loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :101

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يختار الحائز أن يدفع الدين إذا كان أقل من الثمن المستحق أو كان على العقار رهون متعددة وكانت قيمة الرهن الأول ( أو بعض الرهون الأولى ) تعدل قيمة العقار إذا بيع في المزاد دون أن تزيد على الثمن المستحق فيؤثر في هذه الحالة أن يدفع الدين المضمون بالرهن الأول ويحل محل الدائن المرتهن في هذا الرهن وفي غيره من تأمينات أخرى يكون المدين قد قدمها ولكن لا يحل محل الدائن المرتهن ضد کفیل عیني بخلاف الكفيل العيني فإنه يرجع على الحائز فإذا أراد الدائنون المرتهنون التالون أن ينزعوا ملكية العقار وجدوا أمامهم الحائز وقد حل محل الدائن المرتهن الأول بحق مقدم على حقوقهم يجعل إجراءاتهم لافائدة فيها وهذه الطريقة عملية للتخلص من الدائنين المرتهنين لذلك يجب على الحائز أن يحتفظ قيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وأن يجدد هذا القيد عند الاقتضاء إلى أن حى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند الحائر أما القيود التي تأتي بعد هذا التسجيل فلا تنفذ في حقه .

ومادام العقار المرهون لايزال في ملكية الحائز أي إلى يوم رسو المزاد يستطيع هذا أن يختار دفع الدين مع عرض ماصرف في الإجراءات من وقت إنذاره ويرجع بذلك على المدين وإذا كان الراهن غير المدين فله أن يرجع على الراهن أيضاً .

2- والأصل أن دفع الحائز للدين أمر اختیاري ولكنه ينقلب إجبارياً ويصبح للدائن المرتهن الحق في استيفاء الدين من الحائز في حالتين :

(أ) إذا كان المستحق في ذمة الحائز بالسبب الناقل الملكية العقار مبلغاً واجب الأداء حالاً ويكفي لوفاء الدين ويشترط أن يكون الحائز قد سجل سند ملكيته حتى لا يستجد دائنون ينفذ حقهم قبله ففي هذه الحالة لا مصلحة للحائز في أن يدفع المستحق في ذمته للراهن ويجوز للدائن المرتهن أن يجبره على الوفاء له هو .

(ب) أما إذا كان المستحق في ذمة الحائز غير واجب الأداء حالا أو كان أقل من الدين المضمون أو مغايراً له فللدائنين المرتهنين إذا اتفقوا جميعاً إجباره على الدفع لهم ولكن في الميعاد المحدد و بقدر مافي ذمته فإذا دفع خاص من الرهون ولو كان و مادفعه أقل من الديون المضمونة.

ولا يجوز للحائز في الحالتين أن يتخلص من الدفع للدائنين بالتخلي عن العقار .

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 1066

1- اذا كان في ذمة الحائز ، بسبب امتلاكه للعقار المرهون مبلغ مستحق الاداء يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار . فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه ، بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل.

۲۔ فاذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايراً لها ، جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز الوفاء بما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الوفاء طبقاً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يفي بمقتضاها ، وفي الأجل المتفق على الوفاء فيه .

٣وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن اذا أوفی لهم فان العقار يعتبر خالصاً من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من قيود.

هذه المادة تطابق المادة 1063 من التقنين الحالي ، مع تعديلات لفظية •

و تطابق المادة ۱۰۰۸ من التقنين الكويتي.

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للغین الحالى (م 1486) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۱۰۲ .

والسند الشرعي للمادة المقترحة أن أحكامها تهدف إلى حماية مصلحة الدائنين مع المحافظة في الوقت ذاته على مصلحة الحائز والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة (م 58 من المجلة).