loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 94 

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا انتقلت ملكية العقار المرهون ( أو أي حق عيني على هذا العقار قابل للرهن، إلى شخص غير الراهن بأي سبب من أسباب كسب الملكية ، ولو كان من طريق التقادم وكان هذا الشخص غير مسئول شخصياً عن الدين فإنه يسمى الحائز للعقار ويتلقى العقار مثقلاً بالرهن وللدائن المرتهن حق تتبع العقار وهو في ملكيته ويستطيع أن ينفذ عليه فيتحمل الحائز إجراءات نزع الملكية إلا إذا اختار أن يدفع الدين أو أن يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن العقار المرهون .

2 - ويلاحظ أن الوارث في القانون الفرنسي وهو مسئول شخصياً عن دین المورث لا يكون حائزاً للعقار المرهون أما الوارث في الشريعة الإسلامية فلا يعتبر هو أيضاً حائزاً للعقار المرهون ولكن لسبب آخر فهو وإن لم يكن مسئولاً شخصياً عن دين المورث إلا أن المبدأ القاضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين من شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سداد الدين المضمون بالرهن أي بعد زوال الرهن فلا محل إذن لأن يكون حائزاً لعقار مرهون وإذا صفيت التركة وفقاً للإجراءات التي نظمها المشروع ووقع في نصيب الوارث عقار مرهون وتحمل ما عليه من الدين طبقاً للقواعد التي سبق ذكرها في تقسيم الديون المؤجلة على الورثة فإن الوارث يكون في هذه الحالة مسئولاً شخصياً عن الدين فلا يجوز اعتباره حائزاً للعقار المرهون .

أما الموصى له والشفيع ومن ملك بالتقادم فإن هؤلاء جميعاً يعتبرون حائزين للعقار لهم حق الخيار المتقدم .

الأحكام

1ـ الحائز فى التنفيذ العقارى الذى أوجبت المادة 626 من قانون المرافعات السابق إنذاره بدفع الدين أو تخليه العقار هو - كما عرفته المادة 2/1060 من القانون المدنى - كل من إنتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين ، مما مؤداه - وعلى ما قررته الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الوارث لا يعتبر حائزاً للعقار المرهون من المورث لأن المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون من شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سداد الدين المضمون وزوال الرهن ، ولما كانت الطاعنة من ورثة المدين فلا تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم إنذارها كمقتضى المادة 626 سالفة الذكر .

( الطعن رقم 371 لسنة 39 ق - جلسة 1974/10/22 - س 25 ع 1 ص 1153 ق 193 )

2ـ لما كان واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من إكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وكان الحكم المطعون فيه ، وعلى ما أورده فى أسبابه - قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملط الخمسى لما يشترطه القانون فى السبب الصحيح من أن يكون سنداً مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقى وكانت الطاعنة لم تدع إكتسابها بمضى المدة الطويلة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط إكتسابها ملكية بالتقادم ، كما نفى عنها صفة الحائز فى مفهوم المادتين 1060 من القانون المدنى ، 626 من قانون المرافعات السابق . فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 161 لسنة 39 ق - جلسة 1974/04/30 - س 25 ع 1 ص 784 ق 129) 

3ـ مفاد ما تنص عليه المادة 1040 من القانون المدنى من أن كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضى الإتفاق بغير ذلك ، أن الرهن الرسمى على العقار حق غير قابل للتجزئة ، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون ، فإذا إنقضى جزء من هذا الدين بقى العقار المرهون ضامناً لما بقى من الدين ، فلا يخلص منه ما يقابل ما إنقضى من الدين . لما كان ذلك ، فإنه يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما بقى منه ، على أن يكون التنفيذ فى مواجهة المورث وشريكه فى الدين المضمون اللذين إشتريا العقار المرهون بإعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية عن الدين ، لا بإعتبارهما حائزين للعقار ، لأنهما حلا محل البائع فى سداد الدين ويشترط فى الحائز طبقاً لنص المادة 2/1060 من القانون المدنى ، أن يكون غير مسئول شخصياً عن الدين ، ولا يحول دون ذلك أن يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع على المدين الآخر بمقدار حصته فيه ، لأن المعول عليه فى تحديد وعاء الضريبة على التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن ، وليس بحصته فيه ، قبل باقى المدينين . وإذ إنتهى الحكم إلى أن دين بنك الأراضى ، غير قابل للإنقسام فى علاقة الدائن بالمورث وشريكه فى الدين المضمون ، ورتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من أصول التركة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 75 لسنة 36 ق - جلسة 1973/07/11 - س 24 ع 2 ص 1000 ق 173 )

4ـ مفاد نص المادة 2/1060 من القانون المدنى والمادة 1/626 من قانون المرافعات السابق ، أن الحائز فى التنفيذ العقارى هو من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه يجوز رهنه وذلك بموجب سند مسجل سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين المضمون ، وأن إنذار الحائز وما يترتب على الإنذار وعدمه لا شأن له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بالنسبة للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الإختصاص الذى حكمه حكم المرتهن ، بما له من حق تتبع العقار فى أى يد يكون ،أما الدائن العادى ، ففكرة الحيازة الواجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماما ، ذلك أنه متى كان المدين قد تصرف فى العقار تصرفا شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن التصرف ينفذ فى حق هذا الدائن العادى ، ولا يجوز له وهو لا يملك حقا عينيا على العقار المذكور يحتج به على من تنتقل إليه الملكية ، أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ذلك العقار الذى خرج من ملكية مدينه .

( الطعن رقم 115 لسنة 36 ق - جلسة 1970/04/28 - س 21 ع 2 ص 730 ق 118 )

5ـ حائز العقار - المرهون - طبقاً للمواد 320 ، 326 ، 329 من القانون المدنى ملزم بالدين عن المدين ، وينبنى على وفائه بالدين المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن ، حلوله محل هذا الدائن فى كافة حقوقه بمقدار ما أداه ، ويشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته ، ويترتب على الحلول ، إنتقال حق الدائن إلى الموفى فيكون له أن يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه .

( الطعن رقم 172 لسنة 36 ق - جلسة 1971/03/25 - س 22 ع 1 ص 384 ق 61 )

6ـ بوت صحة تجديد حق إمتياز البائعين الضامن لدينهم وأنهم نفذوا بدينهم هذا وهو باقى الثمن على الأطيان فسجلوا تنبيه نزع الملكية فى 1928/7/5 والحجز العقارى فى 1928/9/25 وإذ رتب الحكم على هذا أن عقد الشراء الذى يستند إليه الطاعنون فى تثبيت ملكيتهم - والمشهر سنة 1941 يعتبر باطلاً طبقاً للمادة 608 مرافعات مختلط لحصوله بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فلا يلتزم البائعون بإخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لأنهم لا يعتبرون حائزين طبقاً للمادة 574 مدنى قديم فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 89 لسنة 40 ق - جلسة 1975/05/12 - س 26 ع 1 ص 967 ق 186 )

7ـ لا مصلحة للطاعنة فيما تعيبه على إجراءات التنفيذ من أنها إتخذت بشأن عقار غير مملوط للمدين مورث المطعون ضدها الأولى . طالما المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن عقد شراء الطاعنة لا ينفذ فى حق الحاجز - مورث المطعون عليها الأولى - لعدم شهره ، وأن الطاعنة لا تعد مالكة للمنزل مثار النزاع ولا حائزة له .

( الطعن رقم 161 لسنة 39 ق - جلسة 1974/04/30 - س 25 ع 1 ص 784 ق 129 )

8 ـ مفاد نصوص المواد 1030، 1060، 1072 من القانون المدني والمادة 411 من قانون المرافعات المماثلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار. والحائز هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل من أكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعى أو حقاً عينياً عليه بموجب سند سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ما دام هذا الحائز قد تم إنذاره بالدفع أو التخلية طبقاً للقانون فلم يختر أياً منهما فإن للدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت يده .

( الطعن رقم 75 لسنة 41 ق - جلسة 1983/11/24 - س 34 ع 2 ص 1678 ق 328 )

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  التاسع  ، الصفحة /  70

 

الْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ

تَعْرِيفُهُ:

1 - الْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ مُرَكَّبٌ مِنْ لَفْظَيْنِ: «الْبَيْعُ» وَ «الْجَبْرِيُّ»

فَالْبَيْعُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ  . وَالْجَبْرِيُّ: مِنْ جَبَرَهُ عَلَى الأْمْرِ  جَبْرًا: حَمَلَهُ عَلَيْهِ قَهْرًا  .

فَالْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ فِي اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الْبَيْعُ الْحَاصِلُ مِنْ مُكْرَهٍ بِحَقٍّ، أَوِ الْبَيْعُ عَلَيْهِ نِيَابَةً عَنْهُ، لإِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ، أَوْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أَوْ تَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ  .

الأْلْفَاظُ  ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الإْكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ:

2 - الإْكْرَاهُ فِي اللُّغَةِ: حَمْلُ الإْنْسَانِ  عَلَى أَمْرٍ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ  .

وَفِي الشَّرْعِ: فِعْلٌ يُوجِدُهُ الْمُكْرِهُ فَيَدْفَعُ الْمُكْرَهَ إِلَى مَا طَلَبَ مِنْهُ  .

فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ الْجَبْرِيِّ: أَنَّ الْبَيْعَ الْجَبْرِيَّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِحَقٍّ، أَمَّا الْبَيْعُ بِالإْكْرَاهِ فَهُوَ فِي الأْصْلِ أَعَمُّ، لَكِنَّ الْغَالِبَ إِطْلاَقُهُ عَلَى الإْكْرَاهِ بِلاَ حَقٍّ.

ب - بَيْعُ التَّلْجِئَةِ:

3 - بَيْعُ التَّلْجِئَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يُظْهِرَا عَقْدًا وَهُمَا لاَ يُرِيدَانِهِ، يَلْجَأُ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْمَالِ خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ  .

فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ الْجَبْرِيِّ أَنَّ بَيْعَ التَّلْجِئَةِ فِيهِ صُورَةُ الْبَيْعِ لاَ حَقِيقَتُهُ.

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

4 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْبَيْعِ الْجَبْرِيِّ بِاخْتِلاَفِ سَبَبِهِ، فَإِنْ كَانَ لإِِيفَاءِ حَقٍّ، كَبَيْعِ مَالِهِ لإِِيفَاءِ دَيْنٍ حَالٍّ، وَبِطَلَبِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَكَذَا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ، كَتَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ الَّذِي ضَاقَ عَلَى الْمُصَلِّينَ، أَوِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ  .

وَيَقُومُ الْبَيْعُ فِي الْفِقْهِ الإْسْلاَمِيِّ - كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْقَوْلِيَّةِ - عَلَى التَّرَاضِي الْحُرِّ عَلَى إِنْشَائِهِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)

وَخَبَرِ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» وَلاَ يُقِرُّ الْفُقَهَاءُ بَيْعًا لَمْ يَقُمْ عَلَى التَّرَاضِي مِنَ الْجَانِبَيْنِ: الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، إِلاَّ مَا تُوجِبُهُ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ لإِِحْقَاقِ حَقٍّ، أَوْ تَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ خَاصٍّ أَوْ عَامٍّ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عُرْفِهِمْ: الإِْكْرَاهُ الْمَشْرُوعُ، أَوِ الإِْكْرَاهُ بِحَقٍّ.

وَمِنْهَا: الْعُقُودُ الْجَبْرِيَّةُ الَّتِي يُجْرِيهَا الْحَاكِمُ، إِمَّا مُبَاشَرَةً نِيَابَةً عَمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِجْرَاؤُهَا، إِذَا امْتَنَعَ عَنْهَا، أَوْ يُجْبَرُ هُوَ عَلَى إِجْرَائِهَا.

وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَمْثِلَةً لِلْجَبْرِ الْمَشْرُوعِ عَلَى الْبَيْعِ مِنْهَا:

إِجْبَارُ الْمَدِينِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ:

5 - يُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لإِيفَاءِ دَيْنٍ حَالٍّ، إِذَا امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهِ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، فَيَجْبُرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ بِالتَّعْزِيرِ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ أَوِ الضَّرْبِ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الاِمْتِنَاعِ قَضَى الْحَاكِمُ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ جَبْرًا عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ.

هَذَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ مَالُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ كَالْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الإْمَامَ يَبِيعُ مَالَهُ عَلَيْهِ جَبْرًا نِيَابَةً عَنْهُ  .

وَعِنْدَ الإْمَامِ  أَبِي حَنِيفَةَ، لاَ يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَهُ عَلَيْهِ، بَلْ يَحْبِسُهُ حَتَّى يَقُومَ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأِنَّ وِلاَيَةَ الْحَاكِمِ - فِي نَظَرِ الإْمَامِ  - عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، لاَ عَلَى مَالِهِ، فَلَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلأِنَّ الْبَيْعَ تِجَارَةٌ وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِتَرَاضٍ، وَفِيهِ أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الْحَجْرِ الَّذِي لاَ يُجِيزُهُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَدْ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ، فَأَجَازَا بَيْعَ الْحَاكِمِ مَالَهُ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بَيْعًا جَبْرِيًّا، وَرَأْيُهُمَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَذْهَبِ  .

بَيْعُ الْمَرْهُونِ:

6 - إِذَا رَهَنَ عَيْنًا بِدَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ، وَحَلَّ الأْجَلُ، وَامْتَنَعَ الْمَدِينُ عَنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ، أَوْ بَاعَ عَلَيْهِ نِيَابَةً عَنْهُ، لأِنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهِ قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ فِي أَدَائِهِ، كَالإْيفَاءِ فِي جِنْسِ الدَّيْنِ. وَلِلتَّفْصِيلِ ر: (رَهْن).

وَقَالَ الإْمَامُ  أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَبِيعُ عَرَضَهُ وَلاَ عَقَارَهُ، بَلْ يَحْبِسُهُ حَتَّى يَرْضَى بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ  .

جَبْرُ الْمُحْتَكِرِ:

7 - إِذَا كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ طَعَامٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ، يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ وَامْتَنَعَ عَنْ بَيْعِهِ لَهُمْ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ  . وَلِلتَّفْصِيلِ ر: (احْتِكَار)

الْجَبْرُ عَلَى الْبَيْعِ لِلنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ:

8 - إِذَا امْتَنَعَ الْمُكَلَّفُ عَنِ الإْنْفَاقِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَالزَّوْجَةِ وَالأْوْلاَدِ وَالأْبَوَيْنِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ نَقْدٌ ظَاهِرٌ بَاعَ الْحَاكِمُ عُرُوضَهُ أَوْ عَقَارَهُ لِلإْنْفَاقِ عَلَيْهِمْ.

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي (النَّفَقَة).

الأْخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا:

9 - الشُّفْعَةُ حَقٌّ مَنَحَهُ الشَّرْعُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ، أَوِ الْجَارِ الْمُلاَصِقِ، فَيَتَمَلَّكُ الشِّقْصَ الْمَبِيعَ عَنْ مُشْتَرِيهِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ وَالتَّكَالِيفِ جَبْرًا عَلَيْهِ.

وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شُفْعَة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 1063)

1- ایجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين ، أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار ، الا اذا اختار الحائز أن يقفی الدین ، أو يظهر العقار من الرهن ، أو يتخلى عنه .

۲ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه ، بأي صجب من الأسباب غير الميراث ، ملكة هذا العقار ، أو أي حق عینی آخر عليه قابل للرهن ، دون أن يكون مسئولا هستولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن ۰

هذه المادة تطابق المادة 1060 من التقنين الحالي ، مع أضافة عبارة « غير الميراث ، في المرة الثانية بعد عبارة، بأي سبب من الأسباب ،

وسبب هذه الأفعانة أن الوارث ، شأنه شأن المورث، یکون مسئولا المسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن ، ولكن في حدود ما آل اليه من أموال التركة ، وليس صحيحا ما يقوله المذكرة الايضاحية المادة المقابية في المشروع التمهيدي التقني الحالي (م 1483) من أن : المبدأ القاضي بالا تركة الا بعد سداد الدين من شأنه الا يجعلی ملكية العقار المرهون تنتقل اليه ( الوارث من المورث الا بعد سداد الدين المضمون بالر عن أي بعد زوال اليمن ، فلا يحل اذا لأن يكون جائزة العقار مرهون ، ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 94 و 95) ذلك أن المبدا القاضي بالا تركة الى بعد سداد الدين من أن أمر ال الشركة لا تخلص للورثة خلوصا تاما الا بعد سداد الدين ، فهذه الأموال تنتقل ملكيتها إلى الورثة فور موت المورث محملة بديون التركة ، ومن تم یکون الوارث مسلولا مسئولية شخصية عن دين التركة في حدود ما آل اليه من هذه الأموال ، ومن أجل هذا لا يعتبر حائنا . ويخلصب من هذا أن عدم اعتبار الوارث عائزا لا يرجع إلى أنه لا يتملك العقاد المرهون الا بعد سداد الدين ، بل يرجع إلى أنه مسئول مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن ۰

وقد نصت المادة 205 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مدشارب الامام الشافعي على أن تركية المدبن مرهونة بديونه حتى تسدد : وجاء في مذكرة هذه المادة ما يأتي : والصحيح أن تعاق الدين بالتربة لا يمنع الارث ، لأنه ليس في الاتش المقيد للملك أكثر من تعلق الدين بالموروث تعلق رهن ، وذلك لا يمنع الملك في المرهون .

والمادة المقترحة تطابق المادة 1004 من التقنين الكويتي ..

و تقابل المادة 1306 من التقنين العراقي

و تقابل المواد 1352 - 1354 من التقنين الأردنی :

وفي الفقه الاسلامي : أنظر المادة 757 من المجلة وقد تقدم ذكرها وانظر كذلك المادتين ۱۰۰۹ و ۱۰۱۰ من مرشد الحيران :

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (53) إذا بطل الأصل

إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

مادة (58) التصرف على الرعية

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

مادة (757) حلول أجل الدين

إذا حلَّ أجل الدين وامتنع الراهن من أدائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين فإن أبى وعاند باعه الحاكم وأدَّى الدين.