مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 91
مذكرة المشروع التمهيدي :
أجاز هذا النص نزول الدائن المرتهن لا عن الرهن ذاته كما في الحلول الشخصي بل عن مرتبة الرهن إلى دائن آخر تال في المرتبة فيصبح كل منهما في مرتبة الآخر وذلك بقیدین :
(1) أن الدائن الذي يحل في المرتبة لا يحل في حق أكبر من الحق الذي كانت له هذه المرتبة وهذا بدیهي .
(2) أن تقبل ضد الدائن الذي حل في المرتبة كل الدفوع التي كانت تقبل ضد الدائن الذي كانت له هذه المرتبة إلا إذا كان الدفع متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن في تاريخ لاحق للنزول عن المرتبة وهذا أيضا ظاهر .
متى إنتقلت حيازة العين المرهونه إلى الدائن المرتهن أمكنه حبسها إلى حين إستيفاء حقه فإذا هلكت أو تلفت لأى سبب و ترتب على الهلاك أو التلف أن إستحق حق آخر إنتقل الرهن إلى هذا الحق تطبيقاً لنظرية الحلول العينى التى نصت عليها المادة 1059 من القانون المدنى ، و لا محل لما تثيره الطاعنة من أن الحق فى الحلول يقتضى تتبع الثمن الذى دفعته للمدين الراهن ، لأن المقصود بالتتبع هو التتبع القانونى أى سلطة الدائن المرتهن فى تعقب المال المرهون أينما إستقرت ملكيته للتنفيذ عليه و إستيفاء الدين .
(الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171)
نزول المرتهن عن الرهن أو مرتبته :
أجاز هذا النص نزول الدائن المرتهن عن الرهن ذاته كما في الحلول الشخصي عن طريق حوالة الحق المضمون بالرهن ويترتب على ذلك انتقال الرهن إلى المحال إليه بنفس مرتبته م( 307 مدنی) کما أجاز النزول عن مرتبة الرهن إلى دائن آخر تال في المرتبة فيصبح كل منهما في مرتبة الآخر وذلك بقیدین :
(1) أن الدائن الذي يحل في المرتبة لا يحل في حق أكبر من الحق الذي كانت له هذه المرتبة.
(2) أن تقبل ضد الدائن الذي حل في المرتبة كل الدفوع التي كانت تقبل ضد الدائن الذي كانت له هذه المرتبة إلا إذا كان الدفع متعلقاً بانقضاء حتى هذا الدائن في تاريخ لاحق للنزول عن المرتبة ويجب وفقاً للمادة 1053 أن يؤشر بالحوالة أو الحلول على هامش القيد الأصلي .
وينزل الدائن عن مرتبة رهنه إذا كان له تأمين آخر يمكنه من استيفاء حقه وقد يكون ذلك بمقابل ولا يجوز النزول عن المرتبة إلا لصالح دائن له رهن مقيد على نفس العقار فلا يجوز لصالح مرتهن لعقار آخر ولا لدائن عادي . ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة / 498 )
تنص المادة 1059 مدني على ما يأتي :
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقاً باقتضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة .
الفرق بين النزول عن الرهن والنزول عن مرتبته :
هناك فرق بين النزول عن الرهن ذاته والنزول عن مرتبته فقط .
والنزول عن الرهن ذاته هو الغالب في العمل وينزل الدائن المرتهن رهناً رسمياً عن الرهن ذاته عادة عن طريق حوالة الحق المضمون بالرهن فيترتب على حوالة هذا الحق أن ينتقل الحق إلى المحال له وينتقل معه الرهن ذاته الذي يضمن هذا الحق فيستفيد المحال له من الرهن بمرتبته (م 307 مدني) .
كذلك يجوز النزول عن الرهن ذاته عن طريق الوفاء مع الحلول فيحل الموفي محل الدائن المرتهن رهناً رسمياً فيما له من رهن بنفس المرتبة .
وحتى يستفيد المحال له أو الموفي من مرتبة الرهن يجب أن يؤشر بالحوالة أو الحلول على هامش القيد الأصلي للرهن وقد نصت المادة 1053/2 مدني في هذا الصدد على ما يأتي لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلي .
أما النزول عن مرتبة الرهن فهو دون ذلك أن الدائن المرتهن رهناً رسمياً لا ينزل عن الرهن ذاته بل ينزل عن مرتبته فقط فإذا كان هو الدائن الأول ونزل عن مرتبة الرهن إلى الدائن المرتهن الثالث لم يحرم الدائن الأول من حق رهنه ولكنه يصبح الدائن الثالث بعد أن كان الدائن الأول ويصبح الدائن الثالث هو الدائن الأول .
ويصح النزول عن المرتبة لا في الرهن الرسمي فحسب ، بل في حق الاختصاص وفي حق الرهن الحيازي وفي حقوق الامتياز كما يشعر به نص المادة 1053/2 إذ تقول في آخرها التنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر وتقول في أولها حق مضمون يتبين .
شروط النزول عن مرتبة الرهن :
وهناك شرطان للنزول عن مرتبة الرهن ذكرتهما المادة 1049 مدني وهما :
(1) النزول عن مرتبة حق الرهن يكون في حدود حق المتنازل .
(2) جواز التمسك ضد المتنازل له بالدفوع التي كان يمكن التمسك بها ضد المتنازل إلا الدفع باقتضاء حق المتنازل لسبب لاحق للنزول عن مرتبة الرهن .
وهناك شرط ثالث يستخلص من نظرية التعسف في استعمال الحق وهو :
(3) ألا يضر النزول عن مرتبة الرهن ضرراً غير مشروع بحق الدائن المتوسط.
ومتى نزل الدائن المرتهن عن مرتبته نزولاً قانونياً متوافرة فيه الشروط الثلاثة أصبح الدائن المتنازل له في مرتبة الدائن المتنازل في حدود حق الدائن المتنازل وأصبح الدائن المتنازل في مرتبة الدائن المتنازل له ويجري توزيع ثمن العقار على هذا الوجه .
النزول عن مرتبة يكون في حدود حق المتنازل :
تقول المادة 1059 مدني كما رأينا :
"للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن ويفترض هذا النص أن هناك فرقاً بين دين المتنازل ودين المتنازل له فإذا كان الدين الأول أكبر من الدين الثاني ارتفع الدائن المتنازل له بكل دينه وهو أصغر من دين المتنازل إلى مرتبة الدائن المتنازل أما إذا كان دين المتنازل هو أصغر من دين المتنازل له فحينئذ لا يرتفع المتنازل له إلى مرتبة المتنازل إلا في حدود دين المتنازل .
ونفرض أن دين المتنازل 500 جنيه وأن دين المتنازل له 1200 جنيهاً فإن المتنازل له لا يرتفع إلى المرتبة الأولى التي هي مرتبة المتنازل إلا في حدود 500 جنيه فيكون للمتنازل ديناً أحدهما مقداره 500 جنيه في المرتبة الأولى والآخر مقداره 700 جنيه في مرتبته الأصلية ولا يرتفع .
وغني عن البيان أنه لو كان دين المتنازل مساوياً لدين المتنازل له لم توجد صعوبة في المسألة وارتفع المتنازل له بجميع دينه إلى مرتبة المتنازل .
جواز التمسك ضد المتنازل له بالدفوع التي كان يمكن التمسك بها ضد المتنازل :
وغني عن البيان أنه إذا ارتفع المتنازل له إلى مرتبة المتنازل في حدود دين المتنازل فإن المتنازل له يقبل ضده من الدفوع فيما ارتفع به ما كان يقبل ضد المتنازل لأن المتنازل إنما تنازل مخضعاً تنازله لجميع الدفوع التي كانت تقبل ضده .
فإذا تقدم المتنازل له بمبلغ 500 جنيه مثلاً هي الدين الذي حصل على التنازل عن مرتبته جاز للدائن التالي له في القيد أن يدفع هذا الدين بجميع الدفوع التي كان يستطيع بها دفع الدين وهو لا يزال في ذمة المتنازل وذلك إلى وقت حصول التنازل .
فيجوز لهذا الدائن التالي في المرتبة أن يدفع هذا الدين المتنازل عن مرتبته بأنه دين باطل لعدم مشروعية السبب أو لانعدام الرضاء أو بأنه دين قابل للإبطال لنقص في الأهلية أو لعيب في الرضاء وقد أبطله ناقص الأهلية أو حق شابه رضاءه عيب ويجوز الدفع بانقضاء الدين للوفاء به أو لتجديده أو للمقاصة أو للإبراء أو للتقادم أو لغير ذلك من أسباب انقضاء الالتزام.
وهناك دفع واحد لا يدفع به ضد المتنازل له وهو أن يكون الدين قد انقضى بسبب لاحق للنزول عن مرتبة الرهن فقد يقع أن يكون الدين قد انتهى بالمقاصة أو بالإبراء وقد وقع أي منهما قبل النزول عن مرتبة الرهن فيجوز التمسك بهذا الدفع أما إذا كان قد وقع بعد النزول عن مرتبة الرهن أي في فترة لا يملك فيها التنازل لا المقاصة ولا الإبراء فلا يجوز دفع الدين وقد أصبح الآن للمتنازل له لا للمتنازل .
- عدم إضرار النزول عن مرتبة الرهن ضررا غير مشروع بالدائن المتوسط :
وهنا نفرض أن الدائن الأول بألف جنيه له رهن أول على كل من العقارين (أ) و (ب) وقيمة كل منهما ألف جنيه وأن الدائن الثاني وهو دائن بألف جنيه له رهنان في المرتبة الثانية على كل من العقارين (أ) و (ب) وأن الدائن الثالث وهو دائن أيضاً بألف جنيه له رهن واحد هو الرهن الثالث على العقار (أ) .
ظاهر من هذا المثل أن كلا من الدائن الأول والدائن الثاني يستطيع أن يستوفي حقه كاملاً وأنهما لا يتركان شيئاً للدائن الثالث .
فلو أن الدائن الأول احتال متواطئاً في ذلك مع الدائن الثالث الذي لا يأخذ شيئاً كما رأينا فإنه يستطيع أن يفعل ما يأتي : ينزل في العقار (أ) عن مرتبة رهنه الأول إلى الدائن الثالث فيصبح الدائن الثالث دائناً أولاً في العقار (أ) .
ثم يجري التوزيع في ثمن العقارين وقد بلغ ألفي جنيه .
فيأخذ الدائن الثالث وقد أصبح دائناً أولا في العقار (أ) كل قيمة هذا العقار وهي ألف جنيه فيستوفي حقه كاملاً .
ويأخذ الدائن الأول حقه كاملاً من قيمة العقار (ب) فيستنفذ هذه القيمة والدائن الأول هو دائن أول بالنسبة إلى العقار (ب) .
أما الدائن الثاني فلا يبقى له شيء فلا يأخذ شيئاً .
هنا ظاهر أن الدائن الأولى قد تعسف في استعمال حقه ولو لم ينزل عن مرتبة رهنه على العقار (أ) للدائن الثالث لأخذ حقه كاملاً من العقار ( أ) أو من العقار (ب) ولأخذ الدائن الثاني حقه كاملاً مما يبقى له من العقارين ( أ) أو (ب) ، ولما أخذ الدائن الثالث شيئا .
فيجوز للدائن الثاني أن يطعن في تنازل الدائن الأول عن مرتبة رهنه على العقار أ للدائن الثالث لأن هذا التنازل قد وقع من الدائن الأول تعسفاً في استعماله حقه للإضرار بحق الدائن الثاني فيلغي تنازل الدائن الأول عن مرتبة رهنه على العقار (أ) للدائن الثالث ويتقاسم الدائنون الثلاثة بعد هذا الإلغاء على الوجه الآتي : يأخذ الدائن الأول كل حقه من العقار (أ) أو من العقار ب ثم يأخذ الدائن الثاني حقه كاملاً من العقار الذي يبقى له (أ) أو (ب) ولا يأخذ الدائن الثالث شيئاً .
ويجب لنفاذ النزول عن مرتبة الرهن التأشير به في هامش القيد الأصلي من 1053/2 مدني إلا إذا تم هذا النزول بعد البيع وإيداع الثمن. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 595)
يختلف النزول عن مرتبة الرهن عن النزول عن الرهن إذ قد ينزل المرتهن عن حقه في الرهن سواء بما يؤدي إلى انقضاء الرهن ذاته مع بقاء الدين بغیر ضمان أو بما يؤدي إلى انتقال الرهن إلى غيره تبعاً لانتقال الحق المضمون من المرتهن لشخص آخر كما هو الحال في حوالة الحق حيث ينتقل الحق المحال بجميع ضماناته ومنها الرهن للمحال إليه (م 307 مدني) وكما هو الحال في حالة الوفاء مع الحلول - القانوني أو الاتفاقي - حيث يحل الموفي محل الدائن المرتهن فيما له من رهن بنفس مرتبته (م 329 مدنی).
فالنزول عن مرتبة الرهن يكون قاصراً على مرتبة الدائن في الرهن دون حق الرهن نفسه.
والنزول عن المرتبة لا يجوز إلا لصالح من يكون له رهن مقيد على نفس العقار فهو لايجوز لصالح مرتهن آخر ولو كان مملوكاً لنفس المدين وهو لا يجوز للدائن العادي.
وإذا كان نص المادة يقصر النزول عن المرتبة للدائن المرتهن رهناً رسمياً ولصالح مرتهن رسمی آخر إلا أن الراجح استناداً إلى مفهوم النص واتحاد العلة تطبيق نفس الحكم أي إجازة التنازل على صاحب حق الاختصاص و المرتهن رهناً حيازياً وصاحب حق الامتياز الخاص العقاري سواء حصل النزول عن المرتبة منه أو لصالحه.
ومصلحة الدائن المتأخر في ذلك ظاهرة أما الدائن المتقدم فيجوز أن يكون نزوله عن ترتيبه لقاء ثمن معين مضاربة منه على كفاية العقار المرهون أو عدم كفايته لسداد جميع الديون المرهون لها أو على إمكان الطعن في الديون التي تكون مرتبتها بين مرتبة المتنازل ومرتبة المتنازل إليه واعتماداً منه على رهن آخر مقرر له على آخر.
وجوب أن يكون النزول عن مرتبة الرهن في حدود دين المتنازل :
يجب لصحة النزول عن مرتبة الرهن أن يكون النزول في حدود دین المتنازل.
فإذا كانت قيمة الدين ألف جنيه وكان دين المتنازل إليه عن مرتبة الرهن ألفين فإن التنازل لا يسري إلا في حدود ألف جنيه لأنه لو انتفع المتنازل إليه بمرتبة الرهن الأولى في استيفاء الألفين قبل غيره من الدائنين لأضر ذلك بالدائنين التالين له في المرتبة.
التمسك ضد المتنازل له بالدفوع التي كان يمكن التمسك بها ضد المتنازل:
لكي يرتب النزول عن الرهن أثره وهو حلول الدائن المتأخر في المرتبة محل الدائن المتقدم عنه يجب أن يكون رهن الدائن المتنازل موجوداً ونافذاً فإذا كان هذا الحق قد انقضى قبل النزول أو كان غير نافذ فإنه يجوز للغير أن يتمسك بذلك قبل المتنازل فحسب بل وقبل المتنازل له.
وعلى ذلك إذا استوفى الدائن الأول حقه ثم نزل عن مرتبة رهنه لدائن آخر متأخر كان للدائنين المتوسطين أن يتمسكوا ببطلان هذا النزول لأن حق الرهن المقرر للدائن الأول المتنازل قد انقضى بالوفاء قبل النزول.
وكذا إذا أهمل الدائن الأول تجديد قيده ثم نزل عن مرتبته لآخر كان اللدائن المتوسط أن يتمسك ضد المتنازل بعدم تجديد القيد وبالتالي بعدم نفاذ رهن المتنازل في مواجهته.
إلا أن الدفوع التي يمكن التمسك بها في مواجهة المتنازل بسبب انقضاء حقه بعد النزول عن المرتبة لا يجوز التمسك بها ضد المتنازل له وعلى ذلك إذا نزل الدائن الأول عن مرتبة رهنه للدائن الثالث بوشهر هذا النزول بالتأشير على هامش القيد الأصلي ثم استوفى الدائن الأول حقه من المدين فانقضى رهنه بهذا الاستيفاء فلا يجوز للدائن المتوسط (ذي المرتبة الثالثة) أن يتمسك قبل المتنازل له بانقضاء حق المتنازل توصلاً إلى إبطال النزول ذاته.
يجب ألا يضر التنازل بالدائنين الذين لهم مرتبة متوسطة:
فإذا أضر التنازل بهؤلاء الدائنين جاز لهم أن يطلبوا عدم نفاذه في حقهم.
فمثلاً إذا كان زيد يملك رهناً أولا على العقارين (أ، ب) وكان بكر يملك رهناً ثانياً على كل من العقارين وعمر يملك رهناً ثالثاً على العقار (أ) وليس له أي حق على العقار (ب) وكان مقدار دين كل من الدائنين الثلاثة ألف جنيه وقيمة كل من العقارين المرهونين ألف جنيه فإن نزول زید عن مرتبة رهنه على العقار (أ) إلى عمر سيترتب عليه أن عمراً يأخذ وحدة قيمة العقار (أ) ولا يأخذ بكر ولا زيد شيئاً منه ولكن زيدا يستطيع أن يأخذ دينه من قيمة العقار (ب) أما بكر فلا يأخذ شيئاً من أي العقارين في حين أنه لولا نزول زيد عن مرتبة رهنه إلى عمر لا يستوفي بكر دينه کاملاً من العقار الذي لا يستوفي منه زیداً ففي هذه الحالة يجوز لبكر أن يطعن في نزول زيداً إلى عمر لحصوله إضراراً به وأن يطلب عدم نفاذه في حقه فيجبر زيداً على أن يستوفي حقه في المرتبة الأولى من أحد العقارين وأن يترك له المرتبة الأولى على العقار الآخر وذلك استناداً إلى القاعدة العامة التي تقضي بأن العقود لا يترتب عليها ضرر الغير عاقد بها. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 437)