مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 88
مذكرة المشروع المهيدى :
1- تتحدد مرتبة الدائن المرتهن من وقت القيد حتى لو كان حقه معلقاً على شرط أو كان حقاً مستقبلاً أو كان حقاً احتمالياً فإذا تقدم للقيد مع دائنين آخرين في يوم واحد كان الأسبق منهم في القيد هو المتقدم فإذا تقدموا جميعاً في وقت واحد من اليوم الواحد قيدوا تحت رقم واحد واعتبروا في مرتبة واحدة .
2 - ومتى تحددت مرتبة الدائن المرتهن على النحو المتقدم استوفي حقه طبقاً لهذه المرتبة من ثمن العقار عند بيعه في المزاد أو من الحق الذي حل محل العقار كالتعويض أو مبلغ التأمين أو ثمن ملحقات العقار .
3- ومرتبة الرهن تتناول مبلغ الدين المذكور في القيد سواء كان أصلاً أو فوائد وتتناول أيضاً دون ذكر في القيد مصروفات العقد والقيد و التجديد و فوائد أخرى غير الفوائد التي ذكرت في القيد هي فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد بشرط أن يذكر سعر الفائدة في العقد.
مرتبة القيد :
تنص المادة 31 من قانون الشهر العقاري على أن يعد بالمكتب - مكتب الشهر العقاري دفتر للشهر تثبيت فيه المحررات وقوائم القيد على حسب الأحوال بأرقام متتابعة وفقاً لتواريخ وساعات تقديمها وجرى نص المادة 1057 من القانون المدني بأن تحسب مرتبة الرهن أو أي من الحقوق العقارية التبعية من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً.
مفاد ذلك أن مرتبة الحق العيني التبعي تتحدد بحسب قيد هذا الحق فإن تم القيد قبل أن يتمكن دائنون آخرون من قيد حقوقهم كان الدائن صاحب القيد الأسبق مفضلاً على هؤلاء فيستأدي حقه أولاً.
توزيع حصيلة التنفيذ في الديون المعلقة على شرط :
توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً لمرتبة الحق العيني فإن كان الدين المضمون معلقاً على شرط واقف فيكون للمرتهن حق احتمالي لا يوجد إلا إذا تحقق الشرط وطالما أن مرتبته سابقة على ما عداه من الدائنين ومن ثم يجوز لهم طلب إجراء التوزيع عليهم وحينئذ يشترط لإجابة طلبهم أن يقدموا تأميناً كافياً يرضاه الدائن الأسبق في المرتبة ضماناً له إذا ما تحقق الشرط فإن كان الدين معلقاً على شرط فاسخ جاز لصاحبه أن يشترك في التوزيع وفقاً لمرتبته فإن كانت الأسبق اختصه وحده بالحصيلة ويشترط لذلك أن يقدم تأميناً كافياً يرضاه من يتلوه في المرتبة ولا يعتد باعتراض أصحاب القيود الذين لايستفيدون من تحقق الشرط الفاسخ لتأخر مرتبتهم على نحو يؤدي إلى عدم اختصاصهم بشيء من حصيلة التنفيذ لاستنفاذ السابقين عليهم لها ومتی قدم هذا التأمين ضمن لباقي الدائنين رد حصيلة التنفيذ اذا ما تحقق الشرط الفاسخ فيعاد توزيعها عليهم أما إن كان الدين مستقبلاً كما لو كان حساباً جارياً أو فتح اعتماد مصرفي فإن الدين لا يتحدد إلا بقطع الرصيد وإقراره، ومن ثم لا يجوز اشتراك المصرف في التوزيع رغم تقدمه في المرتبة على باقي الدائنين ويقتصر التوزيع على هؤلاء بشرط أن يقدموا تأميناً كافياً يرضاه المصرف يضمن له الوفاء بالمبلغ الوارد بالقيد والذي يتحدد بمبلغ معين أو بالحد الأقصى للحساب ويجوز ارجاء التوزيع على أصحاب المرتبة التالية متى كان أجل الدين قريباً بالنسبة لصاحب المرتبة الأسبق ويجب ذلك في حالة عدم تقديم التأمين الكافي الذي يرضاه صاحب المرتبة الأسبق وقد يكون التأمين عينياً أو شخصياً أو بخطاب ضمان وفي حالة المنازعة في كفايته يكون الحكم للقضاء . ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 494 )
الديون الشرطية هي ما علقت على شرط فاسخ أو على شرط واقف .
فإن علقت على شرط فاسخ فهي ديون موجودة حقاً ولكنها تزول إذا تحقق الشرط الفاسخ فلا يحرم الدائن المعلق حقه على شرط فاسخ من الاشتراك في التوزيع بحسب مرتبة رهنه ومن الحصول على نصيبه في التوزيع وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على إلزام هذا الدائن بتقديم ضمان يكفل رد ما استوفاه إذ تحقق الشرط الفاسخ وفي هذه الحالة يعاد توزيع ما رده الدائن تحت شرط فاسخ على سائر الدائنين .
وإن علق الدين على شرط واقف فهو دين محتمل الوجود ولكنه غير متأكد وهذا يمنع الدائن من المطالبة بحصة عاجلة في التوزيع لأن حقه احتمالي فلا يجوز حرمان الدائنين التالين له في المرتبة من استيفاء حقوقهم من كل ثمن العقار والرأي الراجح أن تقدر لهذا الدائن تحت شرط واقف حصة احتمالية هي مقدار دينه المعلق على شرط واقف ويتم التوزيع الفعلي لثمن العقار بأكمله على الدائنين التاليين في المرتبة ولكن يلتزم هؤلاء الدائنون بتقديم تأمين يضمن الوفاء بحصة الدائن تحت شرط واقف فيما إذا تحقق الشرط .
وإذا كان الدين ناشئاً عن فتح حساب جاري فهذا دين احتمالي مستقبل احتمالي لأنه لا يعرف من سيكون الدائن قبل إقفال الحساب الجاري ومستقبل لأنه أياً كان الدائن فحقه لما يوجد بعد ولكنه سيوجد في المستقبل 496 ففي الفترة التي يستمر خلالها قيد الحقوق والالتزامات يكون الدين المضمون بالرهن احتمالياً ومستقبلاً ولا يتحقق وجوده ولا يتحدد مقداره إلا بقطع الرصيد وإقراره لا بد م ذكره في العقد وفي قائمة القيد وكثيراً ما يحدث في العمل أن يعلق المصرف فتح الحساب الجاري على تقديم ضمان من العميل يكفل الوفاء بما قد يترتب عليه من ديون فإذا قدم رهناً رسمياً وأجرى قيد الرهن حسبت مرتبته من تاريخ قيده في نطاق المبلغ المحدد في قائمة القيد وإذا كان الرهن يضمن الوفاء بالدين الناشئ عن الحساب الجاري خلال فترة معينة لمدة سنة مثلاً فلا يستطيع المصرف أن يحتج برهنه إلا في حدود المبالغ التي قد تستحق له عند انقضاء هذه السنة وإذا بيع العقار المرهون ، جاز للمصرف استيفاء حصته فإذا تبين فيما بعد أنه مستحق لها صرفت له وإلا وزعت على سائر الدائنين.
وقد نصت المادة 1057 مدني على أن تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلناً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 574)
تتحدد مرتبة الدائن المرتهن من وقت القيد فإذا تقدم للقيد مع دائنين آخرين في يوم واحد كان الأسبق منهم في القيد هو المتقدم.
ولاينال من ذلك أن يكون الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان دیناً مستقبلاً أو احتمالياً.
فإذا علق الدين على شرط فاسخ فهو دین موجود حقاً ولكنه يزول إذا تحقق الشرط الفاسخ فلا يحرم الدائن المعلق حقه على شرط فاسخ من الاشتراك بحسب مرتبة رهنه من الحصول على نصيبه في التوزيع.
أما إذا كان الدين معلقاً على شرط واقف فإن معنى ذلك أن وجود الدين مجرد احتمال.
ومن ثم لا يحق للمرتهن أن ينفذ وأن يتمتع بأسبقيته ومن ثم فالحل هو أن ثمن العقار يوزع على الدائنين دون حجز نصيب لصاحب الحق الاحتمالي وتحسب للمرتهن حصة احتمالية يكون من حقه استردادها من الدائنين التالين له في المرتبة عند تحقق الشرط الواقف ففي هذا الفرض يعاد نظرياً توزيع ثمن العقار ويعاد تسوية الوضع بين الدائنين بما يحفظ لهذا المرتهن اسبقيته ولكن حفاظاً على حق المرتهن الذي يستند إلى حق احتمالي فإنه يجب على الدائنين التالين له في المرتبة أن يقدموا له تأميناً كافياً وقت إتمام التوزيع السابق على تحقيق الشرط.
أما لو كان الدين مستقبلاً كما لو كان حساباً جارياً أو فتح اعتماد مصرفي فإن الدين لا يتحدد إلا بقطع الرصيد وإقراره.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 431)