loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :122

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا لم يدفع الحائر الدين ولم يلجأ إلى التطهير بقي أمامه أن يخلى العقار حتى يكفي نفسه المؤونة في مواجهة إجراءات التنفيذ وحتي يتقي الظهور في هذه الإجراءات شخصاً تنزع ملكيته بما ينطوي على ذلك من مساس بسمعته وتكون التخلية بتقرير يقدمه أمام قلم کتاب محكمة العقار ويؤشر به في هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية ويعلن الدائن المباشر للإجراءات بالتخلية في مدى خمسة أيام من وقت التقرير بها وهذا إجراء ضروري لم يرد ذكره في التقنين الحالي .

2 - فإذا خلى الحائز العقار لم يعد من الممكن الاستمرار في اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهته ولو أنه يبقى مالكاً للعقار ويجوز لكل ذي مصلحة كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ الإجراءات في مواجهته ويجب تعيين الحائز حارساً لا باعتباره حائزاً فيتوقی المساس بالسمعة وإن كان لا يتفادى مواجهة إجراءات التنفيذ .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1494 فأقرتها اللجنة بعد تعديلها تعديلا لفظياً يجعل الحكم أوضح وأدق وأصبح نصها :

1- تكون تخلية العقار بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها هذا العقار ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .

2 - ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك .

وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1173 .

المشروع في مجلس النواب:

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1159

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة والأربعين

تليت المادة 1159 فرؤى حذف عبارة « التي يقع في دائرتها هذا العقار » الواردة في الفقرة الأولى والاستعاضة عنها بكلمة «المختصة» لأن المحكمة المختصة مبينة في قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات نزع الملكية والتخلية ستكون خلال هذه الإجراءات .

كما رؤى حذف الحرف «في» من عبارة « في خلال خمسة أيام » للصياغة .

تقرير اللجنة :

استعاضت اللجنة عن عبارة «المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها هذا العقار» بعبارة « المحكمة الابتدائية المختصة » في الفقرة الأولى من هذه المادة لأن قواعد قانون المرافعات هي التي تتكفل بتعيين الاختصاص بالنسبة إلى المكان .

وحذفت حرف « في » قبل كلمة «خلال» في الفقرة الأولى .

وأصبح رقها 1071 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

مفاد نص المادة 574 من القانون المدنى السابق الذى يسرى على واقعة الدعوى أن للدائن المرتهن أن يتبع العقار المرهون رهنا رسميا فى أى يد يكون، فإذا كان العقار فى يد حائز فلا يكفى لسريان الإجراءات فى مواجهته التنبيه على المدين الراهن بنزع الملكية بل يجب فضلاً عن ذلك إنذار الحائز للعقار المرهون بدفع الدين أو تخلية العقار فإذا لم يتم إنذار الحائز إنذار صحيحاً على الوجه الذى الوجه الذى رسمه القانون بطلت فى مواجهته إجراءات نزع الملكية بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يجوز الاحتجاج بهذه الإجراءات على الحائز المذكور لما كان ذلك وكانت المادة 599 من ذات القانون " المدنى السابق" تقضى بأن يتبع فى الاختصاص كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن وكان الحائز للعقار المرهون هو كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

(الطعن رقم 1496 لسنة 57 جلسة 1992/05/31 س 43 ع 1 ص 786 ق 163)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة ۱۰۷۲

1- تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى قلم کتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.

٢-  ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب الى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية . ويعين الحائز حارساً اذا طلب ذلك *

هذه المادة تطابق المادة ۱۰۷۱ من التقنين الحالي .

وتتفق مع المادة 1015 من التقنين الكویتی.

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1494 ) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۱۲۲.

ولا يتعارض حكم المادة المقترحة مع أحكام الفقه الإسلامي ، فهو يتضمن إحدى الخيارات المتاحة للحائز ، و هو تخلية العقار ، ويبين الاجراءات التي تتبع في هذه الحالة .