مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :117
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - تعرض هذه النصوص 1480 إلى 1493 لتطهير العقار والحائز يختار التطهير إذا رأى أن قيمة العقار اقل من الدين المضمون بالرهن . ويمر - التطهير على المراحل الآتية :
يسجل الحائز سند ملكيته إذا كان سند قابلاً للتسجيل حتى لو لم يكن تسجيله واجباً فالمشتري يسجل البيع والموهوب له يسجل الهبة والشفيع يسجل حكم الشفعة (ويسجله قلم الكتاب من تلقاء نفسه ) والموصي له يسجل الوصية (وهي غير واجبة التسجيل) والغرض من ذلك تحديد الرهون التي يجب تطهيرها فإنه متى سجل الحائز سند ملكيته فلا يمكن بعد هذا التسجيل أن يستجد دائن مرتهن يكون وهنه نافذاً في حق الحائز أما إذا كان سند الملكية غير قابل للتسجيل بأن كان عملاً مادياً لا عملاً قانونياً فلا سبيل للتسجيل في هذه الحالة فالحائر الذي ملك بالتقادم عقاراً مرهوناً ولم يسقط الرهن ( انظر م 1510 من المشروع ) يستطيع تطهير العقار دون أن يسجل شيئاً لأن التقادم واقعة مادية تستعصي على التسجيل على أن التسجيل لا فائدة فيه هنا فإنه من وقت تملك الحائز للعقار بالتقادم لا يكون لأي رهن يعطي على العقار من غير الحائز قيمة في حق الحائز سواء كان الملك بالتقادم الطويل أو بالتقادم القصير وإذا كان السبب الصحيح في التقادم القصير واجب التسجيل وفقاً لأحكام المشروع فإن التسجيل واجب لكسب الملكية نفسها بالتقادم وليس واجباً التطهير ذاك أن من يتملك بالتقادم القصير لا يتملك بالسبب الصحيح الناقل الملكية وإنما يتملاك بواقعة مادية تستعصي على التسجيل هي الحيازة مقترنة بحسن النية وبهذا السبب الصحيح .
2- بعد أن يسجل الحائز سنده على النحو المتقدم يستطيع أن يبدأ إجراءات التطهير دون حاجة إلى انتظار حلول الدين المضمون بالرهن وتوجيه الدائن المرتهن إليه إنذاراً بالدفع أو التخلية ويبقى حقه في التطهير قائماً إلى يوم صدور الحكم بنزع الملكية إذ يعد صدور هذا الحكم لم يبق إلا طرح العقار في المزاد فإذا أراد الحائز عرض قيمته فما عليه إلا أن يتقدم مزايداً وأول إجراء في التطهير هو أن يوجه للدائنين المقيدة حقوقهم ( أصحاب الرهون الرسمية وحقوق الاختصاص و حقوق الامتياز أما رهن الحيازة فلا يرد علية التطهير ) في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد إعلاناً يشتمل على البيانات المذكورة في المادة 1488 وهي بيانات من شأنها أن تطلع الدائنين على حالة العقار بالدقة وما يثقله من تكاليف ويلاحظ أن من بينها بياناً يذكر فيه القيمة التي يقدرها الحائز للعقار وهو لايتقيد في تقدير هذه القيمة بثمن العقار لو انتقلت إليه ملكيته بالبيع فقد يقدر قيمة أقل من المن أو أكبر منه ولكنه يتقيد بألا تقل القيمة عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية ( وهذا الأساس هو الضريبة التي تدفع عن العقار ) ولا تقل في الوقت ذاته عن الباقي في ذمة الخائن من ثمن العقار لأنه يستطيع أن يدفع هذا الباقي كله للدائنين دون أن يصيبه ضرر من ذلك فإذا زاد عن الديون كانت الزيادة للراهن ولا يلتزم الحائز بعرض القيمة عرضاً حقيقياً بل يكفي أن يظهر استعداده للدفع حالاً أياً كان استحقاق الديون المقيدة فإذا أظهر هذا الاستعداد أصبح ملتزماً بالبقاء على ما عرضه ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة .
3 - إذا وافق الدائنون جميعاً بعد إعلانهم على العرض الذي تقدم به الحائز أو سكتوا ستين يوماً من آخر إعلان رسمي ( يضاف إليها مواعيد المسافة المبينة في المادة 1490 ) أعتبر العرض مقبولاً ووجب على الحائز أن يدفع المبلغ المعروض للدائنين حسب مرتبتهم أو يودعه خزينة المحكمة فيتطهر العقار من كل الرهون ويمحي ما عليه من القيود أما إذا طلب أحد الدائنين ( أو كفيل له أو وكيل عنه وكالة خاصة في التطهير ) بيع العقار فيكون ذلك بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى الراهن في مدى الستين يوماً المشار إليها يطلب فيه عرض العقار المرهون في المزاد ولا تشترط زيادة العشر وهذا هو التجديد الذي حققه المشروع حتى يتخفف الدائن من بعض أعباء التطهير . ولكن يجب على الدائن أن يودع في خزينة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ولا يسترد هذه المصروفات إذا وقع المزاد على الحائز لعدم تقدم مزاید بعطاء أكبر مما عرض ومتى تقدم أحد الدائنين بطلب بيع العقار على النحو الذي تقدم وجب عرض العقار في المزاد ولا يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين والكفلاء .
4 - يطرح العقار في المزاد وتتبع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية فإن عرض مزاید مبلغاً أكبر من القيمة التي عرضها الحائز ( وقد يكون الدائن الذي طلب البيع أو دائناً آخر أو أجنبية أو الحائز نفسه زاد فيما سبق أن عرض ولكن لا يجوز أن يكون الراهن أو المدين ) رسا المزاد عليه ووجب أن يدفع إلى جانب العطاء الذي تقدم به المصروفات التي أنفقها الحائز في سند ملكيته ونفقات الإعلانات والمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير ويرد إلى طلب البيع ما سبق أن قدمه لذلك وإذا لم يتقدم مزايد بعطاء أكبر خلصت الحائز ملكية العقار ولا يلتزم بدفع المبلغ الذي سبق أن عرضه .
والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع خزينة المحكمة أو يدفع للدائنين حسب مراتبهم فتنقضي الرهون و تمحى القيود ويتم بذلك تطهير العقار .
1- حكم مرسى المزاد لا ينقل إلى الراسى عليه المزاد إلا ذات الحق المقضى به فى دعوى البيوع و لا يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إلا بالنسبة لما قضى به فى دعوى البيوع ولا يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إلا بالنسبة لما قضى به فيه ولا تتعدى حجيته من حيث موضوع الدعوى وهى نزع ملكية المدين جبراً ولا من حيث موضوع السند التنفيذى عند إجراء التنفيذ إلى شىء لم يتصرف إليه قضاؤه .
( الطعن رقم 433 لسنة 48 ق - جلسة 1981/12/29 - س 32 ع 2 ص 2481 ق 452 )
2- إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد - بإتفاقه مع البنك الدائن مباشر الإجراءات - لم يودع الثمن بخزينة المحكمة بعد رسو المزاد عليه بل أداه مباشرة إلى البنك الطاعن على أقساط بفوائد تأخيرية بواقع 9 % ، ومؤدى هذا أن البنك قد حصل على الثمن فى تاريخ رسو المزاد وأقرضه للراسى عليه المزاد المذكور بفوائد إتفاقية ولم يثبت حصول توزيع بشأن هذا الثمن فإنه لا محل لإحتساب فوائد على المدين من تاريخ رسو المزاد لإنتفاء السبب وهو تراخى السداد للدائن حتى تاريخ التوزيع النهائى بإعتباره الواقعة المنشئة لإلتزام المدين بالفوائد عن تلك الفترة .
( الطعن رقم 226 لسنة 42 ق - جلسة 1977/06/08 - س 28 ع 1 ص 1399 ق 242 )
متى أعلن أحد الدائنين أو أحد الكفلاء رفض عرض الحائز تعیین عرض العقار للبيع بالمزاد العلني وفقاً لقانون المرافعات ويتم البيع بناء على طلب من يرغب في التعجيل فقد يرغب الحائز إتمام البيع وقد يرغب الدائن في ذلك وعلى من يباشر الاجراءات منهما أن يين في قائمة شروط البيع المبلغ الذي قدر به الحائز العقار ليكون للأخير الحق في العقار أن لم يزايد أحد على هذا المبلغ ولا يمنع من دخول المزاد إلا الذين والكفيل العيني ومن منع قانوناً كالقضاء والمحامين والوكلاء الذين نظروا التاع ويدفع المبلغ الذي رسا به المزاد للدائنين حسب مرتبتهم أو يودع خزينة المحكمة ويلتزم الرأسي المزاد أيضاً بدفع المصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير وما أنفقه الحائز في سند ملكيته وفي تسجيل هذا السند وفيما قام به من إعلانات.
ويرجع الحائز على من تلقى منه الملكية بضمان الاستحقاق وللحائز في أي وقت قبل رسو المزاد أن يوقف البيع إذا دفع للدائنين المقيدين ديونهم والمصروفات ويحل محلهم على نحو ما سلف. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 527)
نصت المادة 1069 مدني على ما يأتي :
"1- إذا طلب بيع العقار وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار" .
"2- ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته وفي تسجيل هذا السند وفيما قام به من الإعلانات وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير" .
ويرى من هذا النص أنه إذا رفض أحد الدائنين أو أحد الكفلاء عرض الحائز وطلب بيع العقار المرهون فإنه يجب بيع هذا العقار طبقاً للإجراءات المقررة في البيوع الجبرية .
ويتم البيع بناء على طلب طالب البيع أو الحائز وعلى من يباشر إجراءات البيع أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به الحائز العقار فإن هذا المبلغ إذا لم يجاوزه البيع في المزاد انعقد البيع نهائياً للحائز وخسر طالب البيع ما استغرق من المبلغ الذي قدمه في المصروفات .
ويجوز لكل شخص عدا الراهن والمدين إذا كان غير الراهن أن يدخل في المزاد فيدخل الدائن طالب البيع وأي دائن آخر ولو كان دائناً عادياً ويدخل الحائز نفسه إذا أراد أن يزيد فيما عرضه وأي شخص أجنبي عن الدين وعن العقار المرهون .
ويجوز للحائز في أي وقت قبل رسو المزاد أن يقف الإجراءات باعتباره مالكاً للعقار وأن يمنع البيع في المزاد بدفع ديون الدائنين والمصروفات ذلك أن البيع في المزاد الغرض منه استيفاء الدائنين لحقوقهم فما داموا قد استوفوها لم يعد هناك محل للبيع الجبري .
وقد لا يستعمل الحائز حقه في ذلك وعند هذا يجب الاستمرار في الإجراءات وبيع العقار المرهون في المزاد.
فيرسو المزاد على الحائز أو على غير الحائز .
- رسو المزاد على الحائز :
ويرسو المزاد على الحائز في حالتين :
الحالة الأولى إذا لم يعرض أحد من المزايدين أو الحائز نفسه إذا تقدم في المزاد مبلغاً أكبر من المبلغ الذي قدره الحائز قيمة للعقار المرهون فعند ذلك يرسو المزاد على الحائز بالمبلغ الذي سبق له أن قوم به العقار المرهون ويبقى مالكاً للعقار بموجب سند ملكيته الأصلي وتستقر الملكية له ولا يحتاج إلى تسجيل حكم مرسى المزاد ويطهر العقار من كل حق مقيد عليه رهن رسمي أو حيازي أو اختصاص أو امتياز إذا دفع الحائز الثمن الذي سبق أن قوم به العقار وتقع مصروفات البيع على الدائن طالب البيع لأنه ظهر أنه كمان متسرعاً عند ما طلب بيع العقار في المزاد ولم يتقدم مزايد حتى هو بثمن أعلى من الثمن الذي قوم به الحائز قيمة العقار ويرد إلى طالب البيع من المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة ما زاد على ما أنفق في البيع من مصروفات فإذا كان المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة معادلاً لما صرف لم يسترد شيئاً وإذا كان أقل مما صرف وهذا نادر كان مديناً بالفرق بين المبلغ الذي صرف والمبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة .
الحالة الثانية إذا عرض أحد المزايدين مبلغاً أكبر من المبلغ الذي قوم به الحائز العقار المرهون فزاد الحائز عليه و رسا عليه المزاد ففي هذه الحالة يلتزم الحائز بالزيادة التي رسا بها المزاد عليه وتدفع هي وما قوم به الحائز العقار عند العرض للدائنين المرتهنين فإن بقي شيء منها كان للحائز لأنه سيبقى مالكاً للعقار ويلتزم الحائز أيضاً بمصروفات البيع ويرد إلى طالب البيع كل ما أودعه خزانة المحكمة على ذمة هذه المصروفات ويبقى الحائز مالكاً للعقار المرهون بموجب سند ملكيته الأصلي فلا يحتاج إلى تسجيل حكم مرسى المزاد وإذا سجل الحائز حكم مرسي المزاد فلا تحصل منه رسوم نسبية إلا بمقدار الفرق بين ثمن المزاد والثمن الأصلي ويطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة ويترتب على ذلك أن الكفيل الذي كفل وفاء الحائز بثمن الشراء الأصلي تبقى كفالته في حدود هذا الثمن فلا يضمن ما ترتب من الزيادة على البيع في المزاد وأنه إذا بقي شيء بعد وفاء الديون من ثمن المزاد فإن الزيادة للحائز ، وأن الحقوق العينية التي يكون الحائز قد قررها على العقار بعد أن تلقي ملكيته وقبل رسو المزاد تبقى نافذة .
وفي كلتا الحالتين يرجع الحائز إما على الراهن الذي تلقي منه حق ملكية العقار المرهون أو على المدين إذا كان غير الراهن فيرجع على الراهن بدعوى الضمان وقد نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 1080 مدني بقولها يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً فيرجع المشتري الحائز على البائع الراهن بما دفعه زيادة على الثمن الذي اشترى به ويرجع الموهوب له الحائز على الواهب الراهن إذا كانت الهبة بعوض وبالقدر الذي دفعه الموهوب له ويرجع على المدين غير الراهن بدعوى الإثراء بلا سبب للحصول على مقدار الدين الذي دفعه عنه دون أن يكون ملتزماً بدفعه في سند ملكيته وقد نصت المادة 1080/2 مدني على أن يرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين فإذا دفع الحائز عن المدين مبلغاً لم يكن قد التزم بدفعه في سند ملكيته جاز له الرجوع على المدين إما بدعوى الإثراء بلا سبب لكي يسترد ما دفعه عن المدين أو بدعوى الحلول إذا كان الدين مضموناً بتأمينات أخرى غير العقار المرهون بشرط أن تكون هذه التأمينات مقدمة من المدين نفسه أما التأمينات المقدمة من غير المدين كفيل عيني فلا يحل فيها الحائز لأن الكفيل العيني يكون قد اعتمد على وفاء الدين من العقار المرهون فلا يرجع عليه إلا إذا كان العقار المرهون لم يف بالدين .
- رسو المزاد على غير الحائز : وإذا رسا المزاد على غير الحائز سواء كان الدائن طالب البيع أو أي دائن آخر ولو كان عادياً أو أي شخص أجنبي انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الراسي عليه المزاد وطهر العقار من الحقوق المقيدة عليه ووجب تسجيل حكم مرسى المزاد وحصل على تسجيله رسوم نسبية كاملة والتزم الراسي عليه المزاد بأن يدفع فوق العطاء الذي تقدم به المصروفات التي أنفقها الحائز في سند ملكيته وفي تسجيل هذا السند وبما قام به من الإعلانات وكذلك المصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير ويغلبان يكون طالب البيع قد عجلها وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة 1069 مدني تنص على ما يأتي : "ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته وفي تسجيل هذا السند وفيما قام به من الإعلانات وذلك إلى جانب التزامات بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير .
وقد أخذ التقنين المدني المصري الجديد برأي الفقه فنص في المادة 1076 مدني على أنه إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد وعلى ذلك يرجع الراسي عليه المزاد على الحائز بالضمان ولا يلتزم الحائز برد الثمار إلا من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد م 1079 مدني وينفذ الرهن الذي قرره الحائز ولذلك يتعين إدخال الدائنين المرتهنين من الحائز في الإجراءات حتى يسري في حقهم حكم مرسي المزاد ويطهر العقار من رهونهم وزيادة الثمن تكون للحائز م 1077 مدني .
ووقع خلاف في الوقت الذي يتم فيه تطهير العقار بمجرد تسجيل الحكم بمرسي المزاد أم يشترط قيام الراسي عليه المزاد بدفع الثمن وقد أخذ التقنين المدني المصري الجديد بالرأي الثاني إذ جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع خزينة المحكمة أو يدفع للدائنين حسب مراتبهم ، فتنقضي الرهون وتمحى القيود ويتم بذلك تطهير العقار . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 660)
يترتب على تقديم طلب بيع العقار – مستوفياً لشروطه - طرح العقار في البيع بالمزاد.
وتتبع في هذا البيع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. وهی المنصوص عليها في قانون المرافعات.
ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل سواء كان هو الدائن أو الحائز.
- بیان المبلغ الذي قوم به العقار في اعلانات البيع :
حرصت المادة على استلزام بيان المبلغ الذي قوم به العقار من قبل الحائز في العرض في إعلان البيع، لأن المزاد لن يرسو إلا على من يتقدم بثمن أعلى فالملكية تستقر للحائز إذا لم يتقدم أحد بسعر أعلى في المزايدة.
ولكن لا يجب أن يستفاد من ذلك أن الحائز يعتبر داخلاً في المزاد بقوة القانون بما عرضه.
- بيع العقار:
يتم بيع العقار طبقاً لقواعد قانون المرافعات في البيوع الجبرية، وهي إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني.
ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة فيما عدا المدين والراهن إن كان غيره وفيما عدا الأشخاص الممنوعين قانوناً من ذلك ويجوز التقدم للمزايدة للحائز وللدائن طالب البيع وللدائنين الآخرين وللغير.
وإذا عرض في المزاد مبلغ أكبر من القيمة التي عرضها الحائز رسا المزاد على صاحب أكبر عرض سواء كان الحائز أو غيره.
وإذا لم يتقدم مزايد بمبلغ أكبر من المبلغ الذي عرضه الحائز رسا المزاد على هذا الأخير دون أن يلتزم بدفع أكثر من المبلغ الذي سبق له عرضه وتحمل طالب البيع بنفقاته.
والمبلغ الذي يرسو به المزاد يدفع للدائنين ذوي الحقوق المقيدة على العقار حسب مرتبة ديونهم أو يودع خزانة المحكمة وإذا بقي من ثمن رسو المزاد بعد الوفاء بالديون المضمونة شئ كان هذا من حق الحائز .
وإذا قام الراسي عليه المزاد بدفع الديون المضمونة بالحقوق المقيدة لأربابها أو أودع الثمن خزانة المحكمة ثم سجل حكم مرسي المزاد انتقلت إليه ملكية العقار خالصة من الرهون الرسمية والحيازية وحقوق الاختصاص وحقوق الامتياز .
- التزامات الراسى عليه المزاد:
يلتزم الراسي عليه المزاد بأن يدفع العطاء الذي تقدم به أي المبلغ الذي يرسو به المزاد.
ويدفع هذا المبلغ للدائنين ذوي الحقوق المقيدة على العقار حسب مرتبة دیونهم أو يودع خزانة المحكمة وإذا بقي من ثمن رسو المزاد بعد الوفاء بالديون المضمونة شئ كان هذا من حق الحائز.
كما يلتزم الراسي عليه المزاد بأن يدفع للحائز المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته وفي تسجيله ونفقات الإعلانات والمصروفات التي أنفقها لإجراء التطهير والمصاريف التي أنفقت في إجراء البيع.
وما سبق أن قدمه لذلك وإذا لم يتقدم مزايد بعطاء أكبر خلصت للحائز ملكية العقار ولا يلتزم بدفع المبلغ الذي سبق أن عرضه.
والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع خزينة المحكمة أو يدفع للدائنين حسب مراتبهم فتنقضي الرهون وتمحى القيود ويتم بذلك تطهير العقار. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 486)