loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 127 

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا لم يختر الحائز دفع الديون المقيدة ولم يلجأ إلى التطهير أو التخلية اتخذت الإجراءات في مواجهته هو باعتباره حائزاً ويجب لاتخاذ الاجراءات في مواجهته أن ينذر بعد التنبيه على المدين أو مع هذا التنبيه ولا يجوز الإنذار قبل التنبيه وفي هذا تقنين للقضاء المصري في هذه المسألة وعلة هذا الحكم أن المدين هو الذي يجب اتخاذ الإجراءات ضده أولاً أما الحائز فهو تابع اليدين وتتخذ الإجراءات ضده بعد الدين أو معه .

2 - فإذا ماوجه الإنذار للحائز كان له حق المعارضة وله أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال البدين بعد الحكم حق التمسك بها كانقضاء الدين بعد الحكم به بالوفاء أو المقاصة أو بغير ذلك بل له أيضاً أن يتمسك بالدفوع التي كان لليدين أن يتمسك بها قبل الحكم بشرط أن يكون في موقف من شأنه ألا يجعل للحكم حجية قبله ويتحقق ذلك إذا كان الحكم لاحقاً لتسجيل سنده ولم يكن طرفاً في الدعوى فإن الحكم في هذه الحالة لا يكون حجة عليه ما دام قد سجل سنده قبل صدوره ولم يدخله الدائن خصماً ثالثاً .

3 - فإن كان الحائز لم يعارض أو عارض فرفضت معارضته سير في إجراءات نزع الملكية وفقاً للأوضاع المقررة .

الأحكام

1 ـ مفاد نصوص المواد 1030 ، 1062 ، 1072 من القانون المدنى و المادة 411 من قانون المرافعات الخالى المقابلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عينى على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز له .

(الطعن رقم 1149 لسنة 49 جلسة 1986/12/28 س 37 ع 2 ص 1055 ق 214)

2 ـ مفاد نصوص المواد 1030، 1060، 1072 من القانون المدني والمادة 411 من قانون المرافعات المماثلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار. والحائز هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل من أكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعى أو حقاً عينياً عليه بموجب سند سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ما دام هذا الحائز قد تم إنذاره بالدفع أو التخلية طبقاً للقانون فلم يختر أياً منهما فإن للدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت يده.

(الطعن رقم 75 لسنة 41 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1678 ق 328)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

ماده ۱۰۷۳

إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام قانون المرافعات الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار . ويكون الانذار بعد التنبيه على المدين ينزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد ، ويجب أن يكون الانذار مصحوباً بتبليغ التنبيه على الحائز.

هذه المادة تطابق المادة ۱۰۷۲ من التقنين الحالي ، مع اضافة العبارة الأخيرة فيها ، تمشياً مع أحكام قانون المرافعات .

وتتفق مع المادة 1016 من التقنين الكويتي ، فيما عدا العبارة الاخيرة المضافة .

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1495) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۱۲۷.

والسند الشرعي للمادة المقترحة أن حكمها من قبيل الإجراءات التنظيمية التي تتبع في حالة سكوت الحائز عن الخيارات المتاحة له .