُ .
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 1058)
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك.
هذه المادة تطابق المادة 1055 من التقنين الحالي .
و تطابق المادة ۹۹۹ من التقنين الكويتي .
أنظر المذكرة الاباحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1476) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۷۸.
والسند الشرعي للمادة المقترحة ان مصروفات الدين تكون على المدين اذ ان الراهن يكون في أغلب الأحوال هو المدين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 892)
المصاريف اللازمة لحفظ الرهن وصيانته تكون على المرتهن والمصاريف اللازمة لنفقته كعمارته لو عقاراً أو سقى الأرض وتلقيح الشجر وكل ما به إصلاحه وبقاؤه يكون على الراهن.
وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر فإن كان أداه بأمر القاضي ويجعله ديناً له على الآخر فله الرجوع عليه به وإن أداه بلا أمر القاضي فهو متبرع لا رجوع له على الآخر بشيء مما أداه.