مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 88
مذكرة المشروع المهيدى :
1- تتحدد مرتبة الدائن المرتهن من وقت القيد حتى لو كان حقه معلقاً على شرط أو كان حقاً مستقبلاً أو كان حقاً احتمالياً فإذا تقدم للقيد مع دائنين آخرين في يوم واحد كان الأسبق منهم في القيد هو المتقدم فإذا تقدموا جميعاً في وقت واحد من اليوم الواحد قيدوا تحت رقم واحد واعتبروا في مرتبة واحدة .
2 - ومتى تحددت مرتبة الدائن المرتهن على النحو المتقدم استوفي حقه طبقاً لهذه المرتبة من ثمن العقار عند بيعه في المزاد أو من الحق الذي حل محل العقار كالتعويض أو مبلغ التأمين أو ثمن ملحقات العقار .
3- ومرتبة الرهن تتناول مبلغ الدين المذكور في القيد سواء كان أصلاً أو فوائد وتتناول أيضاً دون ذكر في القيد مصروفات العقد والقيد و التجديد و فوائد أخرى غير الفوائد التي ذكرت في القيد هي فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد بشرط أن يذكر سعر الفائدة في العقد.
يضمن الرهن أصل الدين الوارد بعقد الرهن وقائمة القيد كما يضمن مصروفات عقد الرهن من تحرير وأتعاب المحامين وخلافه ومصاريف قيد الرهن وتجديد الفيد وتكون لها مرتبة أصل الدين وتضاف إليه بغير حاجة لإثباتها بقائمة القيد ولا تدخل الغرامة الاتفاقية أو التعويض بسبب تعجيل الدين ضمن المبلغ المضمون إلا إذا شملها القيد.
وتحدد مصاريف قيد الرهن وتجديده وفقاً للقانون رقم 70 لسنة 1946 والمعدل بشأن رسوم التوثيق والشهر، وما تتضمنه قائم مدادها، أما مصروفات عقد الرهن من تحرير وأتعاب المحامي فإنه يجب النص عليها بعقد الرهن أو باتفاق لاحتی التوثيقة فيما عدا مصروفات توثيقه قد حددها القانون الف البيان إذ تختلف مصروفات توثيق الحقد عن مصروفات شهره بطريق القيد.
الفوائد التي وضعتها القيد :
أما الفوائد فإن ذكر سعرها في العقد ضمنها القيد الأصلي عن مدة سنتين سابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم وسر المزاد ويستفيد بهذا التسجيل جميع الدائنين حتى لو قام به أحدهم وإذا كانت هناك فوائد مستحقة عند القيد الأصلي وجب أن يتضمنها هذا القيد لتكون لها مرتبة الدين الأصلي أما إن لم تكن هناك فوائد مستحقة فإن ما يستحق منها بعد القيد الأصلي، يجب قيده وقت استحقاقه وتتحدد مرتبته من وقت هذا القيد الجديد أما الفوائد التي تستحق بعد رسو المزاد والتي قد تدفعها خزانة المحكمة لإيداع مبالغ بها فإنها تقسم على الدائنين قسمة غرماء لا فرق بين دائن عادي ودائن مرتهن. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 496)
ما يضمنه القيد الأصلي من المصروفات : الأصل أن قيد الرهن يضمن دون حاجة لذكر ذلك أصل الدين المضمون بالرهن ومصروفات عقد الرهن ومصروفات القيد ومصروفات التجديد وكذلك الفوائد وسيأتي ذكرها فيما يلي ويأخذ ضمان أصل الدين وضمان المصروفات مصروفات العقد والقيد والتجديد المرتبة الأصلي للرهن دون حاجة لذكر ذلك أيضاً .
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 1058 مدني في هذا المعنى ما يأتي يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالاً ضمنياً في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها .
وعلى ذلك تكون مصروفات عقد الرهن ومصروفات القيد والتجديد مضمونة بالرهن في مرتبة الأصلية دون حاجة لذكر ذلك في قائم القيد .
وذلك لتفاهة هذه المصروفات بالنسبة إلى أصل الدين المضمون ولا يدخل في المصروفات المضمونة بالقيد الأصلي مصروفات محو القيد ولا مصروفات إلغاء المحو فهذه سيأتي ذكرها فيما يلي ولكن يدخل التعويض عن أصل الدين المضمون فإنه قد حل محل الدين المضمون ذاته فيأخذ حكمه .
أما سائر الملحقان غير مصروفات العقد والقيد والتجديد فلا تكون مضمونة بالرهن دون ذكر خاص الشرط الجزائي المشترط في العقد أو التعويض المشترط دفعه في حالة الوفاء قبل الميعاد فلا بد لضمان ذلك بالرهن من النص عليها صراحة في القيد .
والملحقات التي لا بد من النص عليها صراحة حتى تكون مضمونة بالرهن إذا لم ينص عليها جاز إجراء قيد خاص بها ويأخذ هذا القيد مرتبته من تاريخ إجرائه .
ويبقى بعد ذلك الفوائد فهذه قد يضمن بعضها القيد الأصلي للرهن دون ذكر خاص .
- ما يضمنه القيد الأصلي من الفوائد : نصت المادة 1058/2 مدني على ما يأتي :
وإذا ذكر سعر الفائدة في العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع مع أصل الدين وفي نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد دون مساس بالقيود الخاصة التي تؤخذ ضماناً لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت إجرائها وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل .
ويؤخذ من هذا النص أنه يجب التمييز بين حالتين حالة ما إذا لم يذكر سعر الفائدة في العقد ( حال ما إذا ذكر هذا السعر وقد لا يذكر سعر الفائدة ولكن تذكر الفوائد المستحقة نفسها أي مقدارها فتكون مضمونة بالرهن وفي نفس مرتبته لأنها مذكورة في العقد .
الحالة الأولى إذا لم يذكر سعر الفائدة في العقد عند ذلك لا يضمن القيد الأصلي شيئاً من الفوائد بل يفرض أن الدين الأصلي لا فوائد له وعلى ذلك إذا كان للدين فوائد سواء كانت مستحقة وقت القيد أو استحقت بعد ذلك إلى يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية أو استحقت من يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد أو إلى يوم التوزيع فإن القيد لا يضمن شيئاً من ذلك بل يجب ذكر هذه الفوائد في العقد أو إجراء قيد خاص بها ويأخذ مرتبته من تاريخ إجرائه .
الحالة الثانية إذا ذكر سعر الفائدة في العقد فذكر سعر الفائدة دليل على أن الدين ينتج فوائد وعلى ذلك يضم القيد الأصلي دون حاجة إلى ذكر ذلك فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية وكذلك الفوائد التي تستحق بعد ذلك من يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد .
ويلاحظ ما يأتي في هذه الحالة الثانية :
( 1 ) بالنسبة إلى تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا صدر تبنيه نزع الملكية وسجل من أحد الدائنين انتفع بذلك سائر الدائنين وتقول المادة 1058/2 مدني في آخرها في هذا المعنى وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل ومعنى ذلك أنه إذا وجد إلى جانب الدائن المرتهن دائنان عاديان وتولى أحد هذين الدائنين التنبيه بنزع الملكية وسجل التنبيه فإن الدائن المرتهن ينتفع بهذا التنبيه وتكون الفوائد المضمونة بالنسبة إليه فوائد سنتين سابقتين على هذا التسجيل لتنبيه الملكية والفوائد المستحقة بعد ذلك إلى يوم رسو المزاد ولو أن هذا الدائن المرتهن نفسه لم يقم بتنبيه نزع الملكية ولم يسجل هذا التنبيه .
( 2 ) لم يبين التقنين المدني السابق أية سنتين سابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية يكونان مضمونتين بالقيد الأصلي وقد ذهبت كثرة الشراح والمحاكم إلى أن القيد الأصلي يضمن فوائد أية سنتين ولكن التقنين المدني الجديد نص في المادة 1058/2 منه على فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية فأصبح لا مجال لاختلاف الرأي في أن السنتين هما السنتين السابقتين مباشرة على تسجيل تنبيه نزع الملكية أما ما عدا هاتين السنتين أي السنين السابقة على ذلك فلا يضمنها القيد الأصلي بلا بد من إجراء قيد خاص بها ومن تاريخ هذا القيد وعلى ذلك يحتاط الدائن المرتهن ولا يجعل الفوائد تتراكم أكثر من سنتين وإلا ما زاد على السنتين لا يكون مضموناً بالقيد الأصلي فهو إما أن يتقاضى هذه الفوائد الزائدة على سنتين وإما أن يجري بها قيداً خاصاً يأخذ مرتبته من تاريخ هذا القيد .
( 3 ) يضمن القيد الأصلي الفوائد مهما بلغت إذا كان سعرها مذكوراً في القيد ومن يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد وكان التقنين المدني السابق يجعل القيد الأصلي يضمن الفوائد من وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى وقت توزيع ثمن العقار المرهون ولم يخول التقنين المدني الجديد المقبولين في التوزيع حقاً في فوائد تأخيرية بعد رسو المزاد رأفة بالمدين أو الراهن فإذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فائدة الثمن أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها كان للدائنين المقبولين في التوزيع حق في هذه الفوائد على ألا يجاوز ما يتقاضونه من فوائد ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة.
( 4 ) ما عدا ذلك من فوائد لا يضمنه القيد الأصلي حتى لو ذكر في العقد سعر الفائدة وإنما يجب في هذه الحالة إجراء قيد خاص بهذه الفوائد يأخذ مرتبته من وقت إجراء القيد الخاص وتقول المادة 1058/2 مدني في هذا المعنى دون مساس بالقيود الخاصة التي تؤخذ ضماناً لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت إجرائها .
- القيود المصححة : وقد يقع أن يجري قيد ويكون غير صحيح أو غير منضبط عند ذلك لا يقوم هذا القيد بمهمته ويجب تصحيحه .
ولتصحيح القد يجب إجراء قيد جديد ، يكون صحيحاً من أول الأمر .
ويلاحظ أن هذا القيد المصحح لا يكون له أثر إلا بالنسبة إلى المستقبل فلا يكون له أثر رجعي يرجع إلى تاريخ القيد الذي أجرى تصحيحه فإن هذا القيد القديم الخاطئ أصبح لا يعتد به .
وإذا حوي القيد المصحح الجديد كل البيانات المطلوبة للقيد وأصبح قيداً صحيحاً فإن قوته تكون مستقلة عن القيد الأول الخاطئ فيحسب مثلاً ميعاد العشرة السنوات التي يجب تجديد القيد قبل انقضائها اعتباراً بالقيد المصحح الجديد لا بالقيد القديم فإذا كان قد مضى على القيد أكثر من عشر سنوات ولم يمض على القيد المصحح الجديد إلا تسع سنوات أمكن تجديد هذا القيد المصحح الجديد قبل انقضاء سنة ولا عبرة بانقضاء أكثر من عشر سنوات على القيد القديم غير المصحح .
تنص المادة 1058 مدني على ما يأتي :
"1- يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالاً ضمنياً في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها".
2- وإذا ذكر سعر الفائدة في العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع مع أصل الدين وفي نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد دون مساس بالقيود الخاصة التي تؤخذ ضماناً لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت إجرائها وإذا سجل أحد للدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل" .
وقد سبق أن بنا أن هناك ديوناً تلحق بأصل الدين يضمنها الرهن دون أن تذكر وهذه هي( 1) مصروفات العقد ومصروفات القيد ومصروفات التجديد .
( 2 ) فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد المستحقة بعد ذلك من يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد .
وهذه الديون المصروفات والفوائد يضمنها الرهن بمرتبته دون ذكر خاص وما عداها من ملحقات الدين كالعقارات بالتخصيص والفوائد قبل السنتين السابقتين على تسجيل التنبيه وكذلك أي شيء آخر يراد إدخاله في ضمان الرهن لا بد من ذكره ذكراً خاصاً في عقد الرهن وكذلك في القيد .
والمقصود بالفوائد التي توزع على الدائنين جميعاً قسمة غرماء دون تمييز بين دائن ودائن ولو كان الدائن الآخر دائناً عادياً هي الفوائد التي تستحق بعد يوم رسو المزاد والتي قد يدفعها الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة فإنها تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء دون تمييز بين دائن ودائن ولو كان الآخر دائناً عادياً . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 538)
رأينا أن القيد يضمن بمرتبته أصل الدين والملحقات الواردة بالقائمة.
كما أنه يجوز إجراء قيد لاحق أو تكميلي للملحقات فتكون لها مرتبتها من يوم حصوله.
إلا أن المادة تقضي بأن يضمن القيد بمرتبته دون حاجة لنص خاص في القائمة مصرفات كل من عقد الرهن و القيد وتجديده وهي المصروفات التي يدفعها الدائن المرتهن ويكون له الرجوع بها على الراهن.
وأنواع المصروفات المنصوص عليها قد وردت على سبيل الحصر وذلك لأن حق التقدم ينطوي على خروج على القواعد العامة التي تقيم مبدأ المساواة بين الدائنين فإن تفسير نص المادة (1058) يجب أن يكون تفسيراً طبقاً فتشمل هذه المصروفات مصروفات العقد ويقصد بها مصروفات إبرام العقد الرسمي أي الرسوم التي تستحق لإتمام إبرام العقد الرسمي فلا تشمل نفقات العقد الأخرى مثل أتعاب المحاماة كما لا يدخل في المصروفات مصاريف الدعوى بين الدائن والمدين وكذلك مصروفات قيد الرهن وتجديده باعتبارها المصروفات اللازمة للمحافظة على حقوق الدائن الناشئة عن الرهن.
والأصل أن الدائن هو الذي يقوم بالقيد والتجديد.
وغني عن البيان أن الدائن لا يتقدم بهذه المبالغ إذا كان يلتزم هو بدفعها بناء على اتفاقه مع المدين فإن كان يلتزم بسدادها فهو ليس دائناً بها ولا يمكن أن تعتبر من ملحقات أصل الدين فإذا كان الأصل طبقاً للمادة 1055 أن مصروفات القيد والتجديد على عاتق الراهن إلا أن هذه القاعدة مكملة يجوز الاتفاق على ما يخالف حكمها.
ولايشمل التقدم مصروفات محو الرهن لأن القانون لم ينص عليها فإذا كان الدائن قد دفع هذه المصروفات فإن الرهن لا يضمنها بقوة القانون.
ويكون توزيع المصروفات طبقاً لمرتبة الرهن نفسها شأنها في ذلك تماماً شأن أصل الدين أي تضاف قيمتها إلى قيمة أصل الدين ويتقدم الدائن بقيمتها لاستيفاء حقه طبقاً لمرتبة رهنه.
وإذا كان الدين احتمالياً أو مستقبلاً فإن حق التقدم لا يشمل بقوة القانون وبمجرد قيد الرهن وبمرتبته المصروفات إلا إذا كان لا يترتب على إضافتها تخطى الحد الأقصى المحدد للدين المضمون بالرهن.
ولا يوجد ما يمنع من أن يضمن الرهن أي مبالغ أو مصروفات ولكن لابد من أن تكون قد قيدت وتكون مرتبتها من تاريخ قيدها وليس من تاريخ قيد الرهن فالمصروفات الواردة في المادة (1058) هي فقط التي تدخل في التوزيع حتى ولو لم ترد في القائمة والتي تكون مرتبتها من تاريخ قيد الرهن.
الفوائد قد تكون مستحقة وقت القيد وتذكر فيه فيضمنها بمرتبته. وقد تستحق بعد ذلك ويجري عنها قيد تكميلي فتكون لها مرتبة هذا القيد الأخير، وبالطبع لايجوز إجراء قيد بها إلا بعد استحقاقها وفضلاً عن ذلك فهناك فوائد يضمنها القيد بقوة القانون دون حاجة لنص خاص في القائمة وتكون لها مرتبة الالتزام الأصلي ذاته وهي فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد وحتى لا يرهق المدين بمصروفات غير لازمة نص المشرع على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاصل من أحد الدائنين حتى ولو كان دائناً عادياً يستفيد منه جميع الدائنين فيما يتعلق بضمان الرهن بمرتبته للفوائد على النحو السابق .
أما بالنسبة للفوائد عن المدة التالية لرسو المزاد فقد نصت المادة (230) من التقنين المدني على أنه: "عند توزیع ثمن الشيء الذي بيع جبراً لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفائدة تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فائدة في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة. وهذه الفائدة تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء" (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 433)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 1061)
يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع ، وفي مرتبة الرهن ذاتها .
هذه المادة تقابل المادة 1058 من التقنين الحالي التي تنص على ما يأتي :
1 - يترتب على قيد الرهن ادخال به مصروفات المقد والقيد والتجديد ادخالا ضمنياً في التوزيع ، وفي مرتبة الرهن نفسها .
٢- واذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فانه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزیع مع أصل الدين وفي نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التارين الى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيون الخاصة التي تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت اجرائها . واذا سجل أحد الدائنين تنبية نزع الملكية ، انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل :
وقد أدخلت تعديلات لفظية على الفقرة الأولى من هذه المادة .
وحذفت الفقرة الثانية ، جريا على خطة المشروع في تحريم الربا .
انظر الكرة الإيضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للنقتين الحالي (م 1479 /۱) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 88 و 89
والمادة المقترحة تطابق المادة ۱۰۰۲ من التقنين الكویتی
و تتفق مع المادة 1351 من التقنين الأردنی .
والسند الشرعي للمادة المقترحة أن مصروفات العقد والقيد والتجدها تعتبر من ملحقات الدين المضمون بالرهن والقاعدة أن . التابع تابع . (م 4۷ من المجلة )
مجلة الأحكام العدلية
مادة (47) التابع تابع
التابع تابع، فإذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعاً.