loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :101

مذكرة المشروع التمهيدي :

أ- يختار الحائز أن يدفع الدين إذا كان أقل من الثمن المستحق أو كان على العقار رهون متعددة وكانت قيمة الرهن الأول ( أو بعض الرهون الأولى ) تعدل قيمة العقار إذا بيع في المزاد دون أن تزيد على الثمن المستحق فيؤثر في هذه الحالة أن يدفع الدين المضمون بالرهن الأول ويحل محل الدائن المرتهن في هذا الرهن وفي غيره من تأمينات أخرى يكون المدين قد قدمها ولكن لا يحل محل الدائن المرتهن ضد کفیل عیني بخلاف الكفيل العيني فإنه يرجع على الحائز فإذا أراد الدائنون المرتهنون التالون أن ينزعوا ملكية العقار وجدوا أمامهم الحائز وقد حل محل الدائن المرتهن الأول بحق مقدم على حقوقهم يجعل إجراءاتهم لافائدة فيها وهذه الطريقة عملية للتخلص من الدائنين المرتهنين لذلك يجب على الحائز أن يحتفظ قيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وأن يجدد هذا القيد عند الاقتضاء إلى أن حي القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند الحائر أما القيود التي تأتي بعد هذا التسجيل فلا تنفذ في حقه .

ومادام العقار المرهون لايزال في ملكية الحائز أي إلى يوم رسو المزاد يستطيع هذا أن يختار دفع الدين مع عرض ماصرف في الإجراءات من وقت إنذاره ويرجع بذلك على المدين وإذا كان الراهن غير المدين فله أن يرجع على الراهن أيضاً .

2- والأصل أن دفع الحائز للدين أمر اختیاري ولكنه ينقلب إجبارياً ويصبح للدائن المرتهن الحق في استيفاء الدين من الحائز في حالتين :

(أ) إذا كان المستحق في ذمة الحائز بالسبب الناقل الملكية العقار مبلغاً واجب الأداء حالاً ويكفي لوفاء الدين ويشترط أن يكون الحائز قد سجل سند ملكيته حتى لا يستجد دائنون ينفذ حقهم قبله ففي هذه الحالة لا مصلحة للحائز في أن يدفع المستحق في ذمته للراهن ويجوز للدائن المرتهن أن يجبره على الوفاء له هو .

(ب) أما إذا كان المستحق في ذمة الحائز غير واجب الأداء حالاً أو كان أقل من الدين المضمون أو مغايراً له فللدائنين المرتهنين إذا اتفقوا جميعاً إجباره على الدفع لهم ولكن في الميعاد المحدد و بقدر مافي ذمته فإذا دفع خاص من الرهون ولو كان و مادفعه أقل من الديون المضمونة.

ولا يجوز للحائز في الحالتين أن يتخلص من الدفع للدائنين بالتخلي عن العقار .

الأحكام

حائز العقار - المرهون - طبقاً للمواد 320 ، 326 ، 329 من القانون المدنى ملزم بالدين عن المدين ، و ينبنى على وفائه بالدين المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن ، حلوله محل هذا الدائن فى كافة حقوقه بمقدار ما أداه ، و يشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته ، ويترتب على الحلول ، إنتقال حق الدائن إلى الموفى فيكون له أن يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه .

(الطعن رقم 172 لسنة 36 جلسة 1971/03/25 س 22 ع 1 ص 384 ق 61)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  التاسع  ، الصفحة /  70

 

الْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ

تَعْرِيفُهُ:

1 - الْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ مُرَكَّبٌ مِنْ لَفْظَيْنِ: «الْبَيْعُ» وَ «الْجَبْرِيُّ»

فَالْبَيْعُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ  . وَالْجَبْرِيُّ: مِنْ جَبَرَهُ عَلَى الأْمْرِ  جَبْرًا: حَمَلَهُ عَلَيْهِ قَهْرًا  .

فَالْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ فِي اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الْبَيْعُ الْحَاصِلُ مِنْ مُكْرَهٍ بِحَقٍّ، أَوِ الْبَيْعُ عَلَيْهِ نِيَابَةً عَنْهُ، لإِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ، أَوْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أَوْ تَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ  .

الأْلْفَاظُ  ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الإْكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ:

2 - الإْكْرَاهُ فِي اللُّغَةِ: حَمْلُ الإْنْسَانِ  عَلَى أَمْرٍ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ  .

وَفِي الشَّرْعِ: فِعْلٌ يُوجِدُهُ الْمُكْرِهُ فَيَدْفَعُ الْمُكْرَهَ إِلَى مَا طَلَبَ مِنْهُ  .

فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ الْجَبْرِيِّ: أَنَّ الْبَيْعَ الْجَبْرِيَّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِحَقٍّ، أَمَّا الْبَيْعُ بِالإْكْرَاهِ فَهُوَ فِي الأْصْلِ أَعَمُّ، لَكِنَّ الْغَالِبَ إِطْلاَقُهُ عَلَى الإْكْرَاهِ بِلاَ حَقٍّ.

ب - بَيْعُ التَّلْجِئَةِ:

3 - بَيْعُ التَّلْجِئَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يُظْهِرَا عَقْدًا وَهُمَا لاَ يُرِيدَانِهِ، يَلْجَأُ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْمَالِ خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ  .

فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ الْجَبْرِيِّ أَنَّ بَيْعَ التَّلْجِئَةِ فِيهِ صُورَةُ الْبَيْعِ لاَ حَقِيقَتُهُ.

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

4 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْبَيْعِ الْجَبْرِيِّ بِاخْتِلاَفِ سَبَبِهِ، فَإِنْ كَانَ لإِِيفَاءِ حَقٍّ، كَبَيْعِ مَالِهِ لإِِيفَاءِ دَيْنٍ حَالٍّ، وَبِطَلَبِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَكَذَا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ، كَتَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ الَّذِي ضَاقَ عَلَى الْمُصَلِّينَ، أَوِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ  .

وَيَقُومُ الْبَيْعُ فِي الْفِقْهِ الإْسْلاَمِيِّ - كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْقَوْلِيَّةِ - عَلَى التَّرَاضِي الْحُرِّ عَلَى إِنْشَائِهِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)

وَخَبَرِ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» وَلاَ يُقِرُّ الْفُقَهَاءُ بَيْعًا لَمْ يَقُمْ عَلَى التَّرَاضِي مِنَ الْجَانِبَيْنِ: الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، إِلاَّ مَا تُوجِبُهُ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ لإِِحْقَاقِ حَقٍّ، أَوْ تَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ خَاصٍّ أَوْ عَامٍّ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عُرْفِهِمْ: الإِْكْرَاهُ الْمَشْرُوعُ، أَوِ الإِْكْرَاهُ بِحَقٍّ.

وَمِنْهَا: الْعُقُودُ الْجَبْرِيَّةُ الَّتِي يُجْرِيهَا الْحَاكِمُ، إِمَّا مُبَاشَرَةً نِيَابَةً عَمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِجْرَاؤُهَا، إِذَا امْتَنَعَ عَنْهَا، أَوْ يُجْبَرُ هُوَ عَلَى إِجْرَائِهَا.

وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَمْثِلَةً لِلْجَبْرِ الْمَشْرُوعِ عَلَى الْبَيْعِ مِنْهَا:

إِجْبَارُ الْمَدِينِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ:

5 - يُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لإِيفَاءِ دَيْنٍ حَالٍّ، إِذَا امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهِ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، فَيَجْبُرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ بِالتَّعْزِيرِ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ أَوِ الضَّرْبِ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الاِمْتِنَاعِ قَضَى الْحَاكِمُ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ جَبْرًا عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ.

هَذَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ مَالُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ كَالْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الإْمَامَ يَبِيعُ مَالَهُ عَلَيْهِ جَبْرًا نِيَابَةً عَنْهُ  .

وَعِنْدَ الإْمَامِ  أَبِي حَنِيفَةَ، لاَ يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَهُ عَلَيْهِ، بَلْ يَحْبِسُهُ حَتَّى يَقُومَ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأِنَّ وِلاَيَةَ الْحَاكِمِ - فِي نَظَرِ الإْمَامِ  - عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، لاَ عَلَى مَالِهِ، فَلَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلأِنَّ الْبَيْعَ تِجَارَةٌ وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِتَرَاضٍ، وَفِيهِ أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الْحَجْرِ الَّذِي لاَ يُجِيزُهُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَدْ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ، فَأَجَازَا بَيْعَ الْحَاكِمِ مَالَهُ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بَيْعًا جَبْرِيًّا، وَرَأْيُهُمَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَذْهَبِ  .

بَيْعُ الْمَرْهُونِ:

6 - إِذَا رَهَنَ عَيْنًا بِدَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ، وَحَلَّ الأْجَلُ، وَامْتَنَعَ الْمَدِينُ عَنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ، أَوْ بَاعَ عَلَيْهِ نِيَابَةً عَنْهُ، لأِنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهِ قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ فِي أَدَائِهِ، كَالإْيفَاءِ فِي جِنْسِ الدَّيْنِ. وَلِلتَّفْصِيلِ ر: (رَهْن).

وَقَالَ الإْمَامُ  أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَبِيعُ عَرَضَهُ وَلاَ عَقَارَهُ، بَلْ يَحْبِسُهُ حَتَّى يَرْضَى بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ  .

جَبْرُ الْمُحْتَكِرِ:

7 - إِذَا كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ طَعَامٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ، يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ وَامْتَنَعَ عَنْ بَيْعِهِ لَهُمْ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ  . وَلِلتَّفْصِيلِ ر: (احْتِكَار)

الْجَبْرُ عَلَى الْبَيْعِ لِلنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ:

8 - إِذَا امْتَنَعَ الْمُكَلَّفُ عَنِ الإْنْفَاقِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَالزَّوْجَةِ وَالأْوْلاَدِ وَالأْبَوَيْنِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ نَقْدٌ ظَاهِرٌ بَاعَ الْحَاكِمُ عُرُوضَهُ أَوْ عَقَارَهُ لِلإْنْفَاقِ عَلَيْهِمْ.

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي (النَّفَقَة).

الأْخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا:

9 - الشُّفْعَةُ حَقٌّ مَنَحَهُ الشَّرْعُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ، أَوِ الْجَارِ الْمُلاَصِقِ، فَيَتَمَلَّكُ الشِّقْصَ الْمَبِيعَ عَنْ مُشْتَرِيهِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ وَالتَّكَالِيفِ جَبْرًا عَلَيْهِ.

وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شُفْعَة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 مادة 1064

يجوز للحائز ، عند حلول الدين المضمون بالرهن ، أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إندازه الدين ، ويبقى حقه هذا قائماً الى يوم رسو المزاد ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق ، إلا ما كان منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

هذه المادة تطابق المادة 1061 من التقنين الحالي ، مع ادخل تعديلات لفظية ، حيث أضفت عبارة : بدفع الدين، بعد كلمة انذاره. واستبدلت عبارة ، وعلى من تلقي منه الحق ، بعبارة وعلى المالك السابق للعقار المرهون »

والمادة المقترحة تطابق المادة 1006 من التقنين الكويتي.

وتتفق مع المادة ۱۳۰۷ من التقنين العراقي .

وتتفق مع المادة 1355 من التقنين الأردني .

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1484) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۱۰۱ و ۱۰۲

والسند الشرعي للمادة المقترحة أن أحكامها تهدف إلى تأمين التعامل وحماية مصلحة الحائز الذي قدم عوناً للمدين " وقد نصت المادة 757 من المجلة على أنه إذا حل أجل الدين وامتنع الراهن عن أدائه ، فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين ، فان أبی وعاند باعه الحاكم وأدى الدين ، ومن ثم يكون للحائز أن يقضي الدين لكي يتلاقی بيع الرهن ، وقد نصت المادة 58 من المجلة على أن : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة۰

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (58) التصرف على الرعية

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

مادة (757) حلول أجل الدين

إذا حلَّ أجل الدين وامتنع الراهن من أدائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين فإن أبى وعاند باعه الحاكم وأدَّى الدين.

مادة (758) غياب الراهن

إذا كان الراهن غائباً ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين.

مادة (759) الخوف من فساد الرهن

إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن بيعه وإبقاء ثمنه رهناً في يده بإذن الحاكم وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامناً كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلف فليس للمرتهن بيعه إلا بإذن الحاكم وإن باعه بدون إذن الحاكم يضمن.

مادة (760) حلول وقت أداء الدين

إذا حل وقت أداء الدين فيصح توكيل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن وليس للراهن عزل ذلك الوكيل بعد ولا ينعزل بوفاة أحد من الراهن والمرتهن أيضاً.

مادة (761) تسليم الثمن للمرتهن

الوكيل ببيع الرهن إذا حل أجل الدين يسلم ثمنه إلى المرتهن فإن أبى الوكيل يجبر الراهن على بيعه وإذا أبى وعاند الراهن أيضاً باعه الحاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن فإن عاند باعه الحاكم.