مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :117
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تعرض هذه النصوص 1480 إلى 1493 لتطهير العقار والحائز يختار التطهير إذا رأى أن قيمة العقار اقل من الدين المضمون بالرهن ويمر التطهير على المراحل الآتية :
يسجل الحائز سند ملكيته إذا كان سند قابلاً للتسجيل حتى لو لم يكن تسجيله واجباً فالمشتري يسجل البيع والموهوب له يسجل الهبة والشفيع يسجل حكم الشفعة (ويسجله قلم الكتاب من تلقاء نفسه ) والموصي له يسجل الوصية (وهي غير واجبة التسجيل) والغرض من ذلك تحديد الرهون التي يجب تطهيرها فإنه متى سجل الحائز سند ملكيته فلا يمكن بعد هذا التسجيل أن يستجد دائن مرتهن يكون وهنه نافذا في حق الحائز أما إذا كان سند الملكية غير قابل للتسجيل بأن كان عملاً مادياً لا عملاً قانونياً فلا سبيل للتسجيل في هذه الحالة فالحائر الذي ملك بالتقادم عقاراً مرهوناً ولم يسقط الرهن ( انظر م 1510 من المشروع ) يستطيع تطهير العقار دون أن يسجل شيئاً لأن التقادم واقعة مادية تستعصي على التسجيل على أن التسجيل لا فائدة فيه هنا فإنه من وقت تملك الحائز للعقار بالتقادم لا يكون لأي رهن يعطي على العقار من غير الحائز قيمة في حق الحائز سواء كان الملك بالتقادم الطويل أو بالتقادم القصير وإذا كان السبب الصحيح في التقادم القصير واجب التسجيل وفقاً لأحكام المشروع فإن التسجيل واجب لكسب الملكية نفسها بالتقادم وليس واجباً التطهير ذاك أن من يتملك بالتقادم القصير لا يتملك بالسبب الصحيح الناقل الملكية وإنما يتملاك بواقعة مادية تستعصي على التسجيل هي الحيازة مقترنة بحسن النية وبهذا السبب الصحيح .
2- بعد أن يسجل الحائز سنده على النحو المتقدم يستطيع أن يبدأ إجراءات التطهير دون حاجة إلى انتظار حلول الدين المضمون بالرهن وتوجيه الدائن المرتهن إليه إنذارا بالدفع أو التخلية ويبقى حقه في التطهير قائماً إلى يوم صدور الحكم بنزع الملكية إذ يعد صدور هذا الحكم لم يبق إلا طرح العقار في المزاد فإذا أراد الحائز عرض قيمته فما عليه إلا أن يتقدم مزايداً وأول إجراء في التطهير هو أن يوجه للدائنين المقيدة حقوقهم ( أصحاب الرهون الرسمية وحقوق الاختصاص و حقوق الامتياز أما رهن الحيازة فلا يرد علية التطهير ) في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد إعلاناً يشتمل على البيانات المذكورة في المادة 1488 وهي بيانات من شأنها أن تطلع الدائنين على حالة العقار بالدقة وما يثقله من تكاليف ويلاحظ أن من بينها بياناً يذكر فيه القيمة التي يقدرها الحائز للعقار وهو لايتقيد في تقدير هذه القيمة بثمن العقار لو انتقلت إليه ملكيته بالبيع فقد يقدر قيمة أقل من المن أو أكبر منه ولكنه يتقيد بألا تقل القيمة عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية ( وهذا الأساس هو الضريبة التي تدفع عن العقار ) ولا تقل في الوقت ذاته عن الباقي في ذمة الخائن من ثمن العقار لأنه يستطيع أن يدفع هذا الباقي كله للدائنين دون أن يصيبه ضرر من ذلك فإذا زاد عن الديون كانت الزيادة للراهن ولا يلتزم الحائز بعرض القيمة عرضاً حقيقياً بل يكفي أن يظهر استعداده للدفع حالاً أياً كان استحقاق الديون المقيدة فإذا أظهر هذا الاستعداد أصبح ملتزماً بالبقاء على ما عرضه ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة .
3 - إذا وافق الدائنون جميعاً بعد إعلانهم على العرض الذي تقدم به الحائز أو سكتوا ستين يوماً من آخر إعلان رسمي ( يضاف إليها مواعيد المسافة المبينة في المادة 1490 ) أعتبر العرض مقبولاً ووجب على الحائز أن يدفع المبلغ المعروض للدائنين حسب مرتبتهم أو يودعه خزينة المحكمة فيتطهر العقار من كل الرهون ويمحي ما عليه من القيود أما إذا طلب أحد الدائنين ( أو كفيل له أو وكيل عنه وكالة خاصة في التطهير ) بيع العقار فيكون ذلك بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى الراهن في مدى الستين يوماً المشار إليها يطلب فيه عرض العقار المرهون في المزاد ولا تشترط زيادة العشر وهذا هو التجديد الذي حققه المشروع حتى يتخفف الدائن من بعض أعباء التطهير ولكن يجب على الدائن أن يودع في خزينة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ولا يسترد هذه المصروفات إذا وقع المزاد على الحائز لعدم تقدم مزاید بعطاء أكبر مما عرض ومتى تقدم أحد الدائنين بطلب بيع العقار على النحو الذي تقدم وجب عرض العقار في المزاد ولا يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين والكفلاء .
4 - يطرح العقار في المزاد وتتبع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية فإن عرض مزاید مبلغاً أكبر من القيمة التي عرضها الحائز ( وقد يكون الدائن الذي طلب البيع أو دائناً آخر أو أجنبية أو الحائز نفسه زاد فيما سبق أن عرض ولكن لا يجوز أن يكون الراهن أو المدين ) رسا المزاد عليه ووجب أن يدفع إلى جانب العطاء الذي تقدم به المصروفات التي أنفقها الحائز في سند ملكيته ونفقات الإعلانات والمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير ويرد إلى طلب البيع ما سبق أن قدمه لذلك وإذا لم يتقدم مزايد بعطاء أكبر خلصت الحائز ملكية العقار ولا يلتزم بدفع المبلغ الذي سبق أن عرضه .
والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع خزينة المحكمة أو يدفع للدائنين حسب مراتبهم فتنقضي الرهون و تمحى القيود ويتم بذلك تطهير العقار .
على الدائن الذي يرفض العرض الذي وجهه إليه الحائر أن يعلن رفضه لهذا العرض ويطلب بيع العقار المرهون وذلك بأن يوجه اعلاناً رسمياً للحائز وللمالك السابق يتضمن طلب البيع في خلال المدة المحددة بالمادة السابقة ويجب أن يكون الطلب موقعاً عليه من الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً ويكون هذا الرفض لكل دائن له حقاً مقيداً ولو كان هذا الحق معلقاً على شرط فليس للدائن العادي ذلك ولكن لدائن الدائن المقيد حقه أن يستعمل حتى مدينه في الرفض عن طريق الدعوى غير المباشرة ويجب أن يكون الدائن مميزة حتى يمكنه الرفض واشتراط توجيه الإعلان للمالك السابق أن يتفادى هذا رجوع الحائز عليه بضمان الاستحقاق وإن كان المالك السابق غير المدين تعیین إعلان المدين أيضاً ومتی تم إعلان الرفض لا يجوز للطالب الرجوع فيه إلا بموافقة الدائنين المقيدة حقوقهم جميعا فقد يكون أحلهم اعتمد على هذا الرفض فلم يوجه اعلانات ويجب على الطالب ولو تعلم الرافضون أن يودع كل من رفض العرض خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد فان لم يودع أو أودع مبلغاً لا يكفي هذه المصروفات كان الطلب باطلاً ويترتب على هذا البطلان إن لم يوجد إبداع آخر صحيح اعتبار عرض الحائز نهائياً يترتب عليه تطهير العقار بدفع المبلغ المعروض للدائنين أو بايداعه خزانة المحكمة ما لم يكن الميعاد لم ينقض بالنسبة الدائن أن تقدم هذا الدين باعلان يرفض العرض.
ومتى استوفى إعلان الرفض صحته وتم الايداع صحيحاً ترتب على ذلك وجوب عرض العقار للبيع باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار وفقاً لقانون المرافعات فإن بيع بما يجاوز المبلغ الذي قدره الحائز تملك المزايد العقار والتزم بأن يرد اللدائن الرافض المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة وتنتقل الملكية بتسجيل حكم مرسي المزاد خالية من جميع القيود إذ يترتب على رسو المزاد تطهير العقار أما أن لم يصل الثمن لما عرضه الحائز تملك الأخير العقار بنات المبلغ السابق عرضه ولا يلتزم بتسجيل حكم مرمي المزاد ويسقط حق الدائن الرافض في استرداده ما أودعه إلا إذا كان ما أودعه يجاوز مصروفات البيع فيرد إليه الحائز الفرق. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 525)
كيف يكون رفض العرض - نص قانوني :
نصت المادة 1068 مدني على ما يأتي :
1- يكون الطلب ( طلب بيع العقار المطلوب تطهيره ) بإعلان يوجه إلى الحائز والى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوفي هذه الشروط .
2- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين وجميع الكفلاء .
وقد اكتفت المادة 1068 بأن أوجبت على طالب البيع أو وكيله والتوكيل في التطهير يجب أن يكون توكيلاً خاصاً لأن التطهير من أعمال التصرف أن يودع خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ولا يسترد طالب البيع ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات إلا إذا رسا المزاد بثمن أعلى مما عرضه الحائز ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوف هذه الشروط ولا يجوز للطالب البيع ا يتنحى عن طلبه إلا إذا وافق جميع الدائنين وجميع الكفلاء لأن أحداً منهم يجوز أن يكون قد امتنع عن طلب البيع معتمداً على هذا الطلب وطالب البيع ملتزماً بالبقاء على طلب البيع بإرادته المنفردة ولا يستطيع الرجوع في ذلك إلا بموافقة جميع الدائنين وجميع الكفلاء .
ويجوز رفض عرض الحائز بطلب يقدمه طالب البيع وهو من رفض عرض الحائز بإعلان رسمي يوجه إلى الحائز وإلى المالك السباق يطلب فيه بيع العقار المطلوب تطهيره ويوقعه طالب البيع أو من ويكله توكيلاً خاصاً في ذلك .
وإذا كان المالك السابق غير المدين فإنه يجب إعلان المدين أيضاً بذلك والغرض من إعلان المالك والمدين إعطاؤهما الفرصة لأداء الدين تفادياً من رجوع الحائز عليهما .
ويشترط في طالب البيع أن يكون أهلاً للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر .
ويترتب على طلب أحد الدائنين أو أحد الكفلاء بيع العقار وجوب عرض العقار في المزاد حتى لو قبل القيمة المعروضة من الحائز كل الدائنين والكفلاء ما عدا هذا الدائن أو الكفيل إذ يتعلق بطلب هذا الدائن أو الكفيل حق الدائنين والكفلاء الآخرين فقد يكونون اعتمدوا عليه واستغنوا به عن أن يطلبوا هم البيع .
وقد سوي القانون بين الدائنين والكفلاء لأن كفلاء الدين المضمون برهن يكون لهم مثل الدائنين مصلحة في وفاء الدين من قيمة العقار المرهون حتى لا يرجع عليهم بشيء .
وكل دائن قيد حقه يجوز له طلب البيع ولو كان حقه معلقاً على شرط وليس للدائنين العاديين أن يتدخلوا في إجراءات التطهير ولكن دائني الدائن المقيد يستطيعون أن يستعملوا حق مدينهم الدائن المقيد بطريق الدعوى غير المباشرة . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 657)
يكون طلب بيع العقار بإعلان على يد محضر تراعى فيه البيانات الواردة بالمواد 9 من قانون المرافعات وما بعدها يوجه من الدائنين أو الكفيل إلى الحائز والمالك السابق للعقار أي المالك الذي انتقل منه العقار المرهون إلى الحائز والحكمة من توجيه الإعلان إلى المالك السابق هي منحه الفرصة في التحقق من أن الحائز لا يعرض مبلغاً يقل عما هو ملتزم به بسبب تملكه العقار وحتى يمكن له القيام بالوفاء بالديون المضمونة بالحقوق المقيدة على العقار وبذلك يتخلص من دعوى الضمان التي سوف يرجع بها الحائز عليه.
ويجب أن يكون طلب البيع موقعا عليه من الطالب أو ممن يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.
وإذا كان العقار الذي انتقل إلى الحائز مرهونا على أجزاء، كل جزء مرهون لصالح دائن معين، فإن طلب البيع لا يكون بالنسبة إلى كل دائن إلا على الجزء المرهون له من العقار أو المقرر له عليه حق اختصاص أو امتیاز.
- إيداع طالب البيع مبلغا كافيا لتغطية المصروفات:
يلتزم طالب البيع بأن يودع خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد وهو لا يستطيع استرداد شئ منه طالما أن المزاد وقع على الحائز العلم تقدم مزايد بعطاء أكبر من القيمة المعروضة فإذا رسا المزاد بمبلغ أكبر استرد ما استنفذ من هذا المبلغ في المصروفات من الراسي عليه المزاد سواء أكان الحائز أم غيره.
تنحي طالب البيع عن طلبه:
لايجوز للدائن أو الكفيل الذي طلب بيع العقار أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء ويرجع ذلك إلى أن أحدا منهم قد يكون امتنع عن طلب البيع اعتماداً على أن دائناً آخر قد سبقه وطلب البيع فالسكوت لا يفسر قبولاً إلا إذا سكت جميع الدائنين المقيدة حقوقهم أما إذا سكت بعضهم وطلب بعضهم الآخر أو أحدهم البيع فإن السكوت يفسر بأنه موافقة ضمنية على طلب البيع ومن ثم فإن التنحى عن طلب البيع لا يكون إلا بموافقة جميع الدائنين والكفلاء الذين تعلق حقهم عندئذ يطلب البيع.
أثر تخلف الأحكام السابقة :
إذا لم يستوف طلب البيع الشروط السابقة سواء ما كان منها يتعلق بالطلب ذاته أو بإيداع مبلغاً كافياً لتغطية المصروفات كان الطلب باطلاً ولا يترتب عليه أثر من حيث رفض عرض تطهير العقار وطلب بيع العقار بالمزاد. ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 484)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
والسند الشرعي للمادة المقترحة أن الغاية منها حماية مصلحة الدائنين والكفلاء اذا قدروا أن تطهير العقار ليس في مصلحتهم - والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة ( م 58 من المجلة ).
مجلة الأحكام العدلية
مادة (58) التصرف على الرعية
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.