مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :117
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - تعرض هذه النصوص 1480 إلى 1493 لتطهير العقار والحائز يختار التطهير إذا رأى أن قيمة العقار اقل من الدين المضمون بالرهن ويمر التطهير على المراحل الآتية :
يسجل الحائز سند ملكيته إذا كان سند قابلاً للتسجيل حتى لو لم يكن تسجيله واجباً فالمشتري يسجل البيع والموهوب له يسجل الهبة والشفيع يسجل حكم الشفعة (ويسجله قلم الكتاب من تلقاء نفسه ) والموصي له يسجل الوصية (وهي غير واجبة التسجيل) والغرض من ذلك تحديد الرهون التي يجب تطهيرها فإنه متى سجل الحائز سند ملكيته فلا يمكن بعد هذا التسجيل أن يستجد دائن مرتهن يكون وهنه نافذاً في حق الحائز أما إذا كان سند الملكية غير قابل للتسجيل بأن كان عملاً مادياً لا عملاً قانونياً فلا سبيل للتسجيل في هذه الحالة فالحائر الذي ملك بالتقادم عقاراً مرهونا ولم يسقط الرهن ( انظر م 1510 من المشروع ) يستطيع تطهير العقار دون أن يسجل شيئاً لأن التقادم واقعة مادية تستعصي على التسجيل على أن التسجيل لا فائدة فيه هنا فإنه من وقت تملك الحائز للعقار بالتقادم لا يكون لأي رهن يعطي على العقار من غير الحائز قيمة في حق الحائز سواء كان الملك بالتقادم الطويل أو بالتقادم القصير وإذا كان السبب الصحيح في التقادم القصير واجب التسجيل وفقاً لأحكام المشروع فإن التسجيل واجب لكسب الملكية نفسها بالتقادم وليس واجباً التطهير ذاك أن من يتملك بالتقادم القصير لا يتملك بالسبب الصحيح الناقل الملكية وإنما يتملاك بواقعة مادية تستعصي على التسجيل هي الحيازة مقترنة بحسن النية وبهذا السبب الصحيح .
2- بعد أن يسجل الحائز سنده على النحو المتقدم يستطيع أن يبدأ إجراءات التطهير دون حاجة إلى انتظار حلول الدين المضمون بالرهن وتوجيه الدائن المرتهن إليه إنذارا بالدفع أو التخلية ويبقى حقه في التطهير قائماً إلى يوم صدور الحكم بنزع الملكية إذ يعد صدور هذا الحكم لم يبق إلا طرح العقار في المزاد فإذا أراد الحائز عرض قيمته فما عليه إلا أن يتقدم مزايداً وأول إجراء في التطهير هو أن يوجه للدائنين المقيدة حقوقهم ( أصحاب الرهون الرسمية وحقوق الاختصاص و حقوق الامتياز أما رهن الحيازة فلا يرد علية التطهير ) في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد إعلاناً يشتمل على البيانات المذكورة في المادة 1488 وهي بيانات من شأنها أن تطلع الدائنين على حالة العقار بالدقة وما يثقله من تكاليف ويلاحظ أن من بينها بياناً يذكر فيه القيمة التي يقدرها الحائز للعقار وهو لايتقيد في تقدير هذه القيمة بثمن العقار لو انتقلت إليه ملكيته بالبيع فقد يقدر قيمة أقل من المن أو أكبر منه ولكنه يتقيد بألا تقل القيمة عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية ( وهذا الأساس هو الضريبة التي تدفع عن العقار ) ولا تقل في الوقت ذاته عن الباقي في ذمة الخائن من ثمن العقار لأنه يستطيع أن يدفع هذا الباقي كله للدائنين دون أن يصيبه ضرر من ذلك فإذا زاد عن الديون كانت الزيادة للراهن ولا يلتزم الحائز بعرض القيمة عرضاً حقيقياً بل يكفي أن يظهر استعداده للدفع حالاً أياً كان استحقاق الديون المقيدة فإذا أظهر هذا الاستعداد أصبح ملتزماً بالبقاء على ما عرضه ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة .
3 - إذا وافق الدائنون جميعا ، بعد إعلانهم على العرض الذي تقدم به الحائز أو سكتوا ستين يوماً من آخر إعلان رسمي ( يضاف إليها مواعيد المسافة المبينة في المادة 1490 ) أعتبر العرض مقبولاً ووجب على الحائز أن يدفع المبلغ المعروض للدائنين حسب مرتبتهم أو يودعه خزينة المحكمة فيتطهر العقار من كل الرهون ويمحي ما عليه من القيود أما إذا طلب أحد الدائنين ( أو كفيل له أو وكيل عنه وكالة خاصة في التطهير ) بيع العقار فيكون ذلك بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى الراهن في مدى الستين يوماً المشار إليها يطلب فيه عرض العقار المرهون في المزاد ولا تشترط زيادة العشر وهذا هو التجديد الذي حققه المشروع حتى يتخفف الدائن من بعض أعباء التطهير ولكن يجب على الدائن أن يودع في خزينة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ولا يسترد هذه المصروفات إذا وقع المزاد على الحائز لعدم تقدم مزاید بعطاء أكبر مما عرض ومتى تقدم أحد الدائنين بطلب بيع العقار على النحو الذي تقدم وجب عرض العقار في المزاد ولا يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين والكفلاء .
4 - يطرح العقار في المزاد وتتبع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية فإن عرض مزاید مبلغاً أكبر من القيمة التي عرضها الحائز ( وقد يكون الدائن الذي طلب البيع أو دائناً آخر أو أجنبية أو الحائز نفسه زاد فيما سبق أن عرض ولكن لا يجوز أن يكون الراهن أو المدين ) رسا المزاد عليه ووجب أن يدفع إلى جانب العطاء الذي تقدم به المصروفات التي أنفقها الحائز في سند ملكيته ونفقات الإعلانات والمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير ويرد إلى طلب البيع ما سبق أن قدمه لذلك وإذا لم يتقدم مزايد بعطاء أكبر خلصت الحائز ملكية العقار ولا يلتزم بدفع المبلغ الذي سبق أن عرضه .
والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع خزينة المحكمة أو يدفع للدائنين حسب مراتبهم فتنقضي الرهون و تمحى القيود ويتم بذلك تطهير العقار .
عندما يقدر الحائز قيمة العقار على نحو ما سلف يجب أن يذكر في الإعلان الذي يوجهه للدائنين المقيدين أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة فوراً دون أن يلتزم بعرضها عرضاً حقيقاً وذلك أيا كان ميعاد استحقاق تلك الديون أو كان الثمن الذي يلتزم به مؤجلاً ولا يصح أن يقترن هذا العرض بشرط أو تحفظ بل يجب أن يكون باتاً منجزاً ويظل الحائز ملتزماً بأرادته المنفردة بعرضه فإن قبله الدائنون وجب عليه الدفع فوراً للدائنين أو ايداعه خزينة المحكمة ويبقى هذا الالتزام قائماً كل المدة التي حددها المشرع ليبدي الدائنون قبولهم أو رفضهم م 1067 ومتى قبل الدائنون العرض أو انتهى الميعاد التزم الحائز بالوفاء بالمبلغ بضمان جميع أمواله ويتحدد ثمن العقار نهائياً وتنتهي إجراءات التطهير بمجرد دفع ما عرضه أو أودعه خزينة المحكمة .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 523)
ونصت المادة 1066 على ما يأتي :
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أياً كان ميعاد الديون المقيدة .
ويفهم من ذلك أن الحائز لا يلتزم أن يعرض على الدائنين المقيدين عرضاً حقيقياً المبلغ الذي قدره قيمة للعقار المرهون بل يكفيه أن يظهر استعداده لدفع هذا المبلغ حالاً إذا قبل الدائنون عرضه أياً كان ميعاد دفع الديون المقيدة .
وبمجرد أن يظهر الحائز هذا الاستعداد يصبح ملتزماً بما عرض بحيث إذا قبل الدائنون العرض وجب عليه أن يدفع حالا المبلغ الذي عرضه ومصدر الالتزام هنا هو إرادة الحائز المنفردة ويظل ملتزماً إلى أن يقبل الدائنون العرض فيدفع المبلغ في الحال أي ينفذ التزامه أو إلى مدى ستين يوماً وهو الحد الأقصى للميعاد الذي أعطي للدائنين لقبول العرض أو رفضه كما سنرى .
فإذا انقضت الستون يوماً ورفض الدائنون العرض ، تحلل الحائز من الالتزام ، وإذا دخل مزايداً في العقار المرهون كان ذلك طبقاً لمشيئته ، وكان يستطيع ألا يدخل .
ما يترتب على ما يقع في الإعلان من نقص أو خطأ : لم يذكر القانون ما يترتب على ما يقع في إعلان عرض الحائز من نقص أو خطأ .
وقد ذهب الفقه والقضاء إلى وجوب التفرقة بين البيانات الجوهرية والبيانات غير الجوهرية فإذا كان البيان جوهرياً أي من البيانات التي يجب أن يعلم بها أرباب الديون ليقدروا ما إذا كانوا يطلبون بيع العقار المرهون أو لا يطلبونه فإذا كان النقص أو الخطأ يضر بالدائن كان له أن يطلب بطلان الإعلان ومن البيانات الجوهرية ذكر ثمن العقار المرهون فإذا ذكر ثمن أعلى لم يترتب على ذلك البطلان ويلزم الحائز بهذا الثمن للدائن الذي حصل الخطأ بالنسبة إليه وإذا ذكر ثمن أقل ترتب البطلان على ذلك بالنسبة إلى من أصابه ضرر .
ويقرر القاضي ما إذا كان البيان جوهرياً أو غير جوهري .
وقائمة الحقوق التي تم قيدها على العقار يعتبر بياناً جوهرياً فإذا وقع خطأ فيها كان لمن أصابه ضرر أن يطلب البطلان وعدم ذكر هذه القائمة بالدقة قد يسبب ضرراً لدائن متأخر إذ بسبب الغلط قد يمتنع عن طلب بيع العقار المرهون فيعرضه ذلك لضياع دينه ولذا يكون التطهير باطلاً بالنسبة إليه .
ويجوز تصحيح البطلان بتنازل الدائن الذي له الحق في التمسك به وقد يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً .
وأرباب الديون الذين يكون لهم الحق في طلب البطلان لهم الحق في اتخاذ إجراءات نزع الملكية ولكن للحائز إذا لم يكن ميعاد العرض قد انتهى أن يجدده .
وإذا كانت البيانات أعلنت صحيحة إلى بعض الدائنين وحصل خطأ فيها إلى دائنين آخرين فإنه لا يترتب على ذلك بطلانها إلا بالنسبة إلى أرباب الديون الذين وصلت إليهم البيانات غير صحيحة . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 643)
لا يلتزم الحائز بعرض القيمة التي يقدرها طبقاً للضوابط التي ذكرناها سلفاً عرضاً حقيقياً بل يكفي أن يبدي استعداده لأن يسدد في الحال كافة الديون المقيدة سواء كانت حالة أم مؤجلة وعلى ذلك فالحائز لا يملك بالنسبة لأرباب الديون المؤجلة أن يؤخر عرض المبالغ المستحقة لحين حلول الأجل بل يجب أن يبدي استعداده للوفاء بحقوقهم في الحال كذلك لو أن الثمن المستحق في ذمة الحائز غير واجب الدفع حالاً فإنه لا يملك تأجيل العرض حتى حلول ميعاد الوفاء به.
وأخيراً فإن العرض يجب أن يكون باتا منجزاً فلا يصح أن يعلق على شرط أو يضاف إلى أجل أو يقترن بأي تحفظ أو حتى يستنزل منه أي مبلغ يكون مستحقاً للحائز في ذمة من تلقى عنه الملكية. ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 481 )
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 1068
ا- إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه الى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم ، في موطنه المختار المذكور في القيد ، إعلاناً يشتمل على البيانات الاتية : (أ)، خلاصة من سند ملكية الحائز ، تقتصر على بيان نوع التصرف الصادر إليه ، وتاريخه ، واسم المالك السابق للعقار مع تعیين هذا المالك تعييناً دقيقاً ، وتعيين العقار ومحله تعيناً كافياً واذا كان التصرف بیعاً يذكر كذلك الثمن ، وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءً من هذا الثمن.
ب) تاریح کسب الحائز حقه على العقار، ورقم التسجيل إن كان سنده مسجلاً.
(ج) المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ولو كان التصرف الصادر إليه بيعاً ، ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعاً ، واذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة ، وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة .
(د) قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل أن يكسب الحائز حقه تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ، ومقدار هذه الحقوق ، وأسماء الدانتين .
۲ - وعلى الحئز أن يذكر في الاعلان ذاته أنه مستعد أن يوفي في الحال الديون الى القدر الذي قوم به العقار ، أياً كان ميعاد استحقاقها .
هذه المادة تقابل المادتين 1065 و 1066 من التقنين الحالي .
وقد أدمجت هاتان المادتان في مادة واحدة على النحو الوارد في المادة المقترحة. وادخلت تعديلات لفظية ، اما باستبدال تعبير بآخر أو بحذف تعبير لا لزوم له •
وعدل البند (ب) بالنص على تاريخ كسب الحائز حقه على العقار ورقم التسجيل ان كان سنده مسجلاً ، بدلاً من النص على تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل وذلك لكي يشمل النص جميع الأسباب التي يكسب بها الحائز حقه على العقار بما فيها كسبه الحق بمقتضى الحيازة عند عدم سماع الدعوى -
أنظر المذكرة الإيضاحية للمادتي المقابلتين في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1488 و 1489) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۱۱۸ و ۱۱۹.
والمادة المقترحة تقابل المادة 1308 / 2 و ۳ من التقنين العراقي.
و تقابل المادة 1356 من التقنين الأردنی .
و تقابل المادتين 1010 و ۱۰۱۱ من التقنين الكويتي .
والسند الشرعي للمادة المقترحة أن ما تقضی به هو من أجل الأحكام التنظيمية التي تتعلق بتطهير العقار حينما يريده الحائز مقدراً أنه في مصلحته . والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة (م 58 من المجلة) .